(ثَنَا)
(هـ) فِيهِ «لَا ثِنَى فِي الصَّدقة» : أَيْ لَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مرَّتين فِي السَّنة. والثِّنَى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ: أَنْ يُفْعل الشَّيْءُ مَرَّتَيْنِ. وَقَوْلُهُ فِي الصَّدقة: أَيْ فِي أخْذ الصَّدَقَةِ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ.
وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ بِمَعْنَى التصْديق، وَهُوَ أخْذ الصَّدَقَةِ، كَالزَّكَاةِ والذَّكاة بِمَعْنَى التزْكِيَة، والتَّذْكية فَلَا يُحتاج إِلَى حَذْفِ مُضَافٍ.
(هـ) وَفِيهِ «نَهى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلم» هِيَ أَنْ يُسْتَثْنَى فِي عَقْدِ الْبَيْعِ شَيْءٌ مَجْهُولٌ فَيَفْسُدُ.
وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ جُزَافًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ قلَّ أَوْ كَثُر، وَتَكُونُ الثُّنْيَا فِي المزَارعة أَنْ يُسْتَثْنَى بَعْدَ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ (س) وَفِيهِ «مَنْ أعْتَق أَوْ طلَّق ثُمَّ اسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاه» أَيْ مَنْ شَرط فِي ذَلِكَ شرْطا، أَوْ علَّقه عَلَى شَيْءٍ فلَه مَا شَرَطَ أَوِ اسْتَثْنَى مِنْهُ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: طلَّقتها ثَلاثا إلاَّ وَاحِدَةً، أَوْ أعْتَقْتُهم إلاَّ فُلانا.
(هـ) وَفِيهِ «كَانَ لرجُل ناقَة نَجِيبة فمرِضَت فَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ واشْتَرط ثُنْيَاهَا» أراد قوائمها ورأسَها. (هـ) وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ. وَقِيلَ ابْنُ جُبَيْر «الشُّهَدَاءُ ثَنِيَّة اللَّهِ فِي الخَلْق» كَأَنَّهُ تَأَوَّلَ قولَ اللَّهِ تَعَالَى وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ فَالَّذِينَ اسْتَثْنَاهُم اللَّهُ مِنَ الصَّعَق الشُّهداء، وَهُمُ الْأَحْيَاءُ المرْزُوقون.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «كَانَ يَنْحر بدَنَته وَهِيَ بَارِكَةٌ مَثْنِيَّة بِثِنَايَين» أَيْ مَعْقُولة بعِقالَين، وَيَسَمَّى ذَلِكَ الْحبل الثِّنَايَة، وإنَّما لَمْ يَقُولُوا ثِنَاءَيْن بِالْهَمْزِ حمْلا عَلَى نَظَائِرِهِ، لِأَنَّهُ حَبْلٌ واحِد يَشَدُّ بأحَد طرَفيْه يَدٌ وبِطَرَفه الثَّانِي أخْرى، فهُما كَالْوَاحِدِ، وَإِنْ جَاءَ بِلَفْظِ اثْنَيْن، وَلَا يُفْردُ لَهُ واحِد.
وَمِنْهُ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَصِف أَبَاهَا «فَأَخَذَ بِطَرَفَيْه ورَبَّق لَكُمْ أَثْنَاءَه» أَيْ مَا انْثَنَى مِنْهُ، واحِدها ثِنْىٌ، وَهُوَ مَعاطِف الثَّوب وتَضاعِيفه.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كَانَ يَثْنِيهِ عَلَيْهِ أَثْنَاء مِنْ سَعَته» يَعْنِي ثَوبَه.
وَفِي صفَته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَيْسَ بالطَّويل المُتَثَنَّى» هُوَ الذَّاهب طُولا، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل فِي طَوِيل لَا عَرْض لَهُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» أَيْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ بِتَشَهُّدٍ وَتَسْلِيمٍ، في طويل لا عرض له.
فَهِيَ ثُنَائِيَّة لَا رُبَاعيَّة، ومَثْنَى مَعْدول مِنِ اثْنَيْن اثْنَيْن.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ «أنَّه سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِمَارَةِ فَقَالَ: أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وثِنَاؤُها نَدامة، وثِلاثُها عذابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَيْ ثَانِيها وثالثُها.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الحُدَيْبية «يَكُونُ لهمُ بَدْء الفُجُور وثِنَاهُ» أَيْ أوّلُه وَآخِرُهُ.
