بحت
بَحُتَ(n. ac. بَحْت)
a. Was pure, unmixed, unalloyed, unadulterated.
بَحْتa. Pure, unalloyed.
الشَّيْء بحوتة وبحتا خلص وَلم يخالطه غَيره
بحت: خَمْرٌ بَحْت، وخُمورٌ بَحْتة، وللتَّذكير بَحْتٌ لا يُثَنّى ولا يُجْمَع ولا يُصَغَّر. (والبَحْتُ: الشيء الخالص معهما
: أي شُربَه بَحْتًا غَيرَ مَمْزُوج بعَسَل أو غَيرِه قال:
* بِجُردٍ لم تُباحَتْ بالضَّرِيع *
: أي لم تُطعَم الضَّرِيع بَحْتاً، لأنه لا يَنجَع، وأَظنُّه أَرادَ بذلك ليكون أَمْرأ لهم.
بَحْت [مفرد]: ج بُحُوت: خالِص، صِرْف، لا يخالطُه غيرُه (يستوي فيها المذكّر والمؤنّث والمفرد والمثنّى والجمع، وقد يُثنَّى ويُجمع ويؤنّث) "تحدّث بلغة عربية بحْتة- أهداف عسكريَّة بحْتة" ° ذهَب بحت: خالص من الاختلاط بغيره- شرابٌ بحتٌ: غير مَمْزوج- ظُلْمٌ بَحْتٌ: صُرَاح؛ لا شائِبَةَ فيه للعدل- عربيٌّ بَحْتٌ: خالِص النَّسب.
عربي بحت: خالص. وبرد بحت محت: صادق. ومسك بحت وظلم بحت. وقدم إليه قفاراً بحتاً: لا أدم معه. وباحته الود: خالصه إياه. وباحت الشراب: شربه صرفاً لم يمزجه، وباحت الماء: شربه على غير ثفل. وباحت دابته بالضريع. قال مالك بن عوف الغامدي:
ألا منعت ثمالة بطن وج ... بجرد لم تباحت بالضريع
أي لم تعلف الضريع وحده، يعني أنها مقربة مكرمة بحسن التعهد. وباحت القتال: جد فيه ولم يشبه بهوادة.
بحت: البَحْتُ: الخالِصُ من كل شيءٍ؛ يقال: عَرَبيٌّ بَحْتٌ، وأَعْرابيّ
بَحْتٌ، وعَرَبيةٌ بَحْتةٌ، كقولك مَحْضٌ. وخَمْرٌ بحْتٌ، وخُمُورٌ
بَحْتةٌ، والتذكير بَحْتٌ. الجوهري: عَرَبيٌّ بَحْت أَي مَحْضٌ، وكذلك
المؤَنث والاثنان والجمع؛ وإِن شئت قلت: امرأَة عربية بَحْتة، وثَنَّيْتَ،
وجَمَعْتَ؛ وقال بعضهم: لا يثنى، ولا يجمع، ولا يُحْقَّر. وأَكلَ الخُبزَ
بَحْتاً: بغير أُدْم. وأَكل اللَّحْم بَحْتاً: بغير خُبز؛ وقال أَحمد بن
يحيى: كلُّ ما أُكِلَ وحْدَه، مما يُؤْدَمُ، فهو بَحْتٌ، وكذلك الأُدْم دون
الخُبز، والبَحْتُ: الصِّرْفُ. وشَرابٌ بَحْتٌ: غير ممزوج.
وقد بَحُتَ الشيءُ، بالضم، أَي صار بَحْتاً.
ويقال: بَرْدٌ بَحْتٌ لَحْتٌ أَي شديد.
ويقال: باحَتَ فلانٌ القِتالَ إِذا صَدَقَ القِتالَ وجَدَّ فيه؛ وقيل:
البَراكاءُ مُباحَتةُ القِتال.
وباحَتَه الوُدَّ أَي خالَصَه؛ ابن سيده: وباحَتَه الوُدَّ، أَخْلَصَه
له. وباحَتَ الرجلُ الرجلَ: كاشَفَه.
وفي حديث أَنس: اختضب عمر بالحِنَّاءِ بَحْتاً؛ البَحْتُ: الخالص الذي
لا يُخالِطُه شيءٌ. وفي حديث عمر، رضي اللَّه عنه: أَنه كتب إِليه أَحَدُ
عُمَّاله من كُورةٍ، ذَكَرَ فيها غَلاءَ العَسل، وكَرِهَ للمسلمين
مُباحَتةً الماءِ أَي شُرْبه بَحْتاً، غير ممزوج بعَسَلٍ أَو غيره؛ قيل: أَراد
بذلك ليكونَ أَقوى لهم.