ن س خ : نَسَخْتُ الْكِتَابَ نَسْخًا مِنْ بَابِ نَفَعَ
نَقَلْتُهُ وَانْتَسَخْتُهُ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَفَ شَيْئًا فَقَدْ انْتَسَخَهُ فَيُقَالُ انْتَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ وَالشَّيْبُ الشَّبَابَ أَيْ أَزَالَهُ وَكِتَابٌ مَنْسُوخٌ وَمُنْتَسَخٌ مَنْقُولٌ وَالنُّسْخَةُ الْكِتَابُ الْمَنْقُولُ وَالْجَمْعُ نُسَخٌ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وَكَتَبَ الْقَاضِي نُسْخَتَيْنِ بِحُكْمِهِ أَيْ كِتَابَيْنِ وَالنَّسْخُ الشَّرْعِيُّ إزَالَةُ مَا كَانَ ثَابِتًا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ وَيَكُونُ فِي اللَّفْظِ وَالْحُكْمِ وَفِي أَحَدِهِمَا سَوَاءٌ فُعِلَ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ أَوْ لَمْ يُفْعَلْ كَنَسْخِ ذَبْحِ إسْمَاعِيلَ بِالْفِدَاءِ لِأَنَّ الْخَلِيلَ أُمِرَ بِذَبْحِهِ ثُمَّ نُسِخَ قَبْلَ وُقُوعِ الْفِعْلِ.
وَتَنَاسُخُ الْأَزْمِنَةِ وَالْقُرُونِ تَتَابُعُهَا وَتَدَاوُلُهَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَنْسَخُ حُكْمَ مَا قَبْلَهُ وَيُثْبِتُ الْحُكْمَ لِنَفْسِهِ فَاَلَّذِي يَأْتِي بَعْدَهُ يَنْسَخُ حُكْمَ ذَلِكَ الثُّبُوتِ وَيُغَيِّرُهُ إلَى حُكْمٍ يَخْتَصُّ هُوَ بِهِ وَمِنْهُ تَنَاسُخُ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ لَا يُقْسَمُ عَلَى حُكْمِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ بَلْ عَلَى حُكْمِ الثَّانِي وَكَذَا مَا بَعْدَهُ.
نَقَلْتُهُ وَانْتَسَخْتُهُ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَفَ شَيْئًا فَقَدْ انْتَسَخَهُ فَيُقَالُ انْتَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ وَالشَّيْبُ الشَّبَابَ أَيْ أَزَالَهُ وَكِتَابٌ مَنْسُوخٌ وَمُنْتَسَخٌ مَنْقُولٌ وَالنُّسْخَةُ الْكِتَابُ الْمَنْقُولُ وَالْجَمْعُ نُسَخٌ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وَكَتَبَ الْقَاضِي نُسْخَتَيْنِ بِحُكْمِهِ أَيْ كِتَابَيْنِ وَالنَّسْخُ الشَّرْعِيُّ إزَالَةُ مَا كَانَ ثَابِتًا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ وَيَكُونُ فِي اللَّفْظِ وَالْحُكْمِ وَفِي أَحَدِهِمَا سَوَاءٌ فُعِلَ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ أَوْ لَمْ يُفْعَلْ كَنَسْخِ ذَبْحِ إسْمَاعِيلَ بِالْفِدَاءِ لِأَنَّ الْخَلِيلَ أُمِرَ بِذَبْحِهِ ثُمَّ نُسِخَ قَبْلَ وُقُوعِ الْفِعْلِ.
وَتَنَاسُخُ الْأَزْمِنَةِ وَالْقُرُونِ تَتَابُعُهَا وَتَدَاوُلُهَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَنْسَخُ حُكْمَ مَا قَبْلَهُ وَيُثْبِتُ الْحُكْمَ لِنَفْسِهِ فَاَلَّذِي يَأْتِي بَعْدَهُ يَنْسَخُ حُكْمَ ذَلِكَ الثُّبُوتِ وَيُغَيِّرُهُ إلَى حُكْمٍ يَخْتَصُّ هُوَ بِهِ وَمِنْهُ تَنَاسُخُ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ لَا يُقْسَمُ عَلَى حُكْمِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ بَلْ عَلَى حُكْمِ الثَّانِي وَكَذَا مَا بَعْدَهُ.