[صلا] فيه: "الصلاة" لغة الدعاء، وقيل: التعظيم. وفي التشهد: "الصلوات" لله، أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله هو مستحقها لا تليق بأحد سواه. واللهم! "صل" على محمد، أي عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبته، وقيل: لما أمر الله تعالى "بالصلاة" عليه ولم نبلغ قدر الواجب منه أحلنا عليه وقلنا: صل أنت لأنك أعلم بما يليق به؛ واختلف هل يجوز لغيره، والصحيح خصوصه به؛ الخطابي: بمعنى التعظيم خاص، وبمعنى الدعاء والتبريك لا، نحو اللهم! صل على آل أبي أوفى، أي ترحم وبرك، وقيل: هو أيضًا خاص ولكنه آثر غيره فلا يجوز لغيره. ط: وأجمعوا على جوازها على الأنبياء والملائكة، والجمهور على منعها ابتداء على غيرهم، والصحيح أنه مكروه تنزيها لأنه شعار البدع لاختصاصه بالأنبياء بلسان السلف كعز وجل بالله تعالى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عزيزًا جليلًا. نه: وفيه: من "صلى" عليّ "صلاة صلت" عليه الملائكة عشرًا، أي دعت له وبركت. ن: "صلى" الله عليه عشرًا، أي يضعف أجره، وقيل: هو على ظاهره تشريفًا له بين الملائكة. ط: أي تكون كلامًا يسمعه الملائكة أو رحمة ويضاعف أجره، لقوله: "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها". غ: هي من الله الرحمة، ومن النبي والملائكة الاستغفار. كنز: "صل" على محمد في الأولين، أي مع الأولين ومع المتوسطين ومع الآخرين؛ و"صل" على محمد في
الأرواح، أي معهم؛ و"صل" على محمد في الأجساد، أي معهم. نه: وح: إن كان صائمًا "فليصل"، أي فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة. ن: أو ليشتغل بالصلاة الشرعية، ليحصل له فضلها وليبرك أهل المكان. ط: أي ليصل ركعتين في ناحية البيت، وإن تأذى المضيف بترك الأكل أفطر. نه: وح سودة: يا رسول الله! إذا متنا "صلى" لنا عثمان بن مظعون، أي يستغفر لنا. وفيه ح: سبق النبي صلى الله عليه وسلم و"صلى" أبو بكر وثلث عمر، المصلى في خيل الحلبة هو الثاني لأن رأسه يكون عند صلا الأول وهو ما عن يمين الذنب وشماله. وح: أتى بشاة "مصلية"، أي مشوية، صليت اللحم بالتخفيف: شويته، وإذا أحرقته وألقيته في النار قلت: صليته - بالتشديد - وأصليته، وصليت العصا بالنار أيضًا إذا لينتها وقومتها. ك: هي بوزن مرمية. نه: ومنه ح: أطيب مضغة صيحانية "مصلية"، أي مشمسة قد صليت في الشمس، ويروى بباء - وتقدم. ومنه ح عمر: لو شئت لدعوت "بصلاء" وصناب، هو بالمد والكسر الشواء. وفيه ح: رأيت أبا سفيان "يصلى" ظهره بالنار، أي يدفئه. ن: هو بفتح ياء وسكون صاد. ك: «هم أولى بها "صليًا"» من صلى النار - بكسر لام: احترق. نه: وح: أنا الذي "لا يصطلى" بناره، هو افتعال من صلا النار والتسخن بها، أي أنا الذي لا يتعرض لحربي، فلان لا يصطلي بناره أي شجاع لا يطاق. ن: "صلى" على أحد "صلاته" على ميت، أي دعا لهم بدعاء صلاة الميت. ط: كم أجعل لك من "صلاتي"! هي هنا الدعاء والورد، يعني لي زمان أدعو فيه لنفسي فكم أصرف من ذلك الزمان في الدعاء لك، قوله: أجعل لك صلاتي كلها، أي أصلي عليك بدل ما أدعو به لنفسي؛ وفيه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الدعاء لنفسه، لأن فيه ذكر الله وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شغله ذكره عن مسألته أعطى أفضل، ويدخل فيه كفاية ما يهمه في الدارين. ش:
