Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: إلى_أن

الصّحّة

Entries on الصّحّة in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الصّحّة:
[في الانكليزية] Health ،exactitude ،Well -founded ،validity
[ في الفرنسية] Sante ،exactitude ،bien -fonde ،validite
بالكسر وتشديد الحاء في اللغة مقابلة للمرض. وتطلق أيضا على الثبوت وعلى مطابقة الشيء للواقع، ذكر ذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بحث أنّ الإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء.

قال الحكماء: الصّحة والمرض من الكيفيات النفسانية. وعرّفهما ابن سينا في الفصل الأول من القانون بأنّها ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال الموضوع لها سليمة أي غير مئوفة. فقوله ملكة أو حالة إشارة إلى أنّ الصّحة قد تكون راسخة وقد لا تكون كصحة الناقة.
وإنما قدمت الملكة على الحالة مع أنّ الحالة متقدّمة عليها في الوجود لأنّ الملكة صحة بالاتفاق، والحالة قد اختلف فيها. فقيل هي صحة، وقيل هي واسطة. وقوله تصدر عنها أي لأجلها وبواسطتها. فالموضوع أي المحلّ فاعل للفعل السليم، والصحة آلة في صدوره عنه. وأما ما يقال من أن فاعل أصل الفعل هو الموضوع وفاعل سلامة هو الحالة أو الملكة فليس بشيء، إلّا أن يؤوّل بما ذكرنا. والسليم هو الصحيح، ولا يلزم الدور لأنّ السلامة المأخوذة في التعريف هو صحة الأفعال.
والصحة في الأفعال محسوسة، والصحة في البدن غير محسوسة، فعرّف غير المحسوس بالمحسوس لكونه أجلى. وهذا التعريف يعمّ صحة الإنسان وسائر الحيوانات والنباتات أيضا إذ لم يعتبر فيه إلّا كون الفعل الصادر عن الموضوع سليما. فالنبات إذا صدرت عنه أفعاله من الجذب والهضم والتغذية والتنمية والتوليد سليمة وجب أن يكون صحيحا. وربّما تخصّ الصحة بالحيوان أو الإنسان فيقال هي كيفية لبدن الحيوان أو الإنسان الخ، كما وقع في كلام ابن سينا حيث قال في الشفاء الصحة ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنه لأجلها أفعاله الطبعية وغيرها من المجرى الطبيعي غير مئوفة، وكأنّه لم يذكر الحالة هنا إمّا لاختلاف فيها أو لعدم الاعتداد بها، وقال في موضع آخر من القانون: الصحة هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال صحيحة سالمة. ثم المرض خلاف الصحة فهو حالة أو ملكة تصدر بها الأفعال عن الموضوع لها غير سليمة بل مئوفة، وهذا يعمّ مرض الحيوان والنبات. وقد يخصّ على قياس ما تقدّم في الصحة بالحيوان أو بالإنسان فعلى هذا التقابل بينهما تقابل التضاد. وفي القانون أنّ المرض هيئة مضادة للصحة. وفي الشفاء أنّ المرض من حيث هو مرض بالحقيقة عدمي لست أقول من حيث هو مزاج أو ألم، وهذا يدلّ على أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
وفي المباحث المشرقية لا مناقضة بين كلامي ابن سينا إذ في وقت المرض أمران أحدهما عدم الأمر الذي كان مبدأ للأفعال السليمة وثانيهما مبدأ الأفعال المئوفة. فإن سمّي الأول مرضا كان التقابل العدم والملكة؛ وإن جعل الثاني مرضا كان التقابل من قبيل التضاد.
والأظهر أن يقال إن اكتفى في المرض بعدم سلامة الأفعال فذلك يكفيه عدم الصحة المقتضية للسلامة، وإن ثبتت هناك آفة وجودية فلا بدّ من إثبات هيئة تقتضيها، فكأنّ ابن سينا كان متردّدا في ذلك.
واعترض الإمام بأنّهم اتفقوا على أنّ أجناس الأمراض المفردة ثلاثة سوء المزاج وسوء التركيب وتفرّق الاتصال، ولا شيء منها بداخل تحت الكيفية النفسانية. أمّا سوء المزاج الذي هو مرض إنّما يحصل إذا صار إحدى الكيفيات الأربع أزيد أو أنقص مما ينبغي، بحيث لا تبقى الأفعال سليمة. فهناك أمور ثلاثة: تلك الكيفيات وكونها غريبة منافرة واتصاف البدن بها. فإن جعل سوء المزاج عبارة عن تلك الكيفية كأن يقال الحمّى هي تلك الحرارة الغريبة كان من الكيفيات المحسوسة.
وإن جعل عبارة عن كون تلك الكيفيات غريبة كان من باب المضاف. وإن جعل عبارة عن اتّصاف البدن بها كان من قبيل الانفعال. وأمّا سوء التركيب فهو عبارة عن مقدار أو عدد أو وضع أو شكل أو انسداد مجرى يخلّ بالأفعال وليس شيء منها من الكيفيات النفسانية. وكون هذه الأمور غريبة من قبيل المضاف واتصاف البدن بها من قبيل الانفعال. وأمّا تفرّق الاتصال فظاهر أنّه عدمي فلا يكون كيفية. وإذا لم يدخل المرض تحت الكيفيات النفسانية لم تدخل الصّحة تحتها أيضا لكونه ضدا لها. والجواب بعد تسليم كون التضاد حقيقيا أنّ تقسيم المرض إلى تلك الأقسام تسامح، والمقصود أنّه كيفية نفسانية تحصل عند هذه الأمور وتنقسم باعتبارها. وهذا معنى ما قيل إنّها منوّعات أطلق عليها اسم الانواع.

