(قَلَصَ)
(س) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «فقَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أحِسُّ مِنْهُ قَطْرة» أَيِ ارْتَفَع وذهَب. يُقَالُ: قَلَصَ الدَّمْعُ، مُخَففَّاً، وَإِذَا شُدِّد فلِلْمُبالَغة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «إِنَّهُ قَالَ للضَّرْع: اقْلِصْ، فقَلَصَ» أَيِ اجْتَمَعَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «أَنَّهَا رَأَتْ عَلَى سَعْدٍ دِرْعاً مُقَلِّصة» أَيْ مُجْتَمِعة مُنْضَمَّة. يُقَالُ:
قَلَّصَت الدِّرعُ وتَقَلَّصَت، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ فِيمَا يَكُونُ إِلَى فَوْق.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُمر «كُتِب إِلَيْهِ أَبْيَاتٌ فِي صَحِيفَةٍ مِنْهَا :
قَلَائِصَنَا هَداك اللهُ إنَّا ... شُغِلنْا عنكُمُ زَمَنَ الحِصارِ
الْقَلَائِصُ: أراد بها ها هنا النِّسَاءَ، ونَصَبَها عَلَى الْمَفْعُولِ بِإِضْمَارِ فعْلٍ: أَيْ تَدَارَكْ قَلَائِصَنا. وَهِيَ فِي الأصلْ جَمْع قَلُوص، وَهِيَ النَّاقَةُ الشابَّة. وَقِيلَ: لَا تَزَالُ قَلُوصاً حَتَّى تَصِيرَ بازِلاً، وتُجْمَع عَلَى قِلاص وقُلُص، أَيْضًا.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لتُتْركَنّ القِلَاصُ فَلَا يُسْعى عَلَيْهَا» أَيْ لَا يَخْرج ساعٍ إِلَى زَكَاةٍ؛ لِقلَّة حَاجَّةِ النَّاسِ إِلَى الْمَالِ واسْتِغْنائهم عَنْهُ. وَمِنْهُ حَدِيثِ ذِي المِشعار «أتَوْك عَلَى قُلُصٍ نَواجٍ» .
(س) وَحَدِيثُ عَلِيٍّ «عَلَى قُلُصٍ نواجٍ» وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ مفْردةً وَمَجْمُوعَةً.
(س) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «فقَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أحِسُّ مِنْهُ قَطْرة» أَيِ ارْتَفَع وذهَب. يُقَالُ: قَلَصَ الدَّمْعُ، مُخَففَّاً، وَإِذَا شُدِّد فلِلْمُبالَغة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «إِنَّهُ قَالَ للضَّرْع: اقْلِصْ، فقَلَصَ» أَيِ اجْتَمَعَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «أَنَّهَا رَأَتْ عَلَى سَعْدٍ دِرْعاً مُقَلِّصة» أَيْ مُجْتَمِعة مُنْضَمَّة. يُقَالُ:
قَلَّصَت الدِّرعُ وتَقَلَّصَت، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ فِيمَا يَكُونُ إِلَى فَوْق.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُمر «كُتِب إِلَيْهِ أَبْيَاتٌ فِي صَحِيفَةٍ مِنْهَا :
قَلَائِصَنَا هَداك اللهُ إنَّا ... شُغِلنْا عنكُمُ زَمَنَ الحِصارِ
الْقَلَائِصُ: أراد بها ها هنا النِّسَاءَ، ونَصَبَها عَلَى الْمَفْعُولِ بِإِضْمَارِ فعْلٍ: أَيْ تَدَارَكْ قَلَائِصَنا. وَهِيَ فِي الأصلْ جَمْع قَلُوص، وَهِيَ النَّاقَةُ الشابَّة. وَقِيلَ: لَا تَزَالُ قَلُوصاً حَتَّى تَصِيرَ بازِلاً، وتُجْمَع عَلَى قِلاص وقُلُص، أَيْضًا.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لتُتْركَنّ القِلَاصُ فَلَا يُسْعى عَلَيْهَا» أَيْ لَا يَخْرج ساعٍ إِلَى زَكَاةٍ؛ لِقلَّة حَاجَّةِ النَّاسِ إِلَى الْمَالِ واسْتِغْنائهم عَنْهُ. وَمِنْهُ حَدِيثِ ذِي المِشعار «أتَوْك عَلَى قُلُصٍ نَواجٍ» .
(س) وَحَدِيثُ عَلِيٍّ «عَلَى قُلُصٍ نواجٍ» وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ مفْردةً وَمَجْمُوعَةً.