لم ير صلى الله عليه وسلم أن يعين له فيه حدًا لئلا ينغلق عليه باب المؤيد. فلم يزل يفوض الاختيار إليه مع مراعاة الحث عليه حتى قال: أجعل صلاتي كلها لك. ط: وفيه: علمنا كيف نسلم، أي علمنا الله تعالى كيف الصلاة والسلام عليك بقوله: "يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا" فكيف نصلي على أهل بيتك؟ وإن كان سؤالا عن كيفية الصلاة عليه خاصة فالمعنى قد علمنا الله في التحيات: السلام عليك أيها النبي! فكيف نصلي عليك؟ والتشبيه في: كما صليت، ليس من باب إلحاق الناقص بالكامل بل بيان حال ما لا يعرف بما يعرف. ش: وقيل: التشبيه في أصل الصلاة لا في قدرها، وقيل: أراد: اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة لإبراهيم وآله، وفي آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء وليس في آله نبي، فطلب إلحاق جملة فيها نبي واحد بما فيه أنبياء - ويتم في كما من ك. ن: كيف نصلي، إما سؤال عن كيفية الصلوات في الصلاة أو في غيرها، والأول أظهر. ش: إذا صلى مرة في المجلس أجزأه، أي إذا تكرر ذكره صلى الله عليه وسلم في مجلس كفته صلاة واحدة، واختلف الروايات فيه عن الحنفية فقيل: يتكرر الوجوب بتكرره وإن كثر، وقيل: لا. ط: و"صلاته" في جوف الليل كذلك، أي تطفئ الخطيئة، أو من أبواب الخير. وح: "لا يصلي" لكم، خبر بمعنى النهي، أي لا يصلح للإمامة، فذكر الرجل قولهم إنك منعتهم من إمامته، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، منعتهم لأنك آذيت الله ورسوله بالبزاق في القبلة - وح: "صلى" المغرب بسورة الأعراف ليدل على الجواز، ولذا كان يداوم على التجوز فيها، فأن قيل: كيف يدوم وقته إلى هذا القدر؟ أجيب بأنه كان يقرأ في الأولى قليلًا منها ويتم باقيها في الثانية ولا بأس بوقوعها خارج وقتها، ويحتمل إرادة بعض السورة. ك: فقلت: "الصلاة"! بالنصب على الإغراء أو بتقدير: تريد، وبالرفع أي حضرت الصلاة، قال: الصلاة أمامك - بالرفع، وأمامك - بفتح همزة، أي وقتها أو مكانها قدامك. ن: أي الصلاة في هذه الليلة مشروعة في المزدلفة. ك: و"المصلى" أمامك - بفتح لام، أي
مكان الصلاة. وفيه: فأدركتهم "الصلاة" وليس معهم ماء "فصلوا" - بفتح لام، أي صلوا بغير وضوء؛ واستدل به على أن فاقد الطهورين يصلي في حاله وبه يطابق الترجمة. ن: "الصلاة" جامعة! بنصبهما على الإغراء والحال، وروى بالصلاة جامعة - بنصبهما. ولا يظهر الجر في اللفظ للحكاية، كذا قال الكرماني. ط: أي احضرها حال كونه تجمع الناس في المسجد، أو برفع الأول ونصب الثاني، أو بعكسه؛ أي هذه صلاة حال كونها جامعة، أو احضرها وهي جامعة. ك: أن الصلاة جامعة - بسكون نون أن مفسرة، وتشديدها ورفع جامعة، أي ذات جماعة لا منفردة كسنن الرواتب، ونصبه على الحال