تنبيه:
لا واسطة بين الصّحة والمرض على هذين التعريفين، إذ لا خروج من النفي والإثبات.
ومن ذهب إلى الواسطة كجالينوس ومن تبعه وسمّاها الحالة الثالثة فقد شرط في الصّحة كون صدور الأفعال كلها من كلّ عضو في كلّ وقت سليمة لتخرج عنه صحة من يصح وقتا كالشتاء، ويمرض، ومن غير استعداد قريب لزوالها لتخرج عنه صحة الأطفال والمشايخ والفاقهين لأنّها ليست في الغاية ولا ثابتة قوية، وكذا في المرض. فالنزاع لفظي بين الشيخ وجالينوس منشأه اختلاف تفسيري الصّحة والمرض عندهما. ومعنوي بينه وبين من ظنّ أنّ بينهما واسطة في نفس الأمر ومنشأه نسيان الشرائط التي تنبغي أن تراعى فيما له وسط ما ليس له وسط. وتلك الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه في زمان واحد وتكون الجهة والاعتبار واحدة، وحينئذ جاز أن يخلو الموضوع عنهما كأنّ هناك واسطة وإلّا فلا، فإذا فرض إنسان واحد واعتبر منه عضو واحد في زمان واحد، فلا بدّ إمّا أن يكون معتدل.
المزاج وإمّا أن لا يكون كذلك فلا واسطة، هكذا يستفاد من شرح حكمة العين وشرح المواقف.
وعند الصرفيين كون اللفظ بحيث لا يكون شيء من حروفه الأصلية حرف علّة ولا همزة ولا حرف تضعيف، وذلك اللفظ يسمّى صحيحا. هذا هو المشهور، فالمعتل والمضاعف والمهموز ليس واحد منها صحيحا.
وقيل الصحة مقابلة للإعلال. فالصحيح ما ليس بمعتلّ فيشتمل المهموز والمضاعف وسيأتي في لفظ البناء أيضا. والسّالم قيل مرادف للصحيح.
وقيل أخصّ منه وقد سبق. وعند النحاة كون اللفظ بحيث لا يكون في آخره حرف علّة. قال في الفوائد الضيائية في بحث الإضافة إلى ياء المتكلم: الصحيح في عرف النحاة ما ليس في آخره حرف علّة، كما قال قائل منهم شعرا ملمعا: أتدري ما الصحيح عند النحاة. ما لا يكون آخره حرف علة. والملحق بالصحيح ما في آخره واو أو ياء ما قبلها ساكن. وإنّما كان ملحقا به لأنّ حرف العلة بعد السكون لا تثقل عليها الحركة انتهى. فعلى هذا المضاعف والمهموز والمثال والأجوف كلها صحيحة.
وعند المتكلمين والفقهاء فهي تستعمل تارة في العبادات وتارة في المعاملات. أمّا في العبادات فعند المتكلمين كون الفعل موافقا لأمر الشارع سواء سقط به القضاء به أو لا. وعند الفقهاء كون الفعل مسقطا للقضاء. وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى على ظنّ أنّه متطهّر فبان خلافه، فهي صحيحة عند المتكلمين لموافقة الأمر على ظنّه المعتبر شرعا بقدر وسعه، لا عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء به.
ويرد على تعريف الطائفتين صحة النوافل إذ ليس فيها موافقة الأمر لعدم الأمر فيها على قول الجمهور، ولا سقوط القضاء. ويرد على تعريف الفقهاء أنّ الصلاة المستجمعة لشرائطها وأركانها صحيحة ولم يسقط به القضاء، فإنّ السقوط مبني على الرفع ولم يجب القضاء، فكيف يسقط؟ وأجيب عن هذا بأنّ المراد من سقوط القضاء رفع وجوبه؛ ثم في الحقيقة لا خلاف بين الفريقين في الحكم لأنّهم اتفقوا على أنّ المكلّف موافق لأمر الشارع فإنّه مثاب على الفعل، وأنّه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث وأنّه يجب عليه القضاء إذا اطلع.
وإنّما الخلاف في وضع لفظ الصحة. وأمّا في المعاملات فعند الفريقين كون الفعل بحيث يترتّب عليه الأثر المطلوب منه شرعا مثل ترتّب الملك على البيع والبينونة على الطلاق، لا كحصول الانتفاع في البيع حتى يرد أنّ مثل حصول الانتفاع من البيع قد يترتّب على الفاسد وقد يتخلّف عن الصحيح، إذ مثل هذا ليس مما يترتّب عليه ويطلب منه شرعا. ولا يردّ البيع بشرط فإنّه صحيح مع عدم ترتّب الثمرة عليه في الحال أنّ الأصل في البيع الصحيح ترتّب ثمرته عليه، وهاهنا إنّما لم يترتّب لمانع وهو عارض.
وقيل لا خلاف في تفسير الصحة في العبادات فإنّها في العبادات أيضا بمعنى ترتّب الأثر المطلوب من الفعل على الفعل إلّا أنّ المتكلمين يجعلون الأثر المطلوب [بأصله دون وصفه] في العبادات هو موافقة الأمر، والفقهاء يجعلونه رفع وجوب القضاء؛ فمن هاهنا اختلفوا في صحة الصلاة بظنّ الطهارة. ويؤيّد هذا القول ما وقع في التوضيح من أنّ الصّحة كون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي. فالمقصود الدنيوي بالذات في العبادات تفريغ الذّمّة والثواب وإن كان يلزمها وهو المقصود الأخروي، إلّا أنّه غير معتبر في مفهوم الصّحة أوّلا وبالذات، بخلاف الوجوب فإنّ المعتبر في مفهومه أوّلا وبالذات هو الثواب، وإن كان يتبعه تفريغ الذّمّة، والمقصود الدنيوي في المعاملات الاختصاصات الشرعية أي الأغراض المترتّبة على العقود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الإجارة والبينونة في الطلاق. فإن قيل ليس في صحّة النفل تفريغ الذّمّة، قلنا لزم النفل بالشروع فحصل بأدائها تفريغ الذمة انتهي.
اعلم أنّ نقيض الصّحة البطلان فهو في العبادات عبارة عن عدم كون الفعل موافقا لأمر الشارع أو عن عدم كونه مسقطا للقضاء. وفي المعاملات عبارة عن كونه بحيث لا يترتّب عليه الأثر المطلوب منه. والفساد يرادف البطلان عند الشافعي. وأما عند الحنفية فكون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي يسمّى صحّة. وكونه بحيث لا يوصل إليه يسمّى بطلانا. وكونه بحيث يقتضي أركانه وشروطه الإيصال إليه لا أوصافه الخارجية يسمّى فسادا. فالثلاثة معان متقابلة.
ولذا قالوا الصحيح ما يكون مشروعا بأصله ووصفه، والباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه. وبالجملة فالمعتبر في الصحة عند الحنفية وجود الأركان والشرائط، فما ورد فيه نهي وثبت فيه قبح وعدم مشروعية، فإن كان ذلك باعتبار الأصل فباطل. أما في العبادات فكالصلاة بدون بعض الشرائط والأركان، وأمّا في المعاملات فكبيع الملاقيح وهي ما في البطن من الأجنّة لانعدام ركن البيع، أعني المبيع. وإن كان باعتبار الوصف ففاسد كصوم الأيام المنهيّة في العبادات وكالربا في المعاملات فإنّه يشتمل على فضل خال عن العوض، والزوائد فرع على المزيد عليه، فكان بمنزلة وصف. والمراد بالوصف عندهم ما يكون لازما غير منفكّ، وبالمجاور ما يوجد وقتا ولا يوجد حينا، وأيضا وجد أصل مبادلة المال بالمال لا وصفها الذي هي المبادلة التامة. وإن كان باعتبار أمر مجاور فمكروه لا فاسد كالصلاة في الدار المغصوبة والبيع وقت نداء الجمعة. هذا أصل مذهبهم. نعم قد يطلق الفاسد عندهم على الباطل كذا ذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي.
فائدة:
المتّصف على هذا بالصّحة والبطلان والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم. نعم يطلق لفظ الحكم عليها بمعنى أنّها تثبت بخطاب الشارع، وهكذا الحال في الانعقاد واللزوم والنفاذ. وكثير من المحققين على أنّ أمثال ذلك راجعة إلى الأحكام الخمسة. فإنّ معنى صحة البيع إباحة الانتفاع بالمبيع، ومعنى بطلانه حرمة الانتفاع به. وبعضهم على أنّها من خطاب الوضع بمعنى أنّه حكم بتعلّق شيء بشيء تعلّقا زائدا على التعلّق الذي لا بدّ منه في كلّ حكم وهو تعلّقه بالمحكوم عليه وبه. وذلك أنّ الشارع حكم بتعلّق الصّحة بهذا الفعل وتعلّق البطلان أو الفساد بذلك. وبعضهم على أنّها أحكام عقلية لا شرعية فإنّ الشارع إذا شرع البيع لحصول الملك وبيّن شرائطه وأركانه فالعقل يحكم بكونه موصلا إليه عند تحقّقها وغير موصل عند عدم تحقّقها، بمنزلة الحكم بكون الشخص مصلّيا أو غير مصلّ، كذا في التلويح. وأمّا عند المحدّثين فهي كون الحديث صحيحا؛ والصحيح هو المرفوع المتّصل بنقل عدل ضابط في التحمّل والأداء سالما عن شذوذ وعلّة. فالمرفوع احتراز عن الموقوف على الصحابي أو التابعي، فإنّ المراد به ما رفع إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم. والاتّصال بنقل العدل احتراز عمّا لم يتّصل سنده إليه صلّى الله عليه وسلّم، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو أوسطه أو آخره، فخرج المنقطع والمعضّل والمرسل جليا وخفيا والمعلّق، وتعاليق البخاري في حكم المتّصل لكونها مستجمعة لشرائط الصّحة، وذلك لأنّها وإن كانت على صورة المعلّق، لكن لمّا كانت معروفة من جهة الثقات الذين علّق البخاري عنهم أو كانت متصلة في موضع آخر من كتابه لا يضرّه خلل التعليق، وكذا لا يضرّه خلل الانقطاع لذلك. وعمّا اتصل سنده ولكن لم يكن الاتصال بنقل العدل بل تخلّل فيه مجروح أو مستور العدالة إذ فيه نوع جرح. والضابط احتراز عن المغفّل والساهي والشّاك لأنّ قصور ضبطهم وعلمهم مانع عن الوصول إلى الصحة. وفي التحمّل والأداء احتراز عمن لم يكن موصوفا بالعدالة والضبط في أحد الحالين. والسالم عن شذوذ احتراز عن الشّاذ وهو ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه حفظا أو عددا أو مخالفة لا يمكن الجمع بينهما. وعلة احتراز عن المعتلّ وهو [ما] فيه علّة خفية قادحة لظهور الوهن في هذه الأمور فتمنع من الصحة، هكذا في خلاصة الخلاصة. ولا يحتاج إلى زيادة قيد ثقة ليخرج المنكر. أمّا عند من يسوّي بينه وبين الشاذ فظاهر. وأمّا عند من يقول إنّ المنكر هو ما يخالف فيه الجمهور أعمّ من أن يكون ثقة أو لا، فقد خرج بقيد العدالة كما في شرح شرح النخبة. والقسطلاني ترك قيد المرفوع وقال الصحيح ما اتّصل سنده بعدول ضابطين بلا شذوذ ولا علّة. وقال صاحب النخبة: خبر الواحد بنقل عدل تامّ الضبط متّصل السّند غير معلّل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خفّ الضبط مع بقية الشروط المعتبرة في الصحيح فهو الحسن لذاته.
وفي شرح النخبة وشرحه هذا أول تقسيم المقبول لأنّه إمّا أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا والأوّل الصحيح لذاته، والثاني إن وجد أمر يجبر ذلك القصور بكثرة الطّرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره. وحيث لا جبر فهو الحسن لذاته وإن قامت قرينة ترجّح جانب قبول ما يتوقّف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره فقولنا لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه. فإذا روي الحديث الحسن لذاته من غير وجه كانت روايته منحطّة عن مرتبة الأوّل، أو من وجه واحد مساو له، أو راجح يرتفع عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح وصار صحيحا لغيره، كمحمد بن عمرو بن علقمة فإنّه مشهور الصدق والصيانة ولكنه ليس من أهل الاتفاق بحيث ضعّفه البعض من جهة سوء حفظه ووثّقه بعضهم بصدقه وجلالته. فلذا إذا تفرّد هو بما لم يتابع عليه لا يرتقي حديثه عن الحسن، فإذا انضمّ إليه من هو مثله أو أعلى منه أو جماعة صار حديثه صحيحا وإنّما حكمنا بالصحة عند تعدّد الطرق أو طريق واحد مساو له أو راجح لأنّ للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصّر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح.
ومن ثمّ تطلق الصّحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرّد عند تعدّد ذلك الإسناد، سواء كان التعدّد لمجيئه من وجه واحد آخر عند التّساوي والرجحان أو أكثر عند عدمهما انتهى.
اعلم أنّ المفهوم من دليل الحصر وظاهر كلام القوم أنّ القصور في الحسن يتطرّق إلى جميع الصفات المذكورة. والتحقيق أنّ المعتبر في الحسن لذاته هو القصور في الضبط فقط، وفي الحسن لغيره والضعيف يجوز تطرّق القصور في الصفات الأخر أيضا، كذا في مقدمة شرح المشكاة.
فائدة:
تتفاوت رتبة الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف قوة وضعفا. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنّه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي بن ابي طالب وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معيّنة، فلا يقال لترجمة معيّنة مثلا للترمذي عن سالم الخ إنّه أصح الأسانيد على الإطلاق من أسانيد جميع الصحابة. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أي أنّه أصح الأسانيد أرجحيته على ما لم يطلقوه عليه أنّه أصح الأسانيد، ودون تلك المرتبة في الرتبة كرواية يزيد بن عبد الله عن جدّه عن أبيه أبي موسى، وكحمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإنّ الجميع يشتملهم اسم العدالة والضبط إلّا أنّ في المرتبة من الصفات الراجحة ما يقتضي تقديم ما رواهم على التي تليها، وكذا الحال في الثانية بالنسبة إلى الثالثة، والمرتبة الثالثة مقدّمة على رواية من يعدّ ما يتفرّد به حسنا بل صحيحا لغيره أيضا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. وقس على هذا ما يشبهها للصحة في الصفات المرجّحة من مراتب الحسن. ومن ثمّة قالوا أعلى مراتب الصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم وهو الذي يعبّر عنه أهل الحديث بقولهم متّفق عليه، ودونها ما انفرد به البخاري، ودونها ما انفرد به مسلم، ودونها ما جاء على شرط البخاري وحده، ثم ما جاء على شرط المسلم وحده، ثم ما ليس على شرطهما.
فائدة:
ليس العزيز شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبّائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: والصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ممّن يتداوله أهل الحديث فصاعدا إلى وقتنا كالشّهادة على الشهادة، أي كتداول الشهادة على الشهادة بأن يكون لكلّ واحد منهما راويان. هكذا يستفاد من شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة.

إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ

Entries on إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ: فَإِن قيل النَّفْي الْمَفْهُوم من قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ إِلَى أَي شَيْء يرجع أهوَ رَاجع إِلَى ذَات الْأَعْمَال أم إِلَى حكمهَا قُلْنَا رَاجع إِلَى حكمهَا فَإِن قيل مَا حكم الْأَعْمَال قُلْنَا حكم الشَّيْء أَثَره الْمُتَرَتب عَلَيْهِ فَحكم الْأَعْمَال مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا إِمَّا فِي الدُّنْيَا فَهُوَ الصِّحَّة وَإِمَّا فِي الْآخِرَة فَهُوَ الثَّوَاب فَإِن قيل لم لَا يرجع إِلَى ذَات الْأَعْمَال قُلْنَا عدم صِحَّته بديهي لِأَنَّهُ لَو رَجَعَ إِلَى ذَاتهَا لوَجَبَ أَن لَا يُمكن إِحْدَاث الْأَعْمَال وإيجادها إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن غسل الْوَجْه مثلا قد أمكن إحداثه وَكَسبه بِدُونِ النِّيَّة فتحقق أَن الْحصْر رَاجع إِلَى حكم الْأَعْمَال دون ذواتها.
ثمَّ إِن حكم الْأَعْمَال أَمْرَانِ كَمَا مر فالنفي إِلَى أَي أَمر يرجع قُلْنَا الشَّافِعِيَّة على أَنه رَاجع بِالذَّاتِ إِلَى صِحَة الْأَعْمَال ثمَّ بالواسطة إِلَى ثَوَابهَا. وَالْحَنَفِيَّة على أَنه رَاجع بِالذَّاتِ إِلَى الثَّوَاب فالاختلاف إِنَّمَا هُوَ فِي رُجُوع النَّفْي إِلَى صِحَة الْأَعْمَال. وَأما رُجُوعه إِلَى الثَّوَاب فمتفق عَلَيْهِ لَكِن عِنْد الشَّافِعِيَّة بِوَاسِطَة الصِّحَّة وَعند أبي حنيفَة رَحمَه الله بِالذَّاتِ. وَلذَا قَالَ صَاحب شرح الْوِقَايَة أَن الثَّوَاب مَنُوط بِالنِّيَّةِ اتِّفَاقًا فَلَا بُد أَن يقدر الثَّوَاب أَو يقدر شَيْء ليشْمل الثَّوَاب نَحْو حكم الْأَعْمَال. وللمبتدي أَن يَقُول إِن النِّيَّة أَيْضا عمل من الْأَعْمَال فَلَا بُد لَهَا من نِيَّة أُخْرَى وهلم جرا. وَالْجَوَاب أَن نِيَّة النِّيَّة عينهَا فَلَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة أُخْرَى كَمَا أَن وجود الْوُجُود عين الْوُجُود وَأَيْضًا جَوَابه جَوَاب مَا قيل إِن التَّسْمِيَة أَمر ذُو بَال فَلَا بُد لَهَا من تَسْمِيَة أُخْرَى وهلم جرا لقَوْله عَلَيْهِ وَالصَّلَاة وَالسَّلَام كل أَمر ذِي بَال لم يبْدَأ بِبسْم الله فَهُوَ أَبتر وَالتَّفْصِيل مَا حررناه فِي سيف المهتدين فِي قتل المغرورين.

