(مَتَعَ)
- فِيهِ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكاح المُتْعَة» هُوَ النِّكاح إِلَى أجَلٍ مُعَيَّن، وَهُوَ مِنَ التَّمَتُّع بِالشَّيْءِ: الانْتفاع بِهِ. يُقَالُ: تَمَتَّعْتُ بِهِ أَتَمَتَّعُ تَمَتُّعاً. وَالِاسْمُ: المُتْعَة، كَأَنَّهُ يَنْتفع بِهَا إِلَى أمَدٍ مَعْلُومٍ. وَقَدْ كَانَ مُباحاً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ. ثُمَّ حُرِّم، وَهُوَ الْآنُ جَائِزٌ عِنْدَ الشِّيعة.
وَفِيهِ ذِكْرُ «مُتْعَة الْحَجِّ» التَمَتُّع بِالْحَجِّ لَهُ شَرائطُ مَعْرُوفَةٌ فِي الْفِقْهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أحْرَم فِي أشْهُر الْحَجِّ بعُمرة، فَإِذَا وَصَل إِلَى الْبَيْتِ وَأَرَادَ أَنْ يُحِلَّ ويَستعمِل مَا حَرُم عَلَيْهِ، فسبيلُه أَنْ يَطُوفَ ويَسْعَى ويُحِلَّ، ويُقيمَ حَلالاً إِلَى يَوْمِ الْحَجِّ، ثُمَّ يُحْرِم مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ إحْراماً جَدِيدًا، ويَقِف بعَرَفةَ ثُمَّ يَطُوفُ ويَسْعى ويُحِلّ مِنَ الْحَجِّ، فَيَكُونُ قَدْ تَمَتَّعَ بالعُمْرة فِي أَيَّامِ الْحَجِّ: أَيِ انْتَفَع؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْن الْعُمْرَةَ فِي أشْهُر الْحَجِّ، فَأَجَازَهَا الْإِسْلَامُ.
وَفِيهِ «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَلَّق إمْرأةً فَمَتَّعَ بِوَليدة» أَيْ أعْطاها أَمَةً، وَهِيَ مُتْعَة الطَّلَاقِ.
وَيُسْتَحَبّ للمطلِّق أَنْ يُعْطِيَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ طَلاقِها شَيْئًا يَهَبُها إيَّاه.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الأكْوَع «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْلَا مَتَّعْتَنَا بِهِ» أَيْ هَلاَّ تَركْتَنا نَنَتَفع بِهِ.
وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْر «التَّمتُّع، والمُتْعة، والاسْتِمتاع» فِي الْحَدِيثِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ كَانَ يُفْتي النَّاسَ حَتَّى إِذَا مَتَعَ الضُّحَى وسَئِم» مَتَعَ النَّهَارُ، إِذَا طَالَ وامْتَدّ وَتَعَالَى.
وَمِنْهُ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ «بَيْنَا أَنَا جالسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النهارُ إِذَا رسولُ عُمر، فانْطَلَقْت إِلَيْهِ» .
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبٍ والدَّجَّال «يُسَخَّر مَعَهُ جبلٌ مَاتِع، خِلاطُه ثَرِيد» أَيْ طويلٌ شاهِق.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ حرَّم الْمَدِينَةَ ورَخَّص فِي مَتَاع النَّاضِحِ» أَرَادَ أَدَاةَ البَعير الَّتِي تُؤخَذ مِنَ الشَّجَرِ، فَسَّماها مَتاعاً. والمَتَاع: كلُّ مَا يُنْتَفع بِهِ مِنْ عُروض الدُّنْيَا، قَليلها وَكَثِيرِهَا.
- فِيهِ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكاح المُتْعَة» هُوَ النِّكاح إِلَى أجَلٍ مُعَيَّن، وَهُوَ مِنَ التَّمَتُّع بِالشَّيْءِ: الانْتفاع بِهِ. يُقَالُ: تَمَتَّعْتُ بِهِ أَتَمَتَّعُ تَمَتُّعاً. وَالِاسْمُ: المُتْعَة، كَأَنَّهُ يَنْتفع بِهَا إِلَى أمَدٍ مَعْلُومٍ. وَقَدْ كَانَ مُباحاً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ. ثُمَّ حُرِّم، وَهُوَ الْآنُ جَائِزٌ عِنْدَ الشِّيعة.
وَفِيهِ ذِكْرُ «مُتْعَة الْحَجِّ» التَمَتُّع بِالْحَجِّ لَهُ شَرائطُ مَعْرُوفَةٌ فِي الْفِقْهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أحْرَم فِي أشْهُر الْحَجِّ بعُمرة، فَإِذَا وَصَل إِلَى الْبَيْتِ وَأَرَادَ أَنْ يُحِلَّ ويَستعمِل مَا حَرُم عَلَيْهِ، فسبيلُه أَنْ يَطُوفَ ويَسْعَى ويُحِلَّ، ويُقيمَ حَلالاً إِلَى يَوْمِ الْحَجِّ، ثُمَّ يُحْرِم مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ إحْراماً جَدِيدًا، ويَقِف بعَرَفةَ ثُمَّ يَطُوفُ ويَسْعى ويُحِلّ مِنَ الْحَجِّ، فَيَكُونُ قَدْ تَمَتَّعَ بالعُمْرة فِي أَيَّامِ الْحَجِّ: أَيِ انْتَفَع؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْن الْعُمْرَةَ فِي أشْهُر الْحَجِّ، فَأَجَازَهَا الْإِسْلَامُ.
وَفِيهِ «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَلَّق إمْرأةً فَمَتَّعَ بِوَليدة» أَيْ أعْطاها أَمَةً، وَهِيَ مُتْعَة الطَّلَاقِ.
وَيُسْتَحَبّ للمطلِّق أَنْ يُعْطِيَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ طَلاقِها شَيْئًا يَهَبُها إيَّاه.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الأكْوَع «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْلَا مَتَّعْتَنَا بِهِ» أَيْ هَلاَّ تَركْتَنا نَنَتَفع بِهِ.
وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْر «التَّمتُّع، والمُتْعة، والاسْتِمتاع» فِي الْحَدِيثِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ كَانَ يُفْتي النَّاسَ حَتَّى إِذَا مَتَعَ الضُّحَى وسَئِم» مَتَعَ النَّهَارُ، إِذَا طَالَ وامْتَدّ وَتَعَالَى.
وَمِنْهُ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ «بَيْنَا أَنَا جالسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النهارُ إِذَا رسولُ عُمر، فانْطَلَقْت إِلَيْهِ» .
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبٍ والدَّجَّال «يُسَخَّر مَعَهُ جبلٌ مَاتِع، خِلاطُه ثَرِيد» أَيْ طويلٌ شاهِق.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ حرَّم الْمَدِينَةَ ورَخَّص فِي مَتَاع النَّاضِحِ» أَرَادَ أَدَاةَ البَعير الَّتِي تُؤخَذ مِنَ الشَّجَرِ، فَسَّماها مَتاعاً. والمَتَاع: كلُّ مَا يُنْتَفع بِهِ مِنْ عُروض الدُّنْيَا، قَليلها وَكَثِيرِهَا.