Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: سلبي

سَلْبِيَّا

سَلْبِيَّــا
صورة كتابية صوتية من سَلْبِيــة: حالة نفسية تؤدي إلى البطء والتردد في الحركة، واتجاه عام يقوم على الإضراب وعدم التعاون.

سِلْبِيَّا

سِلْبِيَّــا
من (س ل ب) لغة في سلبة: نسبة إلى سِلْب:بمعنى قصبة المحراث.
سِلْبِيَّــا
صورة كتابية صوتية من سِلْبِيــة: نسبة إلى سِلْب بمعنى طويلة.

سلب

سلب
من (س ل ب) الطويل.
سلب
من (س ل ب) جمع سلبة: ضرب من الحبال: يستخدم للإناث.
السلب: انتزاع النسبة.
س ل ب

والمُسْلَئِبُّ المَطَرُ الكَثِير
(س ل ب) : (سَلَبَهُ) ثَوْبَهُ أَخَذَهُ سَلْبًا وَالسَّلَبُ الْمَسْلُوبُ وَعَنْ اللَّيْثِ وَالْأَزْهَرِيِّ كُلُّ مَا عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ اللِّبَاسِ فَهُوَ سَلَبٌ وَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ كَلَامٌ.
سلب قَالَ أَبُو عبيد: فَسَأَلت عَن السَلَب فَقيل: لَيْسَ بِلِيفٍ الْمقل وَلكنه شجر مَعْرُوف بِالْيمن تُعمل مِنْهُ الحبال وَهُوَ أجفى من لِيف الْمقل وأصلب] . 
(سلب) - في الحديث: "مَن قَتَل قتيلاً فلَه سَلَبُه".
: أي ما معه من آلاتِ الحرب.
وأَصلُ السَّلَب: المَسْلُوب كالنَّفَضِ والخَبَط.
قال مَكْحُول: مِن السَّلَب: السَّلاح، والمِنْطَقَة، والثِّياب والدَّابَّة، فما كان بَعدَها فلَيْس من السَّلَب.
(سلب)
الشَّيْء سلبا انتزعه قهرا وفلانة فُؤَاده أَو عقله استهوته واستولت عَلَيْهِ وَفُلَانًا أَخذ سلبه وجرده من ثِيَابه وسلاحه وَالشَّجر والنبات قشره أَو جرده من ورقه وثمره والقضية (فِي علم الْمنطق) نفى فِيهَا النِّسْبَة بِإِدْخَال أَدَاة السَّلب 
س ل ب

سلبه ثوبه، وهو سليب. وأخذ سلب القتيل وأسلاب القتلى. ولبست الثكلى السلاب وهو الحداد، وتسلبت وسلبت على ميتها فهي مسلب، والإحداد على الزوج، والتسليب عام. وسلكت أسلوب فلان: طريقته. وكلامه على أساليب حسنة.

ومن المجاز: سلبه فؤاده وعقله واستلبه، وهو مستلب العقل. وشجرة سليب: أخذ ورقها وثمرها، وشجر سلب. وناقة سلوب: أخذ ولدها، ونوق سلائب. ويقال للمتكبر: أنفه في أسلوب إذا لم يلتفت يمنة ولا يسرة.
سلب
السَّلْبُ: نزع الشيء من الغير على القهر.
قال تعالى: وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ
[الحج/ 73] ، والسَّلِيبُ:
الرّجل الْمَسْلُوبُ، والنّاقة التي سُلِبَ ولدها، والسَّلَبُ: المسلوب، ويقال للحاء الشجر المنزوع منه سَلَبٌ، والسُّلُبُ في قول الشاعر:
في السُّلُبُ السّود وفي الأمساح
فقد قيل: هي الثياب السّود التي يلبسها المصاب، وكأنها سمّيت سَلَباً لنزعه ما كان يلبسه قبل. وقيل: تَسَلَّبَتِ المرأة، مثل: أحدّت، والْأَسَالِيبُ: الفنون المختلفة.
س ل ب : سَلَبْتُهُ ثَوْبَهُ سَلْبًا مِنْ بَابِ قَتَلَ أَخَذْتُ الثَّوْبَ مِنْهُ فَهُوَ سَلِيبٌ وَمَسْلُوبٌ وَاسْتَلَبْتُهُ وَكَانَ الْأَصْلُ سَلَبْتُ ثَوْبَ زَيْدٍ لَكِنْ أُسْنِدَ الْفِعْلُ إلَى زَيْدٍ وَأُخِّرَ الثَّوْبُ وَنُصِبَ عَلَى التَّمْيِيزِ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ لِفَهْمِ الْمَعْنَى وَالسَّلَبُ مَا يُسْلَبُ وَالْجَمْعُ أَسْلَابٌ مِثْلُ: سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ قَالَ فِي الْبَارِعِ وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ لِبَاسٍ فَهُوَ سَلَبٌ

وَالْأُسْلُوبُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ الطَّرِيقُ وَالْفَنُّ وَهُوَ عَلَى أُسْلُوبٍ مِنْ أَسَالِيبِ الْقَوْمِ أَيْ عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِهِمْ. 
[سلب] فيه: قال لأسماء بعد قتل جعفر: "تسلبى" ثلاثا ثم اصنعى ما شئت، أي البسى ثوب الحداد وهو السلاب والجمع سلب، وتسلبت المرأة إذا لبسته، وقيل: هو ثوب أسود تغطى به المحل رأسها. ومنه ح بنت أم سلمة: إنها بكت على حمزة ثلاثة أيام و"تسلبت". ج: وفيه: يحمى له وادى "سلبة" هي اسم واد - ومعنى حمايته مر في ذباب من ذ. نه: وفيه: من قتل قتيلا فان "سلبه" وهو ما يأخذ في الحرب من قرنه من سلاح وثياب ودابة وغيرها، وهو بمعنى مسلوب. ك: بفتح لام وجمعه أسلاب. ومنه: من لم يخمس: الأسلاب" وفيه: والنخل "سلب" أي لا حمل عليها، وهو جمع سليب بمعنى مسلوب. وفيه: وهو متوسد مرفقة حشوها ليف أو "سلب" هو بالحركة قشر شجر معروف يعمل منها الحبال، وقيل: هو ليف المقل وقيل: خوض الثمام. ومنه ح مكة: و"أسلب" ثمامها، أي أخرج خوصه.

سلب


سَلَبَ(n. ac. سَلْب
سَلَب)
a. Seized, carried off; stole; robbed, plundered, deprived
of.
b. Drew, unsheathed (sword).
c. Spun raw silk.

سَلِبَ(n. ac. سَلَب)
a. Put on, wore mourning.

سَلَّبَa. see IV
& V.
أَسْلَبَa. Lost its young (mother). V, Put on, wore
mourning.
إِسْتَلَبَa. Seized &c.
سَلْبa. Theft; robbery; pillage; plunder.
b. Negation; denial; prohibition, restriction.
c. Spun silk.

سِلْبa. Plough-handle, plough-tail.

سَلَب
(pl.
أَسْلَاْب)
a. Booty, spoil, plunder; the slaughterer's share (
of an animal ).
b. Peel, rind of the reed &c.; bark; fibres.

سَلِبa. Light, agile.

سِلَاْب
(pl.
سُلُب)
a. Mourning garment, mourning.

سَلِيْب
(pl.
سَلْبَى)
a. Spoiled, plundered.
b. Deprived of reason, mad, distracted, insane.

سَلَّاْبَةa. Thief, robber.

N. P.
سَلڤبَa. Stolen.
b. Thing stolen.
c. Raw silk.

مَسْلُوْبَة
a. Raw silk.

أُسْلُوْب (pl.
أَسَاْلِيْبُ)
a. Way, road, path; course; method, manner.

بِالأُسْلُوْب
a. Rightly, fittingly.
[سلب] سلبت الشئ سلبا. والاستلاب: الاختلاس. والسلاب: واحد السلب، مثل كتاب وكتب، وهى ثياب المآتم السود. قال لبيد:

في السُلُبِ السودِ وفي الأَمْساحِ  تقول منه: تَسَلَّبَت المرأةُ، إذا أَحَدَّتْ. ويقال: بل الإحدادُ على الزوج، والتَسَلُّبُ قد يكون على غير زوج. وانْسَلَبَتِ الناقة، إذا أسرعت في سيرها حتَّى كأنها تخرج من جِلدها. والسَلِبُ، بكسر اللامِ: الطويلُ. قال ذو الرمة يصف فِراخَ النعامةِ: كأنَّ أَعْناقَها كراث سائغة * طارت لفائفه أو هَيْشَرٌ سَلِبُ ويروى بالضم، من قولهم نَخْلٌ سُلُبٌ: لا حَمْلَ عليها، وشَجَرٌ سُلُبٌ: لا وَرَقَ عليه. وهو جمع سَليبٍ، فَعيلٌ بمعنى مفعولٍ. والأسلوبُ بالضم: الفَنُّ، يقال أخذ فلانٌ في أساليبَ من القول، أي في فنونٍ منه. والسَلَبُ، بالتحريك: المسلوبُ، وكذلك السَليبُ. والسَلَبُ أيضاً: لِحاءُ شجرٍ معروف باليمن، تعمل منه الحبال، وهو أَجْفَى من ليفِ المُقْلِ وأصلب. وبالمدينة سوق يقال له سوق السلابين. قال الشاعر : فنشنش الجلد عنها وهى باركة * كما تنشنش كفا فاتل سلبا رواه الاصمعي " فاتل " بالفاء، ورواه ابن الاعرابي بالقاف. وقال ثعلب: الصحيح ما قاله الاصمعي. ومنه قولهم: أسلب الثمام. والسَلوبُ من النوق: التي أَلقَتْ ولدَها لغير تَمامٍ، والجمع سُلُبٌ. وأَسْلَبَتِ الناقةُ، إذا كانت تلك حالها. وفرسٌ سَلْبُ القوائم، وهو الخفيفُ نَقْلِ القوائم. ورجلٌ سَلْبُ اليدين بالطعن، وثورٌ سَلْبُ الطَعْنِ بالقرن.
سلب
السلَبُ - والجَمِيعُ الأسْلابُ -: كُلُّ ما على الإنسانِ من لِبَاس. وسَلَبَه يَسْلُبُه: أخَذَ سَلَبَه. والسلَبُوْتُ: مَبْني من السَّلَب؛ كالمَلَكُوْتِ مَبْني من المُلْك.
والسلُوْبُ من النُوقِ: التي يُؤْخَذُ وَلَدُها، وهُنَّ السلَائبُ. وهي - أيضاً -: التي تُلْقي وَلَدَها قَبْل تَمَامِه، وهُنَّ السُلُبُ، وقد أسْلَبَتْ.
والسلِيْبُ: الشجَرَةُ التي أُخِذَ أغصَانُها ووَرَقُها. وامْرَأة مُسَلبٌ، وقد تَسَلَّبَتْ على زَوْجِها. والسِّلاَبُ: السَّوَادُ تَلْبَسُه المَرْأةُ إذا أحَدتْ على زَوْجِها؛ وجَمْعُها سُلُبٌ، وهو - أيضاً -: خِرْقَةٌ سَوْدَاءُ كانَتِ المَرْأةُ تُغطي رَأْسَها في المَأتَمِ. والسلُبُ: الطوَالُ، فَرَس سَلِبُ القَوائمِ: أي خَفِيْفُ نَقْلِها. ورَجُلٌ سَلِبُ اليَدَيْنِ بالطعْنِ. وثَوْرٌ سَلِبُ القَرْنِ. ومالي أرَاك مُسْلِباً: إذا لم يَألفْ أحَداً ولا يَسْكُن.
وامْرَأة سَلِبَةُ الأطْرَافِ: أي لَينَتُها.

والسلَبُ: لِيْفُ المُقْلِ، الواحِدَةُ سَلَبَةٌ، يُتَخَذُ منها الحِبَالُ. والأسْلُوْبُ: شَجَرُ السلَبِ، والسلَبُ نَحْوُ السَّلَم.
وسَلَبَتِ الشجَرَةُ وأسْلَبَتْ: ذَهَبَ حَمْلُها. وشَجَرٌ مُسْلِبٌ وسَلُوْبٌ. والنَّخْلَةُ إذا صُرِمَتْ: قد أسْلَبَتْ، فهي سَلُوْبٌ وهُنَّ سُلُبٌ. ونَخْلَة سَلِيْب: لا حَمْلَ عليها. والسلَبَةُ من الغَنَم: الشاةُ التي لا لَبَنَ لها ولا وَلَدَ، والجميع السَّلَبُ والسلَبَاتُ والأسْلاَبُ.
والسلَبَةُ: العَقَبَةُ التي يُشَد بها الريْشُ على السهْم. وهي - أيضاً -: خَيْطٌ يُشَدُّ على خَطْمِ البَعِير. وتَسَلْسَبُوا في الطرِيْقِ: اخْتَلَفُوا فيه.
وتَسَلْسَبَ الماءُ في حَلْقِه: زَل فيه. وسَلَبَتْ عَيْنُه وسَبَلَتْ: انْهَمَلَتْ دَمْعاً. والأسْلُوْبُ: الطوِيْلُ. وكانَ ذلك على أُسْلُوْبِ الدِّهْرِ: أي على وَجهِه، والجَميعُ الأسَالِيْبُ. وهي - أيضاً -: الطرِيْقُ والمَذْهَبُ، ومنه: أسَالِيْبُ الشِّعْرِ ومَذَاهِبُه. وُيقال للمُتَكَبرِ: أنْفُه في أُسْلُوْبِ. والسلْبُ: الخَشَبَةُ التي يَقْبِضَُ عليها الحَرّاثُ، سُمِّيَ لاسْتِلابِه إياه كُلَّ ساعَةٍ ليَسْتَقِيْمَ على طَرِيْقَتِه. والعَرَبُ تُسَمّي الرماحَ: أسْلَاباً.
سلب: سَلَب. سلب العَقْلَ: فتن، أخذ بمجامع القلب - وأبعده عن الصواب واستهواه وجعله مجنوناً من الحب (بوشر) وفي ألف ليلة (1: 58): فلما نظر الحمال إليها سُلب عقله ولبه.
سَلَّب (بالتشديد): سلب، انتزع قهراً، نهب (معجم مسلم).
تسلُّب: نزع، انتزع (عباد 1: 298، وانظر ص328 رقم15).
انسلب: سُلِب، نُهب (فوك).
انسلاب العقل: افتتان (بوشر).
سَلْب: ما غزل من الشرانق المبلولة (محيط المحيط).
سَلب: نفى، مقابل الإيجاب ويقال سلب وإيجاب والسلب والإيجاب في البديع: نفي الشيء وإثباته في نفس الجملة نحو: ولا تخشوا الناس واخشوني. وقول الشاعر:
وننكر إن شئنا على الناس قولهم ... ولا ينكرون القول حين نقول
(محيط المحيط، ميهرن بلاغه) (253).
سَلَب: (مفرد وجمع): ثَقَل، أمتعة. ففي كتاب ابن صاحب الصلاة (ص30 ق): هرب وترك اخبيته واسلابه. وفي كرتاس (ص105): هرب وترك جميع اسباله (أسلابه) وأثقاله ومضاربه. وفيه (ص127): ثم بيع نساؤهم وأبناؤهم الجميع وسلبهم وأمتعتهم (ص190، 225، تاريخ البربر 1: 437، كوسج طرائف ص82).
سَلب: ففي (فوك) وعند (لين) سَلْب سَلَب وجمعها سُلوب: ما يسلب من ثياب وسلاح ودابة. وفي اصطلاح علم الكلام (اللاهوت) أن ينفي عن الله (تعالى) كل الصفات والخواص التي تتصف بها المخلوقات (دي سلان المقدمة 3: 53 رقم3) تعليقاً على النص قس (3: 36).
آيات السلوب (نفس المصدر ص37).
سُلْبة: سلّم من الحبال (دومب ص92).
سَلَبة (انظر لين) وجمعها سَلَب (المقريزي 1: 84): قَلْس، جُمَّل مركب، حبال المركب لربطه (بوشر).
سلبة البئر: حبل البئر (ألف ليلة 1: 879) ويقال سلبة فقط (ألف ليلة 3: 46، 454).
سلبة الكلاب: حبل يقاد به الكلب، مِقْود الكلب (بوشر).
سلبي: ضد إيجابي، إنكاري (بوشر).
سَلاَّب: قاطع طريق، لص (لين المعجم اللاتيني العربي) وفي رياض النفوس) ص36 ق): كان في رفقة فسلبهم السلاَّبة فلما عرفت السلاَّبة ان في المسلوبين إسماعيل بن رباح ردُّوا على الناس جميع ما سلبوه.
سَلاَّب: فاتن، آخذ بمجامع القلوب (بوشر) سَلاَّب: بالص، مبتز للأموال (بوشر).
سَالبة، وجمعها سوالب: ضد موجبة، نافية (فوك) سالبية: (باللاتينية والإيطالية والأسبانية salvia: شالبية، ناعمة. أَسْلْوب: عند ابن خلدون الطريقة التي يؤلف بها الكلام، الطريقة التي يتبعها الكاتب، وما ألف من الكلام وفقاً لما تقتضيه طبيعة اللغة (دي سلان المقدمة 3: 368 رقم 3).
أُسلُوب: حيلة، كيد دهاء (بوشر).
باسلوب: بِلطف، بهدوء (بوشر).
أسْلُوب: شَجَر السلَبَ (ديوان الهذليين ص242 البيت 7).
مُسْلِب العقل: فاتن، سالب اللُبّ (بوشر).
(مَسْلُوب): مسلوب العقل، مفتون بالحب ومجنون به. (ألف ليلة 1: 83، 320) مَسْلَوب: ولي، بهلول. معتوه (لين عادات 1: 347، بركهارت بلاد العرب 1: 28).
باب السين واللام والباء معهما س ل ب، ل س ب، ب ل س، ل ب س، ب س ل مستعملات

سلب: كلُّ لِباسٍ على الإنسانِ سَلَبٌ، وسَلَبَ يَسُلُبُ: أخَذَ سَلَبَه، [والسَّلَبُ: ما يُسْلَبُ به، والجميع الأسلاب] . والسَّلوب من النّوق: التي يؤخَذُ ولدها، وجمعه سَلائب. وقيل: هي الناقة إذا أَلْقَت ولَدَها لغير تَمامٍ وجمعه سُلُبٌ، وأَسْلَبَتْ: فَعَلَت ذلك ويقال للشّاء أَسْلَبَتْ. ويقال: السُّلُبُ: الطِّوال، وفَرَسٌ سَلِبُ القَوائِم وبعير مثلُه والسَّليبُ: الشجرةُ أُخِذَتُ أغصانُها ووَرَقُها. وامرأة مُسَلِّبٌ: سَلَّبَت على زوجها أو غيره أي مُحِدٌّ. وفَرَسٌ سَلبُ القوائِمِ: خَفيفُ نقلِها. ورجل سَلْبُ اليَدَيُنِ بالطعْنِ: خفيفُهما. وثَورٌ سَلْبُ القَرْن بالطعْن أي خفيفُه. وشَجَر السَّلَب يكون فيه اللِّيف الأبيض، الواحدة سَلَبَةٌ، هُذَليّة. والسَّلَبُ: ليف المُقل وهو المَسَدُ.

لسب: لَسَبَته الحَيّةُ تلسِبُه لَسْباً. وجَوْزٌ لَسِبٌ لَصِبٌ نقيض الفَرِك. ولَسِبتُ السَّمْنَ ألْسَبُهُ لَسْباً لَعِقتُه.

بلس: المُبْلِسُ: الكئيبُ الحزين المُتَنَدِّم. وسُمِّي إِبليسَ لأنَّه أُبِلسَ من الخَيْر أي أُوِيسَ، وقيل: لُعِن. والمُبلِسُ: البائِسُ. والبَلَسانُ: شَجَرٌ حَبُّه يجعَل في الدَّواءِ، ولحَبِّه دُهْنٌ [يُتنافَس فيه] .

لبس: اللِّباسُ: ما وارَيْتَ به جَسَدَك، ولباسُ التَّقّوى: الحَياءُ، ولَبِسَ يَلْبَس. واللَّبْسُ: خَلط الأمور بعضِها ببعضٍ إذا التَبَسَتْ. واللَّبُوسُ: الدِّرْع، وكلُّ ما تَحَصَّنْتَ به، قال:

البَسْ لكلِّ حالةٍ لَبُوسَها

وثوبٌ ومُلاءةٌ لبيس، وجمعه لُبُسٌ لأنه مفعول . واللِّبسةُ: ضَرَبٌ من الثياب، ولَبِسَ لُبْساً ولُبسَةً واحدةً. واللبسة: بقلة. سبل: المُسْبِلُ: اسم خامِس سِهامِ القِداح. والسبيل: يذكَّر ويؤنَّث، وجمعه سُبُل. والسابلةُ: المختلفةُ في الطُّرُقات للحوائج، وجمعه سوابِلُ. وسبيلٌ سابلٌ كقولهم: شِعْرٌ شاعِرٌ. والسَّبَلةُ: ما على الشَّفةِ العُليا من الشَّعر تَجمَعُ الشاربَيْنِ وما بينَهما، وامرأة سَبْلاء: لها هناك شَعْرٌ. وسَبَلَتِ المرأة: نَبَتَتْ سَبَلَتُها. والسَّبَلُ: المَطَرُ. والسَبُّولة: سُنْبلةُ الذُّرَةِ والأَرُزّ. وأَسْبَلَ الزَّرعُ أي سَنبَلَ. والفَرَسُ أَسبَلَ ذَنَبَه، والمرأةُ (اسبَلَتْ) ذَيلَها. ورجل مِسبال: عادتُه إِسبالُ ثِيابه أي إرساله. وطريق مَسْبُول أي مَسْلوكٌ. وسَبَّلْتُ مالاً في سبيل اللهِ أي وَقَفْتُه. والسِّبال جمع السابِل. وسبلل بَلدةٌ.

