ل م س : لَمَسَهُ لَمْسًا مِنْ بَابَيْ قَتَلَ وَضَرَبَ أَفْضَى إلَيْهِ بِالْيَدِ هَكَذَا فَسَّرُوهُ وَلَامَسَهُ مُلَامَسَةً وَلِمَاسًا قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ أَصْلُ اللَّمْسِ بِالْيَدِ لِيُعْرَفَ مَسُّ الشَّيْءِ ثُمَّ كَثُرَ ذَلِكَ حَتَّى صَارَ اللَّمْسُ لِكُلِّ طَالِبٍ قَالَ وَلَمَسْتُ مَسِسْتُ وَكُلُّ مَاسٍّ لَامِسٌ.
وَقَالَ الْفَارَابِيُّ: أَيْضًا اللَّمْسُ الْمَسُّ.
وَفِي التَّهْذِيبِ عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ اللَّمْسُ يَكُونُ مَسَّ الشَّيْءِ وَقَالَ فِي بَابِ الْمِيمِ الْمَسُّ مَسُّكَ الشَّيْءَ بِيَدِكَ.
وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: اللَّمْسُ الْمَسُّ بِالْيَدِ وَإِذَا كَانَ اللَّمْسُ هُوَ الْمَسُّ فَكَيْفَ يُفَرِّقُ الْفُقَهَاءُ بَيْنَهُمَا فِي لَمْسِ الْخُنْثَى وَيَقُولُونَ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ لَمْسٍ أَوْ مَسٍّ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ إذَا لَمَسْتَ ثَوْبِي
وَلَمَسْتُ ثَوْبَكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بَيْنَنَا بِكَذَا وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ غَرَرٌ وَقَوْلُهُمْ لَا يَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ أَيْ لَيْسَ فِيهِ مَنَعَةٌ.
وَقَالَ الْفَارَابِيُّ: أَيْضًا اللَّمْسُ الْمَسُّ.
وَفِي التَّهْذِيبِ عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ اللَّمْسُ يَكُونُ مَسَّ الشَّيْءِ وَقَالَ فِي بَابِ الْمِيمِ الْمَسُّ مَسُّكَ الشَّيْءَ بِيَدِكَ.
وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: اللَّمْسُ الْمَسُّ بِالْيَدِ وَإِذَا كَانَ اللَّمْسُ هُوَ الْمَسُّ فَكَيْفَ يُفَرِّقُ الْفُقَهَاءُ بَيْنَهُمَا فِي لَمْسِ الْخُنْثَى وَيَقُولُونَ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ لَمْسٍ أَوْ مَسٍّ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ إذَا لَمَسْتَ ثَوْبِي
وَلَمَسْتُ ثَوْبَكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بَيْنَنَا بِكَذَا وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ غَرَرٌ وَقَوْلُهُمْ لَا يَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ أَيْ لَيْسَ فِيهِ مَنَعَةٌ.