(فَضُلَ)
(هـ) فِيهِ «لَا يُمْنَع فَضْل الْمَاءِ» هُوَ أَنْ يَسْقِيَ الرجلُ أَرْضَهُ ثُمَّ تَبْقى مِنَ الْمَاءِ بَقِيَّة لَا يَحْتاج إِلَيْهَا فَلَا يجوز له أن يَبيعها، ولا يمنعَ منها أحَداً يَنْتَفع بِهَا، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الماءُ مِلكَه، أَوْ عَلَى قَول مَن يَرَى أنَّ الْمَاءَ لَا يُمْلَك.
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «لَا يُمْنَع فَضْل الماءِ ليُمْنَع بِهِ الكَلَأُ» هُوَ نَقْع البِئر المُباحة: أَيْ لَيْسَ لأحَدٍ أَنْ يَغْلِب عَلَيْهِ ويَمْنَعَ النَّاسَ مِنْهُ حَتَّى يَحوزَه فِي إناءٍ ويَمْلِكه.
(هـ) وَفِيهِ «فَضْل الإزَار فِي النَّارِ» هُوَ مَا يجرُّه الْإِنْسَانُ مِنْ إزارِه عَلَى الْأَرْضِ، عَلَى مَعْنَى الخُيَلاء والكِبْر.
وَفِيهِ «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارةً فُضْلًا» أَيْ زِيَادَةً عَنِ الْمَلَائِكَةِ المُرَتَّبين مَعَ الْخَلَائِقِ.
وَيُرْوَى بِسُكُونِ الضَّادِ وَضَمِّهَا. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالسُّكُونُ أَكْثَرُ وأصْوَب، وَهُمَا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الفَضْلَة والزِّيادة.
(س) وَفِي حَدِيثِ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيفة «قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذْيفة يراني فُضُلًا» أَيْ مُتَبَذِّلة فِي ثِياب مِهْنَتِي. يُقَالُ: تَفَضَّلَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا لَبِسَت ثِيَابَ مِهْنَتها، أَوْ كَانَتْ فِي ثَوْبٍ واحِد، فَهِيَ فُضُلٌ وَالرَّجُلُ فُضُلٌ أَيْضًا.
(س) وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ فِي صِفَة امْرأة «فُضُلٌ ضَباثٌ كَأَنَّهَا بُغاث» وَقِيلَ: أَرَادَ أنَّها مُخْتَالَة تُفْضِلُ مِنْ ذَيْلها.
(هـ) وَفِيهِ «شَهِدْت فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدعان حِلْفاً لَوْ دُعيت إِلَى مِثْله فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ» يَعْنِي حِلْفَ الفُضُول، سُمِّيَ بِهِ تَشْبيها بِحِلْفٍ كَانَ قَدِيمًا بِمَكَّةَ. أيَّام جُرْهُم، عَلَى التَّنَاصُف، والأخْذ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ، وللغَرِيب مِنَ القاطِن، قَامَ بِهِ رِجَالٌ مِنْ جُرْهُم كُلُّهم يُسَمَّى الفَضْل، مِنْهُمُ الفَضْل بْنُ الْحَارِثِ، والفَضْل بْنُ وَداعَة، والفَضْل بْنُ فَضَالَة.
وَفِيهِ «أنَّ اسْم دِرْعه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَتْ ذَاتَ الفُضُول» وَقِيلَ: ذُو الفُضُول، لفَضْلَة كَانَ فِيهَا وسَعَة.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّناد «إِذَا عَزَب المالُ قَلَّت فَوَاضِلُه» أَيْ إِذَا بَعُدَت الضَّيْعةُ قَلَّ المَرْفِقُ مِنْهَا .
(هـ) فِيهِ «لَا يُمْنَع فَضْل الْمَاءِ» هُوَ أَنْ يَسْقِيَ الرجلُ أَرْضَهُ ثُمَّ تَبْقى مِنَ الْمَاءِ بَقِيَّة لَا يَحْتاج إِلَيْهَا فَلَا يجوز له أن يَبيعها، ولا يمنعَ منها أحَداً يَنْتَفع بِهَا، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الماءُ مِلكَه، أَوْ عَلَى قَول مَن يَرَى أنَّ الْمَاءَ لَا يُمْلَك.
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «لَا يُمْنَع فَضْل الماءِ ليُمْنَع بِهِ الكَلَأُ» هُوَ نَقْع البِئر المُباحة: أَيْ لَيْسَ لأحَدٍ أَنْ يَغْلِب عَلَيْهِ ويَمْنَعَ النَّاسَ مِنْهُ حَتَّى يَحوزَه فِي إناءٍ ويَمْلِكه.
(هـ) وَفِيهِ «فَضْل الإزَار فِي النَّارِ» هُوَ مَا يجرُّه الْإِنْسَانُ مِنْ إزارِه عَلَى الْأَرْضِ، عَلَى مَعْنَى الخُيَلاء والكِبْر.
وَفِيهِ «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارةً فُضْلًا» أَيْ زِيَادَةً عَنِ الْمَلَائِكَةِ المُرَتَّبين مَعَ الْخَلَائِقِ.
وَيُرْوَى بِسُكُونِ الضَّادِ وَضَمِّهَا. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالسُّكُونُ أَكْثَرُ وأصْوَب، وَهُمَا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الفَضْلَة والزِّيادة.
(س) وَفِي حَدِيثِ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيفة «قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذْيفة يراني فُضُلًا» أَيْ مُتَبَذِّلة فِي ثِياب مِهْنَتِي. يُقَالُ: تَفَضَّلَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا لَبِسَت ثِيَابَ مِهْنَتها، أَوْ كَانَتْ فِي ثَوْبٍ واحِد، فَهِيَ فُضُلٌ وَالرَّجُلُ فُضُلٌ أَيْضًا.
(س) وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ فِي صِفَة امْرأة «فُضُلٌ ضَباثٌ كَأَنَّهَا بُغاث» وَقِيلَ: أَرَادَ أنَّها مُخْتَالَة تُفْضِلُ مِنْ ذَيْلها.
(هـ) وَفِيهِ «شَهِدْت فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدعان حِلْفاً لَوْ دُعيت إِلَى مِثْله فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ» يَعْنِي حِلْفَ الفُضُول، سُمِّيَ بِهِ تَشْبيها بِحِلْفٍ كَانَ قَدِيمًا بِمَكَّةَ. أيَّام جُرْهُم، عَلَى التَّنَاصُف، والأخْذ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ، وللغَرِيب مِنَ القاطِن، قَامَ بِهِ رِجَالٌ مِنْ جُرْهُم كُلُّهم يُسَمَّى الفَضْل، مِنْهُمُ الفَضْل بْنُ الْحَارِثِ، والفَضْل بْنُ وَداعَة، والفَضْل بْنُ فَضَالَة.
وَفِيهِ «أنَّ اسْم دِرْعه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَتْ ذَاتَ الفُضُول» وَقِيلَ: ذُو الفُضُول، لفَضْلَة كَانَ فِيهَا وسَعَة.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّناد «إِذَا عَزَب المالُ قَلَّت فَوَاضِلُه» أَيْ إِذَا بَعُدَت الضَّيْعةُ قَلَّ المَرْفِقُ مِنْهَا .