بسل: بَسَلَ يبسُلُ بُسُولاً فهو باسِلٌ، وهو عُبُوسة الشجاعة والغَضَب، وأسد باسلٌ. واستَبسَلَ الرّجُلُ إذا وطَّنَ نفسَه عليه واسْتَيْقن به.وأَبْسَلَ نفسَه للموتِ: وَطَّنَها عليه واستَيقَنَ به. والانسانُ يُبسِلُ بعملِه إِبسالاً أي يخذُل ويُوكَل إليه، ويُبسِلُ: يُسلِمُ. والبَسْلُ: المُحَرَّم الذي لا تُتَأوَّلُ حُرْمتُه، قال:

سوادٌ دَجُوجيٌّ وبَسلُ مُحَرَّم

والبَسْلُ: الحَلالُ، قال:

دمي إنْ أُسيغَتْ هذه، لكُمُ بَسْلُ

وبَسَلْتُ الراقي: أعطيتُه بُسْلَتَه، وهو ما يُعْطَى على رُقْيتِه، وابتَسَلَ الراقي: أخَذَ على رُقيَتِه. [وإذا دَعَا الرجلُ على صاحبه يقول: قَطَعَ اللهُ مَطاكَ، فيقول الآخرُ: بَسْلاً أي آمين، وانشد:

لا خابَ من نَفْعِكَ من رَجاكا ... بَسلا وعادَى اللهُ من عاداكا]  
السين واللام والباء س ل ب

سَلَبَهُ الشيءَ يسْلُبُه سَلْباً واسْتَلَبَهُ إياه وسَلَبُوتٌ فَعَلُوتٌ منه وقال اللحيانيُّ رجُلٌ سَلَبوتٌ وامرأةٌ سَلَبوتٌ كالرَّجُلِ وكذلك رجُلٌ سَلاَّبَةٌ بالهاء والأُنْثَى سلاَّبةٌ أيضا والسَّلَبُ ما يُسْلَبُ والجمع أسْلاَبٌ ورجل سَلِيبٌ مُسْتَلَبُ العَقْلِ والجمعَ سَلْبَى وناقةٌ سالِبٌ وسَلُوبٌ ماتَ ولدُها أَوْ ألْقَتْهُ لغيْرِ تمامٍ وكذلكَ المرأَةُ والجمعُ سُلُبٌ وسَلاَئبُ ورُبَّما قالوا امْرأةٌ سُلُبٌ قال الرَّاجز

(ما بالُ أصْحابِكَ يُنْذِرُونَكِ ... أأَنْ رأَوْك سُلُباً يرْمُونكِ)

وهذا كقولهم ناقَةٌ غُلُظٌ بلا خِطامٍ وفرسٌ فُرُطٌ متَقَدِّمةٌ وقد عَمِل أبو عبيْدٍ في هذا باباً فأكثر فيه من فُعُلٍ بغير هاءٍ للمؤنَّثِ وأَسْلَبتِ الناقَةُ وهي مُسْلِبٌ ألْقتْ ولَدَها من قبْلِ أن يَتِمّ وقيل أسلَبتْ سُلِبتْ ولدَها بموتٍ أو غير ذلك وظَبيَةٌ سَلُوبٌ وسَالِبٌ سُلِبَتْ ولَدَها قال صَخْرُ الغَيِّ

(فَصَادَتْ غزالاً جاثماً بَصُرَتْ بِهِ ... لدى سَلَمَاتٍ عِنْدَ أَدْمَاءَ سالِبِ)

وشَجرةٌ سَليبٌ سُلِبَتْ ورقَها وأغْصَانَها وفرسٌ سَلْبُ القوائمِ خَفيفُها والسَّلْبُ السَّيْرُ الخفِيفُ السَّريعُ قالَ رؤبة

(قد قَدَحَتْ من سَلْبِهِنَّ سَلْباً ... قارُورَةُ العَيْنِ فَصَارتْ وَقْبَا)

ورجُلٌ سَلِبُ اليَديْن بالضَّربِ والطَّعْنِ خَفِيفُهما ورمْحٌ سَلِبٌ طويلٌ وكذلك الرَّجُلُ والجمع سُلُبٌ قال (ومَنْ رَبَطَ الجِحاشَ فإنَّ فِينَا ... قَذاً سُلُباً وأفْراساً حِسَانَا)

والسِّلابُ والسُّلُبُ ثيابٌ سُودٌ يلْبَسُها النِّساءُ للإِحدادِ واحدتُها سَلَبَة وسَلَّبَتِ المرأةُ وهي مُسَلِّبٌ وتسلَّبتْ لبست السِّلاِبَ وقال اللحيانيُّ المُسَلِّبُ والسَّليبُ والسَّلُوبُ التي يموتُ زوجُها أو حَميمُها فَتَسَلَّبُ علَيْهِ والسَّلَبَةُ خيْطٌ يُشَدُّ على خَطْم البَعَيرِ دونَ الخِطام والسَّلَبَةُ عَقَبَةٌ تُشَدُّ على السَّهم قالَ أبو حَنيفَةَ هو العَقَبُ الذي يُدْرَجُ على اللِّيط من السَّهْم والسِّلْبُ خَشبة تُجْمَعُ إلى أصْلِ اللُّؤَمَةِ طَرَفُها في ثَقْبِ اللُّؤَمَةِ قال أبو حنيفَةَ السِّلْبُ أطْولُ أداةِ الفَدَّانِ وأنشد

(يا لَيْتَ شِعْرِي هل أتَى الحِسانَا ... )

(أنَّي اتَّخَذْتُ اليَفَنَيْنِ شَانَا ... )

(والسِّلْبُ واللُّؤَمَةَ والعِيانَا)

والأُسْلُوبُ الطريقُ تأخُذُ فيه وأخَذَ في أسالِيبِ من القَوْلِ أي أفانِينَ وإنَّ أنْفَهُ لَفِي أُسْلوبٍ إذا كانَ متكَبِّراً قال

(أُنُوفُهُمْ بالفَخْر في أُسْلُوبِ ... وشَعَرُ الأَسْتَاهِ بالجَبُوبِ)

يتكبَّرون وهم أخِسَّاءُ كما يقال أَنْفٌ في السَّماءِ واسْتٌ في الماء الجَبُوبُ وجهُ الأرضِ والسَّلَبُ ضربٌ من الشَّجرِ يَنْبُتُ متناسِقاً ويطُولُ فيُؤْخَذُ ويُمَلُّ ثم يُشَقَّقُ فَتخرُجُ مِنْهُ مُشَاقَةٌ بيضاءُ كاللِّيف واحدتُه سَلَبَةٌ وهو أجْوَدُ ما تُتَّخذُ منه الحِبالُ وقيلَ السَّلَبُ لِيفُ المُقْلِ وهو يُؤْتَى به من مكَّةَ وقال أبو حنيفَة السَّلَبُ نباتٌ يَنْبُتُ أمثالَ الشَّمع الذِي يُسْتَصْبَحُ به في خِلْقَتِهِ إلا أنه أَعْظَمُ وأطْوَلُ تُتَّخذُ منْه الحِبالُ على كلِّ ضَرْبٍ وقول ابن مَحْكان

(كما تُنَشْنِشُ كفَّا فاتلٍ سَلَبَا ... )

رُويَ بالفاء والقَافِ فمن رَواهُ بالفَاءِ عَنَى هذا الضَّربَ من الشَّجَر ومَنْ رواهُ بالقافِ أرادَ ما يُسْلَبَهُ القتيلُ والأسْلوبةُ لُعْبَةٌ للأعراب أو فَعْلَةٌ يفْعَلُونَهَا بيْنَهُم حكاها اللحْيانيُّ وقال بينَهم أُسْلُوبةٌ
سلب
سلَبَ يَسلُب ويَسْلِب، سَلْبًا، فهو سالِب، والمفعول مَسْلوب وسَليب
• سلَب فلانًا مالَه/ سلَب منه مالَه: انتزعه قهرًا أو اختلاسًا "سلَب اللصوصُ وقطّاع الطّرقُ أموالَه- سلَبَه حقَّه- {وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ} " ° سلَب شرفَه: جرَّده ممّا يصونه من نفسِه.
 • سلَب الشَّخصَ: نهبه، أخذ منه قهرًا ما يحمله من مال أو متاع "سَلب المسافِرَ- رُبَّ كلمةٍ سلبت نعمةً- ألم تر أنّ الدّهرَ يهدِم ما بنى ... ويسلب ما أعطى ويُفسد ما أسدى"? يسلب الغير لقمة عيشه: يحرمه من رزقه.
• سلَب عقلَه أو فؤادَه: فتنه واستهواه، استولى عليه "سلَبتِ الفتاةُ عقلَه: أحبّها حبًّا جعله عاجزًا عن السيطرة على نفسه- سلب لُبَّه: أذهلَهُ".
• سلَب القضيَّةَ: (سف) نفى فيها النِّسبة بإدخال أداة السَّلب عليها.
• سَلَبَ الذَّبيحةَ: أخذ جلدَها وأحشاءَها. 

استلبَ يستلب، استلابًا، فهو مُستلِب، والمفعول مُستلَب
• استلبَ الشَّيءَ: سلَبه، انتزعه قهرًا "استلب حَقَّه- استلب قُطَّاعُ الطُّرق مالَه". 

أُسلوب [مفرد]: ج أساليبُ:
1 - طريقة، مذهب، نمط "سلكت أسلوب فلان في معالجة المشكلة- لكلّ إنسان أسلوب في الحياة" ° أسلوب حُكم: شكله ونظامه- أسلوب سلبيّ: تصرف سلبيّ- الأساليب الحديثة للتَّربية: المناهج، والطُّرق العلميَّة.
2 - طريقة في الكتابة "لكلّ أديب أسلوبُه- يُغَيّر أسلوبه" ° أساليب القول: فنونه المتنوِّعة- أسلوب العصر: السِّمة الغالبة على العصر وتستخلص من كلّ مقدِّماته في الدِّين والفنّ والفلسفة والعلوم- أسلوب رشيق: أنيق- أسلوب سخيف: ركيك- ركاكة الأسلوب: ضعفه.
3 - وسيلة، طريقة الوصول إلى المطلوب. 

أُسلوبيَّة [مفرد]:
1 - مصدر صناعيّ من أُسلوب.
2 - (دب) علم دراسة الأساليب الكتابيّة. 

استلابيَّة [مفرد]: اسم مؤنَّث منسوب إلى استلاب: "تكثر الأعمال الاستلابيّة في الأماكن النائية التي يقوم بها قطّاع الطرق- إنّ ما تقوم به الدول العظمى هو حرب استلابيّة لنهب ثروات الدول النامية".
• نزعة استلابيّة: نزعة تميل إلى تملك الأشياء بالقهر والقوة دون وجه حق. 

سالِب [مفرد]: ج سالبون وسُلاّب (للعاقل)، مؤ سالِبة، ج مؤ سالبات وسوالبُ (للعاقل):
1 - اسم فاعل من سلَبَ.
2 - (جب) صفة لمقدار أقلّ من الصفر أو لكمِّيَّة اتّجاهها يضادّ الاتّجاه الموجب.
3 - (فز) اتّجاه مضادّ للاتِّجاه الموجب "قطب سالب".
4 - (فن) ما يقع ظلُّه وضَوءه في وضع عكسيّ لظلّ الشيء الأصليّ وضوءُه. 

سلَب [مفرد]: ج أسلاب:
1 - ما يُسلب ويؤخذ قهرًا "تقاسم اللصوص السَّلَبَ".
2 - ما يأخذه المقاتلُ من غريمه "وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ [حديث] ". 

سَلْب [مفرد]:
1 - مصدر سلَبَ.
2 - نفي، عكس إيجاب "أجاب بالسَّلْب" ° سلْبًا وإيجابًا: في جميع الأحوال.
• السَّلْب: (سف) عمل ذهنيّ قوامه رفض قضيّة أو فكرة. 

سَلَبة [مفرد]: ج سَلَبات وسِلاب وسلَب: نوعٌ من الحِبال، لأنّه مصنوع في الأصل من ليف النَّخْل "شدَّ السَّلَبة". 

سَلْبيّ [مفرد]: اسم منسوب إلى سَلْب: غير فعّال، خامد، عكس إيجابيّ "جوابٌ/ موقف سَلْبِيّ".
• الدِّفاع الــسَّلبيّ: وسائل الحماية ضدّ الغارات الجويَّة. 

سَلْبِيَّــة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى سَلْب ° الصُّورة الــسَّلبيَّــة: معلومَةُ الضوء والظِّل بالنسبة إلى ظلّ الشيء وضَوئه- المقاومة الــسَّلبيَّــة: التي تقوم على الّلاعنف.
2 - مصدر صناعيّ من سَلْب: اتّجاه يقوم على الإضراب أو عدم التَّعاون ونحو ذلك.
3 - (سف) حال نفسيّة تؤدّي إلى البطء والتَّردُّد في الحركة وقد تنتهي إلى توقُّفها.
4 - (سف) مذهب فلسفيّ يقوم على رفض كلّ عقيدة وكلِّ حقيقة واقعيَّة. 

سَلاّب [مفرد]:
1 - صيغة مبالغة من سلَبَ: نهّاب؛ كثير السّلْب.
2 - صانع السَّلَب وبائعه. 

سَليب [مفرد]: ج سُلُب وسَلْبى: صفة ثابتة للمفعول من سلَبَ: مسلوب ° سَلِيب العقل: مجنون. 

سلب: سَلَبَه الشيءَ يَسْلُبُه سَلْباً وسَلَباً، واسْتَلَبَه إِياه.

وسَلَبُوتٌ، فَعَلوتٌ: مِنه. وقال اللحياني: رجل سَلَبوتٌ، وامرأَةٌ

سَلَبوتٌ كالرجل؛ وكذلك رجلٌ سَـلاَّبةٌ، بالهاءِ، والأُنثى سَـلاَّبة

أَيضاً. والاسْتِلابُ: الاختِلاس. والسَّلَب: ما يُسْلَبُ؛ وفي التهذيب: ما يُسْلَبُ به، والجمع أَسلابٌ.

وكل شيءٍ على الإِنسانِ من اللباسِ فهو سَلَبٌ، والفعل سَلَبْتُه

أَسْلُبُه سَلْباً إِذا أَخَذْتَ سَلَبَه، وسُلِبَ الرجلُ ثيابه؛ قال رؤْبة:

يراع سير كاليراع للأَسلاب(1)

(1 قوله «يراع سير إلخ» هو هكذا في الأصل.)

اليَراعُ: القَصَب. والأَسْلابُ: التي قد قُشِرَتْ، وواحدُ الأَسْلابِ

سَلَبٌ. وفي الحديث: مَن قَتَل قَتيلاً، فله سَلَبُه. وقد تكرر ذكر

السَّلَب، وهو ما يأْخُذُه أَحدُ القِرْنَيْن في الحربِ من قِرْنِه، مما يكونُ عليه ومعه من ثِـيابٍ وسلاحٍ ودابَّةٍ، وهو فَعَلٌ بمعنى مفعولٍ أَي مَسْلُوب. والسَّلَبُ، بالتحريك: الـمَسْلُوب، وكذلك السَّلِـيبُ.

ورجلٌ سَلِـيبٌ : مُسْتَلَب العقل، والجمع سَلْبـى.

وناقة سالِبٌ وسَلُوبٌ: ماتَ وَلَدُها، أَو أَلْقَتْهُ لغير تَمامٍ؛ وكذلك المرأَة، والجمع سُلُبٌ وسَلائبُ، وربما قالوا :امرأَة سُلُب؛ قال الراجز:

ما بالُ أَصْحابِكَ يُنْذِرُونَكا؟ أَأَنْ رَأَوْكَ سُلُباً، يَرْمُونَكا؟

وهذا كقولهم: ناقةٌ عُلُطٌ بلا خِطامٍ، وفَرس فُرُطٌ متَقَدِّمة. وقد

عَمِلَ أَبو عبيد في هذا باباً، فأَكْثَرَ فيه من فُعُلٍ، بغير هاءٍ

للـمُؤَنَّث.

والسَّلُوب، من النُّوق: التي أَلْقَتْ ولدها لغير تَمامٍ. والسَّلُوب،

من النُّوق: التي تَرْمي وَلَدها.

وأَسْلَبت النَّاقَةُ فهي مُسْلِبٌ: أَلْقَتْ وَلَدَها من غيرِ أَن يَتِـمَّ، والجمع السَّلائِبُ؛ وقيل أَسْلَبَت: سُلِبَتْ وَلَدَها بِمَوتٍ أَو غير ذلك.

وظَبيةٌ سَلُوبٌ وسالِبٌ: سُلِـبَتْ وَلَدَها؛ قال صخر الغيِّ:

فَصادَتْ غَزالاً جاثماً، بَصُرَتْ بِهِ * لدى سَلَماتٍ، عِنْدَ أَدْماءَ، سالِبِ

وشَجَرةٌ سَلِـيبٌ: سُلِـبَتْ وَرَقَها وأَغصانَها. وفي حديث صِلَةَ:

خَرَجْتُ إِلى جَشَرٍ لَنا، والنخلُ سُلُبٌ أَي لا حَمْلَ عليها، وهو جمعُ سَلِـيبٍ. الأَزهري: شَجَرَةٌ سُلُبٌ إِذا تَناثَرَ ورقُها؛ وقال ذو

الرمة:

أَو هَيْشَرٌ سُلُبُ

قال شمر: هَيْشَرٌ سُلُبٌ، لا قِشْرَ عليه.

ويقال: اسْلُبْ هذه القصبة أَي قَشِّرْها.

وسَلَبَ القَصَبَةَ والشَّجَرَة: قشرها. وفي حديث صفة مكة، شرَّفها اللّه تعالى: وأَسْلَب ثُمامُها أَي أَخْرَجَ خُوصَه.

وسَلَبُ الذَّبيحَةِ: إِهابُها، وأَكراعُها، وبطْنُهَا. وفَرَسٌ سَلْبُ القَوائم(1)

(1 قوله «سلب القوائم» هو بسكون اللام في القاموس، وفي المحكم بفتحها.): خَفيفُها في النَّقل؛ وقيل: فَرَسٌ سَلِب القَوائم أَي

طَويلُها؛ قال الأَزهري: وهذا صحيحٌ. والسَّلْبُ: السيرُ الخفيفُ السريعُ؛ قال رؤْبة:

قَدْ قَدَحَتْ، مِنْ سَلْبِهِنَّ سَلْبا، * قارُورَةُ العينِ، فصارت وَقْبَا

وانْسَلَبَتِ الناقَة إِذا أَسْرَعَت في سيرها حتى كأَنها تَخْرُج من

جِلْدِها.

وثَوْرٌ سَلِبُ الطَّعْنِ بِالقَرْنِ، ورجُلٌ سَلِبُ اليَدَيْنِ بالضَّرْبِ والطَّعْنِ: خَفيفُهما. ورُمْحٌ سَلِبٌ: طَويلٌ؛ وكذلك الرجلُ،

والجمعُ سُلُب؛ قال:

ومَنْ رَبَطَ الجِحاشَ، فإِنَّ فِـينا * قَـناً سُلُباً، وأَفْراساً حِسانا

وقال ابن الأَعرابي: السُّلْبَةُ الجُرْدَةُ، يقال: ما أَحْسَنَ سُلْبَتَها وجُرْدَتَها.

والسَّلِبُ، بكسر اللام: الطويل؛ قال ذو الرمة يصف فراخ النعامة:

كأَنَّ أَعناقَها كُرّاتُ سائِفَةٍ، * طارَتْ لفائِفُه، أَو هَيْشَرٌ سَلِبُ

ويروى سُلُب، بالضم، من قولهم نَخْلٌ سُلُب: لا حَمْلَ عليه. وشَجَرٌ سُلُبٌ: لا وَرَق عليه، وهو جمع سَلِـيبٍ، فعيلٌ بمعنى مفعول.

والسِّلابُ والسُّلُب: ثِـيابٌ سودٌ تَلْبَسُها النساءُ في

المأْتَمِ، واحدَتُها سَلَبة.

وسَلَّبَتِ المرأَةُ، وهي مُسَلِّبٌ إِذا كانت مُحِدًّا، تَلْبَس الثِّيابَ السُّودَ للـحِدادِ.

وتَسَلَّبت: لَبِسَتِ السِّلابَ، وهي ثِـيابُ الـمأْتَمِ السُّودُ؛ قال لبيد:

يَخْمِشْنَ حُرَّ أَوجُهٍ صِحاحِ، * في السُّلُبِ السودِ، وفي الأَمساحِ

وفي الحديث عن أَسْماءَ بِنْتِ عُمَيْس: أَنها قالت لـمَّا أُصيبَ

جعفرٌ: أَمَرَني رسول اللّه، صلى اللّه عليه وسلم، فقال: تَــسَلَّبـي ثلاثاً، ثم اصْنَعِـي بعدُ ما شِئْتِ؛ تَــسَلَّبـي أَي الْبَسِـي ثِـيابَ الـحِدادِ

السُّودَ، وهي السِّلاب. وتَسَلَّبَتِ المرأَةُ إِذا لَبِسَتْهُ، وهو ثَوْبٌ أَسودُ، تُغَطِّي به الـمُحِدُّ رَأْسَها. وفي حديث أُمِّ سلمة:

أَنها بَكَتْ على حَمْزَةَ ثلاثة أَيامٍ، وتَسَلَّبَتْ.

وقال اللحياني: الـمُسَلِّب، والسَّلِـيبُ، والسَّلُوبُ: التي يموتُ

زَوجُها أَو حَمِـيمُها، فتَسَلَّبُ عليه. وتَسَلَّبَتِ المرأَة إِذا أَحدّتْ.

وقيل: الإِحدادُ على الزَّوْجِ، والتَّسَلُّبُ قد يكون على غيرِ زَوجٍ.

أَبو زيدٍ: يقال للرجل ما لي أَراكَ مُسْلَباً؟ وذلك إِذا لم يَـأْلَفْ

أَحداً، ولا يَسْكُن إِليه أَحد، وإِنما شبِّه بالوَحْش؛ ويقال: إِنه

لوَحْشِـيٌّ مُسْلَبٌ أَي لا يأْلفُ، ولا تَسْكُنُ نفسُه.

والسلبة: خَيْطٌ يُشَدُّ على خَطْمِ البعيرِ دونَ الخِطامِ. والسلبة:

عَقَبَةٌ تُشَدُّ على السهم.

والسِّلْبُ: خَشَبَةٌ تُجْمَع إِلى أَصلِ اللُّؤَمةِ، طَرَفُها في ثَقْبِ

اللُّؤَمةِ. قال أَبو حنيفة: السِّلْبُ أَطْوَلُ أَداةِ الفَدَّانِ؛ وأَنشد:

يا لَيْتَ شعْري، هلْ أَتى الحسانا،

أَنـَّى اتَّخَذْتُ اليَفَنَيْنِ شانـــــــــــــا؟

السِّلْبَ، واللُّؤْمةَ، والعيانـــــــــــــــا

ويقال للسَّطْر من النخيل: أُسْلوبٌ. وكلُّ طريقٍ ممتدٍّ، فهو أُسلوبٌ.

قال: والأُسْلوبُ الطريق، والوجهُ، والـمَذْهَبُ؛ يقال: أَنتم في

أُسْلُوبِ سُوءٍ، ويُجمَعُ أَسالِـيبَ. والأُسْلُوبُ: الطريقُ تأْخذ فيه.

والأُسْلوبُ، بالضم: الفَنُّ؛ يقال: أَخَذ فلانٌ في أَسالِـيبَ من القول أَي أَفانِـينَ منه؛ وإِنَّ أَنْفَه لفي أُسْلُوبٍ إِذا كان مُتكبِّراً؛ قال:

أُنوفُهُمْ، بالفَخْرِ، في أُسْلُوبِ، * وشَعَرُ الأَسْتاهِ بالجَبوبِ

يقول: يتكبَّرون وهم أَخِسَّاء، كما يقال: أَنْفٌ في السماءِ واسْتٌ في الماءِ. والجَبوبُ: وجهُ الأَرضِ، ويروى:

أُنوفُهُمْ، مِلفَخْرِ، في أُسْلُوبِ

أَراد مِنَ الفَخْرِ، فحَذف النونَ. والسَّلَبُ: ضَرْبٌ من الشجر ينبُتُ مُتَناسقاً، ويَطولُ فيُؤخَذُ

ويُمَلُّ، ثم يُشَقَّقُ، فتخرجُ منه مُشاقةٌ بيضاءُ كالليفِ، واحدتُه سَلَبةٌ، وهو منْ أَجودِ ما يُتخذ منه الحبال. وقيل: السَّلَبُ لِـيفُ الـمُقْلِ، وهو يُؤْتى به من مكة. الليث: السَّلَبُ ليفُ الـمُقْل، وهو أَبيض؛ قال الأَزهري: غَلِطَ الليث فيه؛ وقال أَبو حنيفة: السَّلَبُ نباتٌ ينبتُ أَمثالَ الشَّمَع الذي يُسْتَصْبَحُ به في خِلْقَتِه، إِلاَّ أَنه أَعظمُ وأَطولُ، يُتَّخَذ منه الحبالُ على كلّ ضَرب. والسَّلَبُ: لِحاءُ شجرٍ معروف باليمن،

تعمل منه الحبالُ، وهو أَجفَى من ليفِ الـمُقْلِ وأَصْلَبُ.

وفي حديث ابن عمر: أن سعيد بن جبير دخل عليه، وهو مُتوسِّدٌ مِرْفَقَةَ أَدَم، حَشْوُها لِـيفٌ أَو سَلَبٌ، بالتحريك. قال أَبو عبيد: سأَلتُ عن السَّلَبِ، فقيل: ليس بلِـيفِ الـمُقْلِ، ولكنه شجر معروفٌ باليمن، تُعْمَلُ منه الحبالُ، وهو أَجفى من لِـيفِ الـمُقْلِ وأَصْلَبُ؛ وقيل هو ليفُ الـمُقْل؛ وقيل: هو خُوصُ الثُّمام.

وبالـمَدينة سُوقٌ يقال له: سوقُ السَّلاَّبِـين؛ قال مُرَّة بن مَحْكان

التَّميمي:

فنَشْنَشَ الجِلدَ عَنْها، وهْيَ بارِكةٌ، * كما تُنَشْنِشُ كفَّا فاتِلٍ سَلَبا

تُنَشْنِشُ: تحرِّكُ. قال شمر: والسَّلَب قِشْرٌ من قُشورِ الشَّجَر،

تُعْمَلُ منهُ السِّلالُ، يقال لسُوقِهِ سُوقُ السَّلاَّبِـينَ، وهي بمكَّة

معروفَةٌ. ورواه الأَصْمعي: فَاتِل، بالفاءِ؛ وابن الأَعرابي: قَاتِل،

بالقافِ. قال ثعلب: والصحيح ما رواه الأَصمعي، ومنه قَولُهم أَسْلَبَ الثُّمامُ. قال: ومن رواه بالفاءِ، فإِنه يريدُ السَّلَب الذي تُعْمَلُ منه الـحِبال لا غير؛ ومن رواه بالقاف، فإِنه يريد سَلَبَ القَتِـيل؛ شَبَّه نَزْع الجازِرِ جِلْدَها عنها بأَخْذِ القاتِل سَلَبَ الـمَقْتُول، وإِنما

قال: بارِكَة، ولم يَقُلْ: مُضْطَجِعَة، كما يُسْلَخُ الـحَيوانُ مُضْطَجِعاً، لأَن العرب إِذا نَحَرَتْ جَزُوراً، تركُوها باركة على حالها،

ويُرْدِفُها الرجالُ من جانِـبَيْها، خوفاً أَن تَضْطَجِعَ حين تموت؛ كلُّ ذلك حرصاً على أَن يَسْلُخوا سَنامَها وهي باركة، فيأْتي رجلٌ من جانِبٍ، وآخَرُ من الجانب الآخر؛ وكذلك يفعلون في الكَتِفَين والفَخِذَين، ولهذا كان سَلْخُها باركةً خيراً عندهم من سَلْخِها مضطجعةً.

والأُسْلُوبةُ: لُعْبَةٌ للأَعراب، أَو فَعْلَةٌ يفعلونها بينهم، حكاها

اللحياني، وقال: بينهم أُسْلُوبة.

سلب
: (سَلَبَه) الشيءَ يَسْلُبُه (سَلْباً: اخْتَلَسه، كاسْتَلَبَه) إِيَّاهُ. ومِنَ المَجَازِ: سَلَبه فُؤَادَه وعَقْلَه وأَسْلَبَه.
(ورَجُلٌ وامرأَةٌ سَلَبُوتٌ) محرّكَةً عَلَى فَعَلُوت، مِنْهُ.
(و) كَذلِك رَجُلٌ (سِلَّابَةٌ) بالهَاءِ والأُنْثَى سَلَاَّبَةٌ أَيضاً.
(و) من المَجَازِ: (السَّلِيبُ) : المَسْلُوبُ كالسَّلَبِ. و (المُسْتَلَبُ العَقْلِ ج سَلْبَى) .

