[قعا] فيه: نهى عن «الإقعاء» في الصلاة، هو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب، وقيل: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. ومنه ح: إنه عليه السلام أكل «مقعيًّا»، أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزًا غير متمكن. ط: أي لا متمكنًا إرادة الاستكثار بل مستوفزًا، يأكل أكلًا ذريعًا مستعجلًا ليرد الجوعة ويشتغل بمهماته. ن: هي السنة، الإنعاء الذي هو سنة أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، والمنهي عو المعنى الأول. ط: «لا تقع» بين السجدتين، بضم تاء.
ق ع ا: (أَقْعَى) الْكَلْبُ جَلَسَ عَلَى اسْتِهِ مُفْتَرِشًا رِجْلَيْهِ وَنَاصِبًا يَدَيْهِ. وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنِ (الْإِقْعَاءِ) فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. هَذَا تَفْسِيرُ الْفُقَهَاءِ. وَأَمَّا أَهْلُ اللُّغَةِ فَالْإِقْعَاءُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُلْصِقَ الرَّجُلُ أَلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَيَتَسَانَدَ إِلَى ظَهْرِهِ وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ (مُقْعِيًا) » .
[قعا] أقعى الكلب، إذا جلسَ على استه مفترشاً رجلَيه وناصباً يديه. وقد جاء النهي عن الإقعاء في الصلاة، وهو أن يضع أليتَيه على عقبيه بين السجدتين. وهذا تفسير الفقهاء، فأمَّا أهل اللغة فالإقْعاءُ عندهم: أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره. وقال (*) فأقع كما اقعى أبوك على استه * رأى أن ريما فوقه لا يعادله وفى الحديث أنَّه صلى الله عليه وسلم " أكل مقعيا ". أبو زيد: قَعا الفحل على الناقة يَقْعو قَعْواً وقُعُوًّا، على فُعولٍ، مثل قاعَ. وقد يكون القُعُوُّ للظليم أيضاً. قال ابن دريد: امرأة قَعْواءُ: دقيقة الساقين. والقَعْو: خشبتان في البكرة فيهما المحور ; فإذا كان من حديدٍ فهو الخطاف.