(رمل) - في حَديثِ عُمَر، رضي الله عنه: "فِيمِ الرَّمَلان والكَشْف عن المَناكِب وقد نَفى الله تَعالَى الكَفْرَ" . قال إبراهيم الحَرْبِىّ: الرَّملانِ، بكَسْر النُّونِ، يَعِنِى الرَّملَ في الطَّوافِ والسَّعى بين الصَّفَا والمَرْوَة، تثْنِية الرَّمَل.
قال: والرَّمَل أن يَهُزَّ مَنكِبَه ولا يُسرِعُ، والسَّعْىُ: أن يُسرِع المَشىَ. وجاز أن يُقالَ للرَّمَل والسَّعى: الرَّمَلان، فإنّه لَمَّا خفَّ اسمُ الرَّمَل وثَقُل اسمُ السَّعْىِ غُلِّبَ الأَخفُّ فَقِيلَ: الرَّمَلانِ ولم يَقُل السَّعيان، كما قَالُوا: القَمَران والعُمَران.
قال أَبو غَالِب بنُ هارون: إنَّما هو الرَّملانُ، بَضمِّ النّون، مَصْدَر رَمَل. ويكْثُر مَجىِءُ المَصْدر على هذا الوَزنِ خُصوصاً في أَنْواع المَشْى، كالرَّسَفان: لِمَشْى المُقَيّد، والرَّدَيَان إذا عَدَا والجَرَيان والسَّيَلان والنَّسَلَان في أَشباهٍ لها.
وهذا الَّذِى ذَكَره هذَا القَائِلُ صَحِيح، وما ذَكَره الحَربىُّ غَيرُ مسُتَبْعَد إن كان حَفِظ اللَّفظَ كَذَلِك، فإنَّ الرَّمَل الخَبَبُ كالرَّملان سَواءً، فلا يَجِب أن يَجِىء مَصَدَرُه بالرَّمَلان دون الرَّمَل.
ويُمكِن أن يُجابَ الحَربِىُّ بأَنَّ الرَّمَل في الطَّواف هو الذي أَمَر به النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أصحابَه لِيُرِى المُشْركِين قُوتَهم حَيثُ قالوا: وَهتْهم حُمَّى يَثْرِب، وهو مَسنُون في بَعْض الأَطواف دُونَ بَعْض، فأَمَّا السَّعىُ بَيْنالصَّفَا والمَرْوة فهو قَدِيم من سَنَةِ هَاجَر أُمِّ إسماعيل، عليهما السَّلام، ولم يَكُن الطواف بَينَهما قَدِيماً إلا سَعْياً، فإذًا هو رَمَلانُ الطَّواف وَحدَه الذي سُنَّ لأَجل الكُفَّار، فأَرادَه عُمرُ، رضي الله عنه، ولا يَحتَمِل التَّثْنِيةَ.
- في حَدِيثِ الحُمُرِ الأَهلِيَّة: "أَنُّه أَمَر بأن تُكْفَأَ القُدورُ، وأن يُرمَّلَ اللَّحمُ بالتُّراب".
يَعنِى: لُحومَ الحُمُر الأَهلِية، أي تُلطَّخ بالرَّمل، يقال: رَمَّلتُ الطَّعامَ: جَعلتُ فيه رَمْلاً، ورَمَّلتُ الثّوبَ بالدَّم: لَطَّختُه فترَمَّل.
قال: والرَّمَل أن يَهُزَّ مَنكِبَه ولا يُسرِعُ، والسَّعْىُ: أن يُسرِع المَشىَ. وجاز أن يُقالَ للرَّمَل والسَّعى: الرَّمَلان، فإنّه لَمَّا خفَّ اسمُ الرَّمَل وثَقُل اسمُ السَّعْىِ غُلِّبَ الأَخفُّ فَقِيلَ: الرَّمَلانِ ولم يَقُل السَّعيان، كما قَالُوا: القَمَران والعُمَران.
قال أَبو غَالِب بنُ هارون: إنَّما هو الرَّملانُ، بَضمِّ النّون، مَصْدَر رَمَل. ويكْثُر مَجىِءُ المَصْدر على هذا الوَزنِ خُصوصاً في أَنْواع المَشْى، كالرَّسَفان: لِمَشْى المُقَيّد، والرَّدَيَان إذا عَدَا والجَرَيان والسَّيَلان والنَّسَلَان في أَشباهٍ لها.
وهذا الَّذِى ذَكَره هذَا القَائِلُ صَحِيح، وما ذَكَره الحَربىُّ غَيرُ مسُتَبْعَد إن كان حَفِظ اللَّفظَ كَذَلِك، فإنَّ الرَّمَل الخَبَبُ كالرَّملان سَواءً، فلا يَجِب أن يَجِىء مَصَدَرُه بالرَّمَلان دون الرَّمَل.
ويُمكِن أن يُجابَ الحَربِىُّ بأَنَّ الرَّمَل في الطَّواف هو الذي أَمَر به النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أصحابَه لِيُرِى المُشْركِين قُوتَهم حَيثُ قالوا: وَهتْهم حُمَّى يَثْرِب، وهو مَسنُون في بَعْض الأَطواف دُونَ بَعْض، فأَمَّا السَّعىُ بَيْنالصَّفَا والمَرْوة فهو قَدِيم من سَنَةِ هَاجَر أُمِّ إسماعيل، عليهما السَّلام، ولم يَكُن الطواف بَينَهما قَدِيماً إلا سَعْياً، فإذًا هو رَمَلانُ الطَّواف وَحدَه الذي سُنَّ لأَجل الكُفَّار، فأَرادَه عُمرُ، رضي الله عنه، ولا يَحتَمِل التَّثْنِيةَ.
- في حَدِيثِ الحُمُرِ الأَهلِيَّة: "أَنُّه أَمَر بأن تُكْفَأَ القُدورُ، وأن يُرمَّلَ اللَّحمُ بالتُّراب".
يَعنِى: لُحومَ الحُمُر الأَهلِية، أي تُلطَّخ بالرَّمل، يقال: رَمَّلتُ الطَّعامَ: جَعلتُ فيه رَمْلاً، ورَمَّلتُ الثّوبَ بالدَّم: لَطَّختُه فترَمَّل.