ص ح ر : الصَّحْرَاءُ الْبَرِّيَّةُ وَجَمْعُهَا صَحَارِي بِكَسْرِ الرَّاءِ مُثَقَّلُ الْيَاءِ لِأَنَّكَ تُدْخِلُ أَلِفَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَاءِ وَالرَّاءِ وَتَكْسِرُ كَمَا تَكْسِرُ مَا بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ نَحْوُ مَسَاجِدَ وَدَرَاهِمَ فَتَنْقَلِبُ الْأَلِفُ الْأُولَى الَّتِي بَعْدَ الرَّاءِ يَاءً لِلْكَسْرَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَتَنْقَلِبُ أَلِفُ التَّأْنِيثِ يَاءً أَيْضًا لِكَسْرَةِ مَا قَبْلَهَا فَيَجْتَمِعُ يَاءَانِ فَتُدْغَمُ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ مَعَ كَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا فَيُقَالُ صَحَارٍ وَصَحَارَى مِثْلُ الْعَذَارِي وَالْعَذَارَى وَالْعَزَالِي وَالْعَزَالَى وَالْكَسْرُ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْبَابِ كُلِّهِ نَحْوُ الْمَغَازِي وَالْمَرَامِي وَالْجَوَارِي وَالْغَوَاشِي وَأَمَّا الْفَتْحُ فَمَسْمُوعٌ فَلَا يُقَالُ وَزْنُ صَحَارَى فَعَالِلْ بِفَتْحِ اللَّامِ لِفَقْدِ هَذَا الْبِنَاءِ فِي الْكَلَامِ وَإِنَّمَا هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ فَعَالِلْ
بِالْكَسْرِ وَلَا يُقَالُ صَحْرَاءَةٌ بِهَاءٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ لِأَنَّهُ لَا يُجْمَعُ عَلَى الِاسْمِ عَلَامَتَا تَأْنِيثٍ وَأَصْحَرَ الرَّجُلُ لِلصَّحْرَاءِ إصْحَارًا بَرَزَ لَهَا.
بِالْكَسْرِ وَلَا يُقَالُ صَحْرَاءَةٌ بِهَاءٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ لِأَنَّهُ لَا يُجْمَعُ عَلَى الِاسْمِ عَلَامَتَا تَأْنِيثٍ وَأَصْحَرَ الرَّجُلُ لِلصَّحْرَاءِ إصْحَارًا بَرَزَ لَهَا.