(وناقَةٌ وامرأَةٌ سالِبٌ، وسَلُوبٌ، وسَلِيبٌ ومُسَلِّبٌ) مَضْبُوطٌ عِنْدَنَا كمحَدِّث، وَهُو الصَّوَابُ (وسُلُبٌ) بضَم الأَوَّل والثَّانِي، إِذَا (مَاتَ وَلَدُهَا أَو أَلْقَتْه لِغَيْرِ تَمَامٍ) .
وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: امرأَةٌ سَلُوبٌ وسَلِيبٌ ومُسَلِّبٌ، وَهِي الَّتِي يَمُوتُ زَوجُها أَو حَمِيمُها فَتَسَلَّبُ عَلَيْهِ (ج سُلُبٌ) كَكُتُبٍ (وسَلَائِبُ) . وَفِي لِسَان الْعَرَب: ورُبَّمَا قَالوا امْرَأَةٌ سُلُب.
قَالَ الرَّاجِزُ:
مَا بَالُ أَصْحَابِكَ يُنْذِرُونَكَا
أَأَنْ رَأَوْكَ سُلُباً يَرْمُونَكَا
وَهَذَا كَقَوْلِهم: نَاقَةٌ عُلُطٌ: بِلَا خِطَامٍ، وفَرَسٌ فُرُطٌ: مُتَقَدِّمَة، وَقد عَمِل أَبو عُبَيْدٍ فِي هَذَا بَاباً فأَكْثَرَ فِيهِ مِنْ فُعُل بِغَيْرِ هَاءِ للمُؤَنَّثِ.
والسَّلُوبُ من النُّوقِ: الَّتِي تَرْمي وَلَدَهَا، وَهُوَ مَجَازٌ (وَقَدْ أَسْلَبَت) الناقةُ (فَهِيَ مُسْلِبٌ) : أَلْقَتْ وَلَدَهَا من غَيْرِ أَنْ يَتِمَّ، والجَمْعُ السَّلَائِب.
وَقيل: أَسْلَبَتْ: سُلِبَتْ وَلَدَهَا بمَوْتِ أَو غَيْرِ ذَلِكَ.
وظَبْيَةٌ سَلُوبٌ وسَالِبٌ: سُلِبَتْ وَلَدَها.
(و) من المَجَازِ: (شَجَرَةٌ سَلِيبٌ: سُلِبَتْ وَرَقَهَا وأَغْصَانَهَا) جَمْعُه سُلُبٌ. وَعَن الأَزْهَرِيّ: شَجَرَةٌ سُلُبٌ إِذَا تَنَاثَر وَرَقُهَا، والنَّخْلُ سُلُبٌ أَي لَا حَمْل عَلَيْهَا.
(وفَرَسٌ سَلُبُ القَوائِم) أَي (خَفِيفُها) فِي النَّقْلِ. وَقِيل: فَرسٌ سَلِبُ القَوَائم كَكَتِفِ أَي طَوِيلُها. قَالَ الأَزْهَرِيّ: وَهَذَا صَحِيح.
(والسَّلْبُ: السَّيْرُ الخَفِيفُ السَّرِيعُ) . قَالَ رُؤْبَةُ:
قد قَدَحَتْ مِنْ سَلْبِهِنّ سَلْبَا
قَارُرَةُ العَيْن فَصَارَت وَقْبَا
(و) السَّلْبُ (بالكَسْر: أَطْوَلُ أَدَاةِ الفَدَّان) قَالَه أَبُو حَنِيفَة، وأَنشد:
يَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَتَى الحِسَانَا
أَنَّى اتَّخَذْتُ اليَفَنَيْنِ شَانَا
السِّلْبَ واللُّؤْمَةَ والعِيَانَا
(أَو) السِّلْبُ: (خَشَبةٌ تُجْمَعُ إِلَى) وَفِي نُسْخَةِ عَلَى (أَصْلِ اللُّؤَمَةِ، طرفُها فِي ثَقْبِ اللُّؤَمَةِ) . (و) السَّلِبُ (كَكَتِفٍ: الطَّوِيلُ) . قَالَ ذُو الرُّمَّة يَصِفُ فِرَاخَ النَّعَامَة:
كأَنَّ أَعْنَاقَها كُرَّاثُ سَائِفَةٍ
طَارَتْ لَفَائِفُه أَوْ هَيْشَرٌ سَلِبُ
ويروى سُلُب بالضَّمِّ، وَقد تَقَدَّم.
وَيُقَال: رُمْحٌ سَلِبٌ أَي طَوِيلٌ، وكذلِكَ الرَّجُلُ، والجمعُ سُلُبٌ. قَالَ:
وَمَنْ رَبَطَ الجِحَاشَ فإِنَّ فِينَا
قَناً سُلُباً وأَفْرَاساً حِسَانَا
(و) السَّلِبُ أَيضاً: (الخَفِيفُ) السَّرِيعُ. يُقَال: ثَوْرٌ سَلِبُ الطَّعْنِ بالقَرْن. وَرجل سَلِبُ اليَدَيْنِ بالضَّرْبِ والطعْنِ: خَفِيفُهُما.
(و) السَّلَبُ (بالتَّحْرِيكِ: مَا يُسْلَبُ) أَي الشيءُ الَّذِي يَسْلُبُه الإِنْسَانُ من الغَنَائِم، ويَتَوَلى عَلَيْهِ. وَفِي التَّهْذِيبِ: مَا يُسْلَبُ بِهِ، (ج أَسْلَابٌ) .
وكل شَيْءٍ على الإِنسان من اللِّبَاسِ فَهُو سَلَبٌ. وَفِي الحَدِيث: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَه سَلَبُه) . وَهُوَ مَا يأْخُذُه أَحَدُ القِرْنَيْن فِي الحَرْب مِنْ قِرْنِه مِمَّا يَكُون عَلَيْهِ ومَعَهُ مِنْ ثِيَابٍ وسِلَاحٍ ودَابْةٍ، وَهُوَ فَعَلٌ بِمَعْنى مَفْعُولِ أَي مَسْلُوب. وأَنشدنا شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَنْشَدَنَا العَلَّامَة مُحَمَّدُ بْنُ الشَّاذِلِيّ:
إِن لأُسُودَ أُسُودَ الغَابِ هِمَّتُهَا
يَوْمَ الكَرِيهَةِ فِي المَسْلُوب لَا السَّلَب
(و) السَّلَبُ: (شَجَرٌ طَوِيلٌ) يَنْبُتُ مُتَنَاسِقاً، يُؤْخَذ ويُمَدُّ ثُمَّ يُشَقَّقُ، فيَخْرُجُ مِنْهُ مُشاقَةٌ بَيْضَاءُ كَاللِّيف، وَاحِدَتُه سَلَبَةٌ، وَهُوَ مِنْ أَجْوَدِ مَا تُتَّخَذ مِنْه الحِبَال.
(و) قَالَ أَبُو حَنِيفَة: السَّلَبُ: (نَبَاتٌ) ينْبت أَمْثَالَ الشَّمَع الذِي يُسْتَصْبَح بِهِ فِي خِلْقَتِه إِلَّا أَنه أَعْظَمُ وأَطْوَلُ، تُتَّخَذُ مِنْه الحِبَال عَلى كُلِّ ضَرْب. (و) السَّلَبُ (من الذَّبِيحَة: إِهَابُها وأَكْرُعُها) ، وَفِي نُسْخَة أَكْرَاعُها (وبَطْنُها) .
(و) السَّلَبُ (من القَصَبَة) والشَّجَرَة: (قِشْرُها) . يُقَالُ: اسلُبْ هذِه القَصَبَة أَي اقْسِرْها. وَفِي حَدِيث صِفَةِ مَكَّة، زِيدَتْ شَرَفاً: (وأَسْلَبَ ثُمَامُهَا) أَي أَخْرجَ خُوصَهُ.
وَقَالَ شَمر: هَيْشَر سلُب، أَي لَا قِشْر عَلَيْه.
(و) قيل السَّلَبُ: (لِيفُ المُقْلِ) يُؤْتَى بِهِ مِن مَكَّة. وَعَن اللَّيْثِ: السَّلَبُ: لِيفُ المُقْلِ وَهُوَ أَبْيَضُ. قَالَ الأَزهريّ: غَلِطَ اللَّيْثُ فِيهِ.
(و) السَّلَبُ: (لِحَاءُ شَجَرٍ) مَعْرُوفٍ (باليمَنِ تُعْمَلُ مِنْهُ الحبَال) وَهُوَ أَجْفَى مِنْ لِيفِ المُقْل وأَصْلَبُ، وعَلى هَذَا يخرج قَوْلُ العَامَّة للحَبْلِ المَعْرُوفِ سَلَبَة.
وَفِي حديثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر دَخَلَ عَلَيْه وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ مِرْفَقَةَ أَدَمٍ، حَشْوُها لِيفٌ أَو سَلَبٌ، بِالتَّحْرِيكِ. قَالَ أَبو عُبَيد: سَأَلْتُ عَنِ السَّلَب، فَقيل: لَيْسَ بلِيفِ المُقْل، وَلكنه شَجَرٌ معْرُوفٌ باليَمَن، تُعْمَلُ مِنْه الحِبَالُ، وقِيلَ: هُوَ خُوصُ الثُّمَامِ. قلت: وَهذَا المَشْهُور عِنْدَنَا فِي اليَمَن. وَقَالَ شَمِر: السَّلَبُ: قِشْرٌ من قُشُور الشَّجَر تُعْمَلُ مِنْه السِّلَالُ، يُقَال لسُوقِهِ سُوقُ السَلَّابِينَ. (و) مِنْه (سُوق السَّلَّابِين بالمَدِينَة الشَّرِيفَةِ، م) وبمَكَةَ أَيْضاً قَالَه شَمر، زَادَهُما الله شَرَفاً.
(و) من الْمجَاز: (أَسْلَبَ الشَّجَرُ: ذَهَبَ حَمْلُها وسَقَطَ وَرَقُها) فَهُوَ مُسْلِبٌ، وَقد تَقَدَّمَ الكَلَام عَلَيْهِ. (والأُسْلُوب) : السَّطْرُ من النَّخِيل. و (الطَّرِيقُ) يَأْخُذُ فِيه. وكُلُّ طَرِيقٍ مُمْتَدَ فَهُوَ أُسْلُوبٌ. والأُسْلُوبُ: الوَجْهُ والمَذْهَبُ. يُقَال: هُمْ فِي أُسْلُوب سُوْءٍ. ويُجْمَعُ عَلَى أَسَالِيب. وَقد سَلَكَ أُسْلُوبَه: طَرِيقَتَه. وكلامُه عَلَى أَسَالِيبَ حَسَنة.
والأُسْلُوبُ، بِالضَّمِّ: الفَنُّ. يُقَال: أَخَذَ فُلَانٌ فِي أَسَالِيبَ من القَوْل، أَي أَفَانِين مِنْهُ. (و) الأُسْلُوبُ: (عُنُقُ الأَسَد) ؛ لأَنَّها لَا تُثْنَى. وَمن الْمجَاز: الاسْلُوبُ: (الشُّمُوخُ فِي الأَنْفِ) . وإِنَّ أَنْفَه لَفِي أُسُلُوبٍ، إِذَا كَانَ مُتَكَبِّرا لَا يَلْتَفِت يَمْنَةً وَلَا يَسْرَةً. قَالَ الأَعْشَى:
أَلَمْ تَرَوْا للعَجَبِ العَجيب
أَنَّ بَنِي قَلَّابَةِ القُلُوبِ
أُنُوفُهُم مِلْفَخْرِ فِي أُسُلُبِ
وشَعَرُ الأَسْتَاهِ بِالجَبُوب
يَقُول: يَتَكَبَّرُونَ وَهُمْ أَخِسَّاءُ، كَمَا يُقَالُ: أَنْفٌ فِي السَّمَاءِ واسْتٌ فِي المَاءِ. وَقَوله: أُنُوفُهُم مِلْفَخْرَ على لُغَةِ اليَمَن. (وانْسَلَبَ: أَسْرَعَ فِي السَّيْرِ جِدًّا) حَتَّى كَأَنَّه يَخْرُج مِنْ جِلْدِه، وغَالبُ استعْمَاله فِي النَّاقَةِ. (وتَسَلَّبَت) المرأَةُ إِذا (أَحَدَّتْ) قِيلَ (على زَوْجِها) ؛ لأَن التَّسَلّبَ قَدْ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ زَوْج. وَفِي الحَدِيثِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْس أَنَّا قَالَتْ: (لمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ أَمَرَني رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ: تَسَلَّبى ثَلَاثاً، ثمَّ اصْنَعِي بَعْدُ مَا شِئْتِ) أَي الْبَسِي ثِيَابَ الحِدَادِ السُّودَ.
وتَسَلَّبَت المرأَةُ إِذا لَبِسَتْه. وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمةَ (أَنَّها بَكَت على حَمْزَةَ ثَلَاثَة أَيَّامٍ وتَسَلَّبَت) .
وَقَالَ اللِّحْيَانِيّ: المُسَلِّبُ والسَّلِيب والسَّلُوبُ: الَّتِي يَمُتُ زَوْجُهَا أَو حَميمُها فتَسَلَّبُ عَلَيْه. (و) قَالَ ابْن الأَعْرَابِيّ: (السُّلْبَةُ بالضّم: الجُرْدَةُ) أَي التَّجَرُّدُ عَنِ الثِّيَاب. (تَقُولُ: مَا أَحْسَنَ سُلْبَتَها) وجُرْدَتَها.
(و) مُسَلَّبٌ (كمُعَظَّمٍ: ع، قُرْبَ زَبِيدَ) المَحْرُوسَةِ مِن اليَمَنِ، وَهِي قَرْيَةٌ صَعِيرَةٌ عَلَى أَرْبَعَةِ فَرَاسِخ من زَبِيد تَقْدِيراً، وَقد دَخَلْتها.
وَفِي لِسَانِ العَرَب عَن أَبِي زَيْد، يُقَال: مَالِي أَرَاكَ مُسْلَباً؛ وذَلِكَ إِذَا لَمْ يَأْلَفْ أَحَداً، وَلَا يَسْكُنُ إِلَيْهِ (أَحد) ، وإِنَّمَا شُبِّه بالوَحْش. وَيُقَال: إِنه لَوَحْشِي مُسْلَبٌ، أَي لَا يَأْلف وَلَا تَسْكُنُ نفْسُه.
(وسَلِبَ كَفِرح: لَبِس السِّلَابَ، وَهِيَ الثِّيَابُ السُّودُ) تَلْبَسُهَا النِّسَاءُ فِي المَأْتَم (ج) سُلخٌ (ككُتُبٍ) .
قَالَ شَيخنَا: تَفْسِيرُ السِّلَاب بالثِّيَابِ يَقْتَضِي أَن يَكُونَ جَمْعاً، وجمعُه على سُلُب يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مُفْرَداً كَمَا هُو ظَاهِرِ. والَّذِي فِي التهْذِيبِ: السِّلَابِ: ثوْبٌ أَسْوَد تُغَطِّي بِهِ المُحِدُّ رأْسَها وَفِي الرَّوضِ الأُنُف: السِّلَابُ: خِرْقَةٌ سَوْدَاء تَلْبَسُها الثَّكْلَى.
وممَّا أُغْفِل عَنْه المُصَنِّف:
السَّلَبَةُ: خَيْطٌ يُشَدُّ على خَطْم البَعِيرِ دُونَ الخِطَامِ. والسَّلَبَةُ: عَقَبةٌ تُشَدُّ عَلَى السَّهْم.
والأُسْلُوبَ: لُعْبَةٌ للأَعْرَاب أَو فَعْلَةٌ يَفْعَلُونَها بَيْنَهم، حَك اللِّحْيَانِي وَقَالَ: بَيْنَهُم أُسْلُوبَة.
(والمُسْتلِبُ: سَيْفُ عَمْرو بْنِ كُلْثُوم) التَّغْلبِيّ. (و) سَيْف (آخرُ لأَبِي دَهْبَلٍ) الحُمَحِيِّ.

سلب

1 سَلَبَهُ, (S, A, K,) aor. ـُ (TA,) inf. n. سَلْبٌ (S, K) and سَلَبٌ, (K,) from the former of which the pl. سُلُوبٌ has been formed, on the authority of hearsay, (El-Jurjánee, Msb in art. قصد,) He seized it, or carried it off, by force; (S, A, K;) as also ↓ استلبهُ. (S, K.) You say, سَلَبَهُ الشَّىْءَ, aor. ـُ inf. n. سَلْبٌ and سَلَبٌ; and إِيَّاهُ ↓ استلبهُ; (M, TA;) He seized, or carried off, by force [from him the thing; or he spoiled him, despoiled him, plundered him, or deprived him, of the thing]. (TA.) And سَلَبْتُهُ ثَوْبَهُ, (Mgh, * Msb,) aor. ـُ (Msb,) inf. n. سَلْبٌ, (Mgh, Msb,) I took away from him his garment; (Mgh, * Msb;) as also ↓ اسلبتهُ [perhaps a mistranscription for ↓ استلبتهُ, but another instance of the former of these two verbs, in a similar sense, occurs in what follows]: originally, سَلَبْتُ ثَوْبَ زيَدٍْ [I took away the garment of Zeyd]; but the verb has been made to have زيد for its object, and the ثوب is postponed, and put in the accus. case as a specificative [though by rule the specificative should be indeterminate]; and it may be suppressed, [so that you may say simply, سَلَبْتُهُ, meaning I took away from him what was upon him or with him, spoiled him, or plundered him,] the meaning being understood. (Msb.) b2: [Hence] one says also, سَلَبَهُ فُؤَادَهُ وَعَقْلَهُ (tropical:) [He, or it, despoiled him, or deprived him, of his heart and his reason], and ↓ اسلبهُ. (A, TA.) [The latter one might think to be a mistranscription for ↓ استلبهُ were it not for an instance of the same verb before men-tioned, and for the fact that it is immediately followed in the A by وَهُوَ مُسْلَبُ العَقْلِ: perhaps, however, مُسْلَب may be here a mistake for مُسْلِب.] b3: And اُسْلُبْ هٰذِهِ القَصَبَةَ (assumed tropical:) Peel thou this cane, or reed. (TA.) b4: [In grammar and logic, سَلْبٌ is used to signify (assumed tropical:) Privation, or deprivation, in a general sense; and (assumed tropical:) negation; opposed to إِثْبَاتٌ and إِيجَابٌ.]

A2: سَلْبٌ [as an inf. n. of which the verb (app. سَلَبَ) is not mentioned] (assumed tropical:) The going, or journeying, lightly and quickly. (M, K.) Ru-beh says, قَدْ قَدَّحَتْ مِنْ سَلْبِهِنَّ سَلْبَا قَارُورَةُ العَيْنِ فَصَارَتْ وَقْبَا (assumed tropical:) [The black of the eye became depressed so that it became a hollow in consequence of their going with much lightness and quickness: سَلْبَا, for سَلْبًا, being an absolute complement to the inf. n. in سَلْبِهِنَّ]. (M. [See also 7.]) A3: سَلِبَ [or سَلِبَتْ, as appears from what follows], aor. ـَ (assumed tropical:) He [or she] put on black garments (K, TA) which women wear at assemblies for the purpose of mourning. (TA. [See also 5.]) 2 سَلَّبَ see 5, in three places.3 سالبهُ الشَّىْءَ, if used, means He contended with him in a mutual endeavour to seize, or carry off, the thing by force. See 6.]4 اسلبت, said of a she-camel, (S, M, K,) (tropical:) She became deprived of her young one by death (M, K, TA) or by some other means: (M, TA:) or she cast her young one in an imperfect state. (S, M, K.) b2: اسلب الشَّجَرُ (tropical:) The trees became bare of their fruit, and dropped their leaves. (K, TA.) b3: اسلب الثُّمَامُ (S, TA) (assumed tropical:) The ثمام [or panic grass] put forth its خُوص [or leaves, so that it became fit to be cut: see سَلَبٌ]. (TA.) A2: See also 1, in two places.5 تسلّبت, (S, K,) said of a woman, (S,) i. q. أَحَدَّتْ [i. e. (assumed tropical:) She abstained from the wearing of ornaments, and the use of perfumes, and dye for the hands &c., and put on the garments of mourning,] عَلَى زَوْجِهَا [for her husband]: (K:) or, as some say, إِحْدَادٌ is for the husband; (S, A;) but تَسَلُّبٌ is sometimes for another than the husband: (S, TA:) [therefore] تسلّبت signifies (assumed tropical:) she put on the black garments of mourning; (M, TA;) as also ↓ سلِّبت: (M, A:) you say, عَلَى ↓ تُسَلِّبُ زَوْجِهَا or حَمِيمِهَا (Lh, M) (assumed tropical:) She puts on the black garments of mourning [for her husband or her loved and loving relation or friend]: (M:) and عَلَى مَيِّتِهَا ↓ سَلَّبَتْ (assumed tropical:) She put on the black garments of mourning for her dead one: تَسْلِيبٌ having a general application. (A.) 6 تسالبا الشَّىْءَ They both contended together, each endeavouring to seize, or carry off, the thing by force. The inf. n. occurs in the S and K in art. خلس, as a syn. of تَخَالُسٌ.]7 انسلب (assumed tropical:) He went a very quick pace: (K:) or he went well; said of a horse and of a camel: (KL:) but mostly (TA) one says, انسلبت النَّاقَةُ (assumed tropical:) The she-camel went so quick a pace that she was as though she went forth from her skin: (S, TA:) [or she outstripped: see an ex. voce عَاسِجٌ.]8 إِسْتَلَبَ see 1, in four places.

سِلْبٌ The longest [thing] of the apparatus of the plough: (AHn, M, K:) or a piece of wood that is joined to the base of the لُؤْمَة [here meaning ploughshare], its end being [inserted] in the hole, or perforation, of the latter. (M, K.) سَلَبٌ: see سَلِيبٌ. b2: Spoil, plunder, or booty; (TA;) what is seized, or carried off, by force, (M, Msb, K, TA,) from a man, of spoils, whatever it be; (TA;) comprising all the clothing that is upon the man; (Mgh, Msb, TA;) accord. to Lth and Az (Mgh) and the Bári'; (Msb;) or whatever one of two antagonists in war takes from the other, of the things upon him and with him, i. e. of clothes and weapons, and his beast: of the measure فَعَلٌ in the sense of the measure مَفْعُولٌ, i. e., (TA,) i. q. مَسْلُوبٌ [used in the manner of a subst., or as an epithet in which the quality of a subst. is predominant]: (Mgh, TA:) pl. أَسْلَابٌ. (M, A, Msb, K.) You say, أَخَذَ سَلَبَ القَتِيلِ [He took the spoil of the slain man], and أَسْلَابَ القَتْلَى [the spoils of the slain men]. (A.) b3: Also (assumed tropical:) The hide and shanks and paunch of a slaughtered animal. (K. [App. so called because given to the slaughterer, as though they were his spoil; or, in the case of an animal of the chase, to the dog or dogs: see the verses cited voce بَدَنٌ.]) b4: And (assumed tropical:) The peel, or rind, [or skin,] of a cane, or reed, (K, TA,) and of a tree. (TA.) And [particularly] The bark, or rind, of a kind of tree (S, K) well known (S) in El-Yemen, of which ropes are made, (S, K,) and which is coarser and harder than the fibres of the Theban palm-tree: (S:) hence it is that a well-known kind of [thick] rope [made of the fibres of the common palm-tree] is called by the vulgar ↓ سَلَبَةٌ: (TA:) or the bark of a kind of tree of which are made [baskets of the kind called] سِلَال: (Sh, TA:) there is a market called ↓ سُوقُ السَّلَّابِينَ in El-Medeeneh, (Sh, S, K, TA,) and in Mekkeh also, as being the market [of the sellers, or manufacturers, of what are made] of سَلَب: (Sh, TA:) it is also [said to be] (K) a certain kind of tall tree, (M, K,) growing symmetrically, which is taken and laid beneath hot ashes (يُمَلُّ) and then split asunder, whereupon there comes forth form it a white مُشَاقَة [or coarse fibrous substance] like [the fibres of the palm-tree, called] لِيف; and it is one of the best of the materials of which ropes are made: the n. un. is with ة: (M:) and (M, K) AHn says, (M,) it is a certain plant (M, K) which grows in form like candles, except that it is larger and longer, and of which are made ropes of every sort: (M:) and (M, K) some say, (M,) it is the fibrous substance (ليف) of the Theban palm-tree, (M, K,) this Lth asserts it to be, (TA,) which is brought from Mekkeh, (M,) and Lth adds, and it is white; but Az says that Lth has erred respecting it: A'Obeyd says, I asked respecting it, and was told, it is not the fibrous substance of the Theban palm-tree, but is a kind of tree well known in El-Yemen, of which ropes are made: and some say that it is the خُوص [or leaves] of the ثَمَام [or panic grass]: and this [says SM] is what is commonly known among us in El-Yemen: (TA:) [accord. to Forskål, (Flor. Aegypt. Arab., p. cx.) this name is applied in El-Yemen to a species of hyacinth, which he terms hyacinthus aporus.] A poet says, (S,) namely, [Murrah] Ibn-Mahkán [El-Temeemee], (M,) فَنَشْنَشَ الجِلْدَ عَنْهَاوَهْىَ بَارِكَةٌ كَمَا تُنَشْنِشُ كَفَّا فَاتِلٍ سَلَبَا (S, M, *) i. e. And he stripped off quickly the skin [from her, while she was lying upon her breast, like as the two hands of the twister of ropes strips off quickly the seleb]: (S in art. نش:) some read قَاتِلٍ, meaning [by the word following it] “ what is seized, or carried off by force, from one slain: ” (M:) As read فَاتِلٍ, with ف; IAar, with ق: Th says that the right reading is that of As. (S in the present art.) سَلِبٌ Light, or active, (K, TA,) and quick. (TA.) You say, رَجُلٌ سَلِبُ اليَدَيْنِ بِالطَّعْنِ A man light, or active, in the arms, or hands, in thrusting, or piercing: and ثَوْرٌ سَلِبُ الطَّعْنِ بِالقَرْنِ A bull light, or active, in thrusting, or piercing, with the horn. (S, TA.) And فَرَسٌ سَلِبُ القَوَائِمِ A horse light, or active, (S, M, K,) in the legs, (M, K,) [i. e.,] in the shifting of the legs: (S:) or, accord. to Az, the right meaning is, long in the legs: (TA:) [for] b2: سَلِبٌ signifies also Long or tall; (S, M, K;) applied to a spear, and to a man [&c.]: pl. سُلُبٌ. (M.) سُلُبٌ, as a sing., see سَلِيبٌ, in three places. b2: It is also a pl. of سَلِبٌ [q. v., last sentence]: (M:) and of سِلَابٌ, as a subst.: (S, K:) and of سَلُوبٌ as an epithet applied to a spear: (Ham p. 171:) and of the same, (S, M,) or of سِلَابٌ, (M,) as an epithet applied to a she-camel (S, M) and to a woman: (M:) and of سَلِيبٌ as an epithet applied to a tree. (S.) سُلْبَةٌ i. q. جُرْدَةٌ [i. e. The denuded, or unclad, part, or parts, of the body]: (IAar, K:) or a state of nudity. (TA.) One says, مَا أَحْسَنَ سُلْبَتَهَا [How goodly is what is unclad of her person! or, her state of nudity!]. (K.) سَلَبَةٌ: see سَلَبٌ, in the former half of the paragraph: b2: and see also سِلَابٌ.

