جحط: قَالَ صَاحب كنز الدقائق رَحمَه الله فِيهِ (وَمَسْأَلَة البير جحط) أَي حكمهَا مَدْلُول حُرُوف هَذَا اللَّفْظ. وَصورتهَا جنب انغمس فِي البير للدلو وَلَا نَجَاسَة على بدنه ثمَّ (الْجِيم) من النَّجَاسَة أَي كِلَاهُمَا أَي الْجنب وَمَاء البير نجس عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله (والحاء) من الْحَال أَي كِلَاهُمَا على حَالهمَا عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله (والطاء) من الطَّاهِر أَي كِلَاهُمَا طَاهِر أَن عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله. وَالْفَتْوَى على قَول مُحَمَّد رَحمَه الله ومنشأ الِاخْتِلَاف فِيمَا بَينهم فِي حكم هَذِه الْمَسْأَلَة الِاخْتِلَاف فِي الْأُصُول.
فَاعْلَم أَن المَاء الْمُسْتَعْمل عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله نجس وَلم يشْتَرط نِيَّة التَّقَرُّب لكَون المَاء مُسْتَعْملا. وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله نِيَّة التَّقَرُّب شَرط لَهُ. ثمَّ إِزَالَة الْحَدث عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله مَشْرُوطَة بصب المَاء على الْبدن دون مُحَمَّد رَحمَه الله فالماء وَالرجل فِي تِلْكَ الصُّورَة نجسان عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله لِأَن المَاء بِأول الملاقات صَار نجسا فالرجل يكون على حَال جنابته بِالطَّرِيقِ الأولى لنجاسة المَاء الْمُسْتَعْمل. وَعند أبي يُوسُف رَحمَه الله كِلَاهُمَا بِحَالهِ أما الرجل فلعدم الصب وَأما المَاء فلعدم نِيَّة التَّقَرُّب. وَعند مُحَمَّد كِلَاهُمَا طاهران أما المَاء فلعدم نِيَّة التَّقَرُّب فَلم يكن مُسْتَعْملا وَأما الرجل فَلِأَن الصب لَيْسَ بِشَرْط عِنْده لإِزَالَة الْحَدث. وَإِنَّمَا دلّت هَذِه الْحُرُوف الثَّلَاثَة على أَصْحَابنَا الثَّلَاثَة بِهَذَا التَّرْتِيب لأَنهم على هَذَا التَّرْتِيب فِي الرُّتْبَة. فالإمام هُوَ الْمُقدم ثمَّ أَبُو يُوسُف ثمَّ مُحَمَّد رَحِمهم الله فَلذَلِك قدم الْحَرْف الَّذِي يدل على قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله ثمَّ الْحَرْف الَّذِي يدل على قَول أبي يُوسُف ثمَّ الْحَرْف الَّذِي دلّ على قَول مُحَمَّد الَّذِي هُوَ تلميذ أبي يُوسُف وَهُوَ تلميذ أبي حنيفَة رَحِمهم الله.
فَإِن قلت الْجنب إِذا دخل يَده فِي الْإِنَاء لَا يَتَنَجَّس المَاء للضَّرُورَة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله فَيَنْبَغِي أَن لَا يَتَنَجَّس هَا هُنَا أَيْضا فَإِنَّهُ قد تقع الضَّرُورَة فِي دُخُول البير وَالرجل يجْرِي فِي حَقّهَا مجْرى الْيَد فِي الْإِنَاء قلت الضَّرُورَة فِي دُخُول الْيَد خَاصَّة تقع غَالِبا بِخِلَاف تِلْكَ الضَّرُورَة فَإِنَّهَا تقع فِي بعض الْأَزْمَان على الْخُصُوص فَلَا يجوز قِيَاس الرجل على الْيَد.
فَاعْلَم أَن المَاء الْمُسْتَعْمل عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله نجس وَلم يشْتَرط نِيَّة التَّقَرُّب لكَون المَاء مُسْتَعْملا. وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله نِيَّة التَّقَرُّب شَرط لَهُ. ثمَّ إِزَالَة الْحَدث عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله مَشْرُوطَة بصب المَاء على الْبدن دون مُحَمَّد رَحمَه الله فالماء وَالرجل فِي تِلْكَ الصُّورَة نجسان عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله لِأَن المَاء بِأول الملاقات صَار نجسا فالرجل يكون على حَال جنابته بِالطَّرِيقِ الأولى لنجاسة المَاء الْمُسْتَعْمل. وَعند أبي يُوسُف رَحمَه الله كِلَاهُمَا بِحَالهِ أما الرجل فلعدم الصب وَأما المَاء فلعدم نِيَّة التَّقَرُّب. وَعند مُحَمَّد كِلَاهُمَا طاهران أما المَاء فلعدم نِيَّة التَّقَرُّب فَلم يكن مُسْتَعْملا وَأما الرجل فَلِأَن الصب لَيْسَ بِشَرْط عِنْده لإِزَالَة الْحَدث. وَإِنَّمَا دلّت هَذِه الْحُرُوف الثَّلَاثَة على أَصْحَابنَا الثَّلَاثَة بِهَذَا التَّرْتِيب لأَنهم على هَذَا التَّرْتِيب فِي الرُّتْبَة. فالإمام هُوَ الْمُقدم ثمَّ أَبُو يُوسُف ثمَّ مُحَمَّد رَحِمهم الله فَلذَلِك قدم الْحَرْف الَّذِي يدل على قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله ثمَّ الْحَرْف الَّذِي يدل على قَول أبي يُوسُف ثمَّ الْحَرْف الَّذِي دلّ على قَول مُحَمَّد الَّذِي هُوَ تلميذ أبي يُوسُف وَهُوَ تلميذ أبي حنيفَة رَحِمهم الله.
فَإِن قلت الْجنب إِذا دخل يَده فِي الْإِنَاء لَا يَتَنَجَّس المَاء للضَّرُورَة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله فَيَنْبَغِي أَن لَا يَتَنَجَّس هَا هُنَا أَيْضا فَإِنَّهُ قد تقع الضَّرُورَة فِي دُخُول البير وَالرجل يجْرِي فِي حَقّهَا مجْرى الْيَد فِي الْإِنَاء قلت الضَّرُورَة فِي دُخُول الْيَد خَاصَّة تقع غَالِبا بِخِلَاف تِلْكَ الضَّرُورَة فَإِنَّهَا تقع فِي بعض الْأَزْمَان على الْخُصُوص فَلَا يجوز قِيَاس الرجل على الْيَد.
جحط: جِحِطْ: زجر للغنمِ كجِحِضْ.