الفيء: الرجوع إلى ما كان منه الانبعاث، ذكره الحرالي. وهو عرفا: ما حصل من الكفار بلا قتال إما بالجلاء، أو بالمصالحة على جزية أو غيرهما. قال بعضهم: سمي بالفيء الذي هو الظل تنبيها على أن أشرف أعراض الدنيا يجري مجرى ظل زائل ومنال حائل.
الفيء:
[في الانكليزية] Shadow ،tribute ،taxation ،imposition
[ في الفرنسية] Ombre ،tribut ،imposition
على حدّ الشيء في اللغة الرجوع سمّي به الظّلّ في عرف الرياضيين لرجوعه من جانب إلى جانب، وبعضهم يخصّه بالظلّ بعد الزوال ويخصّ الظلّ قبل الزوال باسم الظلّ، وإضافته إلى الزوال لأدنى ملابسة لأنّ المراد بفيء الزوال هو ظلّ الأشياء عند ما تكون الشمس على نصف النهار وزوال الشمس من نصف النهار إلى جانب المغرب يكون بعده بلا واسطة، كذا ذكر عبد العلي البرجندي في حاشية الجغميني، وسبق أيضا في لفظ الظّلّ. والفيء عند الفقهاء جعل الشخص نفسه حانثا في مدة الإيلاء بالوطء عند القدرة وبالقول عند العجز، كذا في جامع الرموز في فصل الإيلاء. وأيضا يطلق عندهم على ما يحلّ أخذه من أموال الكفار كما في البرجندي في كتاب الجهاد حيث قال في المغرب الفيء ما ينال من أهل الشرك بعد ما يضع الحرب أوزارها ويصير الدار دار الإسلام، وحكمه أن يكون لكافة المسلمين، ولا يخمّس.
وعند الفقهاء كلّ ما يحلّ أخذه من أموال الكفار فهي فيء انتهى. وفي فتح القدير الفيء هو المال المأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية.
وأمّا المأخوذ بقتال فيسمّى غنيمة. وفي جامع الرموز في كتاب الجهاد الفيء ما أخذه الإمام من أموال الكفار سواء كان غنيمة أو جزية أو مال صلح أو خراجا انتهى. وفي البحر الرائق في باب المرتدين في القاموس: الفيء الظلّ والغنيمة والخراج والقطعة من الطين والرجوع انتهى. فله خمسة معان لغة وأمّا اصطلاحا ما يوضع في بيت مال المسلمين.
[في الانكليزية] Shadow ،tribute ،taxation ،imposition
[ في الفرنسية] Ombre ،tribut ،imposition
على حدّ الشيء في اللغة الرجوع سمّي به الظّلّ في عرف الرياضيين لرجوعه من جانب إلى جانب، وبعضهم يخصّه بالظلّ بعد الزوال ويخصّ الظلّ قبل الزوال باسم الظلّ، وإضافته إلى الزوال لأدنى ملابسة لأنّ المراد بفيء الزوال هو ظلّ الأشياء عند ما تكون الشمس على نصف النهار وزوال الشمس من نصف النهار إلى جانب المغرب يكون بعده بلا واسطة، كذا ذكر عبد العلي البرجندي في حاشية الجغميني، وسبق أيضا في لفظ الظّلّ. والفيء عند الفقهاء جعل الشخص نفسه حانثا في مدة الإيلاء بالوطء عند القدرة وبالقول عند العجز، كذا في جامع الرموز في فصل الإيلاء. وأيضا يطلق عندهم على ما يحلّ أخذه من أموال الكفار كما في البرجندي في كتاب الجهاد حيث قال في المغرب الفيء ما ينال من أهل الشرك بعد ما يضع الحرب أوزارها ويصير الدار دار الإسلام، وحكمه أن يكون لكافة المسلمين، ولا يخمّس.
وعند الفقهاء كلّ ما يحلّ أخذه من أموال الكفار فهي فيء انتهى. وفي فتح القدير الفيء هو المال المأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية.
وأمّا المأخوذ بقتال فيسمّى غنيمة. وفي جامع الرموز في كتاب الجهاد الفيء ما أخذه الإمام من أموال الكفار سواء كان غنيمة أو جزية أو مال صلح أو خراجا انتهى. وفي البحر الرائق في باب المرتدين في القاموس: الفيء الظلّ والغنيمة والخراج والقطعة من الطين والرجوع انتهى. فله خمسة معان لغة وأمّا اصطلاحا ما يوضع في بيت مال المسلمين.