[سوع] نه: فيه: في "السوعاء" الوضوء، هو بضم سين وفتح واو ومد المذى. و"الساعة" يوم القيامة، وهي في الأصل تكون عبارة عن جزء قليل من ليل أو نهار؛ الزجاج: معناه في كل القرآن وقت تقوم فيه القيامة، يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم. ك: يدور على نسائه في "الساعة" الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة، أراد بها قدرًا من الزمان لا مصطلح الفلكيين، والواو في والنهار بمعنى أو، وفي مسلم أن تلك الساعة كانت بعد العصر، والإحدى عشرة: والنهار بمعنى أو، وفي مسلم أن تلك الساعة كانت بعد العصر، والإحدى عشرة: تسع زوجات وريحانة ومارية، والنساء في ح عائشة رضي الله عنها محمولة على هذا العدد إذ لو كانت قليلات لم يتعذر الغسل من وطى كل واحدة. وفيه: وحدثه أنس: تسع نسوة، تسع بالرفع، أي قال أنس في حديثه: تسع - بإسقاط السريتين. وفيه: إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم "الساعة" هو تمثيل لقرب الساعة، أو الجزاء محذوف، أو المراد موت أولئك القرون أو المخاطبين، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الغلام يموت قبل الهرم. ومنه: بعثت أنا و"الساعة" أو كهاتين، هو شك من الراوي، يريد أن ما بيني وبين الساعة مستقبل الزمان بالنسبة إلى ما مضى مقدار فضل الوسطى على السبابة، وهي بالنصب لا الرفع إذ لا يقال: بعث الساعة. ط، تو: ويحتمل أن يراد أن ارتباط دعوته بالساعة بلا فاصل كاتصال السبابة
بالوسطى، ويؤيد الوجه الاول قوله: كفضل أحدهما، ورواية الرفع أي بعثت أنا والساعة بعثًا متفاضلًا كفضل أحدهما. وفيه: بعثت في نفس "الساعة" فسبقتها، هو بالتحريك أي حين تنفست، وتنفسها ظهور أشراطها، وبعثته أول أشراطها. وفيه: فما قام عليه حتى "الساعة" هي حتى الجارة والساعة القيامة أي ما قام عليه بعد في حياته. ك: وفي يوم الجمعة "ساعة" اختلف هل هي باقية أو رفعت، وفي جمعة واحدة من السنة أو في كل جمعة، الجمهور على الثاني، وروى: إن لربكم في أيام دهره نفحات، ألا! فتعرضوا! فينبغي للعبد التعرض لها في جميع نهاره بإحضار القلب للذكر، واختلف في تعيينها إلى أربعين قولًا، فقيل: من العصر إلى الغروب، ولا ينافيه ح: وهو قائم يصلي، إذ المراد انتظار الصلاة أو الدعاء بالقيام الملازمة والمرابطة، وعلى إرادة حقيقة الصلاة على الأقوال الأخر ذكر القيام خرج مخرج الغالب لأنه غالب أحوال المصلى فلا ينتفي الحكم لو وافقها في غير القيام، وقيل: من جلوس الإمام على المنبر إلى تمام الصلاة، وفي ح حصن الحصين: وقيل: بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو بعد طلوعها أو بعد الزوال إلى صيرورة الظل نحو ذراع؛ ومعنى الكل أنها تكون في أثناء كل ذلك لأنها ساعة خفيفة. ك: وما عدا الأولين إما موافق لهما أو ضعيف الإسناد، وحقيقتها جزء من الزمان مخصوص ويطلق على جزء من اثنى عشر جزءًا من النهار وعلى جزء ما غير مقدر وعلى الوقت الحاضر، قوله: وأشار يقللها، أي أشار صلى الله عليه وسلم بيده حال كونه يقللها، من التقليل خلاف التكثير. وفي ح: "الساعة" الأولى، لم يرد بها الساعات الفلكية الاثنتي عشرة بل ترتيب درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة لئلا يستوي فيه رجلان جاء في طرفي ساعة، ولأنه لو أريد ذلك لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصيف، وأجيب بأن بدنة الأول أكمل وبأن ساعات النهار اثنتي عشرة زمانية صيفًا أو شتاء. ن: من راح في "الساعة" الثانية، المراد عن المالكية لحظات لطيفة بعد الزوال، لأن الرواح عندهم يكون بعد الزوال، وعند الجمهور من طلوع الشمس أو الفجر إلى الزوال ست ساعات، والرواح
عندهم أعم وهو الصواب المناسب للترغيب في السبق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج متصلًا بالزوال بعد السادسة. ط: إن في الليلة "ساعة" لا يوافقها، هو صفة ساعة، أي من شأنها أن يترقب لها وتغتنم، لأنها من نفحات رب كريم وهي كالبرق الخاطف، فمن وافقها أي تعرض لها واستغرق أوقاتها مترقبًا للمعاتها فوافقها قضي وطره، وذلك يحصل كل ليلة، فكل بالنصب أي ساعة غير مخصوصة ببعض الليالي.