A2: Also A string, or cord, that is tied to the خَطْم [i. e. muzzle, or nose,] of the camel, exclusive of the خِطَام [q. v.]. (M.) b2: And A sinew that is bound upon an arrow: accord. to AHn, the sinew that is wound upon the لِيط [or skin of the reed, or cane,] of the arrow. (M.) سِلَابٌ sing. of سُلُبٌ, which signifies The black garments of women at their assemblies for mourning: (S:) MF says that the former is expl. in the K as meaning black garments, which necessarily implies that it is a pl.; and the latter is there said to be its pl., which necessarily implies that it is a sing.: (TA:) [but it may be replied that the author of the K regarded the former as a pl. without a sing.; and the latter, as a pl. pl.:] or both signify black garments worn by women; and the sing. is ↓ سَلَبَةٌ: (M:) accord. to the T, سِلَابٌ signifies a black garment with which a woman mourning for the death of her husband covers her head: accord. to the R, a black خِرْقَة [or piece torn off from a garment or cloth] that is worn by a woman bereft of her child, or of a person beloved, by death. (TA.) A2: See also سَلِيبٌ.

سَلُوبٌ: see سَلِيبٌ, in four places.

A2: Also A spear that takes away life: pl. سُلُبٌ. (Ham p. 171.) سَلِيبٌ i. q. ↓ مَسْلُوبٌ [as meaning Seized, or carried off, by force: b2: and more commonly spoiled, despoiled, plundered, or deprived of what was upon one or with one]: (S, A, * Msb:) as also ↓ سَلَبٌ [but app. in the former sense only]. (S.) [Hence] one says شَجَرَةٌ سَلِيبٌ (tropical:) A tree despoiled, or deprived, of its leaves and its branches: (M, K, TA:) or of which the leaves and fruit have been taken: (A:) pl. سُلُبٌ, as in the phrases نَخْلٌ سُلُبٌ palm-trees upon which is no fruit, and شَجَرٌ سُلُبٌ trees upon which are no leaves; the sing. being of the measure فَعِيلٌ in the sense of the measure مَفْعُولٌ: (S:) and one says also ↓ شَجَرَةٌ سُلُبٌ, [using سُلُبٌ as a sing., like other words of the same measure mentioned in what follows,] meaning a tree of which the leaves have become scattered, or strewn. (Az, TA.) And سَلِيبٌ is applied to a woman as meaning (assumed tropical:) Whose husband has died, or her loved and loving relation or friend, and who puts on the black garments of mourning for him; as also ↓ مُسَلِّبٌ and ↓ سَلُوبٌ: (Lh, M:) or ↓ مُسَلِّبٌ, so applied, signifies [simply] (assumed tropical:) putting on, or wearing, the black garments of mourning. (M. [See an ex. of this last word with the affix ة, used as a pl., in a verse cited voce خَطْبٌ; and an ex. of its pl., مُسَلِّبَات, in a verse cited voce ثَدْىُ.]) Also, applied, to a she-camel, and so ↓ سَالِبٌ and ↓ سَلُوبٌ and ↓ مُسْلِبٌ, (K,) the last in one instance in the copies of the K erroneously written مُسَلِّبٌ, (TA,) and ↓ سُلُبٌ, (K, TA,) with damm to the first and second letters, (TA,) [in the CK سُلْبٌ, and said to be with damm,] or ↓ سَلُوبٌ thus applied, (S, M,) and ↓ سِلَابٌ, (M,) (assumed tropical:) Whose young has died: (M, K:) or that has cast her young one in an imperfect state: (S, M, K: and in this latter sense, as applied to a she-camel, ↓ مُسْلِبٌ is particularly mentioned in the M:) and in like manner applied to a woman: (M, K:) the pl. (of سَلُوبٌ, S, M, or سِلَابٌ, M) is سُلُبٌ (S, M, K, TA, in the last expressly stated to be like كُتُبٌ, but in the CK سُلْبٌ,) and سَلَائِبُ: (M, K:) and sometimes they said ↓ اِمْرَأَةٌ سُلُبٌ, like نَاقَةٌ عُلُطٌ and فَرَسٌ فُرُطٌ, and numerous other instances that have been enumerated by A'Obeyd, in which words of the measure فُعُلٌ, without ة, are used as fem. epithets: (M:) or ↓ سَلُوبٌ signifies (tropical:) a she-camel whose young one has been taken; and its pl. is سَلَائِبُ; (A:) and, applied to a she-camel, it signifies also اَلَّتِى يُرْمَى وَلَدُهَا (tropical:) [which may mean whose young one is cast abortively; or cast away because abortive; or cast at, or shot at, and killed]: (L, TA:) and is also applied to a she-gazelle, as meaning despoiled, or deprived, of her young one: and so ↓ سَالِبٌ. (M.) Applied to a man, (M,) it signifies also العَقْلِ ↓ مُسْتَلَبُ (assumed tropical:) [Despoiled, or deprived, of reason]; (M, K;) and you say [also]

العَقْلِ ↓ مُسْلَبُ, [perhaps a mistranscription for ↓ مُسْلِب, see 1,] a tropical expression: (A:) pl. سَلْبَى. (M, K.) سَلَبُوتٌ, (Lh, M, K, TA, [in the CK, erroneously, سَلَبُوبٌ,]) of the measure فَعَلُوتٌ, from سَلَبَهُ الشَّىْءَ, (M,) and ↓ سَلَّابَةٌ, are [doubly intensive] epithets of which each is applied to a man and to a woman; (Lh, M, K;) meaning Wont to spoil, or plunder, people [very often, or] constantly. (TK.) سَلَّابٌ [One who spoils, or plunders, people much or often.

A2: And A seller, or manufacturer, of ropes, or baskets, made of سَلَب]: see its pl., voce سَلَبٌ.

سَلَّابَةٌ: see سَلَبُوتٌ.

سَالِبٌ: see سَلِيبٌ, in two places.

أُسْلُوبٌ A row of palm-trees; as also أُسْكُوبٌ. (IAar, TA in the present art. and in art. سكب.

[This is app. the primary signification; as seems to be indicated, by its occupying the first place, in the TA.]) b2: A road, or way, (M, Msb, K, TA,) that one takes: (M, TA:) any extended road or way: a way or direction [in which one goes]: (TA:) a way, course, mode, or manner, of acting or conduct or the like: (A, TA:) a mode, manner, sort, or species; syn. فَنٌّ: (S, M, * Msb, TA:) pl. أَسَالِيبُ. (S, M, A, Msb.) You say, هُوَ عَلَى أُسْلُوبٍ مِنْ أَسَالِيبِ القَوْمِ, i. e. [He is following] a way of the ways of the people, or party. (Msb.) And هُمْ فِى أُسْلُوبِ سَوْءٍ [They are in a bad, or an evil, way]. (TA.) and سَلَكَ أُسْلُوبَهُ He pursued his way, course, mode, or manner, of acting or conduct or the like. (A, TA.) And أَخَذَ فِى أَسَالِيبَ مِنَ القَوْلِ He began, or entered upon, modes, manners, sorts, or species, [meaning varieties, or diversities,] of speech; syn. فُنُونٍ, (S,) or أَفَانِينَ. (M.) and كَلَامُهُ عَلَى أَسَالِيبَ حَسَنَةٍ [His speech, or language, is according to good, or beautiful, modes, manners, sorts, or species]. (A, TA.) And one says of him who is proud, أَنْفُهُ فِى أُسْلُوبٍ (M, A) [His nose is kept in one direction], meaning (tropical:) he looks not to the right nor to the left. (A.) [Hence it is said that] أُسْلُوبٌ signifies also (tropical:) Elevation in the nose, from pride. (K, TA.) b3: Also The aperture of a watering-trough, or tank, through which the water flows. (IAar, TA in art. بيب.) b4: And The neck of the lion. (K.) أُسْلُوبَةٌ A certain game of the Arabs of the desert: or some action that they perform among them: one says, بَيْنَهُمْ أُسْلُوبَةٌ [Among them is a performance of what is termed اسلوبة]. (Lh, M.) مُسْلَبُ العَقْلِ: see سَلِيبٌ, last sentence.

مُسْلِبٌ: see سَلِيبٌ, in three places.

مُسَلِّبٌ: see سَلِيبٌ, in two places. b2: مَالِى

أَرَاكَ مُسَلِّبًا i. e. [What hath happened to me that I see thee] unfamiliar, not inclining to any one? is a saying whereby a man is likened to a wild animal: one says also, إِنَّهُ لَوَحْشىٌّ مُسَلِّبٌ, meaning Verily he is unsociable and ungentle. (Az, L, TA.) مَسْلُوبٌ: see سَلِيبٌ, first sentence.

مُسْتَلَبُ العَقْلِ: see سَلِيبٌ, last sentence.

المُسْتَلِبُ the name of A sword of 'Amr Ibn Kulthoom: and of another, belonging to Aboo-Dahbal. (K.)
س ل ب: (سَلَبَ) الشَّيْءَ مِنْ بَابِ نَصَرَ. وَ (الِاسْتِلَابُ) الِاخْتِلَاسُ. وَ (السَّلَبُ) بِفَتْحِ اللَّامِ الْمَسْلُوبُ وَكَذَا (السَّلِيبُ) . وَ (الْأُسْلُوبُ) الْفَنُّ. 

الصّدق

الصّدق:
[في الانكليزية] Truth ،correctness
[ في الفرنسية] Verite ،justesse
بالكسر وسكون الدال هو ضدّ الكذب وقد سبق في لفظ الحق، وهو مشترك بين صدق المتكلّم وصدق الخبر، ولا يجري في المركّبات الغير الخبرية من التقييدية والإنشائية. فصدق المتكلّم مطابقة خبره للواقع وكذبه عدمها.
وصدق الخبر مطابقة الخبر للواقع وكذبه عدمها والمشهور أنّ وصف الخبر بالمطابقة للواقع وصف له بحال متعلّقه، فإنّ المطابق للواقع أي النسبة الخارجية التي هي حالة بين الطرفين مع قطع النظر عن تعلّقهما الأمر الذهني المتعلق بالخبر، فمطابقة ذلك الأمر الذهني للواقع بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيــين صدق وعدمها كذب. والمحقق التفتازاني ذهب إلى أنّ المطابق له هو النسبة المعقولة التي هي جزء مدلول الخبر، أعني الوقوع واللاوقوع من حيث إنّها معقولة. فاثنينية المطابق والمطابق بالاعتبار حيث قال: بيان ذلك أنّ الكلام الذي دلّ على وقوع نسبة بين شيئين إمّا بالثبوت بأنّ هذا ذاك أو بالنفي بأنّ هذا ليس ذاك. فمع النظر عمّا في الذهن من النسبة لا بدّ أن يكون [بينهما نسبة ثبوتية أو سلبيــة لأنّه إمّا أن يكون] هذا ذاك، أو لم يكن، فمطابقة هذه النسبة الحاصلة في الذهن المفهوم من الكلام لتلك النسبة الواقعة الخارجية بأن تكونا ثبوتيتين أو سلبيــتين صدق وعدمها كذب. وهذا معنى مطابقة الكلام للواقع والخارج وما في نفس الأمر. فإذا قلت أبيع وأردت به الإخبار الحالي فلا بدّ من وقوع بيع خارج حاصل بغير هذا اللفظ تقصد مطابقته لذلك الخارج، بخلاف بعت الإنشائي فإنّه لا خارج له تقصد مطابقته بل البيع يحصل في الحال بهذا اللفظ، وهذا اللفظ موجد له. ولا يقدح في ذلك أنّ النسبة من الأمور الاعتبارية دون الخارجية للفرق الظاهر بين قولنا القيام حاصل لزيد في الخارج وحصول القيام له أمر متحقّق موجود في الخارج فإنّا لو قطعنا النظر عن إدراك الذّهن وحكمه فالقيام حاصل له.
وهذا معنى وجود النسبة الخارجية انتهى.
وقال السيّد السند إنّ المطابق للواقع هو الإيجاب والسلب، ومطابقتهما للواقع أي الأمر الخارجي هو التوافق في الكيف بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيــين، ولكلّ وجهة هو مولّيها.
وهذا الذي ذكر من تفسير الصدق والكذب مذهب الجمهور. هذا كله خلاصة ما في الأطول.
والصدق والحقّ يتشاركان في المورد ويتفارقان بحسب الاعتبار، فإنّ المطابقة بين الشيئين تقتضي نسبة كل واحد منهما إلى الآخر بالمطابقة لأنّ المفاعلة تكون من الطرفين، فإذا طابقا فإن نسبنا الواقع إلى الاعتقاد كان الواقع مطابقا بالكسر والاعتقاد مطابقا بالفتح فتسمّى هذه المطابقة القائمة بالاعتقاد حقّا، وإن عكسنا النسبة كان الأمر بالعكس فتسمّى هذه المطابقة القائمة بالاعتبار صدقا. وإنما اعتبر هكذا لأنّ الحقّ والصدق حال القول والاعتقاد دون حال الواقع. والصدق في القول هو مجانبة الكذب. وفي الفعل الإتيان به وترك الانصراف عنه قبل تمامه. وفي النيّة العزم والجزم والإقامة عليه حتى يبلغ الفعل، هكذا في كليات أبي البقاء. وقال النّظّام ومن تابعه: صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطاء أي ولو كان ذلك الاعتقاد غير مطابق للواقع، والكذب عدمها أي عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطاء، وصدق المتكلّم مطابقة خبره للاعتقاد وكذبه عدمها. والمراد بالاعتقاد معناه الغير المشهور وهو التصديق الشامل للظّنّ والعلم وغيرهما، إذ لو حمل على المشهور وهو الجزم القابل للتشكيك لخرج مطابقة الخبر لعلم المخبر عن حدّ الصدق، ولدخل في حدّ الكذب. فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك صدق، وقولنا السماء فوقنا غير معتقد كذب. والخبر [المعلوم] المعتقد والمظنون صادق والموهوم والمشكوك كاذبان فإنّهما لا يطابقان اعتقاد المخبر لانتفائه. وليس لك أن تقول المراد عدم مطابقة الاعتقاد مع وجوده ولا اعتقاد له في المشكوك لأنّه ينافي ما هو مذهب النّظّام من انحصار الخبر في الصادق والكاذب، ولا أن تقول الخبر المشكوك ليس بخبر لأنّه لا تصديق له بل لمدلوله لأنّا نقول الدلالة على الحكم كاف في كون الكلام خبرا. فالخبر ما يدلّ على التصديق سواء تخلّف المدلول أو لا، ولولا ذلك لم يوجد خبر كاذب على هذا المذهب لأنّ الخبر الكاذب ما خالف مدلوله اعتقاد المخبر فلا اعتقاد للمخبر بخبره ولا تصديق به فلا يكون كاذبا، لأنّه مختصّ بالخبر. واحتج النّظّام بقوله تعالى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ كذّبهم في قولهم إنّك لرسول الله مع مطابقته للخارج لأنّه لم يطابق اعتقادهم.
والجواب أنّ المعنى لكاذبون في الشهادة.
وقال الجاحظ صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنّه مطابق وكذبه عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد أنّه غير مطابق، وغيرهما ليس بصدق ولا كذب وهو المطابقة مع اعتقاد اللامطابقة أو بدون الاعتقاد، وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة أو بدون الاعتقاد. فكلّ من الصدق والكذب بتفسيره أخصّ منه بتفسير الجمهور والنّظّام لأنّه اعتبر في كلّ منهما جمع الأمرين الذين اكتفوا بواحد منهما. وصدق المتكلّم مطابقة خبره للواقع والاعتقاد وكذبه عدمها. واستدلّ الجاحظ بقوله تعالى أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ، فإنّ الكفّار حصروا أخبار النبي عليه السلام بالحشر والنّشر في الافتراء والأخبار حال الجنّة على سبيل منع الخلو؛ ولا شكّ أنّ المراد بالثاني غير الكذب لأنّه قسيمه، وغير الصدق لأنّهم اعتقدوا عدمه. وردّ بأنّ المعنى أم لم يفتر فعبّر عنه أي عن عدم الافتراء بالجنّة لأنّ المجنون يلزمه أن لا افتراء له لأنّ الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون، فيكون هذا حصرا للخبر الكاذب في نوعيه أعني الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد.
فائدة:
اعلم أنّ المشهور فيما بين القوم أنّ احتمال الصدق والكذب من خواص الخبر لا يجري في غيره من المركبات المشتملة على نسبة. وذكر بعضهم أنّه لا فرق بين النسبة في المركّب الأخباري وغيره إلّا بأنّه إن عبّر عنها بكلام تام يسمّى خبرا وتصديقا كقولنا: زيد انسان أو فرس، وإلّا يسمّى مركّبا تقييديا وتصوّرا كما في قولنا يا زيد الإنسان أو الفرس. وأيا ما كان فالمركّب إمّا مطابق فيكون صادقا أو غير مطابق فيكون كاذبا. فيا زيد الإنسان صادق ويا زيد الفرس كاذب ويا زيد الفاضل محتمل. وردّه المحقّق التفتازاني بما حاصله أنّه إن أراد هذا البعض أنّه لا فرق بينهما أصلا فليس بصحيح لوجوب علم المخاطب بالنسبة في المركّب التقييدي دون الأخباري، حتى قالوا إنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أنّ الأخبار بعد العلم بها أوصاف. وإن أراد أنّه لا فرق بينهما بحسب احتمال الصدق والكذب فكذلك لما ذكره الشيخ من أنّ الصدق والكذب إنّما يتوجهان إلى ما قصده المتكلّم إثباته أو نفيه، والنسبة [الوصفية] ليست كذلك. ولو سلّم فإطلاق الصدق والكذب على المحرك الغير التام مخالف لما هو المعتمد في تفسير الألفاظ، أعني اللغة والعرف. وإن أراد تجديد اصطلاح فلا مشاحة فيه. قال السيّد السّند: والحقّ أن يقال إنّ النّسب الذهنية في المركّبات الخبرية تشعر من حيث هي هي بوقوع نسب أخرى خارجة عنها، فلذلك احتملت عند العقل مطابقتها ولا مطابقتها وأمّا النّسب في المركّبات التقييدية فلا إشعار لها من حيث هي هي بوقوع نسب أخرى تطابقها أو لا تطابقها، بل ربما أشعرت بذلك من حيث إنّ فيها إشارة إلى نسب خبرية. بيان ذلك أنّك إذا قلت زيد فاضل فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنية على وجه تشعر بذاتها بوقوع نسبة أخرى خارجة عنها وهي أنّ الفضل ثابت له في نفس الأمر، لكن تلك النسبة الذهنية لا تستلزم هذه الخارجية استلزاما عقليا. فإن كانت النسبة الخارجية المشعر بها واقعة كانت الأولى صادقة وإلّا كاذبة. وإذا لاحظ العقل تلك النّسبة الذهنية من حيث هي هي جوّز معها كلا الأمرين على السّواء، وهو معنى الاحتمال. وأمّا إذا قلت يا زيد الفاضل فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنية على وجه لا تشعر من حيث هي أنّ الفضل ثابت له في الواقع بل من حيث إنّ فيها إشارة إلى معنى قولك زيد فاضل، إذ المتبادر إلى الأفهام أن لا يوصف شيء إلّا بما هو ثابت له. فالنّسبة الخبرية تشعر من حيث هي بما يوصف باعتباره بالمطابقة واللامطابقة أي الصدق والكذب، فهي من حيث هي محتملة لهما. وأمّا التقييدية فإنّها تشير إلى نسبة خبرية والإنشائية تستلزم نسبا خبرية، فهما بذلك الاعتبار تحتملان الصدق والكذب. وأمّا بحسب مفهوميهما فلا. وقال صاحب الأطول التحقيق الذي يعطيه الفكر العميق والذّكاء الدقيق أنّ النسبة التي لها خارج هي التي تكون حاكية عن نسبة. فمعنى ثبوت الخارج [لها] ليس إلّا كونه محكيّا، ونسب الإنشاءات ليست حاكية بل محضرة لتطلّب وجودها أو عدمها أو معرفتها أو يتحسّر على فوتها إلى غير ذلك، وكذا نسب التقييديات ليست حاكية بل محضرة لتتعين به ذات. ومعنى مطابقتها للخارج أن يكون حكايتها على ما هو عليه فلا خارج للإنشاء هذا.
والصدق عند أهل الميزان يستعمل أيضا لمعنيين آخرين، فإنّه قد يستعمل في المفردات وما في حكمها من المركّبات التقييدية، ومعناه حينئذ الحمل، ويستعمل بعلى فيقال الكاتب صادق على الإنسان أي محمول عليه. وقد يستعمل في القضايا ومعناه حينئذ الوجود والتحقّق في الواقع، ويستعمل بفي فيقال هذه القضية صادقة في نفس الأمر أي متحقّقة فيها، حتى إذا قيل كلّما صدق كل ج ب بالضرورة صدق كل ج ب دائما كان معناه كلّما تحقّق في نفس الأمر مضمون القضية الأولى تحقّق فيها مضمون الثانية. والفرق بين الصدق بهذا المعنى وبين الصدق بمعنى مطابقة حكم القضية للواقع كما هو مآل المعنى الأول يظهر في القضية التي تتحقّق نسبتها في الاستقبال، فإنّ هذه القضية صادقة في الحال بمعنى مطابقة حكمها وليست بصادقة بمعنى عدم تحقّق نسبتها، إذ لم تتحقّق النسبة بعد، بل سوف تتحقّق. هكذا يستفاد ممّا حقّقه السيّد السّند في حواشي شرح المطالع.
وعند أهل السلوك هو استواء السّرّ والعلانية وذلك بالاستقامة مع الله تعالى ظاهرا وباطنا سرّا وعلانية، وتلك الاستقامة بأن لا يخطر بباله إلّا الله. فمن اتّصف بهذا الوصف أي استوى عنده الجهر والسّر وترك ملاحظة الخلق بدوام مشاهدة الحقّ يسمّى صديقا، كذا في مجمع السلوك. وقيل الصدق قول الحقّ في مواطن الهلاك. وقيل أن تصدق في موضع لا ينجّيك منه إلّا الكذب. قال القشيري: الصدق أن لا يكون في أحوالك شيب ولا في اعتقادك ريب ولا في أعمالك عيب، كذا في الجرجاني.

النِّسْبَة الْحكمِيَّة

النِّسْبَة الْحكمِيَّة: هِيَ النِّسْبَة الخبرية مورد الحكم والتصديق.
اعْلَم أَن الْحُكَمَاء بعد اتِّفَاقهم على أَن التَّصْدِيق بسيط عبارَة عَن الحكم والإذعان اخْتلفُوا فِي أَن مُتَعَلق الإذعان أما النِّسْبَة الخبرية ثبوتية كَانَت أَو سلبيــة أَو وُقُوع النِّسْبَة الثبوتية التقييدية. أَو لَا وُقُوعهَا. فَاخْتَارَ المتقدمون مِنْهُم. الأول وَقَالُوا بِتَثْلِيث أَجزَاء الْقَضِيَّة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ والمحكوم بِهِ وَالنِّسْبَة الخبرية ثبوتية أَو سلبيــة - وَهَذَا هُوَ الْحق إِذْ لَا يفهم من زيد قَائِم مثلا إِلَّا نِسْبَة وَاحِدَة وَلَا يحْتَاج فِي عقده إِلَى نِسْبَة أُخْرَى - والتصديق عِنْدهم نوع آخر من الْإِدْرَاك مُغَاير للتصور تغايرا ذاتيا بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق - وَذهب الْمُتَأَخّرُونَ مِنْهُم إِلَى الثَّانِي وَقَالُوا بتربيع أَجزَاء الْقَضِيَّة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ والمحكوم بِهِ وَالنِّسْبَة التقييدية ثبوتية أَو سلبيــة وسموها بِالنِّسْبَةِ الْحكمِيَّة لكَونهَا مورد الحكم -. وَالرَّابِع نِسْبَة تَامَّة خبرية هِيَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا إِلَّا أَن يُقَال لَيْسَ مقصودهم إِثْبَات النسبتين المتغائرتين بِالذَّاتِ كَمَا مر -.
وَالَّذِي حملهمْ على ذَلِك أَنهم فرقوا بَين التَّصَوُّر والتصديق بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق فظنوا أَنهم لَو جعلُوا مُتَعَلق الْإِدْرَاك النِّسْبَة الْحكمِيَّة لَا وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا لدخل الشَّك فِي التَّصْدِيق لِأَنَّهُ أَيْضا إِدْرَاك النِّسْبَة الْحكمِيَّة فازدادوا جُزْءا رَابِعا وجعلوه مُتَعَلق الْإِدْرَاك. وَزَعَمُوا أَن الشَّك لَيْسَ إِدْرَاك الْوُقُوع أَو اللاوقوع وَلَكِن لم يتنبهوا أَن الشَّك أَيْضا إِدْرَاك الْوُقُوع أَو اللاوقوع لَكِن لَا على سَبِيل التَّسْلِيم والإذعان فَلم يَنْفَعهُمْ الازدياد بل زَاد الْفساد فَالْحق أَن يَجْعَل التَّصْدِيق مغائرا للتصور بِالذَّاتِ لَا بالمتعلق بِأَن يَجْعَل التَّصْدِيق إدراكا إذعانيا مُتَعَلقا بِالنِّسْبَةِ الْحكمِيَّة وَلَا يدْخل حِينَئِذٍ الشَّك فِي التَّصْدِيق لِأَن النِّسْبَة الْحكمِيَّة فِيهِ لَيست مُتَعَلقَة للإذعان. هَذَا مَا حررته فِي الْحَوَاشِي على حَوَاشِي الْفَاضِل اليزدي على تَهْذِيب الْمنطق.

التَّصَوُّر والتصديق

التَّصَوُّر والتصديق: وَإِنَّمَا قدمنَا التَّصَوُّر على التَّصْدِيق لِأَن التَّصَوُّر إِمَّا شَرط التَّصْدِيق أَو شطره أَي جزءه. وَالشّرط والشطر مقدمان طبعا على الْمَشْرُوط وَالْكل بِالضَّرُورَةِ فقدمنا التَّصَوُّر على التَّصْدِيق وَصفا ليُوَافق الْوَضع الطَّبْع.
ثمَّ اعْلَم أَن التَّصَوُّر يُطلق بالاشتراك اللَّفْظِيّ على أَمريْن. أَحدهمَا: الْحُضُور الذهْنِي مُطلقًا والتصور بِهَذَا الْمَعْنى مرادف للْعلم المنقسم إِلَى التَّصَوُّر والتصديق وَيُقَال لَهُ التَّصَوُّر الْمُطلق والتصور لَا بِشَرْط شَيْء. وَثَانِيهمَا: الْحُضُور الذهْنِي مَعَ اعْتِبَار عدم الإذعان وَهَذَا التَّصَوُّر قسم الْعلم فَيكون قسما للتصور بِالْمَعْنَى الأول أَيْضا وقسيما للتصديق وَيُقَال لَهُ التَّصَوُّر الساذج وتصور فَقَط والتصور بِشَرْط لَا شَيْء. وَقد علم من هَذَا الْبَيَان أَن مورد الْقِسْمَة هُوَ التَّصَوُّر بِالْمَعْنَى الأول. وَقَالَ الْمُحَقق الرَّازِيّ فِي الرسَالَة المعمولة فِي التَّصَوُّر والتصديق فسر التَّصَوُّر بِأُمُور. أَحدهَا: بِأَنَّهُ عبارَة عَن حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى مرادف للْعلم. وَثَانِيها: بِأَنَّهُ عبارَة عَن حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل فَقَط وَهُوَ مُحْتَمل لوَجْهَيْنِ: أَحدهمَا: حُصُول صُورَة الشَّيْء مَعَ اعْتِبَار عدم الحكم. وَثَانِيهمَا: حُصُول صُورَة الشَّيْء مَعَ عدم اعْتِبَار الحكم. وَهُوَ بِهَذَا التَّفْسِير أَعم مِنْهُ بالتفسير الثَّانِي لِأَنَّهُ جَازَ أَن يكون مَعَ الحكم. وأخص مِنْهُ بالتفسير الأول لِأَن الأول جَازَ أَن يكون مَعَ اعْتِبَار الحكم انْتهى. وَقَالَ الزَّاهِد فِي حَوَاشِيه على الْحَوَاشِي الجلالية على التَّهْذِيب التَّصَوُّر عبارَة عَن الصُّورَة الْحَاصِلَة من الشَّيْء فِي الْعقل فَقَط وَهُوَ مُحْتَمل لوَجْهَيْنِ: الأول: مَعَ عدم اعْتِبَار الإذعان وَالثَّانِي: مَعَ اعْتِبَار عدم الإذعان وَالْأول أَعم من الثَّانِي بِحَسب الْمَفْهُوم دون التحقق لِأَن الْعلم التصديقي هُوَ الْعلم المتكيف بالكيفية الإذعانية لَا يُمكن فِيهِ عدم اعْتِبَار الإذعان وَلَا اعْتِبَار عدم الإذعان. وَغير الْعلم التصديقي يُمكن فِيهِ كل مِنْهُمَا انْتهى.

وللتصديق فِي اللُّغَة ثَلَاثَة معَان: الأول: هُوَ الإذعان بِصدق الْقَضِيَّة أَي التَّصْدِيق بِأَن معنى الْقَضِيَّة مُطَابق للْوَاقِع ويعبر عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (براست دانستن وصادق دانستن) ، وَالثَّانِي: الإذعان بِمَعْنى الْقَضِيَّة أَي التَّصْدِيق بِأَن الْمَحْمُول ثَابت للموضوع فِي الْوَاقِع أَو مسلوب عَنهُ كَذَلِك ويعبر عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (بكرويدن وباوركردن) وَهَذَا الْمَعْنى هُوَ التَّصْدِيق المنطقي. من هَا هُنَا قد اشْتهر فِيمَا بَينهم أَن التَّصْدِيق المنطقي هُوَ بِعَيْنِه هُوَ التَّصْدِيق اللّغَوِيّ، وَالثَّالِث: عبارَة عَن التَّصْدِيق بِأَن الْقَائِل مخبر عَن كَلَام مُطَابق للْوَاقِع ويعبر عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (براست كو داشتن وَحقّ كو دانستن) .
وَقد علم من هَذَا الْبَيَان أَن الْمَعْنى الأول مَأْخُوذ من الصدْق الَّذِي وصف الْقَضِيَّة وَالثَّالِث مَأْخُوذ من الصدْق الَّذِي وصف الْقَائِل فَإِن قيل بَين هذَيْن الْقَوْلَيْنِ أَي قَوْلهم التَّصْدِيق المنطقي هُوَ التَّصْدِيق اللّغَوِيّ وَبَين قَوْلهم التَّصْدِيق المنطقي هُوَ التَّصْدِيق الأول والتصديق اللّغَوِيّ تَصْدِيق ثَان مُنَافَاة لِأَن القَوْل الأول يدل على العينية وَالْقَوْل الثَّانِي على الْمُغَايرَة والأولوية والثانوية لَا يتصوران إِلَّا فِي المتغايرين قُلْنَا تنْدَفع الْمُنَافَاة مِمَّا ذكرنَا من الْمعَانِي الثَّلَاثَة للتصديق فَإِن المُرَاد بالتصديق اللّغَوِيّ فِي القَوْل الأول هُوَ التَّصْدِيق اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الثَّانِي. وَقد عرفت أَنه هُوَ التَّصْدِيق المنطقي وعينه. وَهَذَا التَّصْدِيق أَي التَّصْدِيق اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مقدم على التَّصْدِيق اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الأول أَي يحصل قبل حُصُوله كَمَا لَا يخفى. فَالْحَاصِل أَن التَّصْدِيق اللّغَوِيّ الَّذِي هُوَ عين التَّصْدِيق المنطقي هُوَ التَّصْدِيق بِالْمَعْنَى الثَّانِي والتصديق الَّذِي مَحْكُوم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ ثَان أَي مُتَأَخّر هُوَ التَّصْدِيق اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الأول.
ثمَّ اعْلَم أَنهم اخْتلفُوا فِي بساطة التَّصْدِيق وتركبه. والحكماء ذَهَبُوا إِلَى بساطته وفسروه بالحكم أَي الاذعان بِالنِّسْبَةِ التَّامَّة الخبرية كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. أَو الإذعان بِأَن الْمَحْمُول ثَابت للموضوع أَو مسلوب عَنهُ فِي الْوَاقِع كَمَا هُوَ تَحْقِيق الزَّاهِد. وَعَلَيْك أَن تعلم أَن الحكم بِاعْتِبَار حُصُوله فِي الذِّهْن تصور بِالْمَعْنَى الأول ولخصوصية كَونه حكما يُسمى تَصْدِيقًا وَسَيَجِيءُ توضيح هَذَا الْإِجْمَال فِي ذيل هَذَا الْمقَال أَو الاذعان بِنِسْبَة الِاتِّصَال واللااتصال وبنسبة الِانْفِصَال واللاانفصال. وَالْإِمَام الرَّازِيّ رَحمَه الله ذهب إِلَى أَنه مركب عبارَة عَن مَجْمُوع تصور الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَبِه وَالْحكم لما صرح بِهِ فِي الملخص. وَقيل إِن أول من نسب تركيب التَّصْدِيق إِلَى الإِمَام هُوَ الكاتبي فِي شرح الملخص حَيْثُ حمل عبارَة الملخص على ظَاهرهَا فَصَارَ كسخاوة حَاتِم وشجاعة رستم وَإِلَّا فعبارات الإِمَام فِي سَائِر كتبه نَص على أَن التَّصْدِيق نفس الحكم على مَا عَلَيْهِ الْحُكَمَاء. وَقَالَ القَاضِي سراج الدّين الأرموي فِي الْمطَالع الْعلم إِمَّا تصور إِن كَانَ إدراكا ساذجا وَإِمَّا تَصْدِيق إِن كَانَ مَعَ حكم بِنَفْي أَو إِثْبَات وَقَالَ صَاحب الْكَشْف فِي كتاب الْبَيَان التَّصَوُّر إِدْرَاك الشَّيْء من حَيْثُ هُوَ مَقْطُوع النّظر عَن كَونه خَالِيا عَن الحكم بِهِ أَو عَلَيْهِ بِإِيجَاب أَو سلب والمنظور إِلَيْهِ مَعَ أَحدهمَا هُوَ التَّصْدِيق. وَفِي ميزَان الْمنطق الْعلم إِمَّا تصور فَقَط وَهُوَ حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل. وَإِمَّا تَصْدِيق وَهُوَ تصور مَعَه حكم. وَفِي الشمسية الْعلم إِمَّا تصور فَقَط وَهُوَ حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل وَإِمَّا تصور مَعَه حكم وَيُقَال للمجموع تَصْدِيق. وَهَكَذَا قسمه الطوسي فِي تَجْرِيد الْمِيزَان.
وَلَا يخفى أَن هَذِه التفاسير للتصديق لَا تنطبق على شَيْء من مذهبي الْحُكَمَاء وَالْإِمَام. أما الأول: فلامتناع معية الشَّيْء بِنَفسِهِ. وَأما الثَّانِي: فَلِأَن الحكم لما كَانَ سَابِقًا على الْمَجْمُوع بِحكم الْجُزْئِيَّة لم يكن مَعَه للتضاد بَين التَّقَدُّم والمعية.
وَأَنت خَبِير بِمَا فِيهِ من منع التضاد لجَوَاز أَن تكون معية زمانية وَهِي لَا تنَافِي التَّقَدُّم الذاتي كَمَا هُوَ شَأْن الْجُزْء مَعَ الْكل. نعم مَا ذكره السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي حَاشِيَته على شرح الشمسية يُسْتَفَاد مِنْهُ دَلِيل قَاطع على عدم انطباق هَذِه التفاسير على مَذْهَب الإِمَام وَمن أَرَادَ الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَليرْجع إِلَيْهِ. وَيفهم مِمَّا قَالَ الْعَلامَة الْأَصْفَهَانِي فِي شرح الْمطَالع والطوالع أَن هَذِه التفاسير مَبْنِيَّة على مَذْهَب ثَالِث مستحدث مِنْهُم فِي التَّصْدِيق وَلَا مشاحة فِي الِاصْطِلَاح. ومحصل كَلَامه أَن حَقِيقَة التَّصْدِيق هِيَ مَا يكون الحكم لاحقا بِهِ عارضا لَهُ وَهُوَ مَجْمُوع التصورات الثَّلَاثَة من حَيْثُ إِنَّه ملحوق ومعروض للْحكم المرادف للتصديق فتسمية المعروض بالتصديق من بَاب إِجْرَاء الْعَارِض على المعروض وَمَا عدا ذَلِك تصور ساذج وَحِينَئِذٍ لَا يلْزم أَن يكون تصور الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَحده أَو تصور الْمَحْكُوم بِهِ وَحده وَلَا مجموعهما مَعًا وَحدهمَا تَصْدِيقًا لَكِن يلْزم أَن يكون إِدْرَاك النِّسْبَة وَحده تَصْدِيقًا لِأَن الحكم عَارض لَهُ حَقِيقَة كَمَا هُوَ الْمَشْهُور وَإِن قلت إِن المُرَاد من التَّصَوُّر المعروض للْحكم مَجْمُوع التصورات الثَّلَاثَة كَمَا مر وَالْحكم وَإِن كَانَ عارضا للنسبة حَقِيقَة لكنه بِوَاسِطَة قِيَامهَا بالطرفين عَارض للمجموع فَإِن عرُوض أَمر بِجُزْء يسْتَلْزم عروضه للْكُلّ قُلْنَا لَا دلَالَة للتصور على التَّعَدُّد فضلا عَن أَن يكون دَالا على مَجْمُوع التصورات الثَّلَاثَة. وَأما تَقْسِيم صَاحب الشمسية فَلَا ينطبق على مَذْهَب الْحُكَمَاء بِالضَّرُورَةِ وَلَا على مَذْهَب الإِمَام لما ذكره السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي تِلْكَ الْحَاشِيَة.
وَاعْلَم أَن السَّيِّد السَّنَد قدس سره قَالَ فِي تِلْكَ الْحَاشِيَة وَإِن كَانَ أَي التَّصْدِيق عبارَة عَن الْمَجْمُوع الْمركب مِنْهُمَا كَمَا صرح بِهِ أَي بقوله وَيُقَال للمجموع تَصْدِيق لم يكن التَّصْدِيق قسما من الْعلم بل مركبا من أحد قسميه مَعَ أَمر آخر مُقَارن لَهُ أَعنِي الحكم وَذَلِكَ بَاطِل انْتهى قَوْله لم يكن التَّصْدِيق قسما من الْعلم لِأَن الحكم على هَذَا التَّقْسِيم فعل فَلَا يكون التَّصْدِيق الْمركب مِنْهُ وَمن الْعلم علما وَذَلِكَ بَاطِل لاتفاقهم على أَن التَّصْدِيق قسم من الْعلم وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِي حَقِيقَته فَلَا يَصح التَّقْسِيم فضلا عَن الانطباق كَمَا فِي الْحَوَاشِي الحكيمية - أَقُول إِن الحكم عِنْد الإِمَام علم وَإِدْرَاك لَا فعل كَمَا سَيَجِيءُ فتقسيم صَاحب الشمسية منطبق على مَذْهَب الإِمَام. فَإِن قلت أَي مَذْهَب من مذهبي الْحُكَمَاء وَالْإِمَام حق قُلْنَا الْمَذْهَب الْحق هُوَ مَذْهَب الْحُكَمَاء كَمَا قَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره هَذَا هُوَ الْحق لِأَن تَقْسِيم الْعلم إِلَى هذَيْن الْقسمَيْنِ إِنَّمَا هُوَ لامتياز كل وَاحِد مِنْهُمَا من الآخر بطرِيق خَاص يستحصل بِهِ.
ثمَّ إِن الْإِدْرَاك الْمُسَمّى بالحكم ينْفَرد بطرِيق خَاص يُوصل إِلَيْهِ وَهُوَ الْحجَّة المنقسمة إِلَى أقسامها. وَمَا عدا هَذَا الْإِدْرَاك لَهُ طَرِيق وَاحِد وَهُوَ القَوْل الشَّارِح فتصور الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وتصور الْمَحْكُوم بِهِ وتصور النِّسْبَة الْحكمِيَّة يُشَارك سَائِر التصورات فِي الاستحصال بالْقَوْل الشَّارِح فَلَا فَائِدَة فِي ضمهَا إِلَى الحكم وَجعل الْمَجْمُوع قسما وَاحِدًا من الْعلم مُسَمّى بالتصديق. لِأَن هَذَا الْمَجْمُوع لَيْسَ لَهُ طَرِيق خَاص فَمن لاحظ مَقْصُود الْفَنّ أَعنِي بَيَان الطّرق الموصلة إِلَى الْعلم لم يلتبس عَلَيْهِ أَن الْوَاجِب فِي تقسيمه مُلَاحظَة الامتياز فِي الطّرق فَيكون الحكم أحد قسميه الْمُسَمّى بالتصديق لكنه مَشْرُوط فِي وجوده ضمه إِلَى أُمُور مُتعَدِّدَة من أَفْرَاد الْقسم الآخر انْتهى. فَإِن قيل إِن الحكم عِنْد الإِمَام فعل من أَفعَال النَّفس لَا علم وَإِدْرَاك فَكيف يكون الْمَجْمُوع الْمركب من التصورات الثَّلَاثَة وَالْحكم قسما من الْعلم فَإِن تركيب التَّصْدِيق الَّذِي هُوَ قسم الْعلم من الْعلم وَغَيره محَال قُلْنَا الحكم عِنْد الإِمَام إِدْرَاك قطعا وَمَا اشْتهر أَنه فعل عِنْده غلط نَشأ من اشْتِرَاك لفظ الحكم بَين الْمَعْنى الاصطلاحي وَهُوَ الإذعان وَبَين الْمَعْنى اللّغَوِيّ وَهُوَ ضم أحد المفهومين إِلَى الآخر وَالضَّم فعل من أَفعَال النَّفس فَمن قَالَ إِن الحكم عِنْده فعل والتصديق عبارَة عَن مَجْمُوع التصورات الثَّلَاثَة وَالْحكم فقد افترى عَلَيْهِ بهتانا عَظِيما.
نعم يرد على الإِمَام اعْتِرَاض من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَنه يلْزم قلب الْمَوْضُوع لاستلزامه أَن يكون التَّصْدِيق مكتسبا من القَوْل الشَّارِح والتصور من الْحجَّة وَالْأَمر بِالْعَكْسِ أما الأول فَلِأَن التَّصْدِيق عِنْده هُوَ الْمَجْمُوع من التصورات الثَّلَاثَة وَالْحكم فَلَو كَانَ الحكم الَّذِي هُوَ جزؤه بديهيا غَنِيا عَن الِاكْتِسَاب وَيكون تصور أحد طَرفَيْهِ كسبيا كَانَ ذَلِك الْمَجْمُوع كسبيا. فَإِن احْتِيَاج الْجُزْء إِلَى الشَّيْء يسْتَلْزم احْتِيَاج الْكل إِلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يكون اكتسابه من القَوْل الشَّارِح. وَلَا يخفى مَا فِيهِ لِأَن التصورات كلهَا عِنْده بديهية فَلَا يتَصَوَّر أَن يكون تصور أحد الطَّرفَيْنِ عِنْده كسبيا حَتَّى يلْزم الْمَحْذُور الْمَذْكُور. وَأما الثَّانِي: فَلِأَن الحكم عِنْده إِدْرَاك وَلَيْسَ هُوَ وَحده تَصْدِيقًا عِنْده بل الْمَجْمُوع الْمركب مِنْهُ وَمن التصورات الثَّلَاثَة فَلَا بُد أَن يكون تصورا فَإِذا كَانَ كسبيان يكون اكتسابه من الْحجَّة فَيلْزم اكْتِسَاب التَّصَوُّر من الْحجَّة وَهُوَ مُمْتَنع لما سَيَجِيءُ فِي مَوْضُوع الْمنطق إِن شَاءَ الله تَعَالَى. إِلَّا أَن يُقَال إِن الإِمَام جَازَ أَن يكون مُلْتَزما أَن يكون بعض التصورات أَعنِي الحكم مكتسبا من الْحجَّة فَهُوَ لَيْسَ بمعتقد بِمَا هُوَ الْمَشْهُور من أَن التَّصَوُّر مكتسب من القَوْل الشَّارِح فَقَط والتصديق من الْحجَّة فَحسب. والاعتراض بِالْوَجْهِ الثَّانِي أَن الْوحدَة مُعْتَبرَة فِي الْمقسم كَمَا ذكرنَا فِي جَامع الغموض شرح الكافية فِي شرح اللَّفْظ كَيفَ لَا وَإِن لم يُقيد بهَا لم ينْحَصر كل مقسم فِي أقسامه فَإِن مَجْمُوع الْقسمَيْنِ قسم ثَالِث للمطلق. فالتصديق الَّذِي هُوَ عبارَة عَن الادراكات الَّتِي هِيَ عُلُوم مُتعَدِّدَة لَا ينْدَرج تَحت الْعلم الْوَاحِد الَّذِي جعل مقسمًا. وَالْجَوَاب أَن التَّصْدِيق الْمَذْكُور فِي نَفسه وَإِن كَانَت علوما مُتعَدِّدَة لَكِن لَهَا نوع وحدة فَلَا بَأْس باندراجها بِحَسب تِلْكَ الْوحدَة تَحت الْعلم مَعَ أَن التَّرْكِيب بِدُونِ اعْتِبَار الْوحدَة مُمْتَنع وَمن سوى الْحُكَمَاء قَائِل بتركيب التَّصْدِيق فَلهُ وحدة بحسبها مندرج تَحت الْعلم فَلَا إِشْكَال. وَقَالَ الزَّاهِد فِي حَاشِيَة الرسَالَة أَقُول يرد على الإِمَام أَن أَجزَاء التَّصْدِيق يجب أَن تكون علوما تصورية لِأَن الْعلم منحصر فِي التَّصَوُّر والتصديق وجزء التَّصْدِيق لَا يُمكن أَن يكون شَيْئا غير الْعلم أَو علما تصديقيا غير التصوري وَلَا شكّ أَن التصورات كلهَا بديهيات عِنْده وَمن الضروريات أَنه إِذا حصل جَمِيع أَجزَاء الشَّيْء بالبداهة يحصل ذَلِك الشَّيْء بالبداهة فَيلْزم أَن يكون التصديقات أَيْضا كلهَا بديهية مَعَ أَنه لَا يَقُول بذلك انْتهى. وَقَالَ فِي الْهَامِش المُرَاد بِالْجَمِيعِ الْكل الإفرادي فَلَا يرد أَن جَمِيع أَجزَاء الشَّيْء هُوَ بِعَيْنِه ذَلِك الشَّيْء فَيرجع الْكَلَام إِلَى أَنه إِذا حصل ذَلِك الشَّيْء يحصل ذَلِك الشَّيْء. ثمَّ حُصُول كل وَاحِد من الْأَجْزَاء بِأَيّ نَحْو كَانَ مُسْتَلْزم لحُصُول الْكل كَذَلِك إِذا لم يعْتَبر مَعَه الْهَيْئَة الاجتماعية وحصوله بطرِيق البداهة لَيْسَ بمستلزم لحُصُول الْكل كَذَلِك إِذا اعْتبر مَعَه تِلْكَ الْهَيْئَة انْتهى.
وَاعْلَم أَن الْحُكَمَاء قاطبة بعد اتِّفَاقهم على أَن التَّصْدِيق بسيط عبارَة عَن الاذعان وَالْحكم فَقَط اخْتلفُوا فِي أَن مُتَعَلق الاذعان إِمَّا النِّسْبَة الخبرية ثبوتية أَو سلبيــة. أَو مُتَعَلقَة وُقُوع النِّسْبَة الثبوتية التقييدية أَولا وُقُوعهَا يَعْنِي أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة فَاخْتَارَ المتقدمون مِنْهُم الأول وَقَالُوا بِتَثْلِيث أَجزَاء الْقَضِيَّة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ والمحكوم بِهِ وَالنِّسْبَة الخبرية ثبوتية أَو سلبيــة وَهَذَا هُوَ الْحق إِذْ لَا يفهم من زيد قَائِم مثلا إِلَّا نِسْبَة وَاحِدَة وَلَا يحْتَاج فِي عقده إِلَى نِسْبَة أُخْرَى. والتصديق عِنْدهم نوع آخر من الْإِدْرَاك مغائر للتصور مُغَايرَة ذاتية لَا بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق. وَذهب الْمُتَأَخّرُونَ مِنْهُم إِلَى الثَّانِي وَقَالُوا بتربيع أَجزَاء الْقَضِيَّة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ والمحكوم بِهِ وَالنِّسْبَة التقييدية ثبوتية أَو سلبيــة الَّتِي سَموهَا بِالنِّسْبَةِ الْحكمِيَّة. وَالرَّابِع النِّسْبَة التَّامَّة الخبرية وَهِي أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة وَالَّذِي حملهمْ على ذَلِك أَنهم ظنُّوا أَنه لَو جعلُوا مُتَعَلق الْإِدْرَاك النِّسْبَة الْحكمِيَّة لَا أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة لدخل الشَّك وَالوهم والتخييل فِي التَّصْدِيق لِأَنَّهَا أَيْضا إِدْرَاك النِّسْبَة الْحكمِيَّة ففرقوا بَين التَّصَوُّر والتصديق بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق وازدادوا جُزْءا رَابِعا وجعلوه مُتَعَلق الْإِدْرَاك. وَزَعَمُوا أَن الشَّك وَكَذَا الْوَهم والتخييل لَيْسَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة وَلَكِن لم يتنبهوا أَن الشَّك أَيْضا إِدْرَاك الْوُقُوع أَو اللاوقوع لَكِن لَا على سَبِيل التَّسْلِيم والإذعان فَلم يَنْفَعهُمْ الازدياد بل زَاد الْفساد بِخُرُوج التصديقات الشّرطِيَّة فَإِن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة نِسْبَة حملية وَالنِّسْبَة فِي الشرطيات هِيَ نِسْبَة الِاتِّصَال واللاتصال والانفصال واللاانفصال. وَأَيْضًا يتَوَهَّم مِنْهُ أَن مَفْهُوم أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة مُعْتَبر فِي معنى الْقَضِيَّة وَالْأَمر لَيْسَ كَذَلِك فَإِن الْمُعْتَبر فِيهِ نِسْبَة بسيطة يصدق عَلَيْهَا هَذِه الْعبارَة المفصلة إِلَّا أَن يُقَال لَيْسَ مقصودهم إِثْبَات النسبتين المتغائرتين حَقِيقَة بل أَن النِّسْبَة الْوَاحِدَة الَّتِي هِيَ النِّسْبَة التَّامَّة الخبرية إِذا أخذت من حَيْثُ إِنَّهَا نِسْبَة بَين الْمَوْضُوع والمحمول يتَعَلَّق بِهِ الشَّك وأخواه. وَإِذا أخذت من حَيْثُ إِنَّهَا نِسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة يتَعَلَّق بهَا التَّصْدِيق وَيُشِير إِلَى هَذَا مَا فِي شرح الْمطَالع من أَن أَجزَاء الْقَضِيَّة عِنْد التَّفْصِيل أَرْبَعَة فَافْهَم. وَمَا ذكرنَا من أَن مُتَعَلق الإذعان وَالْحكم هُوَ النِّسْبَة التَّامَّة الخبرية هُوَ الْمَشْهُور وَمذهب الْجُمْهُور وَأما الزَّاهِد فَلَا يَقُول بِهِ فَإِنَّهُ قَالَ إِن التَّصْدِيق أَي الاذعان وَالْحكم يتَعَلَّق أَولا وبالذات بالموضوع والمحمول حَال كَون النِّسْبَة رابطة بَينهمَا وَثَانِيا وبالعرض بِالنِّسْبَةِ لِأَن النِّسْبَة معنى حرفي لَا يَصح أَن يتَعَلَّق التَّصْدِيق بهَا من حَيْثُ هِيَ هِيَ. أَقُول نعم إِن النِّسْبَة من حَيْثُ إِنَّهَا رابطة فِي الْقَضِيَّة لَا يُمكن أَن تلاحظ قصدا وبالذات لِأَنَّهَا معنى حرفي فَلَا يُمكن تعلق الاذعان والتصديق بهَا بجعلها مَوْضُوعا ومحكوما عَلَيْهَا أَو بهَا بالاذعان والتصديق لَكِن لَا نسلم أَن تعلقهما بهَا مُطلقًا مَوْقُوف على ملاحظتها قصدا وبالذات فَقَوله لَا يَصح أَن يتَعَلَّق التَّصْدِيق بهَا من حَيْثُ هِيَ هِيَ لَا يَصح.
وتوضيحه أَن الْمَعْنى مَا لم يُلَاحظ قصدا وبالذات لَا يُمكن جعله مَحْكُومًا عَلَيْهِ أَو بِهِ بِنَاء على أَن النَّفس مجبولة على أَنَّهَا مَا لم تلاحظ الشَّيْء كَذَلِك لَا تقدر على أَن تحكم عَلَيْهِ أَو بِهِ كَمَا يشْهد بِهِ الوجدان وَالْمعْنَى الْحر فِي لَا يُمكن أَن يُلَاحظ كَذَلِك فَلَا يُمكن الحكم عَلَيْهِ أَو بِهِ فَتعلق الاذعان وَالْحكم بِهِ مُمْتَنع.
وَأما عرُوض الْعَوَارِض بِحَسب الْوَاقِع وَنَفس الْأَمر للمعنى الْحرفِي الملحوظ تبعا وَمن حَيْثُ إِنَّه آلَة لملاحظة الطَّرفَيْنِ فَلَيْسَ بممتنع. أَلا ترى أَن الِابْتِدَاء الَّذِي هُوَ مَدْلُول كلمة من إِذا لوحظ فِي أَي تركيب يعرض لَهُ الْوُجُود والإمكان والاحتياج إِلَى الطَّرفَيْنِ وَالْقِيَام بهما وَنَحْوهَا لَا على وَجه الحكم بل على وَجه مُجَرّد الْقيام وَالْعرُوض وَهَذَا لَيْسَ بممتنع والإذعان من هَذَا الْقَبِيل فَيجوز أَن يتَعَلَّق بِالنِّسْبَةِ الملحوظة فِي الْقَضِيَّة تبعا على وَجه الْعرُوض لَكِن أَيهَا القَاضِي العَاصِي لَا تبطل حق القَاضِي الزَّاهِد وَلَا تتْرك الانصاف وَإِن امْتَلَأَ أَحْمد نكر من الْجور والاعتساف وَلَا تقس عرُوض الاذعان للنسبة على عرُوض الْوُجُود والإمكان فَإِنَّهُ قِيَاس مَعَ الْفَارِق فَإِن الاذعان لكَونه أمرا اختياريا مُكَلّفا بِهِ قصديا بِدَلِيل التَّكْلِيف بِالْإِيمَان لَا يُمكن عروضه وتعلقه بالمذعن بِهِ إِلَّا بعد تعلقه وملاحظته قصدا وبالذات بِخِلَاف الْوُجُود والإمكان وَنَحْوهمَا فَإِن عروضها لشَيْء لَيْسَ بموقوف على قصد قَاصد كَمَا لَا يخفى.
وَاعْلَم أَن الزَّاهِد قَالَ فِي حَوَاشِيه على الرسَالَة الثَّالِث مَا هُوَ يَبْدُو فِي أول النّظر وَيظْهر فِي بادئ الرَّأْي من أَن التَّصْدِيق هُوَ الْكَيْفِيَّة الإدراكية. وَمَا يَقْتَضِيهِ النّظر الدَّقِيق. ويلوح مِمَّا أَفَادَهُ أهل التَّحْقِيق. هُوَ أَن الْكَيْفِيَّة الاذعانية وَرَاء الْكَيْفِيَّة الإدراكية أَلَيْسَ إِنَّا إِذا سمعنَا قَضِيَّة وأدركناها بِتمَام أَجْزَائِهَا ثمَّ أَقَمْنَا الْبُرْهَان عَلَيْهَا لَا يحصل لنا إِدْرَاك آخر بل تقترن بالإدراك السَّابِق حَالَة أُخْرَى تسمى الإذعان وَالْقَبُول وَإِلَّا يلْزم أَن تكون لشَيْء وَاحِد صُورَتَانِ فِي الذِّهْن. وَلَا يخفى على من يرجع إِلَى وجدانه أَن الْعلم صفة يحصل مِنْهُ الانكشاف والإذعان صفة لَيْسَ كَذَلِك بل تحصل مِنْهُ بعد الانكشاف كَيْفيَّة أُخْرَى للنَّفس وَبِذَلِك يَصح تَقْسِيم الْعلم إِلَى التَّصَوُّر الساذج والتصور مَعَه التَّصْدِيق كَمَا وَقع عَن كثير من الْمُحَقِّقين انْتهى. أَقُول قَوْله: (صُورَتَانِ فِي الذِّهْن) أَي صُورَتَانِ مساويتان وَهُوَ محَال فَلَا يرد أَنه قَالَ فِي حَوَاشِيه على شرح المواقف للوجود صُورَة وللعدم صُورَتَانِ فَإِن للعدم صُورَتَيْنِ إجمالية وتفصيله كَمَا سَيَجِيءُ فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَاعْلَم أَنه يعلم من هَذَا الْمقَال أَن من قسم الْعلم إِلَى التَّصَوُّر فَقَط وَإِلَى تصور مَعَه حكم أَو إِلَى تصور مَعَه تَصْدِيق مَبْنِيّ على أُمُور. أَحدهَا: أَن التَّصْدِيق وَالْحكم والإذعان أَلْفَاظ مترادفة. وَثَانِيها: أَن الْعلم منقسم إِلَى تصورين أَحدهمَا تصور ساذج أَي غير مقرون بالحكم. وَثَانِيهمَا تصور مقرون بِهِ. وَثَالِثهَا: أَن التَّصْدِيق لَيْسَ بِعلم بِنَاء على أَنه كَيْفيَّة إذعانية لَا كَيْفيَّة إدراكية حَتَّى يكون علما. وَرَابِعهَا: أَن الْقسم الثَّانِي لما لم يَنْفَكّ عَن التَّصْدِيق الَّذِي هُوَ الحكم سمي بالتصديق مجَازًا من قبيل تَسْمِيَة الشَّيْء باسم مَا يقارنه وَلَا يَنْفَكّ عَنهُ. ثمَّ المُرَاد بالتصور الْمُقَارن بالحكم إِمَّا الإدراكات الثَّلَاثَة فَقَط أَو إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة أَيْضا على الِاخْتِلَاف كَمَا مر. وَلَا يخفى عَلَيْك أَن كَون التَّصْدِيق علما كنار على علم. وانقسام الْعلم إِلَى التَّصَوُّر والتصديق من ضروريات مَذْهَب الْحُكَمَاء وَحمل إِطْلَاق التَّصْدِيق على الْقسم الثَّانِي على الْمجَاز لَا يعلم من إطلاقاتهم وَقَوله: (إِن الْكَيْفِيَّة الإذعانية وَرَاء الْكَيْفِيَّة الإدراكية) إِن أَرَادَ بِهِ أَنه لَيْسَ الأولى عين الثَّانِيَة فَمُسلم لَكِن لَا يجدي نفعا مَا لم يثبت بَينهمَا مباينة. وَإِن أَرَادَ بِهِ أَن بَينهمَا مباينة بالنوع فَمَمْنُوع لِأَن الثَّانِيَة أَعم من الأولى فَإِن الأولى من أَنْوَاع الثَّانِيَة فَإِن للنَّفس من واهب الصُّور قبُول وَإِدْرَاك لَهَا قطعا تصورية أَو تصديقية. نعم إِن فِي التصورات إِدْرَاك وَقبُول لَا على وَجه الإذعان وَفِي التصديقات إِدْرَاك وَقبُول على وَجه الإذعان بِمَعْنى أَن ذَلِك الْإِدْرَاك نفس الإذعان إِذْ لَا نعني بالإذعان إِلَّا إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة وقبولها كَذَلِك فَكَانَ نِسْبَة الْإِدْرَاك وَالْقَبُول المطلقين مَعَ الإذعان نِسْبَة الْعَام مَعَ الْخَاص بل نِسْبَة الْمُطلق إِلَى الْمُقَيد وَنسبَة الْجِنْس إِلَى النَّوْع وَقَوله: (لَا يحصل لنا إِدْرَاك آخر) مَمْنُوع إِذْ لَو أَرَادَ بالإدراك الْحَالة الإدراكية فَمَنعه ظَاهر ضَرُورَة أَن الْحَالة الإدراكية قبل إِقَامَة الْبُرْهَان كَانَت مترتبة على مَحْض تعلق التَّصَوُّر بمضمون الْقَضِيَّة شكا أَو غَيره وَبعدهَا حصلت حَالَة إدراكية أُخْرَى وَهِي إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة وَهِي عين الْحَالة الَّتِي يسميها حَالَة إذعانية وإذعانا وَكَذَا إِذا أَرَادَ بِهِ الصُّورَة الذهنية ضَرُورَة أَن الْمَعْلُوم كَانَ محفوفا بالعوارض الإدراكية الْغَيْر الإذعانية فَكَانَ صُورَة ثمَّ حف بعد إِقَامَة الدَّلِيل بالحالة الإدراكية الإذعانية فَكَانَ صُورَة أُخْرَى فَإِن تغاير الْعَارِض يدل على تغاير المعروض من حَيْثُ إِنَّه معروض. نعم ذَات الْمَعْلُوم من حَيْثُ هُوَ فِي الصُّورَتَيْنِ أَمر وَاحِد لم يَتَجَدَّد واستحالة أَن يكون لشَيْء وَاحِد صُورَتَانِ فِي الذِّهْن من جِهَتَيْنِ مَمْنُوع بل هُوَ وَاقع وَقَوله: (والإذعان صفة لَيْسَ كَذَلِك) أَيْضا مَمْنُوع لِأَن الإذعان سَوَاء أُرِيد بِهِ صُورَة إذعانية أَو حَالَة إدراكية نوع من صُورَة إدراكية أَو حَالَة إدراكية فَإِنَّهُ يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِمَا من الانكشاف وَلَو ترَتّب قبل ذَلِك هُنَاكَ انكشافات عددية تصورية.
اعْلَم أَن هَا هُنَا ثَلَاث مُقَدمَات أجمع عَلَيْهَا الْمُحَقِّقُونَ وتلقوها بِالْقبُولِ والإذعان. وَلم يُنكر عَنْهَا أحد إِلَى الْآن. الأولى: أَن الْعلم والمعلوم متحدان بِالذَّاتِ. وَالثَّانيَِة: أَن التَّصَوُّر والتصديق نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ بِالذَّاتِ. وَالثَّالِثَة: أَنه لَا حجر فِي التصورات فَيتَعَلَّق بِكُل شَيْء حَتَّى يتَعَلَّق بِنَفسِهِ بل بنقيضه وبالتصديق أَيْضا فَيتَوَجَّه اعتراضان.

الِاعْتِرَاض الأول: أَن التَّصَوُّر والتصديق إِذا تعلقا بِشَيْء وَاحِد وَلَا امْتنَاع فِي هَذَا التَّعَلُّق بِحكم الْمُقدمَة الثَّالِثَة فَيلْزم اتحادهما نوعا بِحكم الْمُقدمَة الأولى وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن صيرورة الشَّيْء الْوَاحِد نَوْعَيْنِ مُخْتَلفين بِالذَّاتِ محَال بِالضَّرُورَةِ. وَجَوَابه أَنا لَا نسلم أَن التَّصْدِيق علم لما مر من أَنه كَيْفيَّة إذعانية لَا كَيْفيَّة إدراكية حَتَّى يكون علما فضلا عَن أَن يكون عين الْمَعْلُوم فَيتَعَلَّق التَّصَوُّر والتصديق بِشَيْء وَاحِد وَلَا يلْزم اتحادهما لتوقفه على كَون التَّصْدِيق عين ذَلِك الشَّيْء وَهَذِه العينية مَوْقُوفَة على كَون التَّصْدِيق علما. وَإِن سلمنَا أَن التَّصْدِيق علم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور فَنَقُول إِن الْمُقدمَة الأولى مَخْصُوصَة بِالْعلمِ التصوري فالعلم التصديقي لَيْسَ عين الْمُصدق بِهِ الْمَعْلُوم.

والاعتراض الثَّانِي: أَن التَّصَوُّر إِذا تعلق بالتصديق يلْزم اتحادهما فِي الْمَاهِيّة النوعية بِحكم الْمُقدمَة الأولى. وَأجِيب عَنهُ بِأَن التَّصَوُّر الْمُتَعَلّق بالتصديق تصور خَاص فاللازم هَا هُنَا هُوَ الِاتِّحَاد بَينه وَبَين التَّصْدِيق والتباين النوعي إِنَّمَا هُوَ بَين التَّصَوُّر والتصديق المطلقين. وَيُمكن الْجَواب عَنهُ بِأَن تعلق التَّصَوُّر بِكُل شَيْء لَا يسْتَلْزم تعلقه بِكُل وَجه فَيجوز أَن يمْتَنع تعلقه بِحَقِيقَة التَّصْدِيق وكنهه وَيجوز التَّعَلُّق بِاعْتِبَار وَجهه ورسمه فَإِن حَقِيقَة الْوَاجِب تَعَالَى مُمْتَنع تصَوره بالكنه وَإِنَّمَا يجوز بِالْوَجْهِ وَأَن الْمعَانِي الحرفية يمْتَنع تصورها وَحدهَا وَإِنَّمَا يجوز بعد ضم ضميمة إِلَيْهَا. وَأجَاب عَنهُ الزَّاهِد فِي حَاشِيَته على الرسَالَة المعمولة فِي التَّصَوُّر والتصديق بقوله وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ النّظر الصائب. والفكر الثاقب. هُوَ أَن الْحَقِيقَة الإدراكية زَائِدَة على مَا هُوَ حَاصِل فِي الذِّهْن كإطلاق الْكَاتِب على الْإِنْسَان كَمَا مرت إِلَيْهِ الْإِشَارَة فالتصور والتصديق قِسْمَانِ لما هُوَ علم حَقِيقَة وَالْعلم الَّذِي هُوَ عين الْمَعْلُوم هُوَ مَا يصدق عَلَيْهِ الْعلم أَي مَا هُوَ حَاصِل فِي الذِّهْن انْتهى. وَهَا هُنَا جوابات أخر تركتهَا لتردد الخاطر الفاتر بعداوة الْعدوان. وفقدان الأعوان. 

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو الــسلبيــة. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبيــة، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبيــة أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيــا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة الــسلبيــة واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 

الإسلام

الإسلام: أحْينا عَلَيه يا حَيُّ- هو الخضوعُ والانقيادُ لما أخبر به سيدنا الرسُول محمد - صلى الله عليه وسلم - قاله السيد.
الإسلام: في "الدر المختار" هو تصديق سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما جاء عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة أي بداهة.
الإسلام:
[في الانكليزية] Islam
[ في الفرنسية] L'Islam
هو لغة الطاعة والانقياد، ويطلق في الشرع على الانقياد إلى الأعمال الظاهرة، كما بين ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت».
وحاصل ذلك أن الإسلام شرعا هو الأعمال الظاهرة من التلفظ بكلمتي الشهادة والإتيان بالواجبات والانتهاء عن المنهيات. وعلى هذا المعنى، هو يغاير الإيمان وينفك عنه، إذ قد يوجد التصديق مع انقياد الباطن بدون الأعمال، وقد يطلق على الأعمال المشروعة، ومنه قوله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وخبر أحمد: «أيّ الإسلام أفضل؟ قال:
الإيمان»، وخبر ابن ماجة «قلت ما الإسلام قال تشهد أن لا إله إلّا الله وتشهد أنّ محمدا رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرّها»، وعلى هذا هو يغاير الإيمان ولا ينفك عنه، أي عن الإيمان لاشتراطه لصحتها وهي لا تشترط لصحته خلافا للمعتزلة.
وأما الإسلام المأخوذ بالمعنى اللغوي الذي قد يستعمله به أهل الشرع أيضا فبينه وبين الإيمان تلازم في المفهوم، فلا يوجد شرعا إيمان بلا إسلام ولا عكسه وهو الظاهر.
وقيل بينهما ترادف لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد للأحكام بمعنى قبولها والإذعان بها، وذلك حقيقة التصديق، فيترادفان. فالإسلام يطلق على ثلاثة معان والإيمان أيضا يطلق شرعا على كلّ من تلك المعاني الثلاثة، وإذا تقرر ذلك فحيث ورد ما يدلّ على تغايرهما كما في قوله تعالى قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا الآية، وكما في بعض الأحاديث، فهو باعتبار أصل مفهوميهما، فإنّ الإيمان عبارة عن تصديق قلبي، والإسلام عبارة عن طاعة وانقياد ظاهر كما صرّح بذلك في شروح صحيح البخاري.
فصحّ ما قاله ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية أنهم لم يكونوا منافقين بل كان إيمانهم ضعيفا، ويدل عليه قوله تعالى: وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآية، الدالّ على أن معهم من الإيمان ما يقبل به أعمالهم، وحينئذ يؤخذ من الآية أنه يجوز نفي الإيمان عن ناقصه. ومما يصرح به قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وفيه قولان لأهل السنة، أحدهما هذا، والثاني لا ينفى عنه اسم الإيمان من أصله ولا يطلق عليه مؤمن لإيهامه كمال إيمانه، بل يقيّد فيقال: مؤمن ناقص الإيمان، وهذا بخلاف اسم الإسلام فإنه لا ينتفي بانتفاء ركن من أركانه ولا بانتفاء جميعها ما عدا الشهادتين. وكأنّ الفرق أنّ نفيه يتبادر منه إثبات الكفر مبادرة ظاهرة بخلاف نفي الإيمان. وحيث ورد ما يدلّ على اتحادهما كقوله تعالى فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فهو باعتبار تلازم المفهومين أو ترادفهما. ومن هاهنا قال كثيرون إنهما على وزان الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودلّ بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، وإن قرن بينهما تغايرا كما في خبر أحمد «الإسلام علانية والإيمان في القلب»، وحيث فسّر الإيمان بالأعمال فهو باعتبار إطلاقه على متعلقاته لما تقرر أنه تصديق بأمور مخصوصة، ومنه: وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ، واتفقوا على أنّ المراد به هنا الصلاة ومنه حديث وفد عبد القيس: «هل تدرون ما الإيمان شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمسا من المغنم» ففسّر فيه الإيمان بما فسر في حديث جبرائيل الإسلام، فاستفيد منهما إطلاق الإيمان والإسلام على الأعمال شرعا باعتبار أنها متعلقة مفهوميهما المتلازمين وهما التصديق والانقياد، فتأمّل ذلك حق التأمّل لتندفع به عنك الشكوك الواردة هاهنا. وممّا أطلق فيه الإيمان على الأعمال المشروعة ما روي «الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان». هذا كله خلاصة ما ذكر ابن الحجر في شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث الثاني.
الإسلام:
[في الانكليزية] Name ،noun
[ في الفرنسية] Nom
بالكسر والضمّ لغة بمعنى اللفظ الدال على الشيء كما في قوله: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها، كذا ذكر المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية. وحاصله أنه يطلق لغة على مقابل المهمل، كما صرّح به في باب منع الصرف. وفي شرح المقاصد: الاسم هو اللفظ المفرد الموضوع للمعنى وهو يعم جميع أنواع الكلمة، والمسمّى هو المعنى الذي وضع الاسم بإزائه، والتسمية هو وضع الاسم للمعنى. وقد يراد به ذكر الشيء باسمه، يقال سمّى زيدا ولم يسم عمروا، ولا خفاء في تغاير الأمور الثلاثة، انتهى. وفي جامع الرموز في جواز اليمين باسم الله تعالى: الاسم عرفا لفظ دال على الذات والصفة معا كالرحمن والرحيم، والله اسم دال على ذات الواجب فهو اسم للذات انتهى. وفي كشف اللغات: الاسم بالكسر والضم، هو بالفارسية: نام، وفي اصطلاح أهل السلوك:
ليس لفظا يدلّ على شيء بالوضع، بل هو اسم الذّات للمسمّى باعتبار الصّفة. والصّفة إمّا وجودية كالعليم والقدير أو عدميّة كالقدوس والسّلام يقول الشاعر:

العارفون الذين يعرفون علمنا يقولون: الصفة والذات هي الاسم انتهى.
اعلم أنه قد اشتهر الخلاف في أنّ الاسم هل هو نفس المسمّى أو غيره، ولا يشكّ عاقل في أنه ليس النزاع في لفظ ف ر س أنه هل هو نفس الحيوان المخصوص أو غيره فإن هذا ممّا لا يشتبه على أحد، بل النزاع في مدلول الاسم أهو الذات من حيث هي هي أم هو الذات باعتبار أمر صادق عليه عارض له ينبئ عنه؛ فلذلك قال الأشعري قد يكون الاسم أي مدلوله عين المسمّى أي ذاته من حيث هي نحو الله، فإنه اسم علم للذات من غير اعتبار معنى فيه، وقد يكون غيره نحو الخالق والرازق ممّا يدلّ على نسبة إلى غيره. ولا شك أنّ تلك النسبة غيره وقد يكون لا هو ولا غيره كالعليم والقدير ممّا يدلّ على صفة حقيقية قائمة بذاته، فإنّ تلك الصفة لا هو ولا غيره عنده فهكذا الذات المأخوذة معها.

قال الآمدي: اتفق العقلاء على المغايرة بين التسمية والمسمّى، وذهب أكثر أصحابنا إلى أن التسمية هي نفس الأقوال الدالة، وإنّ الاسم هو نفس المدلول، ثم اختلف هؤلاء، فذهب ابن فورك وغيره إلى أن كل اسم فهو المسمّى بعينه. فقولك: الله دالّ على اسم هو المسمّى، وكذلك قولك عالم وخالق فإنه يدلّ على ذات الربّ الموصوف بكونه عالما وخالقا. وقال بعضهم من الأسماء ما هو عين كالموجود والذات ومنها ما هو غير كالخالق، فإنّ المسمّى ذاته، والاسم هو نفس الخلق وخلقه غير ذاته، ومنها ما ليس عينا ولا غيرا كالعالم فإن المسمّى ذاته والاسم علمه الذي ليس عين ذاته ولا غيرها. وتوضيح ذلك أنهم لم يريدوا بالتسمية اللفظ وبالاسم مدلوله كما يريدون بالوصف قول الواصف وبالصفة مدلوله، ثم إنّ ابن فورك ومن يوافقه اعتبروا المدلول المطابقي وأرادوا بالمسمّى ما وضع الاسم بإزائه، فأطلقوا القول بأن الاسم نفس المسمّى. والبعض أراد بالمسمّى ما يطلق عليه الاسم، وأخذ المدلول أعمّ من المطابقي واعتبر في أسماء الصفات المعاني المقصودة، فزعم أنّ مدلول الخالق الخلق وأنه غير ذات الخالق بناء على ما تقرّر من أنّ صفات الأفعال غير الموصوف، وأن الصفات التي لا عينه ولا غيره هي التي يمتنع انفكاكها عن موصوفها. ثم إنّ الأشعري أراد بالمسمّى ما يطلق عليه الاسم، أعني الذات، وأعتبر المدلول المطابقي وحكم بغيرية هذا المدلول أو بكونه لا هو ولا غيره باعتبار المدلول التضمني. وذهب المعتزلة إلى أنّ الاسم هو التسمية ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا. وذهب الأستاذ أبو نصر بن أيوب إلى أنّ لفظ الاسم مشترك بين التسمية والمسمّى، فيطلق على كل منهما ويفهم المقصود بحسب القرائن. ولا يخفى عليك أن النزاع على قول أبي نصر في لفظ اس م، وأنها تطلق على الألفاظ فيكون الاسم عين التسمية بالمعنى المذكور، أي القول الدال لا بمعنى فعل الواضع وهو وضع الاسم للمعنى، أو تطلق على مدلولاتها فيكون عين المسمّى، وكلا الاستعمالين ثابت، كما في قولك:

الأسماء والأفعال والحروف، وقوله تعالى:
تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ أي مسمّاه، وقول لبيد: اسم السلام عليكما. وقال الإمام الرازي:
المشهور عن أصحابنا أن الاسم هو المسمّى، وعن المعتزلة أنه التسمية، وعن الغزالي أنه مغاير لهما لأن النسبة وطرفيها مغايرة قطعا، والناس قد طوّلوا في هذه المسألة، وهو عندي فضول لأن الاسم هو اللفظ المخصوص والمسمّى ما وضع ذلك اللفظ بإزائه، فنقول:
الاسم قد يكون غير المسمّى، فإنّ لفظ الجدار مغاير لحقيقة الجدار وقد يكون عينه، فإن لفظ الاسم اسم للفظ دال على معنى مجرّد عن الزمان، ومن جملة تلك الألفاظ لفظ الاسم، فيكون لفظ الاسم اسما لنفسه فاتّحد هاهنا الاسم والمسمّى. قال: فهذا ما عندي، هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف والچلپي وما في تعليقات جدّي رحمة الله عليه.
التقسيم
اعلم أنّ الاسم الذي يطلق على الشيء إمّا أن يؤخذ من الذات بأن يكون المسمّى به ذات الشيء وحقيقته من حيث هي، أو من جزئها، أو من وصفها الخارجي، أو من الفعل الصادر عنه؛ ثم أنظر أيّها يمكن في حق الله تعالى، فالمأخوذ من الوصف الخارجي الداخل في مفهوم الاسم فجائز في حقه تعالى، سواء كان الوصف حقيقيا كالعليم، أو إضافيا كالماجد بمعنى العالي، أو سلبيــا كالقدوس، وكذا المأخوذ من الفعل كالخالق. وأما المأخوذ من الجزء كالجسم للإنسان فمحال لانتفاء التركيب في ذاته، فلا يتصوّر له جزء حتى يطلق عليه اسمه. أمّا المأخوذ من الذات فمن ذهب إلى جواز تعقّل ذاته جوّز أن يكون له اسم بإزاء حقيقته المخصوصة، ومن ذهب إلى امتناع تعقّلها لم يجوّز لأن وضع الاسم لمعنى فرع تعقله ووسيلة إلى تفهيمه، فإذا لم يمكن أن يعقل ويفهم فلا يتصوّر اسم بإزائه. وفيه بحث لأن الخلاف في تعقّل كنه ذاته ووضع الاسم لا يتوقف عليه إذ يجوز أن يعقل ذاتا ما بوجه ما، ويوضع الاسم لخصوصية ويقصد تفهيمها باعتبار ما لا بكنهها، ويكون ذلك الوجه مصحّحا للوضع وخارجا عن مفهوم الاسم، كما في لفظ الله، فإنه اسم علم له موضوع لذاته من غير اعتبار معنى فيه، كذا في شرح المواقف.
وفي شرح القصيدة الفارضية في علم التصوف: الأسماء تنقسم باعتبار الذات والصفات والأفعال إلى الذاتية، كالله والصفاتية كالعليم والأفعالية كالخالق، وتنحصر باعتبار الأنس والهيبة عند مطالعتها في الجمالية كاللطيف والجلالية كالقهار. والصفات تنقسم باعتبار استقلال الذات بها إلى ذاتية وهي سبعة:
العلم والحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وباعتبار تعلّقها بالخلق إلى أفعالية، وهي ما عدا السبعة ولكل مخلوق سوى الإنسان حظ من بعض الأسماء دون الكلّ كحظ الملائكة من اسم السبّوح والقدّوس. ولذا قالوا نحن نسبّح بحمدك ونقدس لك، وحظّ الشيطان من اسم الجبار والمتكبر، ولذلك عصى واستكبر واختص الإنسان بالحظ من جميعها ولذلك أطاع تارة وعصى أخرى وقوله تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها أي ركّب في فطرته من كل اسم من أسمائه لطيفة وهيّأه بتلك اللطائف للتحقّق بكل الأسماء الجلالية والجمالية، وعبّر عنهما بيديه فقال للإبليس ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ وكلّ ما سواه مخلوق بيد واحدة لأنه إمّا مظهر صفة الجمال كملائكة الرحمة أو الجلال كملائكة العذاب. وعلامة المتحقق باسم من أسماء الله أن يجد معناه في نفسه كالمتحقق باسم الحق علامته أن لا يتغيّر بشيء، كما لم يتغير الحلاج عند قتله تصديقا لتحققه بهذا الاسم انتهى. وفي الإنسان الكامل قال المحققون أسماء الله تعالى على قسمين يعني الأسماء التي تفيد في نفسها وصفا فهي عند النحاة أسماء لغوية: القسم الأول هي الذاتية كالأحد والواحد والفرد والصمد والعظيم والحيّ والعزيز والكبير والمتعال وأشباه ذلك. القسم الثاني هي الصفاتية كالعليم والقادر ولو كانت من الأسماء النفسية وكالمعطي والخلّاق ولو كانت من الأفعالية، انتهى.

فائدة:
اعلم أنّ تسميته تعالى بالأسماء توقيفية، أي يتوقف إطلاقها على الإذن فيه وليس الكلام في أسماء الأعلام الموضوعة في اللغات، إنما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال، فذهب المعتزلة والكرّامية إلى أنها إذ ادلّ العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبيــة جاز أن يطلق عليه اسم يدلّ على اتصافه بها، سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعي أو لا، وكذا الحال في الأفعال. وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا كلّ لفظ دلّ على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهما لما لا يليق بكبريائه، ولذا لم يجز أن يطلق عليه لفظ العارف، لأن المعرفة قد يراد بها علم تسبقه غفلة، وكذا لفظ الفقيه والعاقل والفطن والطبيب ونحو ذلك. وقد يقال لا بدّ مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم حتى يصحّ الإطلاق بلا توقيف. وذهب الشيخ ومتابعوه إلى أنه لا بدّ من التوقيف وهو المختار، وذلك للاحتياط فلا يجوز الاكتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا، بل لا بدّ من الاستناد إلى إذن الشرع. فإن قلت من الأوصاف ما يمتنع إطلاقه عليه تعالى مع ورود الشرع بها كالماكر المستهزئ وغيرهما. أجيب بأنه لا يكفي في الإذن مجرّد وقوعها في الكتاب أو السنّة بحسب اقتضاء المقام وسياق الكلام، بل يجب أن يخلو عن نوع تعظيم ورعاية أدب، كذا في شرح المواقف وحواشيه.
والاسم عند أهل الجفر يطلق على سطر التكسير ويسمّى أيضا بالزّمام والحصّة والبرج، كذا في بعض الرسائل. وعند المنطقيين يطلق على لفظ مفرد يصح أن يخبر به وحده عن شيء، ويقابله الكلمة والأداة، ويجيء في لفظ المفرد. وعند النحاة يطلق على خمسة معان:

على ما في المنتخب حيث قال: اسم بالكسر والضم هو السّمة والعلامة على الشيء. وفي اصطلاح النحاة: يطلق الاسم على خمسة أشياء:
1 - الاسم، العلم، مقابل اللّقب والكنية.
2 - كلمة لا تحمل معنى وصفيا، وهي بهذا تقابل الصفة.
3 - كلمة لا تحمل معنى ظرفيا، وهي بهذا تقابل الظرف.
4 - كلمة تحمل معنى حاصل المصدر، وتستعمل كالمصدر.
5 - كلمة بدون إضافة كلمة أخرى إليها تدلّ على معنى ولا تدلّ على أيّ زمان من أزمنة الفعل من الماضي والمضارع والاستقبال، وهي بهذا الاصطلاح تقابل اصطلاح الفعل والحرف.
انتهى.
أما المعنى الأول فيجيء تحقيقه في لفظ العلم، ويطلق أيضا مرادفا للعلم كما يجيء هناك أيضا. وأما المعنى الثاني فقد صرّح به في شروح الكافية في باب منع الصرف في بحث الألف والنون المزيدتين. وأما المعنى الثالث فقد صرّحوا به أيضا هناك، وأيضا وقع في الضوء الظروف بعضها لازم الظرفية فيكون منصوبا أبدا نحو: عند وسوى، وبعضها يستعمل اسما وظرفا كالجهات الستّ، انتهى. وفي العباب ويستعمل إذا اسما صريحا مجرّدا عن معنى الظرفية أيضا، ويصير اسما مرفوع المحل بالابتداء أو مجروره أو منصوبه لا بالظرفية، نحو: إذا يقوم زيد إذا يقعد عمر، أي وقت قيام زيد وقت قعود عمر، فإذا هنا مبتدأ وخبر، انتهى.
فالاسم حينئذ مقابل للظرف بمعنى المفعول فيه. وأما المعنى الرابع فقد ذكر في تيسير القاري شرح صحيح البخاري في باب الاحتكار قال الاحتكار: هو شراء الغلّة في أوان الرّخص، لتباع فيما بعد عند غلائها. والحكرة هي اسم من فعل الاحتكار. وأيضا في جامع الرموز: الشبهة اسم من الاشتباه. وفي الصراح شبهة پوشيدگى كار. الخطأ في ستر العمل.
ثم أقول قال في بحر المعاني في تفسير قوله تعالى: فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ، الوقود بفتح الواو اسم لما يوقد به النار وهو الحصب وبالضم مصدر بمعنى الالتهاب انتهى. وهكذا في البيضاوي، وهذا صريح في أن الاسم قد يستعمل بمعنى الاسم الذي لا يكون مصدرا، سواء كان بمعنى الحاصل بالمصدر أو لم يكن إذ لا خفاء في عدم كون الوقود هاهنا بمعنى الحاصل بالمصدر، فينتقض الحصر في المعاني الخمسة حينئذ لخروج هذا المعنى من الحصر. وأما المعنى الخامس فشائع وتحقيقه أنهم قالوا الكلمة ثلاثة أقسام، لأنها إمّا أن تستقل بالمفهومية أو لا.
الثاني الحرف، والأول إمّا أن تدلّ بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم والأول الفعل، فالاسم ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والفعل ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والحرف ما دلّ على معنى في غيره. والضمير في قولهم في نفسه في كلا التعريفين إمّا راجع إلى ما، والمعنى ما دلّ على معنى كائن في نفس ما دلّ أي الكلمة؛ والمراد بكون المعنى في نفس الكلمة دلالتها عليه من غير حاجة إلى ضمّ كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية، وإما راجع إلى المعنى وحينئذ يكون المراد بكون المعنى في نفسه استقلاله بالمفهومية وعدم احتياجه في الانفهام إلى كلمة أخرى، فمرجع التوجيهين إلى أمر واحد وهو استقلال الكلمة بالمفهومية أي بمفهومية المعنى منه، وكذا الحال في قولهم في غيره في تعريف الحرف يعني أن الضمير إمّا عائد إلى ما، فيكون المعنى:
الحرف ما دلّ على معنى كائن في غير ما دلّ أي الكلمة لا في نفسه وحاصله أنه لا يدل بنفسه بل بانضمام كلمة أخرى إليها. وإمّا إلى المعنى فيكون المعنى: الحرف ما دلّ على معنى في غيره لا في نفسه بمعنى أنه غير تام في نفسه، أي لا يحصل ذلك المعنى من اللّفظ إلّا بانضمام شيء إليه، فمرجع هذين التوجهين إلى أمر واحد أيضا، وهو أن لا يستقل بالمفهومية.
ثم المعنى قد يكون إفراديا هو مدلول اللّفظ بانفراده وقد يكون تركيبيا يحصل منه عند التركيب فيضاف أيضا إلى اللّفظ، وإن كان معنى اللّفظ عند الإطلاق هو الإفرادي، ويشترك الاسم والفعل والحرف في أن معانيها التركيبية لا تحصل إلّا بذكر ما يتعلّق به من أجزاء الكلام، ككون الاسم فاعلا وكون الفعل مسندا مثلا مشروط بذكر متعلّقه، بخلاف الحرف، فإنّ معناه الإفرادي أيضا لا يحصل بدون ذكر المتعلق.
وتحقيق ذلك أن نسبة البصيرة إلى مدركاتها كنسبة البصر إلى مبصراته. وأنت إذا نظرت في المرآة وشاهدت صورة فيها فلك، هناك حالتان: إحداهما أن تكون متوجها إلى تلك الصورة مشاهدا إياها قصدا جاعلا للمرآة حينئذ آلة في مشاهدتها، ولا شك أن المرآة حينئذ مبصرة في هذه الحالة لكنها ليست بحيث تقدر بإبصارها على هذا الوجه أن تحكم عليها وتلتفت إلى أحوالها. والثانية أن تتوجّه إلى المرآة نفسها وتلاحظها قصدا فتكون صالحة لأن تحكم عليها، وحينئذ تكون الصورة مشاهدة تبعا غير ملتفت إليها، فظهر أن في المبصرات ما يكون تارة مبصرا بالذات وأخرى آلة لإبصار الغير، واستوضح ذلك من قولك قام زيد.
ونسبة القيام إلى زيد إذ لا شك أنك مدرك فيهما نسبة القيام إلى زيد، إلّا أنها في الأول مدركة من حيث أنها حالة بين زيد والقيام وآلة لتعرف حالهما فكأنها مرآة تشاهدهما بها مرتبطا أحدهما بالآخر، ولهذا لا يمكنك أن تحكم عليها أو بها ما دامت مدركة على هذا الوجه.
وفي الثاني مدركة بالقصد ملحوظة في ذاتها بحيث يمكنك أن تحكم عليها وبها؛ فعلى الوجه الأول معنى غير مستقل بالمفهومية، وعلى الثاني معنى مستقل بها. وكما يحتاج إلى التعبير عن المعاني الملحوظة بالذات المستقلة بالمفهومية يحتاج إلى التعبير عن المعاني الملحوظة بالغير التي لا تستقل بالمفهومية.
إذا تمهّد هذا فاعلم أنّ الابتداء مثلا معنى هو حالة لغيره ومتعلّق به، فإذا لاحظه العقل قصدا وبالذات كان معنى مستقلا بنفسه ملحوظا في ذاته صالحا لأن يحكم عليه وبه، ويلزمه إدراك متعلّقه إجمالا وتبعا، وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء، ولك بعد ملاحظته على هذا الوجه أن تقيده بمتعلق مخصوص، فتقول مثلا ابتداء سير البصرة ولا يخرجه ذلك عن الاستقلال وصلاحية الحكم عليه وبه وعلى هذا القياس الأسماء اللازمة الإضافة كذو وأولو وفوق وتحت، وإذا لاحظه العقل من حيث هو حالة بين السير والبصرة وجعله آلة لتعرف حالهما كان معنى غير مستقل بنفسه، ولا يصلح أن يكون محكوما عليه ولا محكوما به، وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ من. وهذا معنى ما قيل إنّ الحرف وضع باعتبار معنى عام وهو نوع من النسبة كالابتداء مثلا لكل ابتداء مخصوص معيّن النسبة لا تتعين إلّا بالمنسوب إليه، فما لم يذكر متعلق الحرف لا يتحصّل فرد من ذلك النوع هو مدلول الحرف، لا في العقل، وهو الظاهر، ولا في الخارج لأنّ مدلول الحرف فرد مخصوص من ذلك النوع، أعني ما هو آلة لملاحظة طرفيه ولا شك أنّ تحقق هذا الفرد في الخارج يتوقف على ذكر المتعلق. وما قيل الحرف ما يوجد معناه في غيره وأنّه لا يدلّ على معنى باعتباره في نفسه بل باعتباره في متعلقه، فقد اتضح أنّ ذكر المتعلق للحرف إنما وجب ليتحصّل معناه في الذهن إذ لا يمكن إدراكه إلّا بإدراك متعلقه إذ هو آلة لملاحظته فعدم استقلال الحرف بالمفهومية إنّما هو لقصور ونقصان في معناه، لا لما قيل من أنّ الواضع اشترط في دلالته على معناه الإفرادي ذكر متعلقه، إذ لا طائل تحته لأنّ هذا القائل إن اعترف بأنّ معاني الحروف هي النسب المخصوصة على الوجه الذي قررناه، فلا معنى لاشتراط الواضع حينئذ، لأن ذكر المتعلق أمر ضروري إذ لا يعقل معنى الحرف إلّا به، وإن زعم أنّ معنى لفظة من هو معنى الابتداء بعينه إلّا أنّ الواضع اشترط في دلالة من عليه ذكر المتعلّق ولم يشترط ذلك في دلالة لفظ الابتداء عليه، فصارت لفظة من ناقصة الدلالة على معناها غير مستقلة بالمفهومية لنقصان فيها؛ فزعمه هذا باطل. أمّا أولا فلأنّ هذا الاشتراط لا يتصوّر له فائدة أصلا بخلاف اشتراط القرينة في الدلالة على المعنى المجازي. وأمّا ثانيا فلأنّ الدليل على هذا الاشتراط ليس نصّ الواضع عليه كما توهّم لأنّ في تلك الدعوى خروجا عن الإنصاف، بل هو التزام ذكر المتعلّق في الاستعمال على ما يشهد به الاستقراء، وذلك مشترك بين الحروف والأسماء اللازمة الإضافة.
والجواب عن ذلك بأنّ ذكر المتعلق في الحرف لتتميم الدلالة وفي تلك الأسماء لتحصيل الغاية، مثلا كلمة ذو موضوعة بمعنى الصاحب ويفهم منها هذا المعنى عند الإطلاق، لكنها إنّما وضعت له ليتوصّل بها إلى جعل أسماء الأجناس صفة للمعارف أو للنكرات، فتحصيل هذه الغاية هو الذي أوجب ذكر متعلّقها، فلو لم يذكر لم تحصل الغاية عند إطلاقه بدون ذكر متعلّقه تحكّم بحت. وأمّا ثالثا فلأنّه يلزم حينئذ أن يكون معنى من مستقلا في نفسه صالحا لأن يحكم عليه وبه، إلّا أنّه لا ينفهم منها وحدها، فإذا ضمّ إليها ما يتمّ دلالتها وجب أن يصحّ الحكم عليه وبه وذلك مما لا يقول به من له أدنى معرفة باللغة وأحوالها.
وقيل الحرف ما دلّ على معنى ثابت في لفظ غيره، فاللام في قولنا الرجل مثلا يدل بنفسه على التعريف الذي في الرجل. وفيه بحث لأنّه إن أريد بثبوت معنى الحرف في لفظ غيره أنّ معناه مفهوم بواسطة لفظ الغير أي بذكر متعلّقه، فهذا بعينه ما قرّرناه سابقا، وإن أريد به أنه يشترط في انفهام المعنى منه لفظ الغير بحسب الوضع ففيه ما مرّ، وإن أريد به أنّ معناه قائم بلفظ الغير فهو ظاهر البطلان، وكذا إن أريد به قيامه بمعنى غيره قياما حقيقيا، ولأنه يلزم حينئذ أن يكون مثل السّواد وغيره من الأعراض حروفا لدلالتها على معان قائمة بمعاني ألفاظ غيرها، وإن أريد به تعلقه بمعنى الغير لزم أن يكون لفظ الاستفهام وما يشبهه من الألفاظ الدّالة على معان متعلّقة بمعاني غيرها حروفا، وكلّ ذلك فاسد.
وقيل الحرف ليس له معنى في نفسه بل هو علاقة لحصول معنى في لفظ آخر، وإنّ في قولك في الدار علامة لحصول معنى الظرفية في الدار، ومن في قولك خرجت من البصرة علامة لحصول معنى الابتداء في البصرة، وعلى هذا فقس سائر الحروف وهذا ظاهر البطلان.
ثمّ الاسم والفعل يشتركان في كونهما مستقلين بالمفهومية، إلّا أنهما يفترقان في أنّ الاسم يصلح لأن يقع مسندا ومسندا إليه، والفعل لا يقع إلّا مسندا، فإنّ الفعل ما عدا الأفعال الناقصة كضرب مثلا يدلّ على معنى في نفسه مستقل بالمفهومية وهو الحدث، وعلى معنى غير مستقل هو النسبة الحكمية الملحوظة من حيث أنها حالة بين طرفيها وآلة لتعرف حالهما مرتبطا أحدهما بالآخر. ولما كانت هذه النسبة التي هي جزء مدلول الفعل لا تتحصل إلّا بالفاعل وجب ذكره، كما وجب ذكر متعلّق الحرف، فكما أنّ لفظة من موضوعة وضعا عاما لكل ابتداء معين بخصوصه، كذلك لفظة ضرب موضوعة وضعا عاما لكل نسبة للحدث الذي دلّت عليه إلى فاعل بخصوصها، إلّا أن الحرف لمّا لم يدل إلّا على معنى غير مستقل بالمفهومية لم يقع محكوما عليه ولا محكوما به إذ لا بدّ في كل منهما أن يكون ملحوظا بالذات ليتمكن من اعتبار النسبة بينه وبين غيره، واحتاج إلى ذكر المتعلق رعاية لمحاذات الأفعال بالصور الذهنية، والفعل لمّا اعتبر فيه [الحدث] وضمّ إليه انتسابه إلى غيره نسبة تامة من حيث أنها حالة بينهما وجب ذكر الفاعل لتلك المحاذاة، ووجب أيضا أن يكون مسندا باعتبار الحدث إذ قد اعتبر ذلك في مفهومه وضعا ولا يمكن جعل ذلك الحدث مسندا إليه لأنه على خلاف وضعه. وأمّا مجموع معناه المركّب من الحدث والنسبة المخصوصة فهو غير مستقلّ بالمفهومية فلا يصلح أن يقع محكوما به فضلا عن أن يقع محكوما عليه كما يشهده التأمّل الصادق.
وأمّا الاسم فلما كان موضوعا لمعنى مستقل ولم تعتبر معه نسبة تامة لا على أنه منسوب إلى غيره ولا بالعكس صحّ الحكم عليه وبه.
فإن قلت كما أنّ الفعل يدل على حدث ونسبة إلى فاعل على ما قررته كذلك اسم الفاعل يدلّ على حدث ونسبة إلى ذات، فلم يصح كون اسم الفاعل محكوما عليه دون الفعل؟. قلت لأنّ المعتبر في اسم الفاعل ذات ما من حيث نسب إليه الحدث، فالذات المبهمة ملحوظة بالذات، وكذلك الحدث. وأمّا النسبة فهي ملحوظة لا بالذات، إلّا أنها تقييدية غير تامة ولا مقصودة أصلية من العبارة تقيدت بها الذات المبهمة وصار المجموع كشيء واحد، فجاز أن يلاحظ فيه تارة جانب الذات أصالة فيجعل محكوما عليه وتارة جانب الوصف أي الحدث أصالة فيجعل محكوما به. وأمّا النسبة التي فيه فلا تصلح للحكم عليها ولا بها، لا وحدها ولا مع غيرها، لعدم استقلالها، والمعتبر في الفعل نسبة تامة تقتضي انفرادها مع طرفيها من غيرها وعدم ارتباطها به، وتلك النسبة هي المقصودة الأصلية من العبارة فلا يتصور أن يجري في الفعل ما جرى في اسم الفاعل، بل يتعيّن له وقوعه مسندا باعتبار جزء معناه الذي هو الحدث.
فإن قلت قد حكموا بأنّ الجملة الفعلية في: زيد قام أبوه محكوما بها. قلت في هذا الكلام يتصور حكمان: أحدهما الحكم بأن أبا زيد قائم، والثاني أن زيدا قائم الأب، ولا شكّ أن هذين الحكمين ليسا بمفهومين منه صريحا بل أحدهما مقصود والآخر تبع، فإن قصد الأول لم يكن زيد بحسب المعنى محكوما عليه بل هو قيد يتعين به المحكوم عليه، وإن قصد الثاني كما هو الظاهر فلا حكم صريحا بين القيام والأب، بل الأب قيد للمسند الذي هو القيام، إذ به يتم مسندا إلى زيد. ألا ترى أنك لو قلت: قام أبو زيد وأوقعت النسبة بينهما لم يرتبط بغيره أصلا، فلو كان معنى قام أبوه ذلك القيام لم يرتبط بزيد قطعا فلم يقع خبرا، ومن ثمّ تسمع النحاة يقولون قام أبوه جملة وليس بكلام، وذلك لتجريده عن إيقاع النسبة بين طرفيه بقرينة ذكر زيد مقدما، وإيراد ضميره فإنها دالة على الارتباط الذي يستحيل وجوده مع الإيقاع، وهذا الذي ذكر من التحقيق هو المستفاد من حواشي العضدي، ومما ذكره السيّد الشّريف في حاشية المطول في بحث الاستعارة التبعية.
ثم إنه لما عرف اشتراك الاسم والفعل في الاستقلال بالمفهومية فلا بد من مميّز بينهما فزيد قيد عدم الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة في حدّ الاسم احترازا عن الفعل، ولا يخرج من الحدّ لفظ أمس وغد والصبوح والغبوق ونحو ذلك، لأنّ معانيها الزمان لا شيء آخر يقترن بالزمان كما في الفعل. ثم المراد بعدم الاقتران أن يكون بحسب الوضع الأول فدخل فيه أسماء الأفعال لأنها جميعا إما منقولة عن المصادر الأصلية سواء كان النقل صريحا نحو رويد فإنه قد يستعمل مصدرا أيضا، أو غير صريح نحو هيهات فإنه وإن لم يستعمل مصدرا إلّا أنّه على وزن قوقاة مصدر قوقى، أو عن المصادر التي كانت في الأصل أصواتا نحو صه، أو عن الظرف، أو الجار والمجرور نحو أمامك زيد وعليك زيد، فليس شيء منها دالة على أحد الأزمنة الثلاثة بحسب الوضع الأول. وخرج عنه الأفعال المنسلخة عن الزمان وهي الأفعال الجوامد كنعم وبئس وعسى وكاد لاقتران معناها بالزمان بحسب الوضع الأول، وكذا الأفعال المنسلخة عن الحدث كالأفعال الناقصة لأنها تامّات في أصل الوضع منسلخات عن الحدث، كما صرح به بعض المحققين في الفوائد الغياثية. وخرج عنه المضارع أيضا فإنه بتقدير الاشتراك بين الحال والاستقبال لا يدلّ إلّا على زمان واحد، فإنّ تعدد الوضع معتبر في المشترك ويعلم من هذا فوائد القيود في تعريف الفعل.

