[سحر] فيه: إن من البيان "لسحرا" أي منه ما يصرف قلوب
السامعين ولو غير حق، وقيل: أي منه ما يكتسب به من الإثم ما يكتسبه الساحر بسحره فيكون في معرض الذم، ويجوز كونه للمدح لأنه يستمال به القلوب ويترضى به الساخط ويستنزل به الصعب. ك: هو حيث على تحسين الكلام بتكلف، وقيل: ذم في التصنيع لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره، وقيل: يمدح إذا صرف به إلى الحق ويذم إذا قصد به الباطل. ن: هو مدح على الصحيح لأنه تعلى امتن بقوله "وعلمه البيان". ط: واقصروا الخطبة وإن من البيان "لسحرًا"، حال من اقصروا، أي اقصروها وأنتم تأتون معاني جمة في ألفاظ يسيرة، واختلف أنه مدح أو ذم - ومر في الباء. ش: سحر يسحر كمنع. نه: مات صلى الله عليه وسلم بين "سحري" ونحري، السحر الرئة، أي مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها منه، وقيل: السحر ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن، وقيل: هو بشين معجمة وجيم، وشبك هذا القائل بين أصابعه وقدمها عن صدره كأنه يضمن شيئًا إليه، أي إنه مات وقد ضمته بيديها إلى نحرها وصدرها، والشجر التشبيك وهو الذقن أيضًا، والمحفوظ الأول. ن: سحري بفتح سين مهملمة وضمها وسكون حاء. ومنه ح أبي جهل يوم بدر قال لعتبة: انتفخ "سحرك" أي رئتك، يقال ذا للجبان. وفيه ذكر "السحور" مكررًا، وهو بالفتح ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم المصدر والفعل، والفتح أكثر رواية، وقيل: الضم الصواب لأن البركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام. ك: من قام عند "السحر" بفتحتين، ولبعض: عند "السحور" بفتح سين. ومنه ح: فلما فرغا من "سحورهما" بالفتح وقد تضم. وح: لا يمنعكم من "سحوركم" بالفتح أي من أكل سحوركم. ن: من "السحور" بفتح سين وضمها، وكذا: فإن في "السحور" بركة - وقد مر في الباء. وفيه: إذا كان في سفر و"أسحر" أي قام في السحر أو ركب فيه أو انتهى في سيره إلى السحر وهو آخر الليل. وفيه: "سحر" رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذهب السنة أن له
حقيقة ولا يستنكر أن يخرق الله العادة عند النطق بكلام ملفف أو تركيب أجسام أو مزاج بين قوى لا يعرفه إلا الساحر، فإن بعض السموم قاتلة وبعضها مسقمة أو مضرة، ويتميز عن المعجزة والكرامة بأنه يظهر على يد فاسق ويحتاج إلى معالجة ومعاناة. وفيه: الكبائر سبع "السحر" أي فعله وتعليمه وتعلمه، وقيل: فعله فقط وتعلمه جائز ليعرف ويرد. ط: حد "الساحر" ضربة بالسيف، يروى بالتاء والهاء، وعدل عن القتل إلى هذا كيلا يتجاوز منه إلى أمر آخر، واختلف فيه فمذهب جماعة من الصحابة وغيرهم أنه يقتل، وعند الشافعي يقتل إن كان ما يسحر به كفرًا إن لم يتب، قض: إذا لم يتم سحره إلا بدعوة كوكب أو بموجب كفر يجب قتله لأنه استعانة بالشيطان، وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة فإن التعاون مشروط بالتناسب، وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعرفة الأدوية أو يريه صاحب خفة اليد فغير حرام، وتسميته سحرًا تجوز، وفعل السحر حرام وأما تعلمه ففيه ثلاثة أوجه، والتكهن وإتيان الكاهن والتنجيم والضرب بالرمل بالحصى وبالشعبدة وتعليمها وأخذ العوض عليها حرام. وفيه: مضطجع من "السحر" على بطني، أي من داء السحر وهو الرئة. مف: السحر بفتحتين، والضجعة بالكسر للنوع. غ: "مسحورًا" مصروفًا عن الحق أو من السحر، ((فإني "تسحرون")) إني تؤفكون عن الحق أو تخدعون عنه. ومن "المسحرين" سحروا مرة بعد أخرى أو من المعللين بالطعام والشراب.