(شَكَلَ)
(هـ) فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «كَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ» أَيْ فِي بَيَاضِهِمَا شىءٌ مِنْ حُمْرة، وَهُوَ محمودٌ محبوبٌ. يُقَالُ مَاءٌ أَشْكَلُ، إِذَا خاَلطه الدَّمُ. (هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَقْتَلِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فخَرج النَّبيذُ مُشْكِلًا» أَيْ مُخْتلِطا بالدَّم غَيْرَ صَرِيحٍ، وَكُلُّ مُخْتلِطٍ مُشْكِلٌ.
وَفِي وَصِيَّةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «وَأَنْ لَا يَبيع مِنْ أولادِ نَخْل هَذِهِ القُرَى ودِيَّةً حَتَّى يُشْكِلَ أرْضُها غِرَاسا» أَيْ حَتَّى يكثَر غِرَاس النَّخْلِ فِيهَا، فيرَاها الناظرُ عَلَى غَير الصِّفة الَّتِي عرّفَها بِهِ فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ أمرُها.
(هـ) وفيه «قَالَ: فسألتُ أَبِي عَنْ شَكْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» أَيْ عَنْ مَذْهَبه وقَصْده.
وَقِيلَ عَمَّا يُشَاكِلُ أفعالَه. والشِّكْلُ بِالْكَسْرِ: الدَّلُّ، وَبِالْفَتْحِ: المِثْل والمذْهَب.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فِي تفْسير الْمَرْأَةِ العَرِبَة أَنَّهَا الشَّكِلَةُ» بِفَتْحِ الشِّينِ وَكَسْرِ الْكَافِ، وَهِيَ ذَاتُ الدَّلِّ.
(هـ س) وَفِيهِ «أَنَّهُ كَره الشِّكَالَ فِي الخَيل» هُوَ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثُ قَوَائم مِنْهُ مُحجَّلةً وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقة، تَشْبِيهًا بالشِّكَالِ الَّذِي تُشْكِلُ بِهِ الخَيل؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي ثَلَاثِ قَوَائِمَ غَالِبًا. وَقِيلَ هُوَ أَنْ تَكُونَ الْوَاحِدَةُ مُحجَّلة وَالثَّلَاثُ مُطْلقة. وَقِيلَ هُوَ أَنْ تَكُونَ إِحْدَى يَدَيه وإحْدَى رِجْليه مِنْ خلافٍ مُحجَّلَتين. وَإِنَّمَا كَرِهه لِأَنَّهُ كَالْمَشْكُولِ صُورة تَفؤُّلاً. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جَرَّب ذَلِكَ الجنْس فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجاَبة. وَقِيلَ إِذَا كانَ مَعَ ذَلِكَ أغَرَّ زالَت الْكَرَاهَةُ لِزَوال شِبْه الشِّكَالِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(هـ) فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «كَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ» أَيْ فِي بَيَاضِهِمَا شىءٌ مِنْ حُمْرة، وَهُوَ محمودٌ محبوبٌ. يُقَالُ مَاءٌ أَشْكَلُ، إِذَا خاَلطه الدَّمُ. (هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَقْتَلِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فخَرج النَّبيذُ مُشْكِلًا» أَيْ مُخْتلِطا بالدَّم غَيْرَ صَرِيحٍ، وَكُلُّ مُخْتلِطٍ مُشْكِلٌ.
وَفِي وَصِيَّةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «وَأَنْ لَا يَبيع مِنْ أولادِ نَخْل هَذِهِ القُرَى ودِيَّةً حَتَّى يُشْكِلَ أرْضُها غِرَاسا» أَيْ حَتَّى يكثَر غِرَاس النَّخْلِ فِيهَا، فيرَاها الناظرُ عَلَى غَير الصِّفة الَّتِي عرّفَها بِهِ فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ أمرُها.
(هـ) وفيه «قَالَ: فسألتُ أَبِي عَنْ شَكْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» أَيْ عَنْ مَذْهَبه وقَصْده.
وَقِيلَ عَمَّا يُشَاكِلُ أفعالَه. والشِّكْلُ بِالْكَسْرِ: الدَّلُّ، وَبِالْفَتْحِ: المِثْل والمذْهَب.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فِي تفْسير الْمَرْأَةِ العَرِبَة أَنَّهَا الشَّكِلَةُ» بِفَتْحِ الشِّينِ وَكَسْرِ الْكَافِ، وَهِيَ ذَاتُ الدَّلِّ.
(هـ س) وَفِيهِ «أَنَّهُ كَره الشِّكَالَ فِي الخَيل» هُوَ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثُ قَوَائم مِنْهُ مُحجَّلةً وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقة، تَشْبِيهًا بالشِّكَالِ الَّذِي تُشْكِلُ بِهِ الخَيل؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي ثَلَاثِ قَوَائِمَ غَالِبًا. وَقِيلَ هُوَ أَنْ تَكُونَ الْوَاحِدَةُ مُحجَّلة وَالثَّلَاثُ مُطْلقة. وَقِيلَ هُوَ أَنْ تَكُونَ إِحْدَى يَدَيه وإحْدَى رِجْليه مِنْ خلافٍ مُحجَّلَتين. وَإِنَّمَا كَرِهه لِأَنَّهُ كَالْمَشْكُولِ صُورة تَفؤُّلاً. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جَرَّب ذَلِكَ الجنْس فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجاَبة. وَقِيلَ إِذَا كانَ مَعَ ذَلِكَ أغَرَّ زالَت الْكَرَاهَةُ لِزَوال شِبْه الشِّكَالِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(س) وَفِيهِ «أَنَّ ناضِحاً تَردَّى فِي بِئْرٍ فذُكىّ مِنْ قِبَل شَاكِلَتِهِ» أَيْ خاَصِرته.
(س) وَفِي حَدِيثِ بَعْضِ التَّابِعِينَ «تفقَّدُوا الشَّاكِلُ فِي الطَّهارة» هُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي بَيْنَ الصُّدْغ والأذُن.