الْمُوجبَة

(الْمُوجبَة) الْكَبِيرَة من الذُّنُوب الَّتِي توجب النَّار وَمن الْحَسَنَات الَّتِي توجب الْجنَّة (ج) مُوجبَات
الْمُوجبَة: من الْإِيجَاب وَهُوَ الْإِثْبَات ويقابله السّلم والموجبة عِنْد المنطقيين هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي حكم فِيهَا بِثُبُوت النِّسْبَة سَوَاء كَانَت حملية أَو اتصالية أَو انفصالية وَلَا بُد فِي صدق الْقَضِيَّة الحملية الْمُوجبَة وتحققها من وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات حَال الْإِثْبَات لِأَن الحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع.
وَلَا شكّ أَن ثُبُوت شَيْء لشَيْء فِي ظرف فرع ثُبُوت الْمُثبت لَهُ أَو مُسْتَلْزم لثُبُوته فِي ذَلِك الظّرْف ضَرُورَة أَن مَا ثُبُوت لَهُ أصلا لم يثبت لَهُ شَيْء أصلا فَإِن مَا لَيْسَ بموجود لَيْسَ بِشَيْء من الْأَشْيَاء حَتَّى يصدق سلبه عَن نَفسه. وَلِهَذَا يَسْتَدْعِي الْإِيجَاب وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات حَال ثُبُوت الْمَحْمُول لَهُ فِيهِ لَا حَال الحكم بِالْإِيجَابِ إِذْ رُبمَا يكون مَعْدُوما حَال الحكم مَعَ صِحَة الْإِيجَاب كَقَوْلِك زيد سيوجد غَدا فَإِن هَذَا الحكم يصدق إِذا يُوجد غَدا - أما وجود الْمَوْضُوع فِي الذِّهْن أَي تصَوره فَلَا بُد مِنْهُ فِي الْمُوجبَة والسالبة مَعًا لَكِن حَال الحكم لَا مُطلقًا وَلِهَذَا اشْتهر أَن الْمُوجبَة والسالبة مشتركتان فِي اقْتِضَاء الْوُجُود الذهْنِي للموضوع حَال الحكم فَإِن الحكم سَوَاء كَانَ إيجابيا أَو سلبيــا لَا يتَصَوَّر إِلَّا على المتصور.
وَأما الصدْق فَأمر آخر وَإِنَّمَا عممنا وَقُلْنَا فرع ثُبُوت الْمُثبت لَهُ أَو مُسْتَلْزم لثُبُوته مَعَ أَن المشهوران ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء فرع وجود ثُبُوت الْمُثبت لَهُ فِي ظرفه لِأَنَّهُ يرد على الْمَشْهُور النَّقْض بالوجود لِأَن الفرعية بِحَسبِهِ تَسْتَلْزِم أَن يكون لشَيْء وجودات غير متناهية بَعْضهَا فَوق بعض. وَمن هَا هُنَا أنكر جلال الْعلمَاء الدواني رَحمَه الله تَعَالَى وتشبث بالاستلزام.
وَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين طبيعة الاتصاف مُطلقًا تَسْتَلْزِم ثُبُوت الْمَوْصُوف وخصوص اتصاف الانضمامي فرع ثُبُوته والانتزاعي يسْتَقرّ على مُجَرّد الاستلزام - وَالْحق أَن الفرعية بِاعْتِبَار الفعلية كالاستلزام بِاعْتِبَار الثُّبُوت فَإِن الْوُجُود من حَيْثُ إِنَّه صفة بعد الْأَمر الْمَوْجُود فَإِن مرتبَة الْعَارِض أَي عَارض كَانَ بعد مرتبَة المعروض وَإِن كَانَ بعديته لَا بِالزَّمَانِ بل بِالذَّاتِ.
وَهَا هُنَا منع يمْنَع وَهُوَ أَنا لَا نسلم أَن الْمُوجبَة تستدعي وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات. أَلا ترى أَن قَوْلنَا شريك الْبَارِي مُمْتَنع فِي الْخَارِج واجتماع النقيضين محَال والمجهول الْمُطلق يمْتَنع الحكم عَلَيْهِ والمعدوم الْمُطلق يُقَابل الْمَوْجُود الْمُطلق مُوجبَات وَلَا وجود لموضوعاتها فِي ظرف الْإِثْبَات لِأَن ظرفه إِمَّا ذهن وَإِمَّا خَارج وَلَا وجود لتِلْك الموضوعات لَا فِي الْخَارِج وَلَا فِي الذِّهْن.

أما الأول: فَظَاهر - وَأما الثَّانِي: فَلِأَن الْمحَال من حَيْثُ إِنَّه محَال لَيْسَ لَهُ صُورَة فِي الْعقل فَهُوَ مَعْدُوم ذهنا كَمَا هُوَ مَعْدُوم خَارِجا فَلَا يحكم عَلَيْهِ إِيجَابا بالامتناع أَو سلبا بالوجود - وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن الْمحَال لَيْسَ لَهُ صُورَة فِي الْعقل لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَهُ صُورَة فِي الذِّهْن لَكَانَ مَوْجُودا فِي الذِّهْن وكل مَوْجُود فِي الذِّهْن حَقِيقَة مَوْجُودَة فِي نفس الْأَمر فَلَو كَانَ مَوْجُودا فِي الذِّهْن لَكَانَ مَوْجُودا فِي نفس الْأَمر. وَالْقَوْل بِوُجُود شريك الْبَارِي واجتماع النقيضين والمعدوم الْمُطلق فِي نفس الْأَمر بَاطِل قطعا وَكَذَا الْمَجْهُول الْمُطلق من حَيْثُ هُوَ لَيْسَ لَهُ وجود فِي الذِّهْن وَإِلَّا لم يبْق مَجْهُولا مُطلقًا.
وَلما صالت أسود هَذِه القضايا من أَرض مسبعَة الْمَنْع الْمَذْكُور اخْتَار كل مُخْتَار فِرَارًا على الْقَرار إِلَى مفر بدا لَهُ كَمَا سلك الْعَلامَة رَحمَه الله تَعَالَى فِي شرح الْمطَالع إِلَى مَسْلَك السَّلب يَعْنِي جعل تِلْكَ القضايا الموجبات السوالب بإرجاع محصلها إِلَى السَّلب فقولنا شريك الْبَارِي مُمْتَنع فِي الْخَارِج مثلا على زَعمه يرجع إِلَى لَا شَيْء من شريك الْبَارِي بممكن الْوُجُود وَلم يتَنَبَّه بِأَن وَادي السَّلب أَيْضا ماسدة يصول مِنْهَا غضنفر آخر بل يعقبه ذِئْب يخَاف مِنْهُ لِأَن مَوْضُوعَات تِلْكَ القضايا لما ثَبت أَنه لَا وجود لَهَا لَا ذهنا وَلَا خَارِجا وَقد مر أَن السالبة والموجبة متساويتان فِي اقْتِضَاء الْوُجُود الذهْنِي فَلم يَنْفَعهُ الْفِرَار عَن ميدان الْإِيجَاب والقرار فِي وَادي السَّلب. فَهَذِهِ القضايا كَمَا لَا يَصح أَن تكون مُوجبَات كَذَلِك لَا يَصح أَن تكون سوالب. والقضية منحصرة فيهمَا فَلَا يتَصَوَّر التفصي عَن هَذَا الْحصار المتين الرفيع إِلَّا بالصعود على مِعْرَاج بطلَان الْحصْر أَو بالتمسك بِحَبل إخراجهما عَن الْقَضِيَّة. وكل مِنْهُمَا مُمْتَنع كشريك الْبَارِي وَالذِّئْب المعاقب أَن الحكم يكون تِلْكَ القضايا سوالب تحكم غير مسموع ضَرُورَة أَن كل مَفْهُوم إِذا نسب إِلَى الآخر فَلَا مَانع لِلْعَقْلِ مَعَ قطع النّظر عَن مطابقته لما فِي نفس الْأَمر وَعدمهَا أَن يحكم بِالْإِيجَابِ.
وَذهب الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى إِلَى أَن تِلْكَ القضايا مَعَ دُخُولهَا فِي الموجبات مُسْتَثْنَاة عَنْهَا لعدم اقتضائها وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات كالسوالب فَكَمَا أَن السوالب تصدق عِنْد عدم الْمَوْضُوع كَذَلِك هَذِه القضايا.
وَلَا يخفى أَنه يصادم البداهة إِذْ اقْتِضَاء طبيعة الْإِيجَاب وجود الْمَوْضُوع ضَرُورِيّ - وَالذِّئْب المعاقب هُنَاكَ معاقب هَا هُنَا أَيْضا إِذْ الحكم مُطلقًا يَقْتَضِي الْوُجُود الذهْنِي للموضوع وَهُوَ فِي تِلْكَ القضايا مَفْقُود كَمَا مر.
وجم غفير من الْمُتَأَخِّرين طلبُوا المأمن وفوضوا أَمرهم إِلَى التَّقْدِير فَذَهَبُوا إِلَى أَن الحكم فِي تِلْكَ القضايا على الْأَفْرَاد الْفَرْضِيَّة الْمقدرَة الْوُجُود لموضوعاتها بِنَاء على تعميمهم فِي وجود الْمَوْضُوع بالحقيقي والفرضي فكأنهم قَالُوا فِي تِلْكَ الْأَمْثِلَة حِينَئِذٍ مَا يتَصَوَّر بعنوان شريك الْبَارِي ويفرض صدقه عَلَيْهِ مُمْتَنع فِي نفس الْأَمر.
وزيفه بعض الْفُضَلَاء بِأَنَّهُ يلْزم حِينَئِذٍ محَال آخر وَهُوَ أَن يكون وجود الصّفة فِي نَفسهَا أَعنِي الِامْتِنَاع والعدم مثلا أَزِيد كمالا وتماما من وجود الْمَوْصُوف أَعنِي الْأَفْرَاد الممتنعة الْمقدرَة الْوُجُود فَإِن امْتنَاع أَفْرَاد شريك الْبَارِي وَعدمهَا مُتَحَقق فِي نفس الْأَمر على مَا قَالُوا بِخِلَاف تِلْكَ الْأَفْرَاد فَإِنَّهَا ممتنعة فِيهَا. وَلَكِن من أُوتِيَ الْحِكْمَة وَفتح لَهُ أَبْوَاب الْمعرفَة يعلم أَن الصّفة هَا هُنَا مثل الْمَوْصُوف لِأَن الِامْتِنَاع الَّذِي هُوَ اسْتِحَالَة الذَّات وَكَذَا الْعَدَم الَّذِي هُوَ رفع الذَّات لَيْسَ لَهما قوام وتقرر فِي نفس الْأَمر. والوجود إِنَّمَا يعرض لمفهوميهما لِأَن لمفهوميهما ثبوتا فِي الذِّهْن وَلَا وجود لما يطابقه مفهوماهما وَذَلِكَ المطابق بِالْفَتْح صفة الْمُمْتَنع والمعدوم لَا المطابق بِالْكَسْرِ حَتَّى يلْزم أَن يكون وجود الصّفة أَزِيد عَن وجود الْمَوْصُوف كَيفَ وَلَيْسَ لَهَا ثُبُوت فِي نفس الْأَمر أصلا فضلا عَن أَن يكون أَزِيد.
وَمن أَرَادَ العروج على سَمَاء التَّحْقِيق. والصعود على عرش التدقيق. فَعَلَيهِ أَن لَا يحول حول الاعتساف. وَيقوم مقَام الانصاف. وَلَا ينظر إِلَى مَا قيل أَو يُقَال بل يسمع مَا هُوَ ملخص فِي جَوَاب هَذَا الْإِشْكَال. وَهُوَ أَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِي الحمليات مُطلقًا لَا بُد وَأَن يكون أمرا متصورا مَوْجُودا فِي الذِّهْن فَيكون وَاقعا فِي نفس الْأَمر سَوَاء كَانَ مَعَ ذَلِك الْوُجُود مَوْجُودا فِي ظرف الْإِثْبَات أَو لَا وَإِن كَانَ فِي الحملية الْمُوجبَة لَا بُد مَعَ ذَلِك من وجوده فِي ظرف الْإِثْبَات أَيْضا.
وَلما كَانَ الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِيهَا أمرا متصورا مَوْجُودا فِي الذِّهْن وَاقعا فِي نفس الْأَمر لَا يحكم عَلَيْهِ بِمَا يُنَافِي الْوُجُود والواقعية فَيرد النَّقْض بِمثل شريك الْبَارِي مُمْتَنع والخلاء مَعْدُوم وَغير ذَلِك. فالتفصي عَن هَذَا الإعضال بِأَن ذَلِك الْأَمر المتصور كثيرا مَا يَجْعَل عنوانا لأمور متقرر الْوُجُود مثل كل إِنْسَان حَيَوَان وَحِينَئِذٍ لَا إِشْكَال. وَقد يَجْعَل عنوانا لأمور لَا يكون لَهَا تقرر أصلا وَلم يتَعَلَّق بهَا التَّصَوُّر بل وَاقعَة فِي حضيض الْعَدَم ويفرض أَن تِلْكَ الْأُمُور متصفة بذلك الْأَمر المتصور فَيحكم على ذَلِك الْأَمر بِأُمُور تنَافِي الْوُجُود والواقعية كالامتناع والعدم واستحالة الحكم عَلَيْهِ مثلا فَلذَلِك الْأَمر جهتان. إِحْدَاهمَا: أَنه عنوان لتِلْك الْأُمُور الْبَاطِلَة وَفرض اتحاده مَعهَا عقدا وصفيا فرضيا. وثانيتهما: أَنه ثَابت فِي نَفسه ذهنا فبالاعتبار الأول يَصح الحكم عَلَيْهِ بالامتناع ونظائره - وبالاعتبار الثَّانِي يَصح الحكم عله فمدار صِحَة الحكم بالامتناع مثلا هُوَ الأول ومدار صِحَة ذَات الحكم هُوَ الثَّانِي.
وَحَاصِل مَا أجَاب عَنهُ الباقر أَن مثل قَوْلك شريك الْبَارِي مُمْتَنع والمعدوم الْمُطلق يمْتَنع الحكم عَلَيْهِ يصدق على سَبِيل حمل إيجابي غير بتي فالامتناع إِنَّمَا يتَوَجَّه إِلَيْهِ على تَقْدِير الانطباق على مَا فرض أَنه بإزائه لَا بِاعْتِبَار نفس مَفْهُومه الثَّابِت على الْبَتّ وَعَلِيهِ بِنَاء صِحَة الحكم عَلَيْهِ. وَنَظِيره أَنَّك إِذا قلت الْوَاجِب تَعَالَى تشخصه عينه كَانَ الحكم فِيهِ على مَفْهُوم الْوَاجِب المرتسم فِي الْعقل لَكِن عَيْنِيَّة التشخص غير متوجهة إِلَيْهِ بل إِلَى مَا هُوَ بإزائه وَهُوَ الْمَوْجُود الْحق الْقَائِم بِنَفس ذَاته وَأَنه تَعَالَى شَأْنه عَن أَن يتَمَثَّل ويرتسم فِي ذهن مَا.
وَمن طَرِيق آخر أَن هَذَا اللحاظ لما كَانَ هُوَ اعْتِبَار الْمَعْدُوم الْمُطلق مُجَردا عَن جَمِيع أنحاء الْوُجُود كَانَ هَذَا الْمَفْهُوم فِي هَذَا الِاعْتِبَار غير مخلوط بِشَيْء من الموجودات. وَهَذَا هُوَ منَاط امْتنَاع الحكم وَمن حَيْثُ إِن هَذَا اللحاظ بِخُصُوصِهِ نَحْو من أنحاء وجود هَذَا الْمَفْهُوم كَانَ مخلوطا بالوجود فِي هَذَا اللحاظ وَهَذَا هُوَ منَاط صِحَة الحكم عَلَيْهِ بامتناع الحكم. وَهُوَ فِي أفق الْمُبين قسم الحملية إِلَى حلمية بتة وحملية غير بتة وَإِن كَانَ بالاتحاد بِالْفِعْلِ على تَقْدِير انطباق طبيعة العنوان على فَرد وَإِنَّمَا يحصل بتقرر مَاهِيَّة الْمَوْضُوع ووجودها سميت حملية غير بتة وَهِي مساوقة فِي الصدْق للشرطية لَا رَاجِعَة إِلَيْهَا كَمَا يظنّ أفكيف وَقد حكم فِيهَا بالاتحاد بِالْفِعْلِ على الْمَأْخُوذ بِتَقْدِير مَا لست أَقُول على سَبِيل التَّوْقِيت أَو التَّقْيِيد حَتَّى يكون قد فرض مَوْضُوع وَثمّ فِي فرض فِي نَفسه ثمَّ خصص الحكم عَلَيْهِ لتوقيت أَو تَقْيِيد لَهُ أَي عَاد الْمَحْكُوم عَلَيْهِ إِلَى أَن يكون هُوَ الطبيعة المؤقتة أَو الْمقيدَة بل إِنَّمَا على سَبِيل التَّعْلِيق المتمم لغَرَض الْمَوْضُوع فِي نَفسه حَيْثُ لم يكن بِالْفِعْلِ طبيعة متقررة أصلا وَلَعَلَّ بَين الاعتبارين فرقا يذهل عَنهُ المتفلسفون والبتة إِنَّمَا تستدعي تقرر الْمَوْضُوع ووجوده بِالْفِعْلِ وَغير الْبَتَّةَ تقرره ووجوده على التَّقْدِير لَا بِالْفِعْلِ انْتهى.
قَالَ الْحَكِيم صَدرا فِي الْأَسْفَار فصل فِي أَن الحكم الــسلبي لَا يَنْفَكّ عَن نَحْو من وجود طَرفَيْهِ: إِن مَحْمُول الْعُقُود الحملية سَوَاء كَانَت مُوجبَة أَو سالبة قد يكون ثبوتيا وَقد يكون عدميا فِي الْخَارِج. وَأما فِي الذِّهْن فَلَا بُد وَأَن يكون حَاضرا مَوْجُودا لاستحالته على مَا لَا يكون كَذَلِك. وَأما فِي الْخَارِج فَكَذَلِك وَإِذا كَانَ الحكم بِالْإِيجَابِ بِحَسب ظرف الْخَارِج لاستدعاء الحكم بِحَسب أَي ظرف وجود الْمَوْضُوع فِيهِ لِأَن إِثْبَات شَيْء لشَيْء فِي أَي ظرف كَانَ يتَفَرَّع على ثُبُوته فِي نَفسه. اللَّهُمَّ إِلَّا إِذا كَانَ الْمَحْمُول فِي معنى السَّلب مُطلقًا نَحْو زيد مَعْدُوم فِي الْخَارِج أَو شريك الْبَارِي مُمْتَنع فَإِنَّهُ وَإِن نسب إِلَى الْخَارِج لكنه نفس السَّلب عَنهُ فَكَأَنَّهُ قيل زيد المتصور فِي الذِّهْن لَيْسَ فِي الْخَارِج. وَإِذا كَانَ الحكم بالسلب فِي الْخَارِج فَلَا يَقْتَضِي نفس الحكم وَوُجُود الْمَوْضُوع فِيهِ لجَوَاز سلب الْمَعْدُوم وَالسَّلب عَن الْمَعْدُوم هَذَا بِحَسب خُصُوص من طبيعة السَّلب بِمَا هُوَ سلب لَا بِمَا هُوَ حكم من الْأَحْكَام الْوَاقِعَة عَن النَّفس الإنسانية. فَقَوْلهم إِن مَوْضُوع السالبة أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة المعدولة أَو السالبة الْمَحْمُول لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن مَوْضُوع السالبة يجوز أَن يكون مَعْدُوما فِي الْخَارِج دون مَوْضُوع الْمُوجبَة إِذْ مَوْضُوع الْمُوجبَة أَيْضا قد يكون مَعْدُوما فِي الْخَارِج كَقَوْلِنَا شريك الْبَارِي مُمْتَنع واجتماع النقيضين محَال. وَلَا أَن مَوْضُوع الْمُوجبَة يجب أَن يتَحَقَّق أَو يتَمَثَّل فِي وجود أَو ذهن دون مَوْضُوع السالبة إِذْ مَوْضُوع السالبة أَيْضا كَذَلِك. بل مَعْنَاهُ أَن السَّلب يَصح عَن الْمَوْضُوع الْغَيْر الثَّابِت بِمَا هُوَ غير الثَّابِت أصلا. على أَن لِلْعَقْلِ أَن يعْتَبر هَذَا الِاعْتِبَار فِي السَّلب وَيَأْخُذ مَوْضُوع السالبة على هَذَا الْوَجْه بِخِلَاف الْإِيجَاب والموجبة.
فالإيجاب وَإِن صَحَّ على الْمَوْضُوع الْغَيْر الثَّابِت لَكِن لَا يَصح عَلَيْهِ من حَيْثُ هُوَ غير ثَابت بل من حَيْثُ لَهُ ثُبُوت مَا لِأَن الْإِيجَاب يَقْتَضِي وجود شَيْء حَتَّى يُوجد لَهُ شَيْء آخر وَلِهَذَا يَصح أَن يُقَال الْمَعْدُوم لَيْسَ من حَيْثُ هُوَ مَعْدُوم بِشَيْء وَلَا لَهُ من هَذِه الْحَيْثِيَّة شَيْء بل من حَيْثُ لَهُ وجود وَتحقّق فِي ظرف مَا. وَأَيْضًا يجوز نفي كل مَا هُوَ غير الثَّابِت عَن الْمَوْضُوع من حَيْثُ هُوَ غير ثَابت. بِخِلَاف إِثْبَات كل مَا يغايره عَلَيْهِ من تِلْكَ الْحَيْثِيَّة بل إِثْبَات شَيْء مِمَّا يغايره عَلَيْهِ من تِلْكَ الْجِهَة. اللَّهُمَّ إِذا كَانَ أمرا عدميا أَو محالا فَإِنَّهُ إِذا كَانَ ذَلِك لم يكن صدق الحكم من حَيْثُ خُصُوص الْمَحْمُول أَيْضا مستدعيا لوُجُود الْمَوْضُوع كَمَا أَنه يستدعيه من حَيْثُ النِّسْبَة الإيجابية فَلذَلِك اشْتهر أَن مَوْضُوع السالبة أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة وَهُوَ غير صَحِيح إِلَّا أَن يُصَار إِلَى مَا قدمْنَاهُ وَيُرَاد بِالْعُمُومِ مَا سَيَجِيءُ ذكره. وَلَيْسَ معنى كَلَامهم على مَا فهمه الْجُمْهُور أَن الْعُمُوم إِنَّمَا هُوَ لجَوَاز كَون مَوْضُوع السالبة مَعْدُوما فِي الْخَارِج دون الْمُوجبَة.
وَأما مَا قيل إِن مَوْضُوع السالبة إِن كَانَ أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة المعدولة أَو السالبة الْمَحْمُول لم يتَحَقَّق التَّنَاقُض لتَفَاوت أفرادهما وَإِن لم يكن أَعم زَالَ الْفرق. فَنَقُول هُوَ أَعم بِاعْتِبَار الْمَذْكُور وَلَا يلْزم مِنْهُ تغاير الْأَفْرَاد للْعُمُوم بمعنيين والأعمية بِحَسب الِاعْتِبَار الْمَذْكُور لَا توجب بطلَان التَّنَاقُض. وَنفي الأعمية بِحَسب الْأَفْرَاد لَا يسْتَلْزم زَوَال الْفرق لكَون الْمَوْضُوع فِي السالبة أَعم اعْتِبَارا وَإِن لم يكن أَكثر شمولا وتناولا انْتهى.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.