وَفِي ذِكْرِ الْفَاتِحَةِ «هِيَ السَّبع المَثَانِى» سُمّيت بِذَلِكَ لأنَّها تُثْنَى فِي كُلِّ صَلَاةٍ: أَيْ تُعاد.
وَقِيلَ: المَثَانِى السُّور الَّتِي تَقْصُر عَنِ المِئِينِ وتَزِيد عَنِ المُفصَّل، كَأَنَّ المِئين جُعِلت مَبادي، والتَّي تَلِيها مَثَانِى.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو «مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرأ فِيمَا بيْنَهم بالمَثْنَاة، لَيْسَ أَحَدٌ يُغَيّرها، قِيلَ: وَمَا المَثْنَاة؟ قَالَ: مَا اسْتُكْتب مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى» وَقِيلَ إنَّ المَثْنَاة هِيَ أنَّ أَحْبَارَ بَني إِسْرَائِيلَ بَعْد مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وضعوا كتابه فِيمَا بيْنهم عَلَى مَا أرَادُوا مِنْ غَيْرِ كتاب الله، (29- النهاية 1) فَهُوَ المَثْنَاة، فَكَأَنَّ ابنَ عَمْرو كَره الْأَخْذَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَدْ كَانَتْ عِنْدَهُ كُتُب وقَعَت إِلَيْهِ يَوْمَ اليَرْموك مِنْهُمْ، فَقَالَ هَذَا لَمعْرِفَته بِمَا فِيهَا. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: المَثْنَاة هِيَ الّتى تسمّى بالفارسية دو بيتى، وَهُوَ الغِنَاء.
وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَةِ «أَنَّهُ أَمَرَ بالثَّنِيَّة مِنَ المَعز» الثَّنِيَّة مِنَ الغَنم مَا دَخل فِي السَّنه الثَّالِثَةِ، وَمِنَ البَقر كَذَلِكَ، وَمِنَ الْإِبِلِ فِي السَّادِسَةِ، والذَّكر ثَنِىٌّ، وَعَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبل: مَا دَخَلَ مِنَ المَعز فِي الثَانِيَة، وَمِنَ الْبَقَرِ فِي الثَّالِثَةِ.
(س) وَفِيهِ «مَنْ يصْعَدْ ثَنِيَّة المُرَار حُطَّ عَنْهُ مَا حُط عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» الثَّنِيَّة فِي الجَبل كالعَقَبة فِيهِ. وَقِيلَ هُو الطَّرِيق الْعَالِي فِيهِ. وَقِيلَ أَعْلَى المَسِيل فِي رَأْسِهِ. والمُرار بِالضَّمِّ: مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مِنْ طرِيق الحُدَيْبية. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ بِالْفَتْحِ، وَإِنَّمَا حَثَّهم عَلَى صُعُودها لِأَنَّهَا عَقَبة شاقَّة وَصَلوا إليْها لَيْلاً حِينَ أَرَادُوا مَكَّةَ سَنَة الحُديْبية، فرغَّبهم فِي صُعُودِهَا. وَالَّذِي حُط عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هُوَ ذُنُوبهم، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ.
(س) وَفِي خُطْبَةِ الْحَجَّاجِ:
أَنَا ابنُ جَلاَ وَطَلَّاعُ الثَّنَايَا
هِيَ جَمْعُ ثَنِيَّة، أَرَادَ أَنَّهُ جَلْد يَرْتَكب الْأُمُورَ الْعِظَامَ.
(س) وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ «مَنْ قَالَ عَقيب الصَّلَاةِ وَهُوَ ثَانٍ رجْلَه» أَيْ عاطفٌ رجْله فِي التَّشَهُّد قَبْلَ أَنْ يَنْهَض.
(س) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَثْنِى رجْله» وَهَذَا ضدُّ الأوَّل فِي اللَّفْظِ، وَمِثْلُهُ فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يَصْرف رجْله عَنْ حالتِها الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا فِي التَّشهُّد.
