ق ص د : قَصَدْتُ الشَّيْءَ وَلَهُ وَإِلَيْهِ قَصْدًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ طَلَبْتُهُ بِعَيْنِهِ وَإِلَيْهِ قَصْدِي وَمَقْصِدِي بِفَتْحِ الصَّادِ وَاسْمُ الْمَكَانِ بِكَسْرِهَا نَحْوُ مَقْصِدٍ مُعَيَّنٍ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ جَمَعَ الْقَصْدَ عَلَى قُصُودٍ.
وَقَالَ النُّحَاةُ: الْمَصْدَرُ الْمُؤَكِّدُ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ لِأَنَّهُ جِنْسٌ وَالْجِنْسُ يَدُلُّ بِلَفْظِهِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْجَمْعُ مِنْ الْكَثْرَةِ فَلَا فَائِدَةَ فِي الْجَمْعِ فَإِنْ كَانَ الْمَصْدَرُ عَدَدًا كَالضَّرْبَاتِ أَوْ نَوْعًا كَالْعُلُومِ وَالْأَعْمَالِ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا وَحَدَاتٌ وَأَنْوَاعٌ جُمِعَتْ فَتَقُولُ ضَرَبْتُ ضَرْبَتَيْنِ وَعَلِمْتُ عِلْمَيْنِ فَيُثَنَّى لِاخْتِلَافِ النَّوْعَيْنِ لِأَنَّ ضَرْبًا يُخَالِفُ ضَرْبًا فِي كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ وَعِلْمًا يُخَالِفُ عِلْمًا فِي مَعْلُومِهِ وَمُتَعَلَّقِهِ كَعِلْمِ الْفِقْهِ وَعِلْمِ النَّحْوِ كَمَا تَقُولُ عِنْدِي تُمُورٌ إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَنْوَاعُ وَكَذَلِكَ الظَّنُّ يُجْمَعُ عَلَى ظُنُونٍ لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ لِأَنَّ ظَنًّا يَكُونُ خَيْرًا وَظَنًّا يَكُونُ شَرًّا.
وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: وَلَا يُجْمَعُ الْمُبْهَمُ إلَّا إذَا أُرِيدَ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنِ النَّوْعِ وَالْجِنْسِ وَأَغْلَبُ مَا يَكُونَ فِيمَا يَنْجَذِبُ إلَى الِاسْمِيَّةِ نَحْوُ الْعِلْمِ وَالظَّنِّ وَلَا يَطَّرِدُ أَلَا تَرَاهُمْ لَمْ يَقُولُوا فِي قَتْلٍ وَسَلْبٍ وَنَهْبٍ قُتُولٌ وَسُلُوبٌ وَنُهُوبٌ.
وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يُجْمَعُ الْوَعْدُ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ فَدَلَّ كَلَامُهُمْ عَلَى أَنَّ جَمْعَ الْمَصْدَرِ
مَوْقُوفٌ عَلَى السَّمَاعِ فَإِنْ سُمِعَ الْجَمْعُ عَلَّلُوا بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ عَلَّلُوا بِأَنَّهُ مَصْدَرٌ أَيْ بَاقٍ عَلَى مَصْدَرِيَّتِهِ وَعَلَى هَذَا فَجَمْعُ الْقَصْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى السَّمَاعِ وَأَمَّا الْمَقْصِدُ فَيُجْمَعُ عَلَى مَقَاصِدَ وَقَصَدَ فِي الْأَمْرِ قَصْدًا تَوَسَّطَ وَطَلَبَ الْأَسَدَّ وَلَمْ يُجَاوِزْ الْحَدّ وَهُوَ عَلَى قَصْدٍ أَيْ رُشْدٍ وَطَرِيقٌ قَصْدٌ أَيْ سَهْلٌ وَقَصَدْتُ قَصْدَهُ أَيْ نَحْوَهُ.
وَقَالَ النُّحَاةُ: الْمَصْدَرُ الْمُؤَكِّدُ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ لِأَنَّهُ جِنْسٌ وَالْجِنْسُ يَدُلُّ بِلَفْظِهِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْجَمْعُ مِنْ الْكَثْرَةِ فَلَا فَائِدَةَ فِي الْجَمْعِ فَإِنْ كَانَ الْمَصْدَرُ عَدَدًا كَالضَّرْبَاتِ أَوْ نَوْعًا كَالْعُلُومِ وَالْأَعْمَالِ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا وَحَدَاتٌ وَأَنْوَاعٌ جُمِعَتْ فَتَقُولُ ضَرَبْتُ ضَرْبَتَيْنِ وَعَلِمْتُ عِلْمَيْنِ فَيُثَنَّى لِاخْتِلَافِ النَّوْعَيْنِ لِأَنَّ ضَرْبًا يُخَالِفُ ضَرْبًا فِي كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ وَعِلْمًا يُخَالِفُ عِلْمًا فِي مَعْلُومِهِ وَمُتَعَلَّقِهِ كَعِلْمِ الْفِقْهِ وَعِلْمِ النَّحْوِ كَمَا تَقُولُ عِنْدِي تُمُورٌ إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَنْوَاعُ وَكَذَلِكَ الظَّنُّ يُجْمَعُ عَلَى ظُنُونٍ لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ لِأَنَّ ظَنًّا يَكُونُ خَيْرًا وَظَنًّا يَكُونُ شَرًّا.
وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: وَلَا يُجْمَعُ الْمُبْهَمُ إلَّا إذَا أُرِيدَ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنِ النَّوْعِ وَالْجِنْسِ وَأَغْلَبُ مَا يَكُونَ فِيمَا يَنْجَذِبُ إلَى الِاسْمِيَّةِ نَحْوُ الْعِلْمِ وَالظَّنِّ وَلَا يَطَّرِدُ أَلَا تَرَاهُمْ لَمْ يَقُولُوا فِي قَتْلٍ وَسَلْبٍ وَنَهْبٍ قُتُولٌ وَسُلُوبٌ وَنُهُوبٌ.
وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يُجْمَعُ الْوَعْدُ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ فَدَلَّ كَلَامُهُمْ عَلَى أَنَّ جَمْعَ الْمَصْدَرِ
مَوْقُوفٌ عَلَى السَّمَاعِ فَإِنْ سُمِعَ الْجَمْعُ عَلَّلُوا بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ عَلَّلُوا بِأَنَّهُ مَصْدَرٌ أَيْ بَاقٍ عَلَى مَصْدَرِيَّتِهِ وَعَلَى هَذَا فَجَمْعُ الْقَصْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى السَّمَاعِ وَأَمَّا الْمَقْصِدُ فَيُجْمَعُ عَلَى مَقَاصِدَ وَقَصَدَ فِي الْأَمْرِ قَصْدًا تَوَسَّطَ وَطَلَبَ الْأَسَدَّ وَلَمْ يُجَاوِزْ الْحَدّ وَهُوَ عَلَى قَصْدٍ أَيْ رُشْدٍ وَطَرِيقٌ قَصْدٌ أَيْ سَهْلٌ وَقَصَدْتُ قَصْدَهُ أَيْ نَحْوَهُ.