ملظ
المِلْوَظُّ، بالكَسْرِ وتَشْدِيدِ الظَّاءِ: عَصا يُضْرَبُ بِهَا، أَوْ سَوْطٌ، أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: ثُمَّتَ أَعْلَى رَأْسَه المِلْوَظَّا ونَقَلَهُ المُصَنِّفُ فِي لأَظ تَبَعاً للصَّاغَانِيّ. وهذَا مَحَلّ ذِكْرِهِ.
قَالَ ابْنُ سِيدَه: وإِنَّمَا حَمَلْتُه على فِعْوَلِّ دُونَ مِفْعَلٍّ، لأَنَّ فِي الكَلام فِعْوَلاًّ، ولَيْسَ مِفْعَلٍّ، لأنَّ فِي الكَلام فِعْوَلاًّ، ولَيْسَ فيهِ مِفْعَلٌّ، وَقد يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِلْوَظٌ مِفْعَلاً، ثُمَّ يُوقَف عَلَيْهِ بالتَّشْدِيدِ فيُقال: مِلْوَظّ، ثُمّ إنّ الشاعِرَ احْتَاجَ فَأَجْراهُ فِي الوَصْلِ مُجْرَى الوَقْفِ، فقالَ: المِلْوَظَّا، كقَوْله: ببازِلٍ وَجْنَاءَ أَو عَيْهَلِّ أَراد: أَو عَيْهَلٍ. قالَ وعَلَى أَيّ الوَجْهَيْنِ وَجَّهْتَهُ فإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ اشْتِقاقُه. قُلْت: وَقد تَقَدَّم للمُصَنِّفِ أَنَّهُ مِنَ الَّلأْظِ. وَهُوَ الطَّرْدُ والمُعارَضَةُ، كَمَا حَقَّقَهُ ابنُ عَبّادٍ، فتَأَمَّلْ ذلِكَ.
المِلْوَظُّ، بالكَسْرِ وتَشْدِيدِ الظَّاءِ: عَصا يُضْرَبُ بِهَا، أَوْ سَوْطٌ، أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: ثُمَّتَ أَعْلَى رَأْسَه المِلْوَظَّا ونَقَلَهُ المُصَنِّفُ فِي لأَظ تَبَعاً للصَّاغَانِيّ. وهذَا مَحَلّ ذِكْرِهِ.
قَالَ ابْنُ سِيدَه: وإِنَّمَا حَمَلْتُه على فِعْوَلِّ دُونَ مِفْعَلٍّ، لأَنَّ فِي الكَلام فِعْوَلاًّ، ولَيْسَ مِفْعَلٍّ، لأنَّ فِي الكَلام فِعْوَلاًّ، ولَيْسَ فيهِ مِفْعَلٌّ، وَقد يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِلْوَظٌ مِفْعَلاً، ثُمَّ يُوقَف عَلَيْهِ بالتَّشْدِيدِ فيُقال: مِلْوَظّ، ثُمّ إنّ الشاعِرَ احْتَاجَ فَأَجْراهُ فِي الوَصْلِ مُجْرَى الوَقْفِ، فقالَ: المِلْوَظَّا، كقَوْله: ببازِلٍ وَجْنَاءَ أَو عَيْهَلِّ أَراد: أَو عَيْهَلٍ. قالَ وعَلَى أَيّ الوَجْهَيْنِ وَجَّهْتَهُ فإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ اشْتِقاقُه. قُلْت: وَقد تَقَدَّم للمُصَنِّفِ أَنَّهُ مِنَ الَّلأْظِ. وَهُوَ الطَّرْدُ والمُعارَضَةُ، كَمَا حَقَّقَهُ ابنُ عَبّادٍ، فتَأَمَّلْ ذلِكَ.