والخبر محذوف أي حاضره. بى، ن: اقرأ بها في نفسك - فذكر ح: قسمت "الصلاة" أي الفاتحة؛ فيدل على تعينها؛ الخطابي: بل المراد القراءة كلا تجهر بصلواتك، وعدل عن ح لا صلاة إلى ح القسمة لأ، هـ رأى أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، وكلمة: إذا عام أي إذا قال الحمد لله كل زمان وعلى كل حال. وفيه: نظر فأنه لو سلم فأنما يدل على قوله: حمدني، كلما يقرأ لا على تعميم القراءة كلما يصلي. ن: فذكر من "صلاته"، أي قال إنه لا يحسن الصلاة. وفيه: "صلاة" القاعد على نصف، أي مع القدرة على القيام، فلا يدل على نقص الثواب للعذر في النفل والفرض؛ قوله: إني لست كأحدكم، يعني أني خصصت باستواء القيام والقعود، تشريفًا له. وبين "مصلى" رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار، يريد به موضع سجوده. وفيه: إن جبرئيل نزل "فصلى، فصلى" رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللفظ إنما يعطي أن صلاته كانت عقيب صلاته لكن نص في غيره أن جبرئيل كان إمامًا، فمعناه أن كل جزء فعله جبرئيل من الصلاة
فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وح: "صلى" بي الظهر في اليوم الثاني، أي فرغ من الظهر. وح: و"صلى" بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، أي شرع فيه ح، فلا يدل على اشتراك الوقت قدر أربع ركعات في الظهر والعصر كما زعم. ط: "صلى" بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أي سوى فئ الزوال، وقوله: صلى بي الظهر في الثاني حين كان ظله مثله، أي مع فئ الزوال فلا يكونان في وقت واحد. بى: ولم يبين أول الظهر وهو الزوال إذ لا يعرفه أولًا إلا الله وما يليه يعرفه الملائكة وما يليه يعرفه كل أحد، روى أنه صلى الله عليه وسلم سأل جبرئيل هل زالت الشمس؟ فقال: لا، نعم؛ وقال: قطعت الشمس بين لا ونعم مسيرة خمسمائة. ن: "فليصلها" عند وقتها، لا يريد أنه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال ومرة غدًا، بل يريد أنه إذا قضى الفائتة بعد وقتها لا يتغير وقتها في الغد فيصلي الفجر في الغد في الوقت المعتاد لا بعد طلوع الشمس كما صلى اليوم. وح: أ "تصلي" الصبح أربعًا؟ استفهام إنكار يريد أنه لا يشرع بعد إقامة الفجر إلا الفريضة، فأن من صلى السنة بعدها صار كأنه صلى أربعًا فريضة؛ وفيه رد على من قال: إنه إن علم أنه يدرك ركعة مع الإمام يصلي السنة، ويرده أيضًا ح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وح: ثم "يصلي" ركعتين وهو جالس، جرى على ظاهره أحمد والأوزاعي وأباحاهما جالسًا، وأنكره مالك لأنه صلى الله عليه وسلم فعله مرة أو مرتين لبيان الجواز؛ وتكررت الروايات قولًا وفعلًا بجعل آخر صلاته وترًا. ط: قال أحمد: لا أفعلهما ولا أمنع عنه، قوله: وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأولى، أي فعل صلى الله عليه وسلم في الركعتين بعد السبع مثل فعله في الحالة الأولى أي صلاهما قاعدًا. ن: "فصلى" بطائفة ركعتين ثم تأخر و"صلى" بالطائفة الأخرى ركعتين، يعني صلى بالأولى للفرض وسلم، وبالثانية ركعتين متنفلا وهم مفترضون