يَدي

Entries on يَدي in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
يَدي
: (ي (} اليَدُ) ، بتَخْفيفِ الدالِ وضَمِّه (الكَفُّ أَو مِن أَطْرافِ الأصابِعِ إِلَى الكَفِّ) ؛ كَذَا فِي النسخِ والصَّوابُ إِلَى الكَتِفِ؛ وَهَذَا قولُ الزجَّاج؛ وَقَالَ غيرُهُ: إِلَى المَنْكبِ، وَهِي أُنْثى مَحْذُوفَةُ اللامِ. (أَصْلُها! يَدْيٌ) على فَعْلٍ، بتَسْكِينِ العَيْنِ فحذِفَتِ الياءُ تَخْفِيفاً فاعْتَقَبت حَرَكَة اللامِ على لدال؛ (ج {أَيْدٍ) على مَا يَغْلب فِي جَمْعِ فَعْلٍ فِي أَدْنى العَدَدِ، (} ويُدِيٌّ) ، كثُدِيَ.
قَالَ الجَوْهرِي: وَهَذَا جَمْع فَعْلٍ مِثْل فَلْسٍ وأَفْلُسٍ وفُلُوسٍ، وَلَا يُجْمَعُ فَعَلٌ، بتَحْريكِ العَيْن، على أَفْعُل إلاَّ فِي أَحْرفٍ يَسِيرةٍ مَعْدُودَةٍ مِثْل زَمَنٍ وأَزْمُنٍ وجَبَلٍ وأَجْبُلٍ وعَصاً وأَعْصٍ؛ وأَمَّا قولُ مُضَرِّسِ بنِ رِبْعِي الأسَدِي أَنْشَدَه سِيبَوَيْهٍ:
فَطِرْتُ بمُنْصُلِي فِي يَعْمَلاتٍ
دَوامِي! الأَيْدِ يَخْبِطْنَ السَّرِيحافإنَّه احْتاجَ إِلَى حذْفِ الياءِ فحفَّفها، وكانَ يُوهم التَّكْثير فِي هَذَا فشَبَّه لامَ المَعْرفةِ بالتَّنْوينِ مِن حيثُ كانتْ هَذِه الأشْياء مِن خَواصِّ الأسْماء، فحذِفَتِ الياءُ لأجْلِ اللامِ تَخْفِيفاً كَمَا تَحْذِفُها لأَجْلِ التَّنْوينِ؛ ومِثْله:
وَمَا قَرْقَرُ قُمْرُ الوادِ بالشَّاهِق وَقَالَ الجَوْهرِي: هِيَ لُغَةٌ لبعضِ العَرَبِ يَحْذفُونَ الياءَ مِن الأَصْلِ مَعَ الألِفِ واللامِ فيقولونَ فِي المُهْتَدِي المُهْتَدِ، كَمَا يَحْذفُونَهَا مَعَ الإضافَةِ فِي مثْلِ قولِ الشاعِرِ، وَهُوَ خُفافُ بنُ نُدْبة:
كنَواحِ رِيشِ حَمامةٍ نَجْدِيَّةٍ أَرادَ: كنَواحِي، فحذَفَ: الياءَ لمَّا أَضافَ كَمَا كانَ يَحْذفُها مَعَ التَّنْوينِ.
قَالَ ابنُ برِّي: والصَّحيحُ أَنَّ حذْفَ الياءِ فِي البَيْتِ لضَرُورَةِ الشِّعْرِ لَا غَيْر، وكَذلكَ ذَكَرَه سِيبَوَيْهٍ، انتَهَى. وشاهِده مِن القُرْآن قولهُ تَعَالَى: {أمْ لَهُم {أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بهَا} ؛ وقولهُ تَعَالَى: {} وأَيْدِيَكُم إِلَى المَرافِقِ} ، وقولهُ تَعَالَى: {ممَّا كتبت {أَيْدِيهم} {وممَّا عَمِلَتْ} أَيْدِينا} و {بمَا كَسَبَتْ {أَيْدِيَكُم} .
(جج) أَي جَمْعُ الجَمْعِ: (} أَيادٍ) ، هُوَ جَمْعُ أَيْدٍ كأكْرُعٍ وأَكارعَ؛ وخَصَّه الجَوْهرِي فقالَ: وَقد جُمِعتِ {الأيدِي فِي الشِّعْرِ على} أَيادٍ؛ قَالَ الشاعرُ، وَهُوَ جندلُ بنُ الْمثنى الطُّهَويُّ يصِفُ الثَّلج:
كأنَّه بالصَّحْصَحانِ الأَثْجَلِ
قُطْنٌ سُخامٌ {بأَيادِي غُزَّل ِقال ابنُ برِّي: ومثْلُه قولُ الشاعرِ:
فأَمَّا وَاحِدًا فكفاكَ مِثْلي
فمَنْ أَيْدٍ تُطاوِحُها} الأيادِي وَفِي المُحْكم: وأَنْشَدَ أَبو الخطَّاب:
ساءَها مَا تَأَمَّلَتْ فِي! أَيادِينَا وإِشْناقَها إِلَى الأعْناقِوقال أَبُو الهَيْثم: اليَدُ اسْمٌ على حَرْفَيْن، وَمَا كانَ مِن الأسامِي على حَرْفَيْن وَقد حُذِفَ مِنْهُ حَرْف فَلَا يُردُّ إلاَّ فِي التَّصْغِير أَو فِي التَّثْنيةِ أَو الجَمْع، ورُبَّما لم يُردَّ فِي التَّثْنيةِ، ويُبْنى على لَفْظِ الواحِدِ.
( {واليَدَى، كالفَتَى: بمَعْناها) ، أَي بمعْنَى اليَدِ.
وَفِي الصِّحاح: وبعضُ العَرَبِ يقولُ} لليَدِ يَدَى مِثْلُ رَحَى؛ قَالَ الراجزُ:
يَا رَبَّ سارٍ سارَ مَا تَوَسَّدا
إلاَّ ذِراعَ العَنْسِ أَو كَفَّ {اليَدَا وَفِي المُحْكَم:} اليَداَ لُغَةٌ فِي اليَدَ، مُتَمماً على فَعَلٍ؛ عَن أَبي زيْدٍ، وأَنْشَدَ قولَ الراجزِ: أَو كَفَّ اليَدَا؛ وقالَ آخَر:
قد أَقْسَمُوا لَا يَمْنَحُونَكَ نَفْعَه
حتَّى تَمُدَّ إِلَيْهِم كَفَّ {اليَدَا قَالَ ابنُ برِّي: ويُرْوَى لَا يَمْنَحُونَكَ بَيْعَة؛ قالَ: ووَجْه ذلكَ أنَّه ردّ لَام الكَلِمةِ إِلَيْهَا لضَرُورَةِ الشِّعْر كَمَا رَدَّ الآخَرُ لامَ دَم إليهِ عِنْدَ الضَّرورَةِ، وذلكَ فِي قولهِ:
فَإِذا هِيَ بعِظامٍ ودَمَا قُلْتُ: وَهَكَذَا حَقّقه ابنُ جنِّي فِي أَوَّلِ كتابِه المُحْتَسب.
وقيلَ فِي قولهِ تَعَالَى: {تَبَّتْ} يَدَا أَبي لَهَبٍ} أَنَّهَا على الأصْل لأنَّها لغةٌ فِي اليَدِ، أَو هِيَ الأصْلُ وحذفَ أَلِفه، أَو هِيَ تَثْنِيَة {اليَدِ كَمَا هُوَ المَشْهورُ.
(} كاليَدَةِ) ؛ هَكَذَا فِي النسخِ والصَّوابُ كاليَدَهِ بالهاءِ كَمَا فِي التكْملةِ؛ (! واليَدُّ، مُشدَّدةً) ، فَهِيَ أَرْبَعُ لُغاتٍ.
وَقَالَ ابنُ بُزُرْج: العَرَبُ تُشَدِّدُ القَوافِي وَإِن كانتْ مِن غيرِ المُضاعَفِ مَا كانَ مِن الياءِ وغيرِهِ؛ وأَنْشَدَ:
فجازُوهُمْ بِمَا فَعَلُوا إلَيْكُمْ
مُجازاةَ القُرُومِ {يَداً} بيَدّ ِتَعالَوْا يَا حَنِيفَ بَني لُجَيْمٍ
إِلَى مَنْ فَلَّ حَدَّكُمُ وحَدِّي (وهُما يَدانِ) ، على اللغَةِ الأُوْلى؛ وَمِنْه قولهُ تَعَالَى: {بل {يَداهُ مَبْسُوطَتانِ} ، وأَمَّا على اللُّغَةِ الثانيةِ} فيَدَيانِ كَمَا قيلَ فِي تَثْنيةِ عَصاً ورَحًى ومَناً عَصَيانِ ورَحَيانِ ومَنَوانِ؛ وأنْشَدَ الجَوْهرِي:
{يَدَيانِ بَيْضاوانِ عنْدَ مُحَرِّقٍ
قَدْ يَمْنَعانِك مِنْهُمَا أَنْ تَهْضَماويُرْوَى: عنْدَ مُحَلِّمٍ.
قَالَ ابنُ بَرِّي صوابُه كَمَا أنْشَدَه السِّيرافي:
قد تَمْنَعانِك أَن تُضامَ وتُضْهَدا (و) مِن المجازِ: (} اليَدُ: الجَاهُ؛ و) أَيْضاً: (الوَقارُ؛ و) أَيْضاً: (الحَجْرُ على مَنْ يَسْتَحِقُّهُ) ، أَي المَنْع عَلَيْهِ: (و) أَيْضاً: (مَنْعُ الظُّلْم) ؛ عَن ابنِ الأعْرابي.
(و) أَيْضاً: (الطَّرِيقُ) . يقالُ: أَخَذَ فلانٌ {يَدَ بَحْرٍ، أَي طَرِيقَه؛ وَبِه فُسِّر قولُهم: تَفَرَّقُوا} أَيادِي سَبَأ، لأنَّ أَهْلَ سَبَأ لمَّا مَزَّقهم اللهاُ تَعَالَى أَخَذُوا طُرُقاتٍ شَتَّى؛ ويقالُ أَيْضاً:! أَيْدِي سَبَا. وَفِي حديثِ الهُجْرةِ: (فأخَذَ بهم {يَدَ البَحْرِ) ، أَي طَرِيقَ الساحِلِ.
(و) أيْضاً: (بِلادُ اليَمَنِ) ؛ وَبِه فَسَّر بعضٌ:} أَيادِي سَبَا، لأنَّ مَساكِنَ أهْلَ سَبَا كَانَت بهَا، وَلَا يَخْفَى مَا فِي تَعْبيرِ الواحِدِ بالجَمْعِ، على هَذَا الوَجْهِ، من مُخالَفَةٍ.
(و) أيْضاً: (القُوَّةُ) ؛ عَن ابنِ الْأَعرَابِي. يقولونَ: مَالِي بِهِ يَدٌ، أَي قُوَّةٌ؛ وَبِه فُسِّر قولهُ تَعَالَى: {أُولي {الأَيْدِى والأَبْصار} ، مَعْناهُ أْولي القُوَّةِ والعُقُولِ؛ وَكَذَا قولُه تَعَالَى: {يدُ اللهِ فَوْقَ} أَيْدِيهم} ، أَي قُوَّتُه فَوْقَ قُواهُم.
(و) أَيْضاً: (القُدْرَةُ) ؛ عَن ابنِ الْأَعرَابِي يَقُولُونَ: لي عَلَيْهِ {يَدٌ، أَي قُدْرَةٌ.
(و) أَيْضاً: (السُّلْطانُ) ؛ عَن ابنِ الْأَعرَابِي؛ وَمِنْه يَدُ الرِّيحِ: سُلْطانُها؛ قَالَ لبيدٌ:
لِطافٌ أَمْرُها} بيَدِ الشّمالِ لمَّا مَلَكَتِ الرِّيحُ تَصْريفَ السَّحاب جُعِل لَهَا سُلْطانٌ عَلَيْهِ.
(و) أَيْضاً: (المِلْكُ، بِكسرِ المِيمِ) ؛ عَن ابنِ الأعْرابي: يقالُ: هَذِه الصَّنْعةُ فِي {يَدِ فلانٍ، أَي فِي مِلْكِه، وَلَا يقالُ فِي يَدَيْ فلانٍ.
وقالَ الجَوْهرِي: هَذَا المشيءُ فِي} يَدِي أَي فِي مِلْكِي، انتَهَى.
وَيَقُولُونَ: هَذِه الدارُ فِي {يَدِ فلانٍ؛ وَكَذَا هَذَا الوَقْفُ فِي يَدِ فلانٍ؛ أَي فِي تصرُّفِه وتَحدّثِه.
(و) أَيْضاً: (الجماعَةُ) مِن قَوْمِ الإِنسانِ وأَنْصارِهِ؛ عَن ابنِ الأعْرابي؛ وأَنْشَدَ:
أَعْطَى فأَعْطاني} يَداً ودارَا
وباحَةً خَوَّلَها عَقارا وَمِنْه الحديثُ: (هم {يَدٌ على مَنْ سِواهم) ، أَي هم مُجْتَمعُونَ على أعْدائِم لَا يَسَعُهم التَّخاذُل بل يُعاوِنُ بعضْهم بَعْضًا؛ قالَهُ أَبُو عبيدٍ.
(و) أَيْضاً: (الأكْلُ) ؛ عَن ابنِ الْأَعرَابِي. يقالُ: ضَعْ يَدَكَ، أَي كُلْ.
(و) أَيْضاً: (النَّدَمُ) ؛ عَن ابنِ الأعْرابي؛ وَمِنْه يقالُ: سَقَطَ فِي} يَدهِ إِذا نَدِمَ؛ وسَيَأْتي قرِيباً.
(و) أَيْضاً (الغِياثُ) ؛ عَن ابْن الأعْرابي.
(و) أيْضاً: (الاسْتِلامُ) ؛ كَذَا فِي النسخِ والصَّوابُ الاسْتِسلامُ وَهُوَ الانْقِيادُ، كَمَا هُوَ نَص ابنِ الْأَعرَابِي؛ وَمِنْه حديثُ المُناجاةِ: (وَهَذِه {يَدِي لكَ) ، أَي اسْتَسْلَمْتُ إِلَيْك وانْقَدْتُ لَكَ، كَمَا يقالُ فِي خِلافِ: نَزَعَ يَدَهُ مِن الطاعةِ. وَفِي حديثِ عُثْمان: (هذهِ} يَدِي لعَمَّار) ، أَي أَنا مُسْتَسْلمٌ لَهُ مُنْقادٌ فليَحْتَكِمْ عليَّ بِمَا شاءَ.
وَقَالَ ابنُ هانىءٍ: مِن أَمْثالِهم:
أَطاعَ {يَداً بالقَوْدِ وهْوَ ذَلُولُ إِذا انْقادَ واسْتَسْلَم. وَبِه فُسِّر أيْضاً قولهُ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ} ، أَي عَن اسْتِسْلامٍ وانْقِيادٍ.
(و) أَيْضاً: (الذُّلُّ) ؛ عَن ابنِ الأعْرابي؛ وَبِه فُسِّر قولهُ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن} يَدٍ} ، أَي ذُلَ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي، قالَ: ويقالُ مَعْناهُ نَقْداً لَا نَسِيئةً.
قُلْتُ: رُوِيَ ذلِكَ عَن عُثمان البَزِّي ونَصّه: نَقْداً عَن ظَهْرِ يَدٍ ليسَ بنَسِيئةٍ.
وَقَالَ أَبو عبيدَةَ: كلُّ مَنْ أَطاعَ لمَنْ قَهَرَه فأَعْطَاها عَن طيبةِ نَفْسٍ فقد أَعْطاها عَن يَدٍ وَقَالَ الْكَلْبِيّ: عَن يَدٍ، أَي يَمْشُونَ بهَا. وَقَالَ أَبُو عبيد: لَا يجيئون بهَا ركباناً وَلَا يرسلون بهَا. وَفِي حَدِيث سُلَيْمَان: (وأعطوا الْجِزْيَة عَن يدٍ مواتية مُطِيعةٍ بغَيْر مُمْتَنعةٍ لأنَّ من أَبْى وامْتنَعَ لم يُعطِ {يَدَه، وَإِن أُرِيدَ بهَا يَدُ الآخِذِ، فالمَعْنى عَن يَدٍ قاهِرَةٍ مُسْتَوْليَةٍ.
(و) أَيْضاً: (النِّعْمَةُ) السابغَةُ؛ عَن اللّيْث وابنِ الأعْرابي؛ وإنَّما سُمِّيَت} يَداً لأنَّها إنَّما تكونُ بالأعْطاءِ، والإعْطاءُ إنالَةٌ {باليَدِ؛ وَبِه فُسِّر أيْضاً قولهُ تَعَالَى: {عَن} يَدٍ وهُم صاغِرُونَ} ، أَي عَن إنْعامٍ عَلَيْهِم بذلكَ، لأنَّ قُبولَ الجِزْيَةِ وتَرْكَ أَنْفُسِم عَلَيْهِم نَعْمةٌ عَلَيْهِم {ويَدٌ مِن المَعْروفِ جَزِيلَةٌ.
(و) أيْضاً: (الإحْسانُ تَصْطَنِعُهُ) ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي؛ وَمِنْه قولُهم للرَّجُلِ: هُوَ طَويلُ اليَدِ وطَويلُ الباعِ، إِذا كانَ سَمْحاً جَواداً. وَفِي الحديثِ: أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحوقاً أَطْولُكُنَّ} يَداً، كَنَّى بِطُولِ {اليَدِ عَن العَطاءِ والصَّدَقَةِ. وَفِي حديثِ قبيصَة: (مَا رأَيْتُ أَعْطَى للجَزِيلِ عَن ظَهْرِ} يَدٍ مِن طَلْحة) ، أَي عَن إنْعامٍ ابْتِداءً مِن غيرِ مُكافَأَةٍ.
وَقَالَ ابنُ شُمَيْل: لَهُ عليَّ يَدٌ، وَلَا يَقُولُونَ: لَهُ عنْدِي يَدٌ؛ وأَنْشَدَ:
لَهُ عليَّ! أيادٍ لَسْتُ أَكْفُرُها
وإنَّما الكُفْرُ أَنْ لَا تُشْكَرَ النِّعَمُ (ج {يُدِيُّ، مُثَلَّثَةَ الأوَّلِ) ؛ وَمِنْه قولُ النَّابغَةِ:
فَإِن أشكر النُّعْمَان يَوْمًا بلاءه
فإنَّ لَهُ عنْدِي} يُدِيًّا وأَنْعُماهكذا رِوايَةُ الجَوْهري.
وَفِي المُحْكم. قالَ الأعْشى:
فلَنْ أَذْكُرَ النُّعْمانَ إلاَّ بصالِحٍ
فإنَّ لَهُ عنْدِي {يُدِيًّا وأَنْعُما
ويُرْوَى: إلاَّ بنِعْمةٍ، وَهُوَ جَمْعٌ لليَدِ بمعْنَى النِّعْمةِ خاصَّةً.
وَقَالَ ابنُ برّي البَيْتُ لضَمْرَةَ بنِ ضَمْرَةَ النَّهَشْليّ وَبعده:
تَرَكْتَ بَني ماءِ السَّماءِ وفِعْلَهُم
وأَشْبَهْتَ تَيْسا بالحجاز مُزَنَّما

قَالَ الجَوْهرِي: وتُجْمَعُ على} يُدِيِّ {ويدِيٍّ مِثْلُ عُصِيَ وعِصِيَ، ويُرْوَى} يَدِيًّا بفَتْح الياءِ، وَهِي رِوايَةُ أَبي عبيدٍ.
قَالَ الجَوْهرِي: وإنّما فَتَح الياءَ كَراهَة لتَوالِي الكَسْرات، ولَكَ أنْ تَضمَّها.
قَالَ ابنُ برِّي: {يَدِيّ جَمْعُ يَدٍ، وَهُوَ فَعِيلٌ مِثْل كَلْبٍ وكَلِيبٍ ومَعزٍ ومَعِيزٍ وعَبْدٍ وعَبيدٍ؛ قالَ: وَلَو كانَ يَدِيٌّ فِي قولِ الشاعرِ} يَدِيًّا فُعُولاً فِي الأصْلِ لجازَ فِيهِ الضَّم وَالْكَسْر، وذلكَ غَيْرُ مَسْموعٍ فِيهِ.
قَالَ الجَوْهرِي (و) تُجْمَعُ أَيْضاً على ( {أَيْدٍ) ؛ وأنْشَدَ لبِشْر بن أَبي خازم:
تَكُنْ لكَ فِي قَوْمي} يَدٌ يَشْكُرونَها
{وأَيْدِي النَّدي فِي الصَّالِحين قُرُوضُ (} ويُدِيَ) الرَّجُلُ، (كعُنِيَ ورَضِيَ، وَهَذِه) أَي اللُّغَةُ الثَّانيةُ (ضَعِيفَةٌ) : أَي (أُولِيَ بِرّاً) ومَعْروفاً.
( {ويَدِيَ) فلانٌ (مِن} يَدِه، كرَضِيَ) ، أَي (ذَهَبَتْ! يَدُهُ ويَبِسَتْ) وشُلَّتْ. يقالُ: مَاله {يَدِيُّ مِن} يَدِه، وَهُوَ دُعاءٌ عَلَيْهِ؛ كَمَا يقالُ: تَرِبَتْ {يَداهُ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي عَن اليَزِيدي قَالَ ابنُ برِّي: وَمِنْه قولُ الكُمَيْت:
فأَيٌّ مَا يَكُنْ يَكُ وَهْوَ مِنَّا
بأَيْدٍ مَا وبَطْنَ وَلَا} يَدِينا قالَ: وبَطْنَ: ضَعُفْنَ، ويَدِينَ: شَلِلْنَ.
( {ويَدَيْتُهُ) } يَدْياً: (أَصَبْتُ {يَدَهُ) ، أَو ضَرَبْتُها فَهُوَ} مَيْدِيٌّ.
(و) أَيْضاً: (اتَّخَذْتُ عنْدَه {يَداً،} كأَيْدَيْتُ عنْدَه، وَهَذِه أَكْثَرُ) ؛ وَلذَا قدَّمَها الجَوْهرِي فِي السِّياق؛ (فَأَنا {مُودٍ وَهُوَ} مُوْدًى إِلَيْهِ) ؛ والأُوْلى لغَةٌ، وأنْشَدَ الجَوْهرِي لبعضِ بَني أَسَدٍ:
{يَدَيْتُ على ابنِ حَسْحاسِ بنِ وَهْبٍ
بأسْفَلِ ذِي الجِذاةِ} يَدَ الكَرِيم ِوأَنْشَدَ شَمِرٌ لابنِ أَحْمر:
{يَدٌ مَّا قد} يَدَيْتُ على سُكَينٍ
وعَبْدِ اللهاِ إذْ نَهِشَ الكُفُوف {ُويَدَيْتُ إِلَيْهِ، كَذلكَ نقلَهُ ابْن القطَّاع عَن أَبي زَيْدٍ وأَبي عبيدٍ.
(وظَبْيٌ} مَيْدِيٌّ: وقَعَتْ يَدُه فِي الحِبالَةِ) . وتقولُ إِذا وَقَعَ الظَّبْيُ فِي الحِبالَةِ: {أَمَيْدِيُّ أَمْ مَرْجُولٌ، أَي أَوَقَعَتْ يَدُه فِيهَا أَمْ رِجْلهُ؟ .
(} وياداهُ) {مياداةً: (جَازاهُ} يَداً! بيَدٍ) ، أَي على التَّعْجيلِ.
(وأَعْطاهُ {مُياداةً) : أَي (مِن} يَدِه إِلَى {يدِهِ) ؛ نقلَهُما الجَوْهرِي: قالَ: (و) قالَ الأصْمعي: أعْطاهُ مَالا (عَن ظَهْرِ} يَدٍ أَي فَضْلاً) ؛ ونَصّ الصِّحاح: تَفَضُّلا؛ (لَا بِبَيْعٍ و) لَا (مُكافأَةٍ و) لَا (قَرْضٍ) ، أَي ابْتِداءٍ كَمَا مَرَّ فِي حديثِ قبيصَةَ.
(وابْتَعْتُ الغَنَمَ بيَدَيْنِ) ؛ فِي الصِّحاح: باليَدَيْنِ.
وَقَالَ ابْن السِّكيت: {اليَدَيْن أَي (بثَمَنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ) بعضُها بثَمَنٍ وبعضُها بثَمَنٍ آخر.
وَقَالَ الفرَّاء: باعَ فلانٌ غَنَمَهُ اليَدَانِ، وَهُوَ أَنْ يُسلِّمَها} بيَدٍ ويأْخُذَ ثَمَنَها بيَدٍ.
(و) يقالُ: إنَّ (بينَ {يَدَي السَّاعةِ) أَهْوالاً: أَي (قُدَّامَها) ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي.
يقالُ بَيْنَ} يَدَيْكَ لكلِّ شيءٍ أَمامَك؛ وَمِنْه قولُه تَعَالَى: {من بَيْن {أَيْدِيهم ومِن خَلْفِهم} .
(و) قَالَ أَبُو زيْدٍ: يقالُ (لَقِيتُه أَوَّلَ ذاتِ} يَدَيْنِ) ، ومَعْناهُ (أَوَّلَ شيءٍ) ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي.
وحكَى اللّحْياني: أَمَّا ذاتِ يَدَيْنِ فإنِّي أَحْمدُ اللهاَ.
قالَ الأخْفش: (و) يقالُ (سُقِطَ فِي يَدَيْهِ وأَسْقِطَ) ، بضمِّهِما: أَي (نَدِمَ) ؛ وَمِنْه قولهُ تَعَالَى: {ولمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهم} ، أَي نَدِمُوا، نَقلَهُ الجَوْهرِي؛ وتقدَّم ذلكَ فِي سقط وعنْدَ قولهِ والنَّدَم قرِيباً.
(وَهَذَا) الشَّيءُ (فِي! يَدِي: أَي) فِي (مِلْكِي) ، بكسْرِ الْمِيم؛ نقلَهُ الجَوْهرِي؛ وتقدَّمَ قرِيباً عنْدَ قولهِ والمِلْك.
(والنِّسْبَةُ) إِلَى {اليَدِ: (} يَدِيٌّ، و) إنْ شِئْت ( {يَدَوِيٌّ) ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي.
قالُ: (وامرأَةٌ} يَدِيَّةٌ) ، أَي كغَنِيَّةٍ: (صَنَّاعٌ؛ والرَّجُلُ {يَدِيٌّ) ، كغَنِيَ، كأنَّهما نُسِبَا إِلَى اليَدِ فِي حُسْنِ العَمَلِ.
(و) يقالُ: (مَا} أَيْدَى فُلانَةَ) ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي؛ أَي مَا أَصْنَعَها.
(و) هَذَا (ثَوْبٌ {يَدِيٌّ وأَدِيٌّ) : أَي (واسِعٌ) ؛ وأنْشَدَ الجَوْهرِي للعجَّاج:
فِي الدارِ إِذْ ثَوْبُ الصِّبا يَدِيُّ
وإذْ زَمانُ الناسِ دَغْفَلِيُّوأَدِيُّ مَرَّ للمصنِّفِ فِي أَوَّلِ بابِ المُعْتل، وذكرَ} اليَدِيَّ هُنَاكَ أَيْضاً اسْتِطْراداً كذِكْرِه الأَدِيَّ هُنَا، وتقدَّمَ أنَّه نقلَ عَن اللّحْياني.
(وذُو {اليُدَيَّةِ، كسُمَيَّةَ) ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي عَن الفرَّاء؛ قَالَ: بعضُهم يقولُ ذلكَ؛ (وقيلَ: هُوَ بالثاءِ المُثلَّثةِ) وهوالمَشْهورُ المَعْروفُ عنْدَ المحدِّثِين؛ رَئِيسٌ للخَوارِجِ (قُتِلَ بالنَّهْرَوانِ) اسْمُه حَرْقوصُ بنُ زهيرٍ كَمَا تقدَّمَ للمصنّفِ فِي ثدي، وَقد أَوْضَحَه شُرَّاحُ الصَّحِيحَيْن خُصوصاً شُرَّاح مُسْلم فِي قَضايا الخَوارِجِ، وحَكَى الوَجْهَيْن الجَوْهرِي والحافِظُ ابنُ حَجَر فِي مقدِّمَةِ الفَتْحِ.
(وذُو} اليَدَيْنِ: خِرْباقُ) بنُ عَمْروٍ؛ كَمَا فِي المِصْباح؛ أَو ابنُ سارِيَةَ، كَمَا لشيْخِنا؛ أَو اسْمُه حِمْلاق، كَمَا وَقَعَ لأَبي حَيَّان فِي شَرْح التَّسْهِيل؛ قالَ شيْخُنا: وَهُوَ غَرِيبٌ؛ (السُّلَمِي الصَّحابيُّ) كانَ يَنْزلُ بذِي خشبٍ من ناحِيَةِ المَدينَةِ يَرْوِي عَنهُ مطيرٌ، وَهُوَ الَّذِي نبَّه النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على السَّهُو فِي الصَّلاةِ، وتَأَخَّر مَوْتُه، وقيلَ: هُوَ ذُو الزَّوائِدِ، قالَهُ ابنُ فَهْد: ويقالُ: هُوَ ذُو الشّمالَيْن؛ وقيلَ غيرُه؛ قالَ الجَوْهرِي: سُمِّي بذلك لأنَّه كانَ يَعْمَلُ {بيَدَيْه جمِيعاً.
(و) ذُو} اليَدَيْنِ أَيْضاً: (نُفَيْلُ بنُ حَبيبِ) بنِ عبدِ اللهاِ الخَثْعَميُّ (دَليلُ الحَبَشَةِ) إِلَى مكةَ (يَوْم الفِيلِ) سُمِّي بذلكَ لطُولِهما.
(و) {اليُداءُ، (كدُعاءٍ: وَجَعُ} اليَدِ) ؛ نقلَهُ ابنُ سِيدَه.
( {ويَدُ الفاسِ: نِصابُها) .
وَقَالَ اللّيْث:} يَدُ الفاسِ ونَحْوِها مَقْبِضُها، وكَذلكَ يَد السَّيْفِ مَقْبِضُه.
(و) اليَدُ (مِن القَوْسِ: سِيَتُها) اليُمْنَى؛ رَواهُ أَبو حنيفَةَ عَن أَبي زيادٍ الكِلابي.
وقيلَ: يَدُ القَوْسِ أَعْلاَها، على التَّشْبيهِ كَمَا سَمُّوا أَسْفَلها رِجلا؛ وقيلَ: {يَدُها أَعْلاها وأَسْفَلها؛ وقيلَ: يَدُها مَا عَلا عَن كَبِدِها.
(ومِن الرَّحَى: عُودٌ يَقْبِضُه الطَّاحِنُ فيُدِيرُها) ؛ على التَّشْبيه.
(ومِن الطَّائِرِ: جَناحُه) لأنَّه يتقَوَّى بِهِ كَمَا يَتَقَوَّى الإِنْسانُ} باليَدِ.
(ومِن الرِّيحِ: سُلْطانُها) ، لمَا مَلَكَتِ الرِّيحُ تَصْريفَ السَّحابِ جُعِل لَهَا سُلْطانٌ عَلَيْهِ، وَقد تقدَّمَ قرِيباً.
(ومِن الدَّهْرِ: مَدُّ زَمانِه) . يقالُ: لَا أَفْعَله {يَدَ الدَّهْرِ أَي أَبَداً؛ كَمَا فِي الصِّحاح.
وقيلَ: أَي الدَّهْر؛ وَهُوَ قولُ أَبي عبيدٍ.
وَقَالَ ابنُ الأعْرابي: لَا آتِيه يَدَ الدَّهْرِ، أَي الدَّهْر كُلّه؛ وكَذلكَ لَا آتِيه يَدَ المُسْنَدِ، أَي الدَّهْرَ كُلَّه؛ وَقد تقدَّمَ أنَّ المُسْنَدَ الدَّهْر؛ وأنْشَدَ الجَوْهرِي للأعْشى:
رَواحُ العَشِيِّ وسَيْرُ الغُدُوِّ
يَدَ الدَّهْرِ حَتَّى تُلاقِي الخِياراالخِيارُ: المُختارُ، للواحِدِ والجَمْع.
قَالَ ابنُ سِيدَه: (و) قَوْلهم: (لَا} يَدَيْنِ لَكَ بِهَذَا) ، أَي (لَا قُوَّةَ) لَكَ بِهِ: لم يَحْكِه سِيبَوَيْه إلاَّ مُثَنَّى، ومَعْنى التَّثْنِية هُنَا الجَمْع والتّكْثِير، قالَ. وَلَا يجوزُ أَن تكونَ الجارحَةَ هُنَا، لأنَّ الباءَ لَا تَتَعلَّق إلاَّ بفِعْل أَو مَصدَر، انتَهَى وأَجازَ غيرُ سِيبَوَيْه: مَالِي بِهِ {يَدٌ} ويَدَانِ {وأَيْدٍ بمعْنًى واحِدٍ. وَفِي حَدِيث يأْجُوجَ ومأْجُوجَ: (قد أَخْرَجْتُ عِباداً لي لَا} يَدانِ لأَحَدٍ بقِتالِهِم) ، أَي لَا قُدْرَةَ وَلَا طاقَةَ.
يقالُ: مالِي بِهَذَا الأمْرِ {يَدٌ وَلَا} يَدانِ لأنَّ المُباشَرَةَ والدِّفاعَ إنَّما يكونُ {باليَدِ فكأَنَّ} يَدَيْهِ مَعْدُومَتانِ لعَجْزه عَن دَفْعِه؛ وَقَالَ كعبُ بنُ سعدٍ الغنويُّ: فاعْمِدْ لمَا فَعَلُوا فمالكَ بِالَّذِي لَا تَسْتَطِيعُ مِن الأُمورِ {يَدانِ (ورجلٌ} مَيْدِيٌّ) ، كمَرْمِيَ: أَي (مَقْطوعُ اليَدِ) مِن أَصْلِها.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{اليَدُ: الغِنَى.
وأَيْضاً: الكَفالَةُ فِي الرَّهْنِ. يقالُ:} يَدِي لكَ رَهْنٌ بِكَذَا، أَي ضَمِنْتُ ذلكَ وكَفَلْتُ بِهِ.
وأيْضاً: الأمْرُ النافِذُ والقَهْرُ والغَلَبَةُ. يقالُ: {اليَدُ لفلانٍ على فلانٍ، كَمَا يقالُ: الرِّيحُ لفلانٍ، وَقَالَ ابنُ جنِّي: أَكْثَرُ مَا تُسْتَعْملُ} الأيادِي فِي النّعَم.
قَالَ شيْخُنا: وذَكَرَها أَبو عَمْرو بنُ العَلاءِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ أَبو الخطّاب الأخْفَش، وزَعَمَ أنَّها فِي عِلْمِه إلاَّ أَنّها لم تَحْضرْ.
قَالَ والمصنِّفُ: تركَها فِي النَّعَم وذَكَرَها فِي الجارِحَةِ واسْتَعْمَلَها فِي الخطْبَةِ، فتأَمَّل، وقولُ ذِي الرُّمْة:
{وأَيْدِي الثُّرَيَّا جُنَّحٌ فِي المَغارِبِ أَرادَ قُرْب الثُّرَيَّا، من المَغْربِ وَفِيه اتِّسَاعٌ وذلكَ أنَّ اليَدَ إِذا مالَتْ للشَّيء ودَنَتْ إِلَيْهِ دَلَّتْ على قُرْبِها مِنْهُ؛ وَمِنْه قولُ لبيدٍ:
حَتَّى إِذا أَلْقَتْ} يَداً فِي كافِرٍ يَعْني بدأَتِ الشمسَ فِي المَغِيبِ، فجعلَ للشمسِ يَداً إِلَى المَغِيبِ.
! ويَدُ اللهاِ: كِنايَةٌ عَن الحِفْظِ والوِقايَةِ والدِّفاعِ؛ وَمِنْه الحَدِيث: ( {يَدُ اللهاِ مَعَ الجماعَةِ) ،} واليَدُ العلْيا هِيَ المُعْطِيةُ، وقيلَ: المُتَعفِّفَةُ، والسُّفْلى السَّائِلَةُ أَو المانِعَةُ.
وتُجْمَعُ {الأيدِي على} الأيْدِينَ، وأَنْشَدَ أَبو الهَيْثم:
يَبْحَثْنَ بالأرْجُلِ {والأيْدِينا
بَحْثَ المُضِلاَّت لما يَبْغِيناوتَصْغيرُ} اليَدِ {يُدَيَّةٌ، كسُمَيَّةَ.
} ويُدِيَ، كعُنِيَ: شَكَا {يَدَهُ، على مَا يُطْرد فِي هَذَا النَّحْو.
وَفِي الحديثِ: (إنَّ الصَّدَقَةَ نَقَعُ فِي يَدِ اللهاِ) ، هُوَ كِنايَةٌ عَن القُبولِ والمُضاعَفَةِ.
ويقالُ: إنَّ فلَانا لذُو مالٍ} ييدِي بِهِ، ويَبْوُعُ بِهِ، أَي يَبْسُط {يَدَه وباعَهُ.
قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَقَالُوا بايَعْتَه} يَداً {بيدٍ، وَهِي مِن الأسْماءِ المَوْضوعَةِ مَوْضِعَ المَصادِرِ كَأَنَّك قُلْتَ نَقْداً، وَلَا يَنْفَرد، لأنَّك إنَّما تريدُ أخَذَ منِّي وأَعْطاني بالتّعْجيلِ، قالَ: وَلَا يجوزُ الرَّفْع لأنَّك لَا تخبِرُ أَنَّك بايَعْتَه} ويدُكَ فِي {يدِه.
وَفِي المِصْباح: بعْتَه يَداً بيَدٍ، أَي حاضِراً بحاضِرٍ، والتَّقْديرُ فِي حالِ كَوْنِه مادّاً يَدَه بالعَوَضِ فِي حالِ كوني مادّاً} يَدِيَ بالمُعَوّض، فكأنَّه قالَ: بِعْتَه فِي حالِ كوْنِ! اليَدَيْنِ مَمْدُودَتَيْن بالعَوَضَيْن. قُلْتُ: وعَلى هَذَا التَّفْسير يجَوزُ الرَّفْع وَهُوَ خِلافُ مَا حَقَّقه سِيبَوَيْهٍ فتأَمَّل.
وَهُوَ طويلُ اليَدِ: لذِي الجودِ، والعامَّةُ تَسْتَعملُه فِي المُخْتلِسِ.
وَفِي المَثَلِ: {ليدٍ مَا أَخَذَتْ، المَعْنى: مَنْ أَخَذَ شَيْئا فَهُوَ لَهُ.
وَقَوْلهمْ فِي الدُّعاءِ على الرَّجُل بالسُّوءَةِ:} لليَدَيْنِ والفمِ، أَي كَبَّه اللهاُ على وَجْهِه.
كَذَا قَوْلهم: بكُم {اليَدانِ أَي حاقَ بكُم مَا تَدْعُون بِهِ وتَبْسُطون} أَيْدِيَكم.
ورَدُّوا {أَيْدِيَهُم إِلَى أَفْواهِهم: أَي عَضُّوا على أَطْرافِ أَصابِعِهم.
وَهَذَا مَا قَدَّمَتْ} يَداكَ، هُوَ تَأْكِيدٌ، كَمَا يقالُ: هَذَا مَا جَنَتْ يَدَاكَ، أَي جَنَيْتَه أنْتَ إلاَّ أنَّك تُؤَكِّدُ بهَا.
ويقولونَ فِي التَّوْبيخ: يَدَاكَ أَوْكَتا وفُوكَ نَفَخَ؛ وكَذلكَ: بِمَا كَسَبَتْ يَداكَ، وَإِن كانتِ اليَدانِ لم تَجْنِيا شَيْئا إلاَّ أنّهما الأصْلُ فِي التَّصرُّفِ؛ نقلَهُ الزجَّاجُ.
وَقَالَ الأصْمعي: {يَدُ الثَّوْبِ مَا فَضَل مِنْهُ إِذا الْتَحَفْتَ بِهِ.
وثَوْبٌ قَصِيرُ اليَدِ يَقْصُر عَن أَن يُلْتَحَفَ بِهِ.
وقَمِيصٌ قَصيرُ} اليَدَيْن: أَي الكُمَّيْن.
وَقَالَ ابنُ برِّي. قَالَ التّوَّزيُّ: ثَوْبٌ! يَدِيٌّ: واسِعُ الكُمِّ وضَيِّقُه؛ مِن الأضْدادِ؛ وأَنْشَدَ: عَيْشِي {يَدِيٌّ ضَيِّقٌ ودَغْفَلِيّ ورجُلٌ} يَدِيٌّ {وأَدِيٌّ: رَفِيقٌ.
} ويَدِيَ الرَّجُلُ، كرَضِيَ ضَعُفَ؛ وَبِه فُسِّر قولُ الكُمَيْت:
{بأَيْدٍ مَا وبَطْنَ وَلَا} يَدِينا وَقَالَ ابنُ برِّي: قولُهم: {أَيادِي سَبَا يُرادُ بِهِ نِعَمُهم وأَمْوالُهم لأنَّها تَفرَّقَتْ بتَفَرُّقِهم؛ ويُكنى} باليَدِ عَن الفِرْقَةِ.
ويقالُ: أَتاني {يَدٌ مِن الناسِ وعيْنٌ مِن الناسِ، أَي تَفرَّقُوا.
ويقالُ: جاءَ فلانٌ بِمَا أَدت يدٌ إِلَى يَدٍ، عنْدَ تَأْكِيدِ الإخْفاقِ والخَيْبةِ.
} ويَدُه مَغْلولَةٌ، كِنايَةٌ عَن الإمْساكِ.
ونَفَضَ {يَدَه عَن كَذَا: خَلاَّه وتَرَكَهُ.
وَهُوَ يَدُ فلانٍ: أَي ناصِرُه ووَلِيّه. وَلَا يقالُ للأَوْلياءِ: هُم} أيْدِي الله.
ورَدَّ يَدَه فِي فمِه: أَمْسَكَ عَن الكَلامِ وَلم يجبْ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:

الطاقُ

Entries on الطاقُ in 1 Arabic dictionary by the author Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-Buldān
الطاقُ:
حصن بطبرستان، كان المنصور قد كتب إلى أبي الخصيب بولايته قومس وجرجان وطبرستان وأمره أن يدخل من طريق جرجان، وكتب إلى ابن عون أن يسير إلى طبرستان ويكون دخوله من طريق قومس، وكان الأصبهبذ في مدينة يقال لها الأصبهبذان، بينها وبين البحر أقل من ميلين، فبلغه خبر الجيش فهرب إلى الجبل إلى موضع يقال له الطاق، وهذا الموضع في القديم خزانة لملوك الفرس، وكان أول من اتخذه خزانة منوشهر، وهو نقب في موضع من جبل صعب السلوك لا يجوزه إلا الراجل بجهد، وهذا النقب شبيه بالباب الصغير فإذا دخل فيه الإنسان مشى فيه نحوا من ميل في ظلمة شديدة ثم يخرج إلى موضع واسع شبيه بالمدينة قد أحاطت به الجبال من كل جانب وهي جبال لا يمكن أحدا الصعود إليها لارتفاعها ولو استوى له ذلك ما قدر على النزول، وفي هذه الرحبة الواسعة مغاور وكهوف لا يلحق أمد بعضها، وفي وسطها عين غزيرة بالماء تنبع من صخرة ويغور ماؤها في صخرة أخرى بينهما نحو عشرة أذرع ولا يعرف أحد لمائها بعد هذا موضعا، وكان في أيام ملوك الفرس يحفظ هذا النقب رجلان معهما سلّم من حبل يدلّونه من الموضع إذا أراد أحدهم النزول في الدهر الطويل، وعندهما جميع ما يحتاجون إليه لسنين كثيرة، فلم يزل الأمر في هذا النقب وهذه الخزانة على ما ذكر إلى أن ملك العرب فحاولوا الصعود إليه فتعذر ذلك إلى أن ولي المازيار طبرستان فقصد هذا الموضع وأقام عليه دهرا حتى استوى له رجاء صعوده فصعد رجل من أصحابه إليه فلما صار إليه دلّى حبالا وأصعد قوما فيهم المازيار نفسه حتى وقف على ما في تلك الكهوف والمغاور من الأموال والسلاح والكنوز فوكل بجميع ذلك قوما من ثقاته وانصرف، فكان الموضع في يده إلى أن أسر ونزل الموكلون به أو ماتوا وانقطع السبيل إليه إلى هذه الغاية، قال ابن الفقيه: وذكر سليمان بن عبد الله أن إلى جانب هذا الطاق شبيها بالدكان وأنه إن صار إليه إنسان فلطخه بعذرة أو بشيء من سائر الأقذار ارتفعت في الوقت سحابة عظيمة فمطرت عليه حتى تغسله وتنظفه وتزيل ذلك القذر عنه، وأن ذلك مشهور في البلد يعرفه أهله لا يتمارى اثنان من أهل تلك الناحية في صحته، وأنه لا يبقى عليه شيء من الأقذار صيفا ولا شتاء، وقال: ولما سار الأصبهبذ إلى الطاق وجّه أبو الخصيب في أثره قوّادا وجندا فلما أحس بهم هرب إلى الديلم وعاش بعد هروبه سنة ثم مات وأقام أبو الخصيب في البلد ووضع على أهله الخراج والجزية وجعل مقامه بسارية وبنى بها مسجدا جامعا ومنبرا وكذلك بآمل، وكانت ولايته سنتين وستة أشهر.
والطاق: مدينة بسجستان على ظهر الجادة من سجستان إلى خراسان، وهي مدينة صغيرة ولها رستاق وبها أعناب كثيرة يتسع بها أهل سجستان.

المتشابه

Entries on المتشابه in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
المتشابه: المشكل الذي يحتاج فيه إلى فكر وتأمل.
المتشابه:
[في الانكليزية] Similar ،alike
[ في الفرنسية] Ressemblant ،semblable
اسم فاعل من التّشابه في اللغة هو كون أحد المثلين متشابها للآخر بحيث يعجز الذهن عن التمييز. قال الله تعالى: إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا، ومنه يقال اشتبه الأمر عليّ كما في التفسير الكبير في تفسير قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ الآية. والمتشابه من السطوح والمجسّمات والأعداد مذكورة في مواضعها أي في لفظ السطح والمجسّم والعدد. والمتشابه من الحركة قد سبق.
والمتشابه عند المتكلّمين هو المتّحد في الكيف.
وعند البلغاء يطلق على قسم من التجنيس. وعند الأصوليين والفقهاء هو ضد المحكم. قالوا القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه على ما تدلّ عليه الآية المذكورة. وقيل إنّ القرآن كلّه محكم لقوله تعالى: كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ.
وأجيب بأنّ معناه أحكمت آياته بكونها كلاما حقا فصيحا بالغا حدّ الإعجاز. وقيل كلّه متشابه لقوله تعالى: كِتاباً مُتَشابِهاً وأجيب بأنّه متشابه بمعنى أنّ بعضه يشبه بعضا في الحقّ والصدق والإعجاز. ثم إنهم اختلفوا في تعيينهما على أقوال. فقيل المحكم ما عرف المراد منه إمّا بالظهور أو التأويل والمتشابه ما استأثر الله بعلمه ولا يرجى دركه أصلا كقيام الساعة وخروج الدجّال والحروف المقطعة في أوائل السور، وبهذا المعنى قيل كلّ ما أمكن تحصيل العلم به سواء كان بدليل جلي أو خفي فهو المحكم، وكلّ ما لا سبيل إلى معرفته فهو المتشابه. وقيل المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيضه. وقيل المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلّا وجها واحدا والمتشابه ما احتمل أوجها. وقيل [المحكم] ما كان معقول المعنى والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان قاله الماوردي. وقيل المحكم ما استقلّ بنفسه والمتشابه ما لا يستقلّ بنفسه إلّا بردّه إلى غيره.
وقيل المحكم ما يدرى تأويله وتنزيله والمتشابه ما لا يدرى إلّا بالتأويل. وقيل المحكم ما لم يتكرّر ألفاظه ومقابله المتشابه. وقيل المحكم الفرائض والوعد والوعيد والمتشابه. القصص والأمثال. ونقل عن ابن عباس أنّ المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به والمتشابه منسوخه ومقدّمه ومؤخّره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. ونقل عنه أيضا أنّه قال المحكمات هي ثلاث آيات في سورة الأنعام قُلْ تَعالَوْا إلى آخر الآيات الثلاث، والمتشابهات هي التي تشابهت على اليهود وهي أسماء حروف التهجّي المذكورة في أوائل السّور وذلك أنّهم أوّلوها على حساب الجمل، فطلبوا أن يستخرجوا مدّة هذه الأمة فاختلط الأمر عليهم واشتبه. وقيل المحكمات ما فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك منه متشابهات يصدق بعضها بعضا وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: المحكمات هي الآمرة الزاجرة. وأخرج عن اسحاق بن سويد أنّ يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية فقال أبو فاختة: فواتح السّور، وقال يحيى الفرائض والأمر والنهي والحلال. وقيل المحكمات ما لم ينسخ منه والمتشابهات ما قد نسخ. وقال مقاتل بن حيان المتشابه فيما بلغنا ألم والمص والمر والر.
وقيل المحكم هو الذي يعمل به والمتشابه هو الذي يؤمن به ولا يعمل به. وقيل المحكم ما ظهر لكلّ أحد من أهل الإسلام حتى لم يختلفوا فيه والمتشابه بخلافه.
اعلم أنّهم اختلفوا في أنّ المتشابه مما يمكن الاطلاع على تأويله أو لا يعلم تأويله إلّا الله على قولين، منشأهما الاختلاف في قوله:
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ هل هو معطوف على الله، ويقولون حال، أو هو مبتدأ وخبره يقولون، والواو للاستئناف. فعلى الأول طائفة قليلة منهم المجاهد والنووي وابن الحاجب، وعلى الثاني الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم خصوصا أهل السّنة وهو الصحيح، ولذا قال الحنفية المتشابه ما لا يرجى بيانه.
اعلم أنّ مذهب السّلف في حكم المتشابه التوقّف عن طلب المراد مع اعتقاد حقّية ما أراد الله تعالى به بناء على قراءة الوقف على قوله إِلَّا اللَّهُ الدالة على أنّ تأويله لا يعلمه غير الله تعالى، وإليه ذهب الإمام الأعظم.
وفائدة إنزاله ابتلاء الراسخين في العلم بمنعهم عن التفكير فيه والوصول إلى غاية متمنّاهم من العلم بأسراره، فكما أنّ الجهّال مبتلون بتحصيل ما هو غير المطلوب عندهم من العلم والإمعان في الطلب، فكذلك العلماء مبتلون بالوقف وترك ما هو محبوب عندهم إذ لا يمكن تكليف العالم بطلب العلم لأنّ العلم غاية متمناه، إذ ابتلاء كلّ واحد إنّما يكون على خلاف هواه وعكس متمناه وابتلاء الراسخ أعظم النوعين بلوى لأنّ التكليف في ترك المحبوب أشدّ وأكثر من التكليف في تحصيل غير المراد، وهذا البلوى أعمهما جدوى لأنّه أشق وأكبر فثوابه أعظم وأكثر، هكذا في التلويح. وقال الطيبي: المراد بالمحكم ما اتّضح معناه والمتشابه بخلافه لأنّ اللفظ الموضوع لمعنى إما أن يحتمل غير ذلك المعنى أولا، والثاني النّص، والأول إمّا أن تكون دلالته على ذلك الغير أرجح أولا، والأول هو الظاهر، والثاني إمّا أن تكون مساوية أولا، والأول المجمل، والثاني المأوّل. فالقدر المشترك بين النّصّ والظاهر هو المحكم وبين المجمل والمأوّل هو المتشابه. وعلم المتشابه مختصّ بالله، فالوقف على قوله تعالى إِلَّا اللَّهُ تام.
وقال بعضهم العقل مبتلى باعتقاد حقّية المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة كالحكيم إذا صنّف كتابا أجمل فيه أحيانا ليكون موضع خضوع المتعلّم للاستاذ.
وقال الإمام الرازي اللفظ إذا كان محتملا لمعنيين وكان بالنسبة إلى أحدهما راجحا وبالنسبة إلى الآخر مرجوحا، فإن حملناه على الراجح فهذا هو المتشابه، فنقول صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بدّ فيه من دليل منفصل، وهو إمّا لفظي أو عقلي، والأول لا يمكن اعتباره في المسائل الأصولية الاعتقادية القطعية لتوقّفه على انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة، وانتفاؤها مظنون والموقوف على المظنون مظنون، والظّنّي لا يكتفى [به في الأصول]، وإنّما العقلي يفيد صرف اللفظ عن الظاهر لكون الظاهر محالا. وأمّا إثبات المعنى المراد فلا يمكن بالعقل لأنّ طريق ذلك ترجيح مجاز على مجاز وتأويل على تأويل، وذلك الترجيح لا يمكن إلّا بالدليل اللفظي، والدليل اللفظي في الترجيح ضعيف لا يفيد إلّا الظّنّ، ولذا اختار الأئمة المحقّقون من السلف والخلف أنّ بعد إقامة الدليل القاطع على أنّ حمل اللفظ على ظاهره محال لا يجوز الخوض في تعيين التأويل وقال الخطابي المتشابه على ضربين الأول ما إذا ردّ إلى المحكم واعتبر به عرف معناه والآخر ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته وهو الذي يتبعه أهل الزيغ.

وقال الراغب الآيات ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاق، ومتشابه على الاطلاق، ومحكم من وجه متشابه من وجه. فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط وهو ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة إمّا من جهة الغرابة نحو يزفون أو الاشتراك كاليد والوجه، وثانيهما يرجع إلى الكلام المركّب وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ وضرب لبسطه نحو لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لأنّه لو قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع، وضرب لنظم الكلام نحو الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّماً إذ تقديره أنزل على عبده الكتاب قيّما ولم يجعل له عوجا، ومتشابه من جهة المعنى فقط وهو أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة، فإنّ تلك الصفات لا تتصوّر لنا إذ لا تحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسّه، ومتشابه من جهتهما أي من جهة اللفظ والمعنى وهو خمسة أضرب: الأول من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو اقتلوا المشركين. والثاني من جهة الكيفية كالوجوب والندب نحو فانكحوا ما طاب لكم. والثالث من جهة الزمان والمكان كالناسخ والمنسوخ.
والرابعة من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها نحو وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها فإنّ من لا يعرف [عاداتهم] في الجاهلية يتعذّر عليه تفسير مثل هذه الآية.
والخامس من جهة الشروط التي بها يصحّ الفعل ويفسد كشرط الصلاة والنكاح. قال وهذه إذا تصوّرت علمت أنّ كلّ ما ذكره المفسّرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم. ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب. ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك. وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة.
وضرب متردّد بين أمرين يختصّ بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس (اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التّأويل) وإذا عرفت هذه الجملة عرفت أنّ الوقف على قوله وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ووصله بقوله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ كلاهما جائزان، وأنّ لكلّ منهما وجها انتهى. وأكثر ما حرّرناه منقول من الاتقان وبعضه من كشف البزدوي.
وأمّا المتشابه عند المحدّثين فقد قالوا إن اتفقت أسماء الرواة خطا ونطقا أي تلفظا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا أو بالعكس كأن تختلف أسماء الرواة نطقا وتأتلف خطا أو يتّفق الآباء خطا ونطقا فهو النوع الذي يقال له المتشابه. فالأول كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، والثاني كشريح بن النعمان بالشين المعجمة والحاء المهملة وسريج بن النعمان بالسين المهملة والجيم، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة. والمراد بالاسم العلم ليشتمل الكنية واللّقب؛ فالمتشابه يتركّب من المؤتلف والمختلف ومن المتّفق والمفترق. ومن أنواعه أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلّا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين: إمّا أن يكون الاختلاف بالتغيّر مع أنّ عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيّر مع نقصان عدد الحروف في بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف ومحمد بن سيّار بفتح السين المهملة وتشديد المثناة التحتانية وبعد الألف راء مهملة. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد. ومنه أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير إمّا في الاسمين ويسمّى المتشابه المقلوب أو نحو ذلك كأن يقع التقديم والتّأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول أسود بن يزيد ويزيد بن أسود ومثال الثاني أيوب بن سيّار وأيوب بن يسار هكذا في شرح النخبة وشرحه وشرح الالفية للسخاوي.

البصر

Entries on البصر in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
البصر: قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تلتقيان ثم تفترقان تتأدى إلى العين بها الأضواء والألوان والأشكال.
البصر:
[في الانكليزية] The vision
[ في الفرنسية] La vue
بفتح الموحدة والصاد المهملة بينائى.
وهو عند الحكماء قوّة مودعة في ملتقى العصبتين المجوّفتين النابتتين من غور البطنين المقدّمين من الدماغ، يتيامن النابت منهما يسارا، ويتياسر النابت منهما يمينا حتى يلتقيا ويتقاطعا ويصير تجويفهما واحدا ثم يتفرقا، وينفذ النابت يمينا إلى الحدقة اليمنى والنابت يسارا إلى الحدقة اليسرى، فذلك الملتقى هو الذي أودع فيه القوّة الباصرة، ويسمّى بمجمع النور. وسبب تجويفهما الاحتياج إلى كثرة الروح الحاملة للقوّة الباصرة، بخلاف باقي الحواس الظاهرة. ومدركاتها تسمّى مبصرات والمبصر بالذات هو الضوء واللون. وأمّا ما سواهما من الأشكال والصغر والكبر والقرب والبعد ونحوها فبواسطتهما. واختلفوا في الأطراف أي النقطة والخطّ والسطح فقيل هي أيضا مبصرة بالذات. وقيل بالواسطة وليس المراد بالمبصر بالذات ما لا يتوقف إبصاره على إبصار غيره وبالمبصر بالواسطة ما يتوقّف إبصاره على إبصار غيره حتى يرد أنّ المدرك بالذات هو الضوء لا غير، إذ اللّون مرئي بواسطة الضوء، بل المراد بالمرئي بالذات وبالعرض أن يكون هناك رؤية واحدة متعلّقة بشيء، ثم تلك الرؤية بعينها متعلّقة بشيء آخر فيكون الشيء الآخر مرئيا ثانيا وبالعرض، والأوّل مرئيا أولا، وبالذات على قياس قيام الحركة بالسفينة وراكبها.
ونحن إذا رأينا لونا مضيئا فهناك رؤيتان.
أحدهما متعلّقة بالضوء أولا وبالذات. والأخرى متعلّقة باللّون كذلك، وإن كانت هذه الأخرى مشروطة بالرؤية الأولى. ولهذا انكشف كلّ منهما عند الحسّ انكشافا تاما، بخلاف ما عداهما فإنها لا تتعلق بشيء منها رؤية ابتداء، بل الرؤية المتعلّقة بلون الجسم ابتداء متعلّق هي بعينها ثانيا بمقداره وشكله وغيرهما فهي مرئية بتلك الرؤية لا برؤية أخرى؛ ولهذا لم تنكشف انكشاف الضوء واللون عند الحسّ.
ومن زعم أنّ الأطراف مرئية بالذات جعلها مرئية برؤية أخرى مغايرة لرؤية اللون.
فائدة:
اختلف الحكماء في كيفية الإبصار.
والمذاهب المشهورة فيه ثلاثة. المذهب الأول وهو مذهب الرياضيين أنه يخرج من العين جسم شعاعي على هيئة مخروط متحقّق رأسه يلي العين وقاعدته يلي المبصر، والإدراك التّام إنما يحصل من الموضع الذي هو موضع سهم المخروط. ثم إنهم اختلفوا فيما بينهم على وجوه ثلاثة. الأول أن ذلك المخروط مصمت.
الثاني أنه ملتئم من خطوط شعاعية مستقيمة هي أجسام دقاق قد اجتمع أطرافها عند مركز البصر وامتدت متفرّقة إلى المبصر، فما وقع عليه أطراف تلك الخطوط أدركه البصر وما وقع بينها لا يدركه. ولذلك تخفى على البصر الأجزاء التي في غاية الصغر كالمسامات. الثالث أنه يخرج من العين جسم شعاعي دقيق كأنه خطّ مستقيم ينتهي إلى المبصر ثم يتحرك على سطحه حركة سريعة جدا في طول المرئي وعرضه فيحصل الإدراك. واحتجوا بأن الإنسان إذا رأى وجهه في المرآة فليس ذلك لانطباع صورته فيها، وإلّا كانت منطبعة في موضع منها ولم تختلف باختلاف أمكنة الرائي من الجوانب، بل لأن الشعاع خرج من العين إلى المرآة ثم انعكس بصقالتها إلى الوجه. ألا يرى أنه إذا قرّب الوجه إليها يخيل أن صورته مرتسمة في سطحها وإذا بعد عنها توهّم أنها غائرة فيها مع علمنا بأنّ المرآة ليس فيها غور بذلك المقدار.
والمذهب الثاني هو مذهب أرسطو وأتباعه من الطبعيين أنه إنما يحصل بانعكاس صورة المرئي بتوسّط الهواء المشفّ إلى الرطوبة الجليدية التي في العين وانطباعها في جزء منها، وذلك الجزء زاوية رأس مخروط متوهّم لا وجود له أصلا، وقاعدته سطح المرئي ورأسه عند الباصرة. ولذلك يرى القريب أعظم من البعيد لأنّ الوتر الواحد كلّما قرب من النقطة التي خرج منها إليه خطان مستقيمان محيطان بزاوية كان أقصر ساقا فأوتر عند تلك النقطة زاوية أعظم، وكلّما بعد عنها كان أطول ساقا فأوتر عندها زاوية أصغر. والنفس إنّما تدرك الصّغر والكبر في المرئي باعتبار تلك الزاوية، فإنها إذا كانت صغيرة كان الجزء الواقع من الجليدية فيها صغيرا فيرتسم فيه صورة المرئي فيرى صغيرا، وإذا كانت كبيرة كان الجزء الواقع فيها كبيرا فيرتسم صورته فيه فيرى كبيرا.
وهذا إنما يستقيم إذا جعل الزاوية موضعا للإبصار كما ذهبنا. وأما إذا جعل موضعه قاعدة المخروط كما يقتضيه القول بخروج الشّعاع فيجب أن يرى كما هو سواء خرجت الخطوط الشعاعية من زاوية ضيّقة أو غير ضيّقة، هكذا قالوا، وفيه بحث إذ ليس الإبصار حاصلا بمجرّد القاعدة، بل لرأس المخروط فيه مدخل أيضا، فجاز أن يتفاوت حاصل المرئي صغرا وكبرا بتفاوت رأسه دقّة وغلظا.
ثم إنهم لا يريدون بالانطباع المذكور أنّ الصورة منفعلة من البصر إلى الرطوبة الجليدية، بل المراد به أنّ الصورة إنما تحصل فيها عند المقابلة عن واهب الصّور لاستعداد يحصل بالمقابلة، وليس في قوّة البشر تعليل هذا.
وذلك لأنّ الإبصار ليس بمجرد الانطباع المذكور، وإلّا لزم رؤية الشيء شيئين بسبب انطباعه في جليدتي العينين بل لا بدّ مع ذلك من تأدّي الشبح في العصبتين المجوّفتين إلى ملتقاهما بواسطة الروح التي فيهما ومنه إلى الحسّ المشترك. والمراد من التأدية أنّ انطباعها في الجليدة معدّ لفيضان الصّورة من واهب الصّور على الملتقى، وفيضانها عليه معدّ لفيضانها على الحسّ المشترك.
والمذهب الثالث هو مذهب طائفة من الحكماء وهو أنّ الإبصار ليس بخروج الشعاع ولا بالانطباع بل بأنّ الهواء المشفّ الذي بين البصر والمرئي يتكيّف بكيفية الشعاع الذي في البصر ويصير بذلك آلة للإبصار. وهذا المذهب في حكم المذهب الأول لأنّه مبني على الشعاع. قال الإمام الرازي: إنّا نعلم بالضرورة أنّ العين على صغرها لا يمكن أن يخيل نصف كرة العالم إلى كيفيتها، ولا أن يخرج منها ما يتّصل بنصف كرته ولا أن يدخل فيها صورة نصفه. فالمذاهب الثلاثة باطلة ظاهرة الفساد بتأمّل قليل. ومن المحتمل أن يقال الإبصار شعور مخصوص وذلك الشعور حالة إضافية، فمتى كانت الحاسّة سليمة وسائر الشروط حاصلة والموانع مرتفعة حصلت للمبصر هذه الإضافة من غير أن يخرج عن عينه جسم أو ينطبع فيها صورة؛ فليس يلزم من إبطال الشعاع أو الانطباع صحة الآخر، إذ ليسا على طرفي النقيض، انتهى. وملخّصه على ما قيل إنه إذا قابل المرئي على الرائي على وجه مخصوص خلق الله الرؤية من غير اتصال شعاع ولا انطباع صورة.
فائدة:
قال الفلاسفة وتبعهم المعتزلة إنّ الإبصار يتوقّف على شرائط ممتنع حصوله بدونها ويجب حصوله معها وهي سبعة. الأول المقابلة.
والثاني عدم البعد المفرط. والثالث عدم القرب المفرط فإنّ المبصر إذا قرّب البصر جدا بطل الإبصار. والرابع عدم الصغر المفرط.
والخامس عدم الحجاب بالكثيف بين الرائي والمرئي. والسادس كون المرئي مضيئا إمّا من ذاته أو من غيره. والسابع كونه كثيفا أي مانعا للشعاع من النفوذ فيه. وما قيل من أنه قد يضاف إلى هذه السبعة ثلاثة أخرى هي سلامة الحاسّة والقصد إلى الإحساس وتوسّط الشفاف بين الرائي والمرئي ففيه أنّ هذا الأخير يغني عنه اشتراط عدم الحجاب؛ لكنّ الأوّلين لا بدّ أن يعدّا من الشروط، فالحقّ أنّ الشروط تسعة.
والأشاعرة ينكرونها ويقولون لا نسلّم وجوب الرؤية عند اجتماع تلك الشرائط، فإنّا نرى الجسم الكبير من البعيد صغيرا وما ذلك إلّا لأنّا نرى بعض أجزائه دون البعض مع تساوي الكلّ في حصول الشرائط.
فائدة:
أجمعت الأئمة من الأشاعرة على أنّ رؤيته تعالى في الدنيا والآخرة على ما هو عليه جائزة عقلا، واختلفوا في جوازها سمعا في الدنيا، فأثبته البعض ونفاه آخرون. وهل يجوز أن يرى في المنام؟ فقيل لا، وقيل نعم. والحقّ أنّه لا مانع من هذه الرؤيا وإن لم تكن رؤية حقيقة. ولا خلاف بيننا وبين معاشر الأشاعرة في أنّه تعالى يري ذاته. والمعتزلة حكموا بامتناع رؤيته عقلا لذوي الحواسّ واختلفوا في رؤيته لذاته. قال الإمام الرازي: الأمة في وقوع الرؤية على قولين: الأول يصحّ ويرى والثاني لا يصحّ ولا يرى.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.