(حَظَا)
(س) فِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ «قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ طَلْحَةُ وَأَنَا مُتَصبِّح فَأَخَذَ النَّعْل فحَظَانِى بِهَا حَظَيَات ذوَاتِ عَدَدٍ» أَيْ ضرَبني بِهَا، كَذَا رُوِيَ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ. قَالَ الْحَرْبِيُّ:
إِنَّمَا أَعْرِفُهَا بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ. وأمَّا بِالظَّاءِ فَلَا وَجْهَ لَهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الحَظْوَة بِالْفَتْحِ، وَهُوَ السَّهم الصَّغِيرُ الَّذِي لَا نَصْل لَهُ. وَقِيلَ كلُّ قَضِيب ثَابت فِي أصْل فَهُوَ حَظْوَة، فَإِنْ كَانَتِ اللَّفْظَةُ مَحْفُوظَةً فَيَكُونُ قَدِ اسْتعَار القَضِيب أَوِ السَّهم للنَّعل. يُقَالُ: حَظَاه بالحَظْوة إِذَا ضَرَبَهُ بِهَا، كَمَا يُقَالُ عَصَاه بالْعَصَا.
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالَ وبَنَى بِي فِي شَوَّالَ، فأيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى مَنِّي؟» أَيْ أقْرَبَ إِلَيْهِ مِنّي وأسعَدَ بِهِ. يُقَالُ: حَظِيَت الْمَرْأَةُ عِنْدَ زَوْجِهَا تَحْظَى حُظْوَة وحِظْوَة بالضَّم وَالْكَسْرِ : أَيْ سَعِدَتْ بِهِ ودَنَتْ من قلْبه وأحَبَّها.
(س) فِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ «قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ طَلْحَةُ وَأَنَا مُتَصبِّح فَأَخَذَ النَّعْل فحَظَانِى بِهَا حَظَيَات ذوَاتِ عَدَدٍ» أَيْ ضرَبني بِهَا، كَذَا رُوِيَ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ. قَالَ الْحَرْبِيُّ:
إِنَّمَا أَعْرِفُهَا بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ. وأمَّا بِالظَّاءِ فَلَا وَجْهَ لَهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الحَظْوَة بِالْفَتْحِ، وَهُوَ السَّهم الصَّغِيرُ الَّذِي لَا نَصْل لَهُ. وَقِيلَ كلُّ قَضِيب ثَابت فِي أصْل فَهُوَ حَظْوَة، فَإِنْ كَانَتِ اللَّفْظَةُ مَحْفُوظَةً فَيَكُونُ قَدِ اسْتعَار القَضِيب أَوِ السَّهم للنَّعل. يُقَالُ: حَظَاه بالحَظْوة إِذَا ضَرَبَهُ بِهَا، كَمَا يُقَالُ عَصَاه بالْعَصَا.
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالَ وبَنَى بِي فِي شَوَّالَ، فأيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى مَنِّي؟» أَيْ أقْرَبَ إِلَيْهِ مِنّي وأسعَدَ بِهِ. يُقَالُ: حَظِيَت الْمَرْأَةُ عِنْدَ زَوْجِهَا تَحْظَى حُظْوَة وحِظْوَة بالضَّم وَالْكَسْرِ : أَيْ سَعِدَتْ بِهِ ودَنَتْ من قلْبه وأحَبَّها.