(هـ) فِيهِ «لَا ثِنَى فِي الصَّدقة» : أَيْ لَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مرَّتين فِي السَّنة. والثِّنَى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ: أَنْ يُفْعل الشَّيْءُ مَرَّتَيْنِ. وَقَوْلُهُ فِي الصَّدقة: أَيْ فِي أخْذ الصَّدَقَةِ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ.
وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ بِمَعْنَى التصْديق، وَهُوَ أخْذ الصَّدَقَةِ، كَالزَّكَاةِ والذَّكاة بِمَعْنَى التزْكِيَة، والتَّذْكية فَلَا يُحتاج إِلَى حَذْفِ مُضَافٍ.
(هـ) وَفِيهِ «نَهى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلم» هِيَ أَنْ يُسْتَثْنَى فِي عَقْدِ الْبَيْعِ شَيْءٌ مَجْهُولٌ فَيَفْسُدُ.
وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ جُزَافًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ قلَّ أَوْ كَثُر، وَتَكُونُ الثُّنْيَا فِي المزَارعة أَنْ يُسْتَثْنَى بَعْدَ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ (س) وَفِيهِ «مَنْ أعْتَق أَوْ طلَّق ثُمَّ اسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاه» أَيْ مَنْ شَرط فِي ذَلِكَ شرْطا، أَوْ علَّقه عَلَى شَيْءٍ فلَه مَا شَرَطَ أَوِ اسْتَثْنَى مِنْهُ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: طلَّقتها ثَلاثا إلاَّ وَاحِدَةً، أَوْ أعْتَقْتُهم إلاَّ فُلانا.
(هـ) وَفِيهِ «كَانَ لرجُل ناقَة نَجِيبة فمرِضَت فَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ واشْتَرط ثُنْيَاهَا» أراد قوائمها ورأسَها. (هـ) وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ. وَقِيلَ ابْنُ جُبَيْر «الشُّهَدَاءُ ثَنِيَّة اللَّهِ فِي الخَلْق» كَأَنَّهُ تَأَوَّلَ قولَ اللَّهِ تَعَالَى وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ فَالَّذِينَ اسْتَثْنَاهُم اللَّهُ مِنَ الصَّعَق الشُّهداء، وَهُمُ الْأَحْيَاءُ المرْزُوقون.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «كَانَ يَنْحر بدَنَته وَهِيَ بَارِكَةٌ مَثْنِيَّة بِثِنَايَين» أَيْ مَعْقُولة بعِقالَين، وَيَسَمَّى ذَلِكَ الْحبل الثِّنَايَة، وإنَّما لَمْ يَقُولُوا ثِنَاءَيْن بِالْهَمْزِ حمْلا عَلَى نَظَائِرِهِ، لِأَنَّهُ حَبْلٌ واحِد يَشَدُّ بأحَد طرَفيْه يَدٌ وبِطَرَفه الثَّانِي أخْرى، فهُما كَالْوَاحِدِ، وَإِنْ جَاءَ بِلَفْظِ اثْنَيْن، وَلَا يُفْردُ لَهُ واحِد.
وَمِنْهُ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَصِف أَبَاهَا «فَأَخَذَ بِطَرَفَيْه ورَبَّق لَكُمْ أَثْنَاءَه» أَيْ مَا انْثَنَى مِنْهُ، واحِدها ثِنْىٌ، وَهُوَ مَعاطِف الثَّوب وتَضاعِيفه.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كَانَ يَثْنِيهِ عَلَيْهِ أَثْنَاء مِنْ سَعَته» يَعْنِي ثَوبَه.
وَفِي صفَته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَيْسَ بالطَّويل المُتَثَنَّى» هُوَ الذَّاهب طُولا، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل فِي طَوِيل لَا عَرْض لَهُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» أَيْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ بِتَشَهُّدٍ وَتَسْلِيمٍ، في طويل لا عرض له.
فَهِيَ ثُنَائِيَّة لَا رُبَاعيَّة، ومَثْنَى مَعْدول مِنِ اثْنَيْن اثْنَيْن.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ «أنَّه سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِمَارَةِ فَقَالَ: أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وثِنَاؤُها نَدامة، وثِلاثُها عذابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَيْ ثَانِيها وثالثُها.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الحُدَيْبية «يَكُونُ لهمُ بَدْء الفُجُور وثِنَاهُ» أَيْ أوّلُه وَآخِرُهُ.
