ح ي ض : حَاضَتْ السَّمُرَةُ تَحِيضُ حَيْضًا سَالَ صَمْغُهَا وَحَاضَتْ الْمَرْأَةُ حَيْضًا وَمَحِيضًا وَحَيَّضْتُهَا نَسَبْتُهَا إلَى الْحَيْضِ وَالْمَرَّةُ حَيْضَةٌ وَالْجَمْعُ حِيَضٌ مِثْلُ: بَدْرَةٍ وَبِدَرٌ وَمِثْلُهُ فِي الْمُعْتَلِّ ضَيْعَةٌ وَضِيَعٌ وَحَيْدَةٌ وَحِيَدٌ وَخَيْمَةٌ وَخِيَمٌ وَمِنْ بَنَاتِ الْوَاوِ دَوْلَةٌ وَدُوَلٌ وَالْقِيَاسُ حَيْضَاتٌ مِثْلُ: بَيْضَةٍ وَبَيْضَاتٍ وَالْحِيضَةُ بِالْكَسْرِ هَيْئَةُ الْحَيْضِ مِثْلُ: الْجِلْسَةِ لِهَيْئَةِ الْجُلُوسِ وَجَمْعُهَا حَيْض أَيْضًا مِثْلُ: سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ وَالْحِيضَةُ بِالْكَسْرِ أَيْضًا خِرْقَةُ الْحَيْضِ.
وَفِي الْحَدِيثِ «خُذِي ثِيَابَ حِيضَتِكِ» يُرْوَى بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَالْمَرْأَةُ حَائِضٌ لِأَنَّهُ وَصْفٌ خَاصٌّ وَجَاءَ حَائِضَةٌ أَيْضًا بِنَاