Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات ابن الأثير الجزري

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 4326
2842. فَضَجَ1 2843. فَضَحَ1 2844. فَضَخَ1 2845. فَضَضَ1 2846. فَضْفَضَ1 2847. فَضُلَ12848. فَطَأَ1 2849. فَطَرَ1 2850. فَطِسَ1 2851. فَطَمَ1 2852. فَظَظَ1 2853. فَظَعَ1 2854. فَعَا1 2855. فَعَمَ1 2856. فَغَا1 2857. فَغَرَ2 2858. فَغَمَ1 2859. فَقَأَ5 2860. فَقَا1 2861. فَقَحَ1 2862. فَقَدَ1 2863. فَقَرَ1 2864. فَقَصَ2 2865. فَقَعَ1 2866. فَقَمَ1 2867. فَقِهَ1 2868. فَكَكَ1 2869. فَكَلَ1 2870. فَكَنَ1 2871. فَكِهَ1 2872. فَلَا1 2873. فَلَتَ1 2874. فَلَجَ1 2875. فَلَحَ2 2876. فَلَذَ1 2877. فِلِزٌّ1 2878. فَلَسَ1 2879. فلسط7 2880. فَلَطَ2 2881. فَلْطَحَ3 2882. فَلَغَ2 2883. فَلْفَلَ1 2884. فَلَقَ1 2885. فَلَكَ1 2886. فَلَلَ1 2887. فَلَمَ1 2888. فَلْهَمَ1 2889. فَنَا1 2890. فَنَخَ1 2891. فَنِدَ1 2892. فَنِعَ2 2893. فَنَقَ1 2894. فَنَكَ2 2895. فَنَنَ1 2896. فَهِدَ1 2897. فَهَرَ1 2898. فَهَقَ1 2899. فَهَهَ1 2900. فَوَتَ1 2901. فَوَجَ1 2902. فَوَحَ1 2903. فوخ10 2904. فَوَدَ1 2905. فَوَرَ1 2906. فَوَزَ1 2907. فَوَضَ1 2908. فَوَعَ1 2909. فَوَفَ1 2910. فَوَقَ1 2911. فَوَلَ1 2912. فَوَهَ1 2913. فَيَأَ1 2914. فَيَجَ1 2915. فَيَحَ1 2916. فَيَدَ1 2917. فَيَصَ1 2918. فَيَضَ1 2919. فَيَظَ1 2920. فَيَفَ1 2921. فَيَقَ1 2922. فَيَلَ1 2923. فَيَنَ1 2924. قَبَا1 2925. قَبَبَ1 2926. قَبَحَ1 2927. قَبَرَ1 2928. قَبَسَ1 2929. قَبَصَ1 2930. قَبَضَ1 2931. قَبَطَ1 2932. قَبَعَ2 2933. قَبَعْثَرَ1 2934. قَبْقَبَ1 2935. قَبَلَ2 2936. قَتَا1 2937. قَتَبَ1 2938. قَتَتَ1 2939. قَتَرَ1 2940. قَتَلَ1 2941. قَتَمَ1 Prev. 100
«
Previous

فَضُلَ

»
Next
(فَضُلَ)
(هـ) فِيهِ «لَا يُمْنَع فَضْل الْمَاءِ» هُوَ أَنْ يَسْقِيَ الرجلُ أَرْضَهُ ثُمَّ تَبْقى مِنَ الْمَاءِ بَقِيَّة لَا يَحْتاج إِلَيْهَا فَلَا يجوز له أن يَبيعها، ولا يمنعَ منها أحَداً يَنْتَفع بِهَا، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الماءُ مِلكَه، أَوْ عَلَى قَول مَن يَرَى أنَّ الْمَاءَ لَا يُمْلَك.
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «لَا يُمْنَع فَضْل الماءِ ليُمْنَع بِهِ الكَلَأُ» هُوَ نَقْع البِئر المُباحة: أَيْ لَيْسَ لأحَدٍ أَنْ يَغْلِب عَلَيْهِ ويَمْنَعَ النَّاسَ مِنْهُ حَتَّى يَحوزَه فِي إناءٍ ويَمْلِكه.
(هـ) وَفِيهِ «فَضْل الإزَار فِي النَّارِ» هُوَ مَا يجرُّه الْإِنْسَانُ مِنْ إزارِه عَلَى الْأَرْضِ، عَلَى مَعْنَى الخُيَلاء والكِبْر.
وَفِيهِ «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارةً فُضْلًا» أَيْ زِيَادَةً عَنِ الْمَلَائِكَةِ المُرَتَّبين مَعَ الْخَلَائِقِ.
وَيُرْوَى بِسُكُونِ الضَّادِ وَضَمِّهَا. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالسُّكُونُ أَكْثَرُ وأصْوَب، وَهُمَا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الفَضْلَة والزِّيادة.
(س) وَفِي حَدِيثِ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيفة «قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذْيفة يراني فُضُلًا» أَيْ مُتَبَذِّلة فِي ثِياب مِهْنَتِي. يُقَالُ: تَفَضَّلَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا لَبِسَت ثِيَابَ مِهْنَتها، أَوْ كَانَتْ فِي ثَوْبٍ واحِد، فَهِيَ فُضُلٌ وَالرَّجُلُ فُضُلٌ أَيْضًا.
(س) وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ فِي صِفَة امْرأة «فُضُلٌ ضَباثٌ كَأَنَّهَا بُغاث» وَقِيلَ: أَرَادَ أنَّها مُخْتَالَة تُفْضِلُ مِنْ ذَيْلها.
(هـ) وَفِيهِ «شَهِدْت فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدعان حِلْفاً لَوْ دُعيت إِلَى مِثْله فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ» يَعْنِي حِلْفَ الفُضُول، سُمِّيَ بِهِ تَشْبيها بِحِلْفٍ كَانَ قَدِيمًا بِمَكَّةَ. أيَّام جُرْهُم، عَلَى التَّنَاصُف، والأخْذ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ، وللغَرِيب مِنَ القاطِن، قَامَ بِهِ رِجَالٌ مِنْ جُرْهُم كُلُّهم يُسَمَّى الفَضْل، مِنْهُمُ الفَضْل بْنُ الْحَارِثِ، والفَضْل بْنُ وَداعَة، والفَضْل بْنُ فَضَالَة.
وَفِيهِ «أنَّ اسْم دِرْعه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَتْ ذَاتَ الفُضُول» وَقِيلَ: ذُو الفُضُول، لفَضْلَة كَانَ فِيهَا وسَعَة.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّناد «إِذَا عَزَب المالُ قَلَّت فَوَاضِلُه» أَيْ إِذَا بَعُدَت الضَّيْعةُ قَلَّ المَرْفِقُ مِنْهَا .
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات ابن الأثير الجزري are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.