وَفِي ذِكْرِ الْفَاتِحَةِ «هِيَ السَّبع المَثَانِى» سُمّيت بِذَلِكَ لأنَّها تُثْنَى فِي كُلِّ صَلَاةٍ: أَيْ تُعاد.
وَقِيلَ: المَثَانِى السُّور الَّتِي تَقْصُر عَنِ المِئِينِ وتَزِيد عَنِ المُفصَّل، كَأَنَّ المِئين جُعِلت مَبادي، والتَّي تَلِيها مَثَانِى.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو «مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرأ فِيمَا بيْنَهم بالمَثْنَاة، لَيْسَ أَحَدٌ يُغَيّرها، قِيلَ: وَمَا المَثْنَاة؟ قَالَ: مَا اسْتُكْتب مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى» وَقِيلَ إنَّ المَثْنَاة هِيَ أنَّ أَحْبَارَ بَني إِسْرَائِيلَ بَعْد مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وضعوا كتابه فِيمَا بيْنهم عَلَى مَا أرَادُوا مِنْ غَيْرِ كتاب الله، (29- النهاية 1) فَهُوَ المَثْنَاة، فَكَأَنَّ ابنَ عَمْرو كَره الْأَخْذَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَدْ كَانَتْ عِنْدَهُ كُتُب وقَعَت إِلَيْهِ يَوْمَ اليَرْموك مِنْهُمْ، فَقَالَ هَذَا لَمعْرِفَته بِمَا فِيهَا. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: المَثْنَاة هِيَ الّتى تسمّى بالفارسية دو بيتى، وَهُوَ الغِنَاء.
وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَةِ «أَنَّهُ أَمَرَ بالثَّنِيَّة مِنَ المَعز» الثَّنِيَّة مِنَ الغَنم مَا دَخل فِي السَّنه الثَّالِثَةِ، وَمِنَ البَقر كَذَلِكَ، وَمِنَ الْإِبِلِ فِي السَّادِسَةِ، والذَّكر ثَنِىٌّ، وَعَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبل: مَا دَخَلَ مِنَ المَعز فِي الثَانِيَة، وَمِنَ الْبَقَرِ فِي الثَّالِثَةِ.
(س) وَفِيهِ «مَنْ يصْعَدْ ثَنِيَّة المُرَار حُطَّ عَنْهُ مَا حُط عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» الثَّنِيَّة فِي الجَبل كالعَقَبة فِيهِ. وَقِيلَ هُو الطَّرِيق الْعَالِي فِيهِ. وَقِيلَ أَعْلَى المَسِيل فِي رَأْسِهِ. والمُرار بِالضَّمِّ: مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مِنْ طرِيق الحُدَيْبية. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ بِالْفَتْحِ، وَإِنَّمَا حَثَّهم عَلَى صُعُودها لِأَنَّهَا عَقَبة شاقَّة وَصَلوا إليْها لَيْلاً حِينَ أَرَادُوا مَكَّةَ سَنَة الحُديْبية، فرغَّبهم فِي صُعُودِهَا. وَالَّذِي حُط عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هُوَ ذُنُوبهم، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ.
(س) وَفِي خُطْبَةِ الْحَجَّاجِ:
أَنَا ابنُ جَلاَ وَطَلَّاعُ الثَّنَايَا
هِيَ جَمْعُ ثَنِيَّة، أَرَادَ أَنَّهُ جَلْد يَرْتَكب الْأُمُورَ الْعِظَامَ.
(س) وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ «مَنْ قَالَ عَقيب الصَّلَاةِ وَهُوَ ثَانٍ رجْلَه» أَيْ عاطفٌ رجْله فِي التَّشَهُّد قَبْلَ أَنْ يَنْهَض.
(س) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَثْنِى رجْله» وَهَذَا ضدُّ الأوَّل فِي اللَّفْظِ، وَمِثْلُهُ فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يَصْرف رجْله عَنْ حالتِها الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا فِي التَّشهُّد.