(مَيَطَ)
[هـ] فِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ «أدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأذَى عَنِ الطَّرِيق» أَيْ تَنْحِيَتُه.
يُقَالُ: مِطْتُ الشَّيء وأَمَطْتُه. وَقِيلَ: مِطْتُ أَنَا، وأَمَطْتُ غَيْري.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الأكْل «فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِن أَذًى» . وَحَدِيثُ العَقيقة «أَمِيطُوا عَنْه الأذَى» .
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَمِطْ عَنَّا يَدَك» أَيْ نَحِّها.
(هـ) وَحَدِيثُ العَقَبة «مِطْ عَنَّا يَا سَعْدُ» أَيِ ابْعُدْ.
وَحَدِيثُ بَدْرٍ «فَما مَاطَ أحَدُهم عَنْ مَوْضع يَدِ رَسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» .
وَحَدِيثُ خَيْبر «أنَّه أخَذَ الرَّايَةَ فَهَزَّها، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَأخُذها بحَقِّها؟ فَجاء فُلانٌ فَقال:
أَنَا، فَقال: أَمِطْ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِطْ» أَيْ تَنَحَّ واذْهَبْ.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي «لَوْ كَانَ عُمر مِيزَاناً مَا كَان فِيهِ مَيْطُ شَعْرة» أَيْ مَيْل شَعْرة.
وَفِي حَدِيثِ بَني قُرَيْظَة والنَّضير:
وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهم ثِقَالاً ... كَمَا ثَقُلَت بمِيطَانَ الصُّخُورُ
هُوَ بكَسْرِ الْمِيمِ
: موضِع فِي بِلَادِ بَنِي مُزَيْنَة، بالحِجَاز.
[هـ] فِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ «أدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأذَى عَنِ الطَّرِيق» أَيْ تَنْحِيَتُه.
يُقَالُ: مِطْتُ الشَّيء وأَمَطْتُه. وَقِيلَ: مِطْتُ أَنَا، وأَمَطْتُ غَيْري.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الأكْل «فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِن أَذًى» . وَحَدِيثُ العَقيقة «أَمِيطُوا عَنْه الأذَى» .
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَمِطْ عَنَّا يَدَك» أَيْ نَحِّها.
(هـ) وَحَدِيثُ العَقَبة «مِطْ عَنَّا يَا سَعْدُ» أَيِ ابْعُدْ.
وَحَدِيثُ بَدْرٍ «فَما مَاطَ أحَدُهم عَنْ مَوْضع يَدِ رَسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» .
وَحَدِيثُ خَيْبر «أنَّه أخَذَ الرَّايَةَ فَهَزَّها، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَأخُذها بحَقِّها؟ فَجاء فُلانٌ فَقال:
أَنَا، فَقال: أَمِطْ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِطْ» أَيْ تَنَحَّ واذْهَبْ.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي «لَوْ كَانَ عُمر مِيزَاناً مَا كَان فِيهِ مَيْطُ شَعْرة» أَيْ مَيْل شَعْرة.
وَفِي حَدِيثِ بَني قُرَيْظَة والنَّضير:
وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهم ثِقَالاً ... كَمَا ثَقُلَت بمِيطَانَ الصُّخُورُ
هُوَ بكَسْرِ الْمِيمِ
: موضِع فِي بِلَادِ بَنِي مُزَيْنَة، بالحِجَاز.