و ق ص : الْوَقَصُ بِفَتْحَتَيْنِ وَقَدْ تُسَكَّنُ الْقَافُ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنْ نُصُبِ الزَّكَاةِ مِمَّا لَا شَيْءَ فِيهِ.
وَقَالَ الْفَارَابِيُّ: الْوَقَصُ مِثْلُ الشَّنَقِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَقِيلَ الْأَوْقَاصُ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَقِيلَ فِي الْبَقَرِ خَاصَّةً وَالْأَشْنَاقُ فِي الْإِبِلِ وَقَدْ وَقَصَتْ النَّاقَةُ بِرَاكِبِهَا وَقْصًا مِنْ بَابِ وَعَدَ رَمَتْ بِهِ فَدَقَّتْ عُنُقَهُ فَالْعُنُقُ مَوْقُوصَةٌ.
وَفِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَضَى فِي الْقَارِصَةِ وَالْقَامِصَةِ وَالْوَاقِصَةِ بِالدِّيَةِ أَثْلَاثًا يُقَالُ هُنَّ ثَلَاثُ جَوَارٍ كُنَّ يَلْعَبْنَ فَتَرَاكَبْنَ فَقَرَصَتْ السُّفْلَى الْوُسْطَى فَقَمَصَتْ أَيْ وَثَبَتْ فَسَقَطَتْ الْعُلْيَا فَوُقِصَتْ عُنُقُهَا وَانْدَقَّتْ فَجَعَلَ ثُلُثَيْ دِيَةِ الْعُلْيَا عَلَى السُّفْلَى وَالْوُسْطَى وَأَسْقَطَ ثُلُثَهَا لِأَنَّهَا أَعَانَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ الْمَوْقُوصَةُ لَكِنَّهُ حُوفِظَ عَلَى مُشَاكَلَةِ اللَّفْظِ.
وَقَالَ الْفَارَابِيُّ: الْوَقَصُ مِثْلُ الشَّنَقِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَقِيلَ الْأَوْقَاصُ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَقِيلَ فِي الْبَقَرِ خَاصَّةً وَالْأَشْنَاقُ فِي الْإِبِلِ وَقَدْ وَقَصَتْ النَّاقَةُ بِرَاكِبِهَا وَقْصًا مِنْ بَابِ وَعَدَ رَمَتْ بِهِ فَدَقَّتْ عُنُقَهُ فَالْعُنُقُ مَوْقُوصَةٌ.
وَفِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَضَى فِي الْقَارِصَةِ وَالْقَامِصَةِ وَالْوَاقِصَةِ بِالدِّيَةِ أَثْلَاثًا يُقَالُ هُنَّ ثَلَاثُ جَوَارٍ كُنَّ يَلْعَبْنَ فَتَرَاكَبْنَ فَقَرَصَتْ السُّفْلَى الْوُسْطَى فَقَمَصَتْ أَيْ وَثَبَتْ فَسَقَطَتْ الْعُلْيَا فَوُقِصَتْ عُنُقُهَا وَانْدَقَّتْ فَجَعَلَ ثُلُثَيْ دِيَةِ الْعُلْيَا عَلَى السُّفْلَى وَالْوُسْطَى وَأَسْقَطَ ثُلُثَهَا لِأَنَّهَا أَعَانَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ الْمَوْقُوصَةُ لَكِنَّهُ حُوفِظَ عَلَى مُشَاكَلَةِ اللَّفْظِ.