وسلم، واستدل به على جواز المفترض خلف المتنقل. وح: نحن "نصلي" معه صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير، أي ننتظر الصلاة في حال الخطبة. وح: لا "يصلين" أحد الظهر إلا في بني قريظة، وفي بعضها: العصر؛ والجمع بأنه صلى البعض الظهر ولم يصله آخرون فقيل لمن صلاه: لا تصلوا العصر - ولمن لم يصله: لا تصلوا الظهر - إلا فيهم، وإنما لم يعنف واحدًا لأن من أخر أخذ بظاهر لفظه ومن صلى في الطريق عرف أن قصده صلى الله عليه وسلم التعجيل وعدم الشغل بما سوى الذهاب. وح: "صليت" معه أكثر من ألفي "صلاة"، أي الصلوات الخمس لا الجمعة. ز: إذ لا يمكن هذا العدد فيها بعد الهجرة، فأن قلت: فكيف استدل به على تحقيق خبره بالجلوس في الخطبة؟ قلت: من طول صحبته المقتضية لتحقق أحواله عنده. ن: وح: "لم يصل" قبلها ولا بعدها، استدل به مالك وأحمد وجماعة من الصحابة والتابعين على كراهة التنفل قبل العيد وبعده، وأباح الشافعي فيهما، وعدم الفعل لا يدل على الكراهة. ز: استبان بهذا صحة حكم المحدثين بكون ح أربع ركعات بقراءة مخصوصة بعدها موضوعًا. ن: من "صلى" على جنازة في المسجد فلا شيء له، استدل به على كراهة صلاتها في المسجد، وضعفه الجمهور لأنه روى: فلا شيء عليه، فاللام في الأولى بمعمنى على. وح: من قتل نفسه "فلم يصل" عليه، زجرًا عن مثل فعله، وصلى عليه الصحابة ولذا ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة عليه. وح: "صلى" فيها بين العمودين، مقدم على ح أسامة أنه لم يصل فيها، لأنه مثبت، ولأن أسامة رآه يدعو فاشتغل هو بالدعاء في ناحية وكان الباب مغلقًا فصلى الله عليه وسلم صلاة خفيفة فلم يره أسامة. ط: لا "يصلي" الإمام في الموضع الذي "صلى" فيه، أي لا يصلي الإمام والمأموم أيضًا فيه بل يتنقل إلى غيره، ليشهد له موضعان بالطاعة، ولئلا يتوهم أنه في الصلاة. وفيه: "لا تصلوا صلاة" في يوم مرتين، أي إن صلى في جماعة لا يعيدها، وبه قال مالك. وح: "صلوا" قبل المغرب، فيه استحباب الركعتين بين الغروب
وصلاة المغرب أو بين الإقامة والآذان، لما ورد بين كل أذانين صلاة، واختلف فيه، ووجه المنع تأخير المغرب عن أول وقته. وح: من "صلى" بعد المغرب ستة ركعة، المفهوم أن الست والعشرين مع الركعتين الراتبتين، وكذا الأربع والست بعد العشاء وليست من الوتر. وح: أربع قبل الظهر بحسب بمثلهن في "صلاة" السحر، بحسب خبر أربع، أي يعدل أربع ركعات قبل الظهر بأربع في الفجر من السنة والفرض، لموافقة المصلى سائر الكائنات في الخضوع لبارئها، فأن الشمس أعظمها وعند زوالها يظهر هبوطها وسائر ما يتفيؤ بها ظلاله عن اليمين والشمائل سجدًا له. مق: أن "تصلى" أربع ركعات، هو خبر محذوف أي هو أن تصلى، وهو عائد إلى مفعول فعلت أو بدل من مفعوله، قوله: عشر خصال، أي مكفر عشر خصلات أي أعلمك شيئًا هو يكفر عشر أنواع من الذنوب هي أوله وآخره - إلخ، وعشر خصال بعد قوله: سره وعلانيته - بالنصب بتقدير: خذها، وبالرفع بتقدير: هذه؛ وفعلت ذلك أي ذلك المكفر، أوله أي أول الذنب، وكرر أعلمك وأمنحك لتعظيم هذه الصلاة. ط: أوله وآخره، أي مبدأ الذنب ومنتهاه، قديمه وحديثه أي ما قدم عهده وحدث، وعشر خصال مفعول تنازعت عليه الأفعال، أفعل بك عشر خصال أي أصيرك ذا عشر خصال، والمراد به التسبيحات والتهليلات لأنها فيما سوى القيام عشر عشر، وقيل: أمرك بما إن فعلته صرت ذا عشر وهي سبب مغفرة الذنوب بأسرها. وح: "صلاته" في بيته أفضل من "صلاته" في مسجدي، يعني مع أن صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة في سائر المساجد. وح: "يصلون" لكم، أي يصلي الأئمة لكم، فأن أصابوا أي أتوا بجميع الأركان والشرائط فقد حصل الثواب لكم ولهم، فحذف: لهم - ثقة بالفهم، وإن أخطأوا
بأن أخلوا ببعضها يصح الصلاة لكم والوبال من النقصان عليهم؛ هذا إن لم يعلم المأموم به، فإن علم خطأه فعليه الوبال والإعادة. ك: قوموا "فلأصلي" لكم، بكسر لام وضم همزة وفتح ياء، ولام كي متعلق بقوموا، أو خبر محذوف أي فقيامكم لأن أصلي بكم، وروى بسكون ياء للتخفيف أو لكون اللام للأمر وثبت الياء في الجذم شذوذًا، وروي بفتح لام للابتداء وسكون ياء- وبوجوه أخر. وح: لعله أن يكون "يصلي"، مفهومه أن تارك الصلاة مقتول. وح: "صل" وعليه بدعته، أي صل خلف المبتدع وعليه بدعته. وح: من "صلى صلاتنا"، أي بالركوع، واستقبل قبلتنا ولم يطعن فيها كاليهود، ولم يمتنع عن ذبيحتنا مثلهم. ن: "صلينا" مع عمر بن عبد العزيز الظهر، إنما أخره على عادة الأمراء قبله قبل أن يبلغه السنة، وفعله لشغل عرض له. ك: "فصلى، فصلى" رسول الله ثم "صلى، فصلى" بتكرير صلوات جبرئيل والنبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات مقتديًا بجبرئيل فيها، ثم قال: بهذا أمرت - بفتح تاء وضمها وبضم همزة أي أمرت به ليلة المعراج وكانت هذه القصة صبيحة ليلته، قوله: اعلم ما تحدث به! أي الذي تحدث به، أو علمت أن جبرئيل - بفتح همزة وواو وبكسرة همزة إن وبفتحها بتقدير بأن؛ لما أنكر على ابن عبد العزيز عروة تأخيره عن أفضل وقت صلى فيه جبرئيل رد عليه بأنه ليس عنده علم به واستثبته فيه وأنه حديث مقطوع، فلما أسند إلى بشير قنع به، ويعارضه ح أنه أم في يومين في وقتين أوله وآخره وقال: الوقت ما بين هذين، وأجيب بأن ح إمامته في يومين لا يصح سنده، وبأن قوله: ما بين هذين، لأهل الأعذار. وح: و"لا يصلي" يومئذ إلا بالمدينة، لأن من بمكة من المستضعفين كانوا يسرون بالصلاة ولم يدخل الإسلام حٍ غير المدينة ومكة. وح: وأبو بكر "يصلي" بالناس والناس "يصلون بصلاة" أبي بكر، أي بصوته الدال على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا أنهم يقتدون بصلاته كيلا يلزم الاقتداء
بمأموم. وح: أمر بحطب فأمر بالصلاة، أي بصلاة العشاء أو الفجر أو الجمعة أو كلها - روايات؛ ولا تضاد لتعدد الوقائع. وح: مروا أبا بكر "فليصل" بالناس، بسكون لام أولى، وروي: فليصلي - بكسر أولى اللامين وإثبات الياء بعد الثانية والفاء عاطفة أي فقولوا له قولي ليصلي بهم. وح: "صلاة" الليل سبع وتسع وإحدى عشر، أي كانت تارة كذا وتارة كذا بحسب اتساع الوقت والصحة وعذر المرض وكبر السن؛ ووجه كونها إحدى عشرة أن صلاة النهار كذلك ظهر وعصر ومغرب وهو وتر النهار. وح: لم تزل الملائكة "تصلي" عليه ما دام في "مصلاه" اللهم "صل" عليه. أي قائلين: اللهم صل عليه، وكذا إذا قام إلى موضع آخر من المسجد ما دام في نية انتظار الصلاة. ط: فإن كان صائمًا "فليصل"، أي ليصل ركعتين في ناحية البيت أي فليدع لصاحب البيت بالمغفرة، وإن تأذى المضيف بترك الإفطار أفطر. ن: ليصل، أي ليدع أو ليصل ركعتين ليحصل له فضلها أو ليبرك أهل المكان. ج: "الصلاة" مثنى بتشهد، أي صلاة الليل أو التطوع ركعتان بتشهد وتسليم لا رباعية. وح: "يصلي" على الصف الأول،، أي يدعو بقوله: اللهم ارحم - ثلاثًا. ط: أفضل "الصلاة" بعد الفريضة "صلاة" الليل، هو حجة لمن فضل صلاة الليل على سنن الرواتب، وقال أكثر العلماء: الرواتب أفضل. وح: فاجعله له "صلاة"، يجيء في عهد من ع. وح: سبحان الله "صلاة" الخلائق، أي تسبيح جميعهم إما قولًا أو دلالة بأن تكون مسخرة بما يراد منهم. ن: خيار أئمتكم الذين "يصلون" عليكم و"تصلون" عليهم، أي تدعون لهم. ط: خيار أمتي الذين "يصلون"، عليهم أي تدعون لهم ويدعون لكم، بدليل: وتلعنوهم - في ضدهم. مظ: أي يصلون عليكم إذا متم،
وتصلون عليهم إذا ماتوا؛ ولعل هذا أولى أي يتحابون أحياء ويتراحمون أمواتًا. وح: لا "يصلي" حتى ينصرف "فيصلي"، هو عطف على لا ينصرف، من حيث الجملة لا التشريك على ينصرف، ولا يستقيم نصبه وإلا يلزم أن يصلي بعد الركعتين. وح: إذا "صلى" أحدكم ركعتي الفجر، أي من سنته فليضطجع. وح: أنا "الصلاة"، مر في يجيء من ج. و"الصلاة" أول ما فرضت - مر في أول. وح: فإن كان من أهل "الصلاة"، أي يكثرها تطوعًا. ك: ((و"صلوات" ومساجد)) أي كنائس اليهود ومساجد المسلمين "يذكر فيها اسم الله" صفة الأربع، أو الأخير تفضيلًا له. ش: فحانت "الصلاة" فأممتهم، اختلف إنها الصلاة اللغوية أو الشرعية وهو الأصح إذ لا يحمل على اللغوية عند إمكان الشرعية وكان قيام الليل واجبًا. ح: ثم نسخ ليلة الإسراء ووجبت "الصلوات" الخمس. وح أم هانيء في الإسراء: فلما "صلى" الصبح و"صلينا"، أشار القاضي إلى تضعيفه فإن الصلاة إنما فرضت في الإسراء مع أن أم هانيء إنما أسلمت يوم الفتح. شم: أجيب بأنه كانت قبل الإسراء صلاتان قبل طلوع الشمس وغروبها، أو أن هذا المعراج من مكة لا الذي من بيت المقدس في ليلة الإسراء وهو كان في رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرًا، أو الإسراء كان في ربيع الأول قبل الهجرة بسنة، فصح قولها: فلما صلى، وأما قولها: وصلينا، فبمعنى هيأنا ما يحتاج إليه في الصلاة. نه: إن للشيطان "مصالي" وفخوخها، هي شبيه بالشرك جمع مصلاة، أراد ما يستفز به الناس من زينة الدنيا وشهواتها، صليت له إذا عملت له في أمر تريد أن تمهل به. وفيه: إن الله بارك لدواب المجاهدين في "صليان" أرض الروم كذا كما بارك لها في شعير سورية، الصليان نبت له سنمة عظيمة كأنه رأس القصب أي يقوم لخيلهم مقام الشعير، وسورية هي الشام.
باب الصاد مع الميم