[فرض] فيه: هذه "فريضة" الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أوجبها عليهم بأمر الله، وأصل الفرض القطع، وهو آكد من الواجب عند أبي حنيفة، وعند الشافعي سيان، وقيل: هو بمعنى التقدير، أي قدر صدقة كل شيء وبينه. غ: (("فرض" عليك القرآن)) أي العمل به. و (("فرض" فيهن الحج)) أوجبه. و"فرضتها"، ألزمناكم العمل بها، وبالتشديد: فصلناها وبينا ما فيها. و ((فيما "فرض" الله له)) أي وقت له، والفرض: التمر. نه: وح: فإن له علينا ست "فرائض"، هو جمع فريضة، وهو البعير المأخوذ في الزكاة لأنه فرض على رب المال ثم اتسع فيه حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة. ومنه: من منع "فريضة" من "فرائض" الله. وح: في "الفريضة" تجب ولا توجد عنده، يعني السن المعين للإخراج في الزكاة، وقيل: هو عام في كل فرض مشروع من فرائض الله. وفيه: لكم في الوظيفة "الفريضة"، أي الهرمة المسنة، يعني هي لكم لا تؤخذ منكم في الزكاة، ويروى: عليكم في الوظيفة الفريضة، أي في كل نصاب ما فرض فيه. ومنه ح: لكم "الفارض" و "الفريض"، الفارض المسن من الإبل. ش: وروى: العارض- وقد مر ومر وجه رد في الثلب. ن: ومنه: ركضتني "فريضة" من "الفرائض"، أي ناقة من تلك النوق. نه: وفيه العلم ثلاثة: "فريضة" عادلة يريد العدل في القسمة بحيث تكون على السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة، وقيل: أراد أنها تكون مستنبطة منهما وإن لم يرد بها نص فيهما فتكون معادلة للنص، وقيل
الفريضة العادلة ما اتفق عليه المسلمون. ط: تعلموا"الفرائض" والقرآن، قيل: أي علم المواريث، ولا دليل عليه، والظاهر ما فرض الله، ويمكن أن يراد سننًا صادرة منه مشتملةً على الأوامر والنواهي، أي تعلموا الكتاب والسنة فأني أقبض وينقطع هذان العلمان. وح: طلب الحلال "فريضة" بعد الفريضة، أي بعد الفريضة المعلومة عند أهل الشرع، أو فريضة متعاقبة بعضها يتلو البعض، أي لا غاية لها لأن طلب كسب الحلال أصل الورع وأساس التقوى. وح: "فرض" لأسامة في ثلاثة آلاف وخمسمائة، أي قدر ذلك المقدار من بيت المال رزقا له، وأراد بالمشهد مشهد القتال. قس: إن للإيمان "فرائض"، أي أعمالًا مفروضًة، وشرائع - أي عقائد دينية، وحدودا- أي منهيات ممنوعة، وسننًا -أي مندوبات، فإن أعش فسأبينها- أي أوضح فروعها تفصيلًا وإن كان أصولها معلومًا إجمالًا. ش: والفريضة العادلة أحكام مستنبطة بالاجتهاد، وسميت فريضة لوجوبها على المجتهد، وعادلة- أي مساوية للقرآن والحديث في وجوب العمل بها، فالحاصل أن أدلة الشرع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسمى الأخيرين فريضة، وما سواه ففضل- أي كل علم سوى الثلاثة مما توقف الثلاثة عليه فهو زائد لا ضرورة إليه- ومر في محكمة. وح: "فريضة" عادلة - يجيء في سنة قائمة. ك: من قرأ ((و"فرضناها")) أي بتخفيف راء، قوله ((أنزلنها)) أي بينَّاها، كذا في فتح، والصواب أنه تفسير لفرضناها لا لأنزلناها. وح:"فرض" للمهاجرين- مر في أريع. ن: ما تقرب إلي بشيء أحب مما "افترضت"، قيل إن ثواب الفريضة يزيد على النفل بسبعين درجة. نه: وفي ح عدى: أتيت عمر في أناس من قومي فجعل "يفرض" للرجل من طيء في ألفين ويعرض عني، أي يقطع ويوجب لكل رجل منهم في العطاء ألفين. وفي ح عمر: اتخذ عام الجدب قدحًا فيه "فرض"، الفرض الحز في الشيء والقطع، والقدح السهم قبل أن يعمل فيه
الريش والنصل. وفي صفة مريم عليها السلام: "لم يفترضها" ولد، أي لم يؤثر فيها ولم يحزّها - يعني قبل المسيح. وفيه: إنه صلى الله عليه وسلم استقبل "فرضتي" الجبل، فرضة الجبل ما انحدر من وسطه وجانبه، وفرضة النهر مشرعته. ك: مدخل الطريق إلى الجبل. ن: هو بضم فاء وسكون راء. نه: ومنه ح موسى عليه السلام: حتى أرفأ عند "فرضة" النهر، وجمعه فرض. ومنه ح: واجعلوا له السيوف للمنايا "فرضا"، أي اجعلوها مشارع للمنايا وتعرضوا للشهادة.