Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: أوعد

بَلَلَ

Entries on بَلَلَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(بَلَلَ)
(هـ) فِيهِ «بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ ولوْ بالسَّلام» أَيْ نَدُّوها بِصِلَتِها. وَهُمْ يُطْلقُون النَّدَاوة عَلَى الصِّلة كَمَا يُطْلِقُون اليُبْس عَلَى القَطِيعة، لِأَنَّهُمْ لَمَّا رأوْا بَعْضَ الْأَشْيَاءِ يَتَّصِلُ وَيَخْتَلِطُ بِالنَّدَاوَةِ، ويحصُل بَيْنَهُمَا التَّجافي والتَّفرُّق باليُبْس اسْتَعَارُوا البَلَل لمعْنَى الْوَصْلِ، وَالْيُبْسَ لِمَعْنَى الْقَطِيعَةِ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَإِنَّ لَكُمْ رَحماً سأبُلُّها بِبِلَالِهَا» أَيْ أصِلكم فِي الدُّنْيَا وَلَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. والبِلَال جَمْعُ بَلَل. وَقِيلَ هُوَ كُلُّ مَا بلَّ الحلْق مِنْ ماءٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ غَيْرِهِ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ طَهْفَةَ «ما تبضّ بِبِلَال» أراد به اللبَن. وقيل المطر. (س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «إِنْ رَأَيْتَ بَلَلًا مِنْ عَيْش» أَيْ خِصْباً؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنَ الْمَاءِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ زَمْزَمَ «هِيَ لِشَارِبٍ حِلٌ وبِلٌّ» البِلُّ: المُباح. وَقِيلَ الشِّفَاء، مِنْ قَوْلِهِمْ بَلَّ مِنْ مَرَضِهِ وأَبَلَّ، وَبَعْضُهُمْ يَجْعله إتْباعا لِحِلّ، ويَمْنَع مِنْ جَوَازِ الإتْباع الواوُ.
(س) وَفِيهِ «مَنْ قَدَّر فِي معَيشته بَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى» أَيْ أغْناه.
وَفِي كَلَامِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ «فَإِنْ شَكَوْا بِانْقِطَاعِ شرْب أَوْ بَالَّة» يُقَالُ لَا تَبُلُّك عِنْدِي بَالَّة، أَيْ لَا يُصِيبك مِنِّي نَدًى وَلَا خَيْر.
(س) وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ «بَلِيلَة الإرْعاد» أَيْ لَا تَزَال تُرْعِدُ وَتُهَدِّدُ. والبَلِيلَة:
الرِّيحُ فِيهَا نَدًى، والجَنُوب أَبَلُّ الرِّيَاحِ، جَعل الإِرْعاد مَثَلا لِلْوعيد والتَّهْديد، مِنْ قَوْلِهِمْ أرْعَدَ الرجُل وأبْرَق إِذَا تَهدّدّ وَــأوْعَد.
(س) وفي حديث لقمان «ماشىء أَبَلُّ للجسْم مِنَ اللَّهْو» هُوَ شَيْءٌ كلحْم العُصْفور، أَيْ أشَدّ تَصْحِيحا ومُوَافَقَة لَهُ.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ كتب يَسْتَحضِر المُغِيرة مِنَ البَصْرة: يُمهَلُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَحْضر عَلَى بُلَّتِهِ» أَيْ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْإِسَاءَةِ والعَيْب. وَهُوَ بِضَمِّ الْبَاءِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ «ألستَ تَرْعَى بَلَّتَهَا» البَلَّة نَوْرُ الْعِضَاهِ قَبْلَ أَنْ يَنْعَقِد.

حَدَدَ

Entries on حَدَدَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(حَدَدَ)
- فِيهِ ذِكْر «الحَدّ والحُدُود» فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَهِيَ محَارم اللَّهِ وعُقُوبَاتُه الَّتي قرَنَها بالذُّنوب. وأصْل الحَدّ المنْع والفَصْل بَيْنَ الشَّيئين، فكأنَّ حُدُود الشَّرع فَصَلَتْ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَمِنْهَا مَا لَا يُقْرَب كالفَواحش المُحَرَّمة، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها
. وَمِنْهَا مَا لَا يُتعدّى كالموارِيث المعيّنَة، وتَزْويج الْأَرْبَعِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إِنِّي أصَبْت حَدّا فأقِمْه عَلَيّ» أَيْ أَصَبْتُ ذَنْباً أوْجَب عَلَيَّ حَدّا:
أَيْ عُقوبَةً.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ «إنَّ اللَّمَم مَا بَين الحَدَّيْنِ: حَدّ الدُّنْيَا وحَدّ الْآخِرَةِ» يُرِيدُ بحَدّ الدُّنْيَا مَا تَجب فِيهِ الحُدُود الْمَكْتُوبَةُ، كالسَّرِقة والزِّنا والقَذْف، ويُريد بحَدّ الْآخِرَةِ مَا أوْعَد اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ العَذابَ كالقَتْل، وعُقُوق الوَالدَيْن، وأكْل الرّبَا، فأرادَ أَنَّ اللَّمَم مِنَ الذُّنوب: مَا كَانَ بَين هذَيْن مِمَّا لَم يُوجب عَلَيْهِ حَدًّا فِي الدُّنْيَا وَلَا تَعْذِيبا فِي الْآخِرَةِ.
(هـ) وَفِيهِ «لَا يَحِلُّ لامْرأة أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أكثَر من ثلاث» أَحَدَّتِ المرأة على زَوْجها تُحِدُّ، فَهِيَ مُحِدٌّ، وحَدَّتْ تَحُدُّ وتَحِدُّ فَهِيَ حَادٌّ: إِذَا حَزِنَتْ عَلَيْهِ، ولَبِسَت ثِياب الحُزْن، وتَركَت الزِّينَة.
(هـ) وَفِيهِ «الحِدَّةُ تَعْتَري خِيَارَ أُمَّتِي» الحَدَّةُ كالنَّشَاط والسُّرْعَة فِي الْأُمُورِ والمَضَاء فيها، مَأْخُوذٌ مِنْ حَدّ السَّيْفِ، وَالْمُرَادُ بالحِدّة هَاهُنَا المَضَاء فِي الدِّين والصَّلابة والقَصْد فِي الْخَيْرِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «خِيَار أمَتِي أَحِدَّاؤها» هُوَ جَمْعُ حَدِيد، كشَدِيد وأَشِدَّاء.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كُنْت أدَاري مِنْ أَبِي بَكْرٍ بَعْضَ الحَدّ» الحَدّ والحِدّة سَوَاءٌ مِن الغَضَب، يُقال حَدَّ يَحِدُّ حَدّاً وحَدَّةً إِذَا غَضِب، وبَعْضُهم يَرْويه بِالْجِيمِ، مِنَ الجِدّ ضِدّ الهَزْل، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِالْفَتْحِ مِنَ الحَظِّ.
(هـ) وَفِيهِ «عَشْرٌ مِنَ السُّنَّة؛ وعَدَّ فِيهَا الاسْتِحْدَاد» وهُو حَلْقُ العَانَة بِالْحَدِيدِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «أمْهِلُوا كَيْ تمتشطَ الشَّعِثة وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ» ، وَهُوَ اسْتَفْعَل مِنَ الحَدِيد، كَأَنَّهُ اسْتَعْمَله عَلَى طَرِيقِ الْكِنَايَةِ والتَّوْرية.
وَمِنْهُ حَدِيثُ خُبَيْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ اسْتَعَار مُوسى لِيَسْتَحِدَّ بِهَا» لأنَّه كَانَ أَسِيرًا عنْدَهم وَأَرَادُوا قَتْله، فَاسْتَحَدَّ لِئَلَّا يَظْهَر شَعْرُ عاَنَتِه عنْد قَتْلِهِ.
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ «إن قومنا حَادُّونَ الما صَدَّقْناَ اللَّهَ ورسُوله» المُحَادَّةُ:
المُعاَدَاة والمُخَالَفة والمُناَزعة، وَهِيَ مُفَاعَلَة مِنَ الحدِّ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ منهما تجاوَزَ حَدَّه إِلَى الْآخَرِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ «لِكُلِّ حَرْف حَدّ» أَيْ نِهاَيَة، ومُنْتَهى كلِّ شَيْءٍ حَدُّهُ.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي جَهْلٍ لَمَّا قَالَ فِي خَزَنَةِ النَّار- وَهُمْ تسْعَة عَشَر- مَا قَالَ، قَالَ لَهُ الصَّحَابَةُ «تَقِيسُ الْمَلَائِكَةَ بالحَدَّادِينَ» يَعْني السَّجاَّنين، لأنَّهُمْ يَمْنَعُون المُحَبَّسين مِنَ الخُروج. ويَجُوز أَنْ يَكُونَ أرَادَ بِهِ صُنَّاع الحَدِيد؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ أوْسَخ الصُّنَّاع ثَوْباً وَبَدَناً.

تهدد

Entries on تهدد in 1 Arabic dictionary by the author Ibn Mālik, al-Alfāẓ al-Mukhtalifa fī l-Maʿānī al-Muʾtalifa
بَاب التهدد

صال وأرعد وابرق وهول وسطا وأوعد وبرق ورعد 

الرَّعْدُ

Entries on الرَّعْدُ in 1 Arabic dictionary by the author Firuzabadi, al-Qāmūs al-Muḥīṭ
الرَّعْدُ: صَوْتُ السَّحابِ، أو اسْمُ مَلَكٍ يَسُوقُهُ كما يَسوقُ الحادِي الإِبِلَ بِحُدائِهِ. وقد رَعَدَ، كمَنَعَ ونَصَرَ.
و"صَلَفٌ تَحْتَ الرَّاعِدَة": لِمِكْثارٍ لا خَيْرَ عندَهُ.
ورَعَدَ زَيْدٌ وبَرَقَ: تَهَدَّدَ،
وـ هي: تَحَسَّنَتْ وتَزَيَّنَتْ.
وأرْعَدَ: أوعَدَــ، أو تَهَدَّدَ، وأصابَهُ رَعْدٌ.
وارْتَعَدَ: اضْطَرَبَ، والاسْمُ: الرِّعْدَةُ، بالكسر، ويُفْتَحُ.
وأُرْعِدَ، بالضم: أخَذَتْهُ.
وكَثيبٌ مُرْعَدٌ: مُنْهالٌ. وقد أُرْعِدَ.
والرِّعْديدُ: الجَبانُ،
كالرِّعْديدَةِ، والمَرْأةُ الرَّخْصَةُ، والفالُوذُ.
والرَّعَّادُ، ككتَّانٍ: سَمَكٌ، مَنْ مَسَّهُ خَدِرَتْ يَدُهُ، وارْتَعَدَتْ ما حَيَّ السَّمَكُ، والكثيرُ الكَلامِ.
والرُّعَيْداءُ من الطَّعامِ: مايُرْمَى به إذا نُقِّيَ.
والرَّعَوْدَدُ: اسْمُ ناقَةٍ.
والمُرَعْدِدُ: المُلْحِفُ في السُّؤالِ.
و"جاءَ بِذاتِ الرَّعْدِ والصَّليلِ"، أي: الحَرْبِ.
وذاتُ الرَّواعِدِ: الدَّاهِيَةُ.
وتَرَعَّدَتِ الأَلْيَةُ: تَرَجْرَجَتْ.

صَلَ

Entries on صَلَ in 1 Arabic dictionary by the author Firuzabadi, al-Qāmūs al-Muḥīṭ
صَلَ، يَصِلُّ صَليلاً: صَوَّتَ،
كصَلْصَلَ صَلْصَلَةً ومُصَلْصَلاً،
وـ اللِّجامُ: امْتَدَّ صَوْتُه. فإن تُوُهِّمَ تَرْجيعُ صَوْت، فَقُلْ: صَلْصَلَ وتَصَلْصَلَ.
وصَلَّ البَيْضُ يَصِلُّ صَليلاً: سُمِعَ له طَنينٌ عندَ القِراعِ،
وـ المِسْمارُ صَليلاً: ضُرِبَ فأُكْرِهَ أن يَدْخُلَ في الشيءِ،
وـ الإِبِلُ صَليلاً: يَبِسَتْ أمْعاؤُها من العَطَشِ، فَسُمِعَ لها صَوْتٌ عندَ الشُّرْبِ،
وـ السِّقاءُ صَليلاً: يَبِسَ،
وـ اللَّحْمُ صُلولاً: أنْتَنَ،
كأَصَلَّ،
وـ الماءُ: أجَنَ، فهو صَلاَّل، وأصَلَّهُ القِدَمُ.
والصَّلَّةُ: الجِلْدُ، أو اليابِسُ قبلَ الدِّباغِ، والنَّعْلُ، والأرضُ أو اليابِسَةُ، أو أرضٌ لم تُمْطَرْ بين مَمْطُورَتَيْنِ
ج: صِلالٌ، والمَطَرَةُ الواسِعَةُ، والمُتَفَرِّقَةُ القَليلَةُ،
كالصَّلِّ، ويُكْسَرُ ضِدٌّ، والقِطْعَةُ من العُشْبِ، والتُّرابُ النَّدِيُّ، وصَوْتُ المِسْمارِ ونحوِهِ، إذا دُقَّ بكُرْهٍ، ويُكْسَرُ، وصَوْتُ اللِّجامِ، والجِلْدُ المُنْتِنُ في الدِّباغِ، وبالضمِ: بَقِيَّةُ الماءِ وغيرِهِ، والريحُ المُنْتِنَةُ، وتَرارةُ اللَّحْمِ النَّدِيِّ.
والصِّلالَةُ، بالكسرِ: بِطانَةُ الخُفِّ، أو ساقُها،
كالصِّلالِ
ج: أصِلَّةٌ.
وحِمارٌ صُلْصُلٌ وصُلاصِلٌ، بضَمِّهما،
وصَلْصالٌ ومُصَلْصِلٌ: مُصَوِّتٌ. والصَّلْصالُ: الطِّينُ الحُرُّ خُلِطَ بالرَّمْلِ، أو الطينُ ما لم يُجْعَلْ خَزَفاً.
وصَلْصَلَ: أوْعَدَ وتَهَدَّدَ، وقَتَلَ سَيِّدَ العَسْكَرِ،
وـ الرَّعْدُ: صَفَا صَوْتُهُ،
وـ الكَلِمَةَ: أخْرَجَها مُتَحَذْلِقاً.
والصَّلْصَلَةُ والصُّلْصُلَةُ والصُّلْصُلُ، بضَمِّهِما: بَقِيَّةُ الماءِ في الغَديرِ، وكذا من الدُّهْنِ والزَّيْتِ. وكهُدْهُدٍ: ناصيَةُ الفَرَسِ، ويُفْتَحُ، أو بياضٌ في شَعَرِ مَعْرَفَتِه، والقَدَحُ أو الصَّغيرُ منه، وطائِرٌ، أو الفاخِتَةُ، والراعي الحاذِقُ،
وع بطَريقِ المَدينَةِ، وماءٌ قُرْبَ اليَمامَةِ
وع آخَرُ، وما ابْيَضَّ من شَعَرِ ظَهْرِ الفَرَسِ ولَبَّتِهِ من انْحِتاتِ الشَّعَرِ، وبهاءٍ: الحَمامَةُ، والوَفْرَةُ.
ودارَةُ صُلْصُلٍ: ع.
والصِّلُّ، بالكسر: الحَيَّةُ، أو الدَّقيقَةُ الصَّفْراءُ، والدَّاهِيَةُ،
كالصالَّةِ، والمِثْلُ، والقِرْنُ، وشَجَرٌ، والسَّيْفُ القاطعُ
ج: أَصْلالٌ، وبالضم: ما تَغَيَّرَ من اللَّحْمِ وغيرِهِ.
وصَلَّ الشَّرابَ صَلاًّ: صَفَّاهُ.
والمِصَلَّةُ، بالكسر: الإِناءُ يُصَفَّى فيه.
والصِّلِّيانُ، بكَسْرَتَيْنِ مُشَدَّدَةَ اللامِ: نَبْتٌ، واحِدَتُه: بهاءٍ.
وإنَّهُ لَصِلُّ أصْلالٍ: دَاهٍ مُنْكَرٌ في الخُصومَةِ وغيرِها.
والمُصَلِّلُ، كمُحَدِّثٍ: السَّيِّدُ الكَريمُ الحَسيبُ الخالِصُ النَّسَب،
كالمُصَلْصَلِ، بالفتح، والمَطَرُ الجَوْدُ، والأَسْكَفُ، وهو الإِسكافُ عندَ العامَّةِ.
والصالُّ: الماءُ يَقَعُ على الأرض فَتَنْشَقُّ.
وصَلَلْنا الحَبَّ المُخْتَلِط بالتُّرابِ: صَبَبْنا فيه ماءً، فَعَزَلْنا كُلاًّ على حِيالِه. يقال: هذه صُلالَتُه، بالضم.
وصَلَّتْهُم الصالَّةُ: أصابَتْهُمُ الداهيةُ.
وتَصَلْصَلَ الغديرُ: جَفَّتْ حَمْأَتُه،
وـ الحَلْيُ: صَوَّتَ.
وصُلاصِلٌ: ماءٌ لبني أسْمَرَ من بني عَمْرِو بنِ حَنْظَلَةَ.

البَرْقُ

Entries on البَرْقُ in 1 Arabic dictionary by the author Firuzabadi, al-Qāmūs al-Muḥīṭ
البَرْقُ: فرسُ ابنِ العَرَِقَةِ، وواحدُ بُروقِ السحابِ، أو ضَرْبُ مَلَكِ السحابِ وتَحْريكُه إياهُ ليَنْسَاقَ فَتُرَى النيرانُ.
وبَرَقَت السماءُ بُروقاً وبَرَقاناً: لَمَعَتْ، أو جاءَتْ ببَرقٍ،
وـ البَرْقُ: بَدا،
وـ الرجلُ: تَهَدّدَ وتَوَعَّدَ،
كأَبْرَقَ،
وـ الشيءُ بَرْقاً وبَريقاً وبَرَقاناً: لَمَعَ،
وـ طعامَه بِزَيْتٍ أو سَمْنٍ: جَعَلَ فيه منه قليلاً،
وـ النَّجْمُ: طَلَعَ،
وـ المرأةُ بَرْقاً: تَحَسَّنَتْ وتَزَيَّنَتْ،
كبَرَّقَتْ،
وـ الناقةُ: شالَتْ بذَنَبِها وتَلَقَّحَتْ، وليستْ بِلاقِحٍ،
كأبْرَقَتْ فيهما، فهي بَروقٌ ومُبْرِقٌ من مَباريقَ،
وـ بَصَرُهُ: تَلألأَ. وكفرِحَ ونَصَرَ بَرْقاً وبُروقاً: تَحَيَّرَ حتى لا يَطْرِفُ، أو دَهِشَ فلم يُبْصِرْ،
وـ السِقاءُ: أصابَه الحَرُّ، فَذابَ زُبْدُه وتَقَطَّعَ فلم يجْتَمِعْ. وسِقاءٌ بَرِقٌ، ككتف،
وـ الغَنَمُ، كفَرِحَ: اشْتَكَتْ بُطونَها من أكْلِ البَرْوَقِ.
والبُرْقانُ، بالضم: البَرَّاقُ البَدَنِ، والجَرادُ المُتَلَوِّنُ، الواحدةُ: بُرْقانَةٌ، ـ وبالكسر: ة بخُوارَزْمَ،
وة بجُرْجانَ.
وجاءَ عندَ مَبْرَقِ الصُّبْحِ، كمَقْعَدٍ: حينَ بَرَقَ.
وبَرَقَ نَحْرُه: لَقَبُ رجلٍ. وذو البَرْقَةِ: عليُّ بنُ أبي طالِبٍ، رضي الله تعالى عنه، لَقَّبَهُ به العباسُ، رضي الله تعالى عنه، يومَ حُنَيْنٍ.
والبَرْقَةُ: الدَّهْشَةُ،
وة بقُمَّ،
وة تُجاهَ واسِطِ القَصَبِ، وقَلْعَةٌ حَصينةٌ بنواحي دُوانَ، وإقْليمٌ، أو ناحيةٌ بين الإِسْكَنْدَرِيَّةِ وإفْرِيقِيَّةَ. وكجُهَيْنَةَ: اسمٌ للعَنْز تُدْعَى به للحَلَبِ. وذو بارِقٍ الهَمْدانيُّ: جَعْوَنَةُ بنُ مالِكٍ.
والبارِقُ: سحابٌ ذو بَرْقٍ،
وع بالكوفةِ، ولَقَبُ سعدِ بنِ عَدِيٍّ أبي قبيلةٍ باليمَنِ.
والبارِقةُ: السُّيوفُ.
والبَرْوَقُ، كجَرْوَلٍ: شُجَيْرَةٌ ضعيفةٌ، إذا غامَتِ السماءُ اخْضَرَّتْ، الواحدةُ: بهاءٍ، ومنه: "أَشْكَرُ من بَرْوَقَةٍ".
والبَرْواقُ، بزيادةِ أَلِفٍ: نباتٌ يُعْرَفُ بالخُنْثَى، وأكْلُ ساقِه الغَضِّ مَسْلوقاً بزَيْتٍ وخَلٍّ تِرْياقُ اليَرَقانِ، وأصْلُهُ يُطْلَى به البَهَقانِ فَيُزيلُهُما.
والإِبْرِيقُ: مُعَرَّبُ: آبْ ري، ج: أباريقُ، والسيفُ البَرَّاقُ، والقوس فيها تلاميعُ، والمرأةُ الحَسْناءُ البَرَّاقةُ.
والأَبْرَقُ: غِلَظٌ فيه حِجارَةٌ ورَمْلٌ وطينٌ مُخْتَلِطَةٌ، ج: أَبارِقُ،
كالبَرْقاءِ، ج: بَرْقاواتٌ، وجَبَلٌ فيه لَوْنانِ، أَو كُلُّ شَيْءٍ اجْتَمَعَ فيه سَوادٌ وبَياضٌ، تَيْسٌ أبْرَقُ، وعَنْزٌ بَرْقاءُ، ودَواءٌ فارِسِيٌّ، جَيِّدٌ للحِفْظِ، وطائِرٌ.
وأبْرَقا زيادٍ: ع.
والأبْرَقانِ، إذا ثَنَّوا، فالمُرادُ غالِباً: أبْرَقَا حِجْر اليمامَةِ، وهو مَنْزِلٌ بين رُمَيْلَةِ اللِّوَى بِطَريق البَصْرَةِ إلى مَكةَ.
والأَبْرقانِ: ماءٌ لبَني جَعْفَرٍ.
والأَبْرَقُ: البادي.
وأَبْرَقُ ذي الجُموعِ، والحَنَّانِ، والدَّآثِ، وذي جُدَدٍ، والرَّبَذَةِ، والرَّوحانِ، وضَحْيانَ، والأَجْدَلِ، والأَعْشاشِ، وأليَةَ، والثُّوَيْرِ، والحَزْنِ، وذاتِ سَلاسِلَ، ومازِنٍ، والعَزَّافِ، وعَمْرانَ، والعَيْشومِ،
والأَبْرَقُ الفَرْدُ،
وأبْرَقُ الكِبْريتِ، والمُدى، والمَرْدُومِ، والنَّعَّارِ، والوَضَّاحِ، والهَيْجِ: مَواضِعُ.
وأبْراقٌ: جَبَلٌ بِنَجْدٍ.
والأَبْرَقَةُ: من مِياهِ نَمْلَةَ.
والأُبْروقُ، كأُظْفورٍ: ع بِبلادِ الرومِ، يَزورُهُ المُسْلِمونَ والنَّصارَى.
وأبارِقُ: ع بِكِرْمانَ.
وأبارِقُ الثَّمَدَيْنِ، وطِلْخَامٍ، والنَّسْرِ، واللِكاكِ،
وهَضْبُ الأَبارِقِ: مَواضِعُ.
والبَرَقُ، محرَّكةً: الحَمَلُ، مُعَرَّبُ: بَرَه، ج: أبْراقٌ وبُرْقانٌ، بالكسر والضم، والفَزَعُ، والدَّهَشُ، والحَيْرَةُ. وكشدَّادٍ: جَبَلٌ بين سَميراءَ وحاجِرٍ. وعَمْرُو بنُ بَرَّاقٍ: من العَدَّائِينَ.
والبَرَّاقةُ: المرأةُ لها بَهْجَةٌ وبَريقٌ. وجَعْفَرُ بنُ بُرقانَ، بالكسر والضم: مُحدِّثٌ كِلابِيٌّ. وكغُرابٍ: دابَّةٌ رَكِبَهَا رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، لَيْلَةَ المعْراجِ، وكانت دونَ البَغْلِ وفوقَ الحِمارِ،
وة بِحَلَبَ.
والبُرْقَةُ، بالضمِ: غِلَظٌ،
كالأَبْرَقِ.
وبُرَقُ دِيارِ العَرَبِ: تُنِيفُ على مئةٍ، منها:
بُرْقَةُ الأَثْمادِ، والأَجاوِلِ، والأَجْدَادِ، والأَجْوَلِ، وأحْجَارٍ، وأحْدَبَ، وأحْواذٍ، وأخْرَمَ، وأرْمامٍ، وأروَى، وأظْلَمَ، وأعْيارٍ، وأفْعَى، والأَمالِحِ، والأَمْهارِ، وأنْقَدَ، والأَوْجَرِ، وذِي الأَوْداثِ، وإيرٍ، بالكسر، وبارِقٍ، وثادِقٍ، وثَمْثَمٍ، والثَّوْرِ، وثَهْمَدٍ، والجَبا، وحارِبٍ، والخُرضِ، وحَسْلَةَ، وحِسْمَى أو حُسْنَى، والحَصَّاءِ، وحِلِّيتٍ، والحِمَى، وحَوْزَةَ، وخاخٍ، والخالِ، والخُبَيْبَة، والخَرْجاءِ، وخِنْزِيرٍ، وخَوٍّ، وخَيْنَفٍ، والدَّآَّثِ، ودَمْخٍ، ورامَتَيْنِ، ورَحْرَحانَ، وَرَعْمٍ، والرَّكاءِ، ورُواوَةَ، والرَّوْحانِ، وسُعْدٍ، وسِعْرٍ، وسُلْمانَينِ، وسُمْنانَ، وشَمَّاءَ، والشَّواجِنِ، وصادِرٍ، والصَّراةِ، والصَّفا، وضاحِكٍ، وضارِجٍ، وطِحالٍ، وعاذِبٍ، وعاقِلٍ، وعالجٍ، وعَسْعَسٍ، وذي عَلْقَى، والعُنابِ، كغُرابٍ، وعَوْهَقٍ، والعِيرَاتِ، وعَيْهَلٍ، وعَيْهَمٍ، وذي غانٍ، والغَضى، وغَضْوَرٍ، وقادِمِ، وذي قارٍ، والقُلاخِ، والكَبَوانِ، ولَعْلَعٍ، (ولَفْلَفٍ) واللَّكِيكِ، واللِّوَى، ومأسَلٍ، ومِجْوَلٍ، ومَرَوراةَ، ومُكَتَّلٍ، ومُنْشِدٍ، ومَلْحوبٍ، والنَّجْدِ، ونُعْمِيٍّ، والنِّيرِ، ووَاحِفٍ، وواسِطٍ، وواكِفٍ، والودَّاءِ، وهارِبٍ، وهَجينٍ، وهولَى، ويَتْرَبَ، واليمامةِ: هذه بُرَقُ العَرَبِ.
والبُرْقُ، بالضم: الضِّبابُ، جمعُ ضَبٍّ.
والبَريقُ: التَّلأُلُؤُ، وبهاءٍ: اللَّبَنُ يُصَبُّ عليه إهالَةٌ أو سَمْنٌ قليلٌ، ج: بَرائِقُ.
والبُورَقُ، بالضم: أصْنافٌ: مائِيٌّ وجَبَلِيٌّ وأرْمَنِيٌّ ومِصْرِيٌّ، وهو النَّطْرون، مَسْحوقُه يُلْطَخُ به البَطْنُ قَريباً من نارٍ، فإنه يُخْرِجُ الدودَ، ومَدُوفاً بِعَسَلٍ أو دُهْنِ زَنْبَقٍ، تُطْلَى به المذَاكيرُ، فإِنه عَجيبٌ للباءَة.
والإِسْتَبْرَقُ: الديباجُ الغَليظُ، مُعَرَّبُ: اسْتَرْوَه، أو ديباجٌ يُعْمَلُ بالذَّهبِ، أو ثيابُ حَريرٍ صِفاقٌ نَحْوُ الديباج، أو قِدَّةٌ حَمْراءُ كأَنَّها قِطَعُ الأَوْتارِ، وتَصْغيرُهُ: أُبَيْرِقٌ. والبُرَيْقُ بنُ عياضٍ، كزُبَيْرٍ: شاعِرٌ هُذَليٌّ.
وأرْعَدوا وأبْرَقوا: أصابَهُمْ رَعْدٌ وبَرْقٌ،
وـ السَّماءُ: أتتْ بهما،
وـ فُلانٌ: تَهَدَّدَ وأوْعَدَ.
وأبْرَقَ: ألْمَعَ بِسَيْفِهِ،
وـ عَنِ الأَمْرِ: تَرَكَهُ،
وـ المَرْأةُ عَن وَجهِها: أبْرَزَتْهُ،
وـ الصَّيْدَ: أثارَهُ،
وـ المُضَحِّي: ضَحَّى بالشاةِ
البَرْقاءِ، أي: التي يَشُقُّ صوفَها الأَبْيَضَ طاقاتٌ سودٌ.
وبَرَّقَ عَيْنَيْهِ تَبْريقاً: وَسَّعَهُما، وأحَدَّ النَّظَرَ،
وـ فُلانٌ: سافَرَ بَعيداً،
وـ مَنْزِلَهُ: زَيَّنَهُ وزَوَّقَهُ،
وـ في المَعاصي: لَجَّ،
وـ بِي الأَمْرُ: أعْيَا عَلَيَّ.
والبُرْقوقُ: إجَّاصٌ صِغارٌ، والمِشْمِشُ، مُوَلَّدَةٌ.

الوجوب

Entries on الوجوب in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الوجوب:
[في الانكليزية] Necessity ،obligation
[ في الفرنسية] Necessite ،obligation
بالضم وتخفيف الجيم في اللغة هو الثبوت وفي العرف هو الاستحسان والأولوية، يقال يجب أي يستحسن ويسمّى بالوجوب العرفي والاستحساني، ويقابله الوجوب العقلي والشرعي. أمّا الوجوب العقلي فقال المتكلّمون والحكماء الوجوب والإمكان والامتناع قد تطلق على المعاني المصدرية الانتزاعية وتصوّراتها بالكنه ضرورية إذ ليس كنهها إلّا هذه المعاني الثلاثة المنتزعة الحاصلة في الذّهن، فإنّ كلّ عاقل غير قادر على الكسب يتصوّر حقيقتها كوجوب حيوانية الإنسان وإمكان كاتبيته وامتناع حجريته وتصوّر الحصّة يستلزم تصوّر الطبيعة ضرورة أنّها طبيعة مقيّدة، ومن عرّفها فلم يزد على أن يقول الواجب ما يمتنع عدمه أو لا يمكن عدمه، فإذا قيل له ما الممتنع؟ قال: ما يجب عدميا وما لا يمكن وجوده. وإذا قيل له ما الممكن؟ قال: ما لا يجب وجوده أو ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه فيأخذ كلا من الثلاثة في تعريف الآخر وأنّه دور، وعلى هذا القياس الوجوب والإمكان والامتناع. فإن قلت قد عرف الواجب بالممكن العام ثم عرّف الممكن الخاص بالواجب فلا دور. قلت الإمكان العام والخاص حصّة من الإمكان المطلق بهذا المعنى وكذا مشتقّ كلّ منهما حصّة من مشتقّه، وخفاء الحصّة إنّما هو لخفاء الطبيعة. نعم لو عرف الوجوب بالمعنى الآتي مثلا بالإمكان والامتناع بهذا المعنى لم يلزم الدور. وقد تطلق على المعاني التي هي منشأ لانتزاع المعاني المصدرية، والظاهر أنّ تصوّراتها نظرية، ولذا اختلف في ثبوتها واعتباريتها، والظاهر أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هذه المفهومات بمعنى مصداق الحمل والمبحوث عنها في المنطق بالمعاني المصدرية، والمشهور أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هي التي جهات القضايا في المنطق، لكن في قضايا مخصوصة محمولاتها وجود الشيء في نفسه، فإنّه إذا أطلق المتكلّمون الواجب والممكن والممتنع أرادوا بها الواجب الوجود والممكن الوجود والممتنع الوجود. ثم الوجوب أي بمعنى مصداق الحمل ومنشأ الانتزاع يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص لا بالمعنى المصدري، فإنّه إذا كان الوجوب مقولا على الواجب ومحمولا عليه باعتبار هذه الخواص فهذه الخواص منشأ لانتزاعه ومصداق لحمله. الأولى استغناء في وجوده عن الغير وقد يعبّر عنها بعدم احتياجه أو بعدم توقّفه فيه على غيره. والثانية كون ذاته مقتضية لوجوده اقتضاء تاما. والثالثة الشيء الذي به يمتاز الذات عن الغير فالمعنيان الأوّلان أمران نسبيان بتاء على أنّ المراد منهما كون وجود الواجب عين ذاته، إلّا أنّ الأول منهما عدمي والثاني ثبوتي. ثم النظر الدقيق يحكم بأنّ كلاهما أمران ثبوتيان لرجوعهما إلى نحو وجود الواجب وخصوصية ذاته فالخاصة الثالثة كما أنّها غير الذات بحسب المفهوم وعينها بحسب ما هو المراد منها كذلك الأولى والثانية إلّا أن يبنى ذلك على مذهب المتكلّمين، ويحمل العينية على حمل المواطأة مطلقا، وبهذا التقرير اندفع ما قيل الخاصة الثانية لا تصدق عليه تعالى على مذهب الحكماء القائلين بغيبة الوجود، هذا هو المستفاد من كلام مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف، وهذا تحقيق تفرّد به. والمستفاد من كلام مولانا عبد الحكيم أنّ الوجوب الذي يقال على الواجب باعتبار تلك الخواص هو الوجوب بالمعنى المصدري يعنى أنّ الوجوب بالمعنى الضروري كيفية نسبة الوجود فهو صفة للنسبة ولا يوصف به ذاته تعالى وإلّا لكان وصفا بحال متعلّقه، بل إنّما يوصف به باعتبار استعماله في أحد تلك المعاني التي تختصّ بذاته تعالى لكون هذه المفهومات لازمة لذلك المعنى الذي هو صفة للنسبة، إمّا بطريق المجاز أو الاشتراك وإطلاق الوجوب على المعنيين الأوّلين ظاهر.
وأمّا إطلاقه على الثالث فإمّا بتأويل الواجب أو إرادة مبدأ الوجوب إذ ليس الوجوب بالمعنى الثالث قائما بذاته تعالى حتى يوصف بما يشتقّ منه، بل هو محمول عليه مواطأة، فلا بدّ من أحد التأويلين، وعلى التأويلين يكون الوجوب عبارة عن كون الشيء بحيث يمتاز عن غيره، وهذه الخواص متغايرة مفهوما لكنها متلازمة، إذ متى كان ذاته كافيا في اقتضاء وجوده لم يحتج في وجوده إلى غيره وبالعكس، ومتى وجد أحد هذين الأمرين وجد ما به يتميّز الذات عن الغير وبالعكس. قال شارح التجريد ما حاصله إنّ الوجوب بالمعنى الأول أي بمعنى الاستغناء عن الغير صفة للوجود وبالمعنى الثاني أي بمعنى اقتضاء الذات للوجود صفة للذات بالقياس إلى الوجود وهو لا يتصوّر إلّا في ذات مغايرة للوجود، فهو عند الحكماء القائلين بعينية الوجود ليس بمتحقّق إذ الشيء لا يقتضي نفسه، ومعنى ذلك الاقتضاء عدم انفكاك الوجود عن الذات، لا أن يكون هناك اقتضاء وتأثير فإنّ ذات البارئ لمّا وجب اتصافه بالوجود ولم يجز أن لا يتصف به لم يكن هناك علّة بها يصير متصفا بالوجود إذ شأن العلّة ترجيح أحد المتساويين على الآخر، فإذا لم يكن هناك طرفان متساويان، فأي حاجة إلى العلّة. ولهذا قال بعض المحقّقين صفات الواجب تعالى لا تكون آثارا له وإنّما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات. وتوضيح ما قلنا هو أنّ مراتب الوجود في الموجودية بحسب التقسيم العقلي ثلاث لا مزيد عليها، أدناها الموجود بالغير أي الذي يوجده غيره، فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له وموجد مغاير لهما، فإذا نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجده أمكن في نفس الأمر انفكاك الوجود عنه، ولا شكّ أنّه يمكن تصوّر انفكاكه عنه أيضا. فالتصوّر والمتصوّر كلاهما ممكن، وهذا حال الماهيات الممكنة كما هو المشهور. وأوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره أي الذي يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له فيمتنع انفكاك الوجود عنه بالنّظر إلى ذاته، لكن يمكن تصوّر هذا الانفكاك فالمتصوّر محال والتصوّر ممكن، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور المتكلّمين. وأعلاها الموجود بالذات بوجود هو عينه أي الذي وجوده عين الذات فهذا الموجود ليس له وجود مغاير للذات فلا يمكن تصوّر انفكاك الوجود عنه بل الانفكاك وتصوّره كلاهما محال، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور الحكماء. وهذه المراتب مثل مراتب المضيء كما سبقت في محله. قال الصادق الحلواني في حاشية الطيبي: وجوب الوجود عند الحكماء استغناؤه تعالى في الموجودية في الخارج عن غيره. وعند المتكلّمين اقتضاء ذاته وجوده اقتضاء تاما. ومن هاهنا تسمعهم يقولون في الواجب تارة هو ما يستغني في موجوديته عن غيره وأخرى هو ما يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما، وقد يفسّر بما يكون وجوده ضروريا بالنظر إلى ذاته انتهى.
ومآل التفسير الثالث مع الثاني واحد كما لا يخفى.
اعلم أنّ هذه الثلاثة قد تؤخذ بحسب الذات كما عرفت والقسمة أي قسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع إلى هذه الثلاثة حينئذ قسمة حقيقية حاصرة بأن يقال نسبة كلّ محمول سواء كان وجودا أو غيره إلى موضوعه، سواء كانت النسبة إيجابية أو سلبية لا يخلو ذات الموضوع إمّا أن يقتضي تلك النسبة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يقتضي نقيض تلك النسبة أو لا، والأول هو الوجوب والثاني هو الامتناع والثالث هو الإمكان، ولا يمكن انقلاب أحد هذه الثلاثة بالآخر بأن يزول أحدهما عن الذات ويتّصف الذات بالآخر مكانه، فيصير الواجب بالذات ممكنا بالذات وبالعكس لأنّ ما بالذات لا يزول، وقد يؤخذ الوجوب والامتناع بحسب الغير إذ لا ممكن بالغير فالوجوب بالغير هو الذي للذات باعتبار غيره، وهكذا الامتناع بالغير وحينئذ القسمة مانعة الجمع لاستحالة اجتماع الوجود والعدم في ذات دون الخلوّ لانتفائهما عن كلّ من الواجب والممتنع بالذات، ويمكن انقلابهما إذ الواجب بالغير قد يعدم علّته فيصير ممتنعا بالغير، وكذا الممتنع بالغير قد يوجد علّته فيصير واجبا بالغير فالوجوب شامل للذاتي والغيري، وكذا الامتناع والوجوب بالغير والامتناع بالغير إنّما يعرضان للممكن بالذات، وأمّا الواجب بالذات فيمتنع عروض الوجوب بالغير له وإلّا لتوارد علّتان مستقلتان أعني الذات والغير على معلول واحد شخصي هو وجوب ذلك الوجوب، وكذا عروض الامتناع بالغير له وإلّا لكان موجودا ومعدوما في حالة، وعلى هذا القياس الممتنع بالذات. والتحقيق أنّه إن أريد بالإمكان بالغير أن لا يقتضي الغير وجود الماهية ولا عدمها كما أنّ الوجوب بالغير أن يقتضي الغير وجوبها والامتناع بالغير أن يقتضي الغير عدمها، فلا شكّ أنّه لا ينافي الوجوب الذاتي ولا الامتناع الذاتي، وإن أريد بالإمكان بالغير أن يقتضي الغير تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم فلا كلام في أنّه ينافي الوجوب والامتناع الذاتيين وكذا الإمكان الذاتي للزوم توارد العلتين على معلول واحد. ثم الإمكان إنّما يعرض للماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودها ولا مع عدمها ولا مع وجود علّتها وعدمها، أمّا إذا أخذت الماهية مع الوجود فإنّ نسبتها حينئذ إلى الوجود بالوجوب ويسمّى ذلك وجوبا لاحقا، وإذا أخذت مع العدم فنسبتها إلى الوجود حينئذ يكون بالامتناع لا بالإمكان ويسمّى ذلك امتناعا لاحقا، وكلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول، وإذا أخذت مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة ويسمّى ذلك وجوبا سابقا وإذا اخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة ويسمّى ذلك امتناعا سابقا. فكلّ وجود محفوف بوجوبين سابق ولاحق وكلاهما وجوب بالغير، وكلّ معدوم محفوف بامتناعين سابق ولاحق وكلاهما امتناع بالغير.
فائدة:
قال بعض المتكلّمين الواجب والقديم مترادفان لكنه ليس بمستقيم المقطع بتغاير المفهومين، إنّما النزاع في التساوي بحسب الصدق. فقيل القديم أعمّ لصدقه على صفات الواجب وبعض المتأخّرين كالإمام حميد الدين الضريري ومن تبعه صرّحوا بأنّ الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، وأوّله البعض بأنّ معناه أن الصفات واجبة الواجب أي لا تفتقر إلى غير الذات، لكن هذا لا يوافق استدلالهم. بأنّ كلّ ما هو قديم لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصّص فيكون محدثا، إذ لا نعني بالمحدث إلّا ما يتعلّق وجوده بإيجاد شيء آخر.
وقيل منشأ هذا القول إمّا التلبيس خوفا من القول بإمكان الصفات الموجب لحدوثها على أصلهم من أنّ كلّ ممكن حادث، وهو أن يقال لمّا كان الواجب لذاته بمعنيين الواجب بحقيقته بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من حقيقته، والواجب بموصوفه بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من اقتضاء موصوفه لوجوده واستقلاله به وضع أحدهما مكان الآخر في القول بأنّ الصفات واجبة لذواتها، حتى لو سئل هل الصفات واجبة لذواتها لم يكن للقائل أن يجيب عنه بنعم، ويظهر أمر التلبيس، وإمّا الالتباس بأن يقال لمّا كان اقتضاء الواجب وجوده جعل وجوده واجبا توهّم مثلا أنّ اقتضاء العلم مثلا يقتضي كون العلم واجبا، فرّق بينهما بأنّ اقتضاء الواجب وجوده لوجوب غذائه في وجوده عن وجود غيره، واقتضاؤه وجود العلم بوجوب احتياج العلم إلى وجود غيره انتهى.
فائدة:
الإمكان أيضا يقال على الممكن باعتبار ما له من الخواص الأولى احتياجه في وجوده إلى غيره، والثانية عدم اقتضاء ذاته وجوده أو عدمه، والثالثة ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير فإمّا أن يراد بالإمكان بمعنى مصداق الحمل والمراد بالخاصتين الأوليين زيادة الوجود على الماهية فهما ترجعان إلى خصوصية الذات، ونحو تقرّرها على قياس الوجوب فكما أنّ الوجوب بمعنى مصداق الحمل نفس ذات الواجب كذلك الإمكان بهذا المعنى نفس ذات الممكن. وإمّا بالمعنى المصدري والحال في تغايرها وتلازمها كما عرفت في الوجوب، وهكذا الامتناع يطلق باعتبار الخواص على الممتنع، إلّا أنّه لا كمال في معرفته، ولذا تركوا بيانه. وأمّا الوجوب الشرعي فقد اختلفت العبارات في تفسيره، فقيل هو حكم بطلب فعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، وذلك الفعل المطلوب يسمّى واجبا، فالوجوب قسم من الحكم والواجب قسم من الأفعال وما وقع في عبارة البعض من أنّ الواجب والمندوب ونحوهما أقسام للحكم ليس على ظاهر. فبقيد الطلب خرج الإباحة والوضع. وقوله غير كفّ يخرج الحرمة لأنّها أيضا طلب فعل لكنه فعل هو كفّ، وهذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصوليين من أنّ المراد بالنهي هو نفي الفعل أو فعل الضدّ، فقال أبو هاشم بالأول والأشعري بالثاني. وبالجملة فمن يقول بأنّ الكفّ فعل يعرف الوجوب بما مرّ والحرمة بأنّها حكم بطلب الكفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب. وأمّا من يقول بأنّ الكفّ نفي فعل فيطرح من حدّ الوجوب قيد غير كفّ ويقول الوجوب حكم بطلب فعل ينتهض تركه الخ، والحرمة حكم بطلب نفي فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، وكذا يخرج الكراهة لأنّها طلب كفّ لا فعل عند من يقول بأنّ الكفّ فعل، وأمّا عند من لا يقول به فيخرج بقيد ينتهض، إذ فعلها وتركها كلّ منهما لا ينتهض سببا للعقاب. ثم قوله ينتهض يخرج النّدب. وقوله في جميع وقته ليشتمل الحدّ الواجب الموسع إذ تركه ليس سببا للعقاب إلّا إذا ترك في جميع الوقت، وفيه أنّه لو لم يذكره لما لزم الخلل لأنّ انتهاض تركه سببا في الجملة لا يوجب انتهاضه دائما، فالواجب الموسع داخل فيه حينئذ أيضا. والمراد بسببية الفعل للثواب والعقاب أنّه من الأمارات الدّالة عليه والأسباب العادية له لا السبب الموجب له عقلا كما ذهب إليه الأشعري. قيل يلزم أن لا يكون الصوم واجبا لأنّ صوموا طلب لفعل هو كفّ. وأجيب بمنع كونه كفّا لأنّ جزءه أعني النية غير كفّ. قيل يرد عليه كفّ نفسك عن كذا فإنّه إيجاب ولا يصدق عليه أنّه طلب فعل غير كفّ ويصدق عليه أنّه طلب كفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب مع أنّه ليس بتحريم. وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة، فالمراد أنّ الوجوب طلب يعتبر من حيث تعلّقه بفعل والحرمة طلب يعتبر من حيث تعلّقه بكفّ عن فعل، فيكون اكفف عن فعل كذا من حيث تعلّقه بالكفّ إيجابا، وبالفعل المكفوف عنه تحريما، ولكنه حينئذ لم يكن قوله غير كفّ محتاجا إليه ويكفي أن يقال طلب فعل ينتهض تركه الخ، اللهم إلّا أن يقصد زيادة الوضوح والتنبيه.
اعلم أنّ الوجوب والإيجاب متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وقد سبق في لفظ الحكم. وقيل الواجب ما يعاقب تاركه، وردّ بأنّه يخرج عنه الواجب المعفو عن تركه. وقيل ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع ذلك لأنّ الخلف في الوعيد جائز وإن لم يجز في الوعد كما ذهب إليه بعض المتكلّمين. وأمّا عند من لم يجوّز ذلك فالنقض عنده بحاله. وقيل ما يخاف العقاب على تركه وهو مردود بما شكّ في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه فإنّه يخاف العقاب. وقال القاضي أبو بكر ما يذمّ شرعا تاركه بوجه ما، والمراد بالذمّ نصّ الشارع به أو بدليله إذ لا وجوب إلّا بالشرع، وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع فإنّه يذمّ تاركه إذا تركه في جميع وقته لا في بعض الوقت، وكذا فرض الكفاية فإنّه يذمّ تاركه إذا لم يقم به غيره. ويرد عليه صلاة النّائم والناسي وصوم المسافر لأنّه يصدق على كلّ منها لأنّه يذمّ تاركه على تقدير عدم القضاء بعد التذكّر والتنبه والإقامة. وأجيب بأنّ المراد أنّه يذمّ تاركه من حيث إنّه تارك وباعتبار ذلك الترك وإلّا فيصدق على كلّ فعل أنّه يذم تاركه على تقدير تركك الفرض معه، وفي الصلاة المذكورة ليس الذمّ على ترك الصلاة حال النسيان والنوم والصوم حال السفر بل على ترك القضاء. وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ جميع التعاريف للمواجب بالمعنى الأعم الشامل للقطعي والظّنّي على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. وأمّا عند الحنفية القائلين بتخصيصه بالظّنّي فيقال الواجب ما ثبت بدليل ظنّي واستحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر، وقد سبق في لفظ الفرض. والواجب عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل هو ما اشتمل تركه على مفسدة وقد سبق في لفظ الحسن.
اعلم أنّهم قد يقولون نفس الوجوب وقد يقولون وجوب الأداء فلا بدّ من بيان الفرق، فنقول: الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف العبارات في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذّمّ في العاجل والعقاب في الآجل. فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية إلى أنّه لا معنى له إلّا لزوم الإتيان بالفعل وأنّه لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، بمعنى الإتيان بالفعل أعمّ من الأداء والقضاء والإعادة، فإذا تحقّق السبب ووجد المحل من غير مانع تحقّق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه ويجب عليه القضاء، وإن وجد في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو ذلك فالوجوب يتأخّر إلى زمان ارتفاع المانع، وحينئذ افترقوا ثلاث فرق. فذهب الجمهور إلى أنّ الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على أنّ المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء. وبعضهم يعتبر سبق الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك.
وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقّق اللزوم لولا المانع ويسمّيه وجوبا بدون وجوب الأداء، وليس هذا إلّا تغيير عبارة بالنسبة إلى مذهب الحنفية لأنّ مرادهم بتحقّق اللزوم تحقّق لزوم الأداء لولا المانع، فإذا وجد المانع لم يتحقّق وجوب الأداء، وقد قالوا بالوجوب عليهم عند المانع. وأمّا الحنفية فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية حتى أنّ الشيخ المحقّق أبا المعين بالغ في ردّه وادّعى أنّ استحالته غنية عن البيان. ثم قال إنّ الشارع أوجب على من مضى عليه الوقت وهو نائم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لولا النوم بشرائط مخصوصة، ولم يوجب ذلك في باب الصبي والكفر، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأوجب الصوم على المريض والمسافر معلّقا باختيارهما الوقت تخفيفا ومرحمة، فإن اختار الأداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه وإن أخّراه إلى الصحة والإقامة كان واجبا بعدهما، وهذا بخلاف الواجب المالي فإنّ فيه شيئين إذ الواجب هو المال والأداء فعل في ذلك المال، فيجب على الولي أداء ما وضع في ذمّة الصبي من المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معيّن. وأما الذاهبون إلى الفرق فمنهم من اكتفى بالتمثيل فقال نفس وجوب الثمن بالبيع ووجوب الأداء بالمطالبة. وذهب صاحب الكشف إلى أنّ نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني ووجوب الأداء عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، ولا شكّ في تغايرهما. ولذا لا يتبدّل ذلك التصوّر بتبدّل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقى على حاله، وكذا في المالي أصل الوجوب لزوم مال تصوّر في الذمة ووجوب الأداء إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، إلّا أنّه لمّا لم يكن في وسع العبد ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حقّ صحة الأداء والخروج عن العهدة وجعل كأنّه ذلك المال الواجب، وهذا معنى قولهم:
الدّيون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فظهر الفرق بين الفعل وأداء الفعل، هذا كلامه. والمراد بالفعل الذّهني أنّه أمر عقلي لا وجود له في الخارج لا أنّه شرط في اشتغال الذّمة به أن يتصوّره من عليه الوجوب أو غيره. وفي تفسير وجوب الأداء بالإخراج تسامح، والمراد لزوم الإخراج. وذهب صدر الشريعة إلى أنّ نفس الوجوب هو اشتغال الذّمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عمّا اشتغلت به، وتحقيقه أنّ للفعل معنى مصدريا وهو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة، فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء، وكذا في المالي لزوم المال وثبوته في الذّمة نفس الوجوب ولزوم تسليمه إلى من له الحقّ وجوب الأداء، فالوجوب في كلّ منهما صفة لشيء آخر فافترقا في المعنى. ثم إنّهما يفترقان في الوجود أيضا.
أمّا في البدني فكما في صلاة النائم والناسي وصوم المسافر والمريض، فإنّ وقوع الحالة المخصوصة التي هي الصلاة والصوم لازم نظرا إلى وجود السبب وأهلية المحلّ وإيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب وقيام المانع.
وأمّا في المالي فكما في الثمن إذا اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنّه يجب في الذمة الامتناع البيع بلا ثمن ولا يجب أداؤه إلّا بعد المطالبة. وإن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى التوضيح والتلويح وحواشيه.

التقسيم:
للواجب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض الكفاية واجب يحصل منه الغرض بفعل بعض المكلّفين، أيّ بعض كان، وفرض العين بخلافه، مثال الكفاية الجهاد فإنّ الغرض منه حراسة المؤمنين وإذلال العدو وإعلاء كلمة الحقّ وذلك حاصل بوجود الجهاد من أيّ فاعل كان، وكذا إقامة الحجج ودفع الشبه إذ الغرض منها حفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه المبطلين، وحصوله لا يتوقّف إلّا من صدوره من فاعل ما، ومثل هذا لا يتعلّق بكلّ واحد من الأعيان بحيث لا يسقط بفعل البعض لاقتضائه إلى إلزام ما لا حاجة إليه، ولا ببعض معيّن لأدائه إلى الترجيح من غير مرجّح، فتعيّن أن يتعلّق وجوبه بالكلّ على وجه يسقط بفعل البعض أو يتعلّق ببعض غير معيّن. ومثال فرض العين الصلاة والصوم. وبالجملة ففرض العين ما وجب على كلّ واحد واحد من آحاد المكلّفين وفرض الكفاية ما وجب على بعض غير معيّن أو على الكلّ بحيث لو فعل البعض سقط عن الباقين. والثاني باعتبار نفسه إلى معيّن ومخيّر، فالمعيّن ما ثبت بالأمر بواحد معيّن كما يقال سلّ أو يقال أوجبت عليك الصلاة، والمخيّر ما ثبت بالأمر بواحد مبهم من أمور مبهمة ولا فائدة فيه أصلا. فالواجب واحد من تلك الأمور المبهمة يعيّنه فعل المكلّف ولا يعيّنه قوله بأن يقول عيّنت كذا وهذا هو مذهب الفقهاء. وذهب الجبّائي وابنه أنّ الكل واجب على التخيير وفسّره البعض بأنّه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به، وللمكلّف أن يختار أيا ما كان وهو بعينه مذهب الفقهاء، ولكنه ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنّه يثاب ويعاقب على كلّ واحد ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أنّ الواجب واحد معيّن عند الله دون المكلّف، ويسقط بفعله أي بفعل ذلك الواحد المعيّن أو بفعل غيره.
والثالث باعتبار وقته إلى مضيّق وموسّع فإنّ زمان الواجب إن كان مساويا له سمّي واجبا مضيّقا كالصوم ووقته يسمّى معيارا، وإن كان زائدا عليه يسمّى واجبا موسّعا كالظهر وقته يسمّى ظرفا، ولا يجوز كون الوقت ناقصا عنه إلّا لغرض القضاء، كما إذا طهرت وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمتكلّمين إلى أنّ جميعه وقت للأداء.
وقال القاضي الباقلاني إنّ الواجب الفعل في كلّ جزء ما لم يتضيّق الوقت أو العزم على الفعل، لكن الفعل أصل، وإنّما يجوز تركه ببدل وهو العزم وآخره متعيّن للفعل. ومن الشافعية من عيّن أوله للأداء فإن أخّره فقضاء. ومن الحنفية من عكس وقال آخر الوقت متعيّن للأداء فإن قدّمه فهو نفل يسقط به الفرض كتعجيل الزكاة قبل وقوعها. والرابع باعتبار مقدّمة وجوده إلى مطلق ومقيّد، فالمطلق ما لا يتوقّف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك والمقيّد بخلافه، وفي اعتبار الحيثية إشارة إلى جواز كون الشيء واجبا مطلقا بالقياس إلى المقدّمة ومقيّدا بالقياس إلى أخرى، فإنّ الصلاة بل التكاليف بأسرها موقوفة على البلوغ والعقل فهي بالقياس إليهما مقيّدة، وأمّا بالإضافة إلى الطهارة فواجبة مطلقا. وقد فسّر الواجب المطلق بما يجب في كلّ وقت وعلى كلّ حال فنوقض بالصلاة، فزيد كلّ وقت قدّره الشارع فنوقض بصلاة الحائض، فزيد إلّا لمانع وهذا لا يشتمل غير المؤقتات ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقّف عليه من الشروط والمقدّمات. وان شئت توضيح المقام فارجع إلى العضدي وحواشيه.
الوجوب: الشرعي ما يستحق تاركه الذم والعقاب.

يَوْم

Entries on يَوْم in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
يَوْم: {يَأْتِي بعض آيَات رَبك لَا ينفع نفسا إيمَانهَا لم تكن آمَنت من قبل أَو كسبت فِي إيمَانهَا خيرا} اسْتدلَّ جَار الله الزَّمَخْشَرِيّ صَاحب الْكَشَّاف بِهَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة على مذْهبه وَهُوَ أَن مُجَرّد الْإِيمَان بِدُونِ الْعَمَل غير نَافِع. وتوجيهه على مَا قَرَّرَهُ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي التَّلْوِيح أَن كلمة أَو هَا هُنَا لإيقاع أحد الشَّيْئَيْنِ وَأَنَّهَا تفِيد عدم الشُّمُول للُزُوم التّكْرَار على تَقْدِير الشُّمُول - وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذا نفي الْإِيمَان كَانَ كسب الْخَيْر فِيهِ منفيا لِأَن كسب الْخَيْر فِي الْإِيمَان وَلَا إِيمَان محَال. فَلَا بُد أَن يَنْتَفِي كسب الْخَيْر فِيهِ فَإِذا نفي كَانَ تَكْرَارا. أَو معنى الْآيَة أَن النَّفس الَّتِي انْتَفَى مِنْهَا مَجْمُوع الْإِيمَان مَعَ كسب الْخَيْر وَهِي إِمَّا نفس كَافِرَة أَو مُؤمنَة لم تكتسب الْخَيْر فِي إيمَانهَا لَا ينفع إيمَانهَا.
وتوضيحه أَن عِنْد ظُهُور أَشْرَاط السَّاعَة تكون النَّفس ثَلَاثًا. أَحدهَا: الَّتِي آمَنت وكسبت الْخَيْر وَهَذِه ينفعها إيمَانهَا بِاتِّفَاق بَيْننَا وَبينهمْ. وَثَانِيها: الَّتِي آمَنت قبل ظُهُور أَشْرَاط السَّاعَة وَلم تكتسب الْخَيْر وَهَذِه ينفعها إيمَانهَا عندنَا خلافًا للمعتزلة. وَالثَّالِثَة: الَّتِي لم تؤمن قبل ظُهُور أَشْرَاط السَّاعَة وَآمَنت عِنْد ظُهُورهَا وَهَذِه لَا ينفع إيمَانهَا بالِاتِّفَاقِ لِأَن إِيمَان الْيَأْس غير مَقْبُول وَأَن الْآيَة بيّنت حكم الْأَخِيرَتَيْنِ فَلم يفرق بَينهمَا - وَقَالَ الطَّيِّبِيّ لَا يتم مَا ذكره من الِاسْتِدْلَال فَإِن هَذَا الْكَلَام فِي البلاغة يلقب باللف وَأَصله يَوْم يَأْتِي بعض آيَات رَبك لَا ينفع نفسا لم تكن مُؤمنَة قبل إيمَانهَا بعد وَلَا نفسا لم تكتسب فِي إيمَانهَا خيرا قبل مَا كسبت من الْخَيْر بعد.
وَالْمَقْصُود من الْآيَة أَن الْإِيمَان بعد ظُهُور الْآيَات الملجية وَالْعَمَل الصَّالح غير نافعين. هَذَا مَا ذكره قدوة الْمُحَقِّقين زبدة الواصلين حضرت شاه وجيه الْحق وَالْملَّة وَالدّين الْعلوِي الأحمدآبادي قدس سره وَنور مرقده - وَقَالَ شيخ الْإِسْلَام يرد على تَوْجِيه جَار الله الْآيَة أَن الْخَيْر نكرَة فِي سِيَاق النَّفْي فتعم - فَيلْزم أَن يكون نفع الْإِيمَان بِمُجَرَّد خير وَلَو وَاحِدًا وَلَيْسَ كَذَلِك عِنْد الْمُعْتَزلَة - فَإِن جَمِيع الْأَعْمَال الصَّالِحَة دَاخِلَة فِي الْإِيمَان عِنْدهم. ثمَّ إِنَّه لَا يخفى أَن اسْتِدْلَال الْمُعْتَزلَة لَا يَخْلُو عَن قُوَّة. فَأجَاب أهل السّنة تَارَة بِأَن المُرَاد بِالْخَيرِ الْإِخْلَاص وبالإيمان ظَاهره من القَوْل وَالْعَمَل وَفِيه بعد. وَتارَة بِأَن الْآيَة من اللف التقديري أَي لَا ينفع نفسا إيمَانهَا وَلَا كسبها فِي الْإِيمَان فيوافق الْأَحَادِيث والآيات الشاهدة بِأَن مُجَرّد الْإِيمَان نَافِع ويلائم مَقْصُود الْآيَة حَيْثُ وَردت تخسيرا للَّذين أخْلفُوا مَا أوعدوا من الرسوخ فِي الْهِدَايَة عِنْد إِنْزَال الْكتب حَيْثُ كذبُوا بِهِ وصدفوا عَنهُ. وَفِيه أَنه ذكر فِي خُلَاصَة الْفَتْوَى وَغَيره من كتب الْفِقْه أَن تَوْبَة اليائس مَقْبُولَة وَإِن لم يكن إِيمَان الْيَأْس مَقْبُولًا لَكِن ذكر فِي جَامع الْمُضْمرَات خلاف ذَلِك. وَالْأَظْهَر أَن يُجَاب عَن الِاسْتِدْلَال بِأَن المُرَاد بالنفع كَمَاله أَعنِي الْوُصُول إِلَى رفع الدَّرَجَات والخلاص عَن الدركات بِالْكُلِّيَّةِ انْتهى.

زأَر

Entries on زأَر in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
زأَر
: (} الزّأْرُ {والزَّئِيرُ: صَوْتُ الأَسَدِ من صَدْرِهِ،} كالتَّزّؤُرِ) ، على تَفَعُّل. قِيل لابْنة الخُسِّ: أَيُّ الفِحَالِ أَحمَدُ؟ قَالَت: أَحْمَر ضِرْغَامَة، شَدِيدُ الزَّئير، قَليلُ الهَدِير. وَفِي الحَدِيث: (فسَمِع {زَئِيرَ الأَسَدِ. قَالَ ابنُ الأَثير: الزَّئِير: صَوْتُ الأَسَدِ فِي صَدْره.
(وَقد} زَأَرَ كضَرَب ومنَع وسَمِع) {يَزْئِر} ويَزْأَرُ {زَأْراً} وزَئِيراً: صَاح وغَضِبَ. وَقد ذكرَ الجَوْهَرِيّ الأَولَى والثّانية، والثّالثة نَقَلَها الصّغَانِيّ، وكذالك {تَزَأَرَ الأَسَدُ. (} وأَزْأَرَ، فَهُوَ {زائِرٌ} وزَئِرٌ) ، ككَتِف، ( {ومُزْئِرٌ) ، كمُحسنِ. قَالَ الشَّاعِر:
مَا مُخْدِرٌ حَرِبٌ مُسْتَأْسِدٌ أَسِد
ضُبَارِمٌ خادِرٌ ذُو صَوْلَةِ} زَئِرُ
(و) من المَجاز: {زَأَرَ (الفَحْلُ: رَدَّدَ صَتَه فِي جَوْفِه ثمّ مَدَّه) ، وَقيل} زَأَرَ الفَحْلُ فِي هَدِيرِه {يَزْئِر، إِذا أَوْعَدَ. قَالَ رُؤْبَةُ:
يَجْمَعْنَ} زَأْراً وهَدِيراً مَحْضاً ( {والزَّأْرَةُ: الأَجَمَةُ) . أَصلُه الهَمْزَة يُقَال: أَبو الحارِث مَرْزُبانُ} الزَّأْرَةِ، أَي رَئِيس الأَجَمة ومُقَدَّمُها.
(و) {الزأْرَةُ: كُورَةٌ بالصَّعِيد. (و) الزَّأْرة: (ة بأَطْرَابُلُسِ الغَرْبِ) مِنْهَا إِبراهِيم الزَّارِيّ، هاكذا ضَبَطَه السِّلفَيّ. (و) الزَّأْرَةُ: (ة) كَبِيرَة (بالبَحْرَينِ) لعَبْدِ القَيْس (وَبهَا عَينٌ مَعْرُوفَةٌ) يُقَال لَهَا عَيْنُ الزَّأْرَةِ، قَالَه أَبو مَنْصُور. وَقيل: مَرْزُبَانُ الزَّأْرَةِ كَانَ مِنْهَا، وَله حديثٌ مَعْرُوف.
وَمِمَّا يُسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ:
} زَأْرَةُ: حَيٌّ من أَزْدِ السَّرَاة.
وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: {الزَّئِرُ من الرِّجال: الغَضْبانُ المُقاطِعُ لِصاحِبه.
وَقَالَ أَبو مَنْصُور: الزَّايِرُ: الغَضْبان وأَصلُه الهَمْز (يُقَال) } زأَر الأَسَدُ فَهُوَ {زَائِر، وَيُقَال للعدوِّ} زائرٌ، وهم {الزَّائِرون. وَقَالَ عَنْتَرةُ:
حَلَّت بأَرْض} الزَّائِرِين فأَصْبَحَتْ
عَسِراً عَليَّ طِلاَبُهَا ابْنَةُ مَخْرَمِ
قَالَ بَعضهم: أَرادَ أَنَّهَا حَلَّت بأَرض الأَعْداءِ.
وَقَالَ ابنُ الأَعرابيّ: الزائِر: الغَضْبانُ، بِالْهَمْز، والزايِرُ: الحَبِيب. قَالَ: وَبَيت عَنح 2 رة يُرْوَى بالوَجْهَيْن، فمَنْ هَمَزَ أَرادَ الأَعداءَ، ومَنْ لم يهمز أَرادَ الأَحبابَ.
وسَمِعَ {زَئِيرَ الحَرْبِ فَطَارَ إِليها، وَهُوَ مَجاز.
ولفلانٍ} زَأْرَةٌ عامرَةَ. وَهُوَ فِي زَأْرَته: فِي بُسْتَانِه.
وتَرَكتُه فِي! زَأْرَةٍ من الإِبل أَو الغَنم (: فِي) جماعَة كَثِيفة مِنْهَا، كالأَجَمةِ، وَهُوَ مَجاز.

قشمر

Entries on قشمر in 2 Arabic dictionaries by the authors Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs and Supplément aux dictionnaires arabes by Reinhart Dozy
قشمر: قشمر (بالتركية قاشمر): مهرج، بهلول، مضحك، مزاح: والجمع قشامرة. ففي ألف ليلة (برسل 7: 81): وقال لها الدراويش ما جابوا شيء العشرة آلاف الذي أوعدوا بها ولكن دول دراويش قشامرة (دول كلمة مصرية= هؤلاء في طبعة ماكن) وقد علق هابيشت على هذه الكلمة تعليقة سخيفة، ولم يفهم ما جاء في طبعة ماكن، وقد بدل هذه الكلمة بكلمة فقراء.
قشمرية: تهريج، إضحاك، هزل. (بوشر).
قشمر
. وممّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ: قَشْمَرٌ، كجَعْفَرٍ: وَهُوَ الغَلِيظ القَصِير المُجْتَمِع بعضُه فِي بَعْض. وقَشْمِيرٌ، بالفَتْح: كُورَةٌ بِبِلَاد الهِنْد، وَبهَا نَشأَ بَرمَكُ أَبو خالِد وتَعَلَّمَ النُّجُومَ والحكْمَة ذكره ياقُوت اسْتِطراداً، ويُقَال بالكَاف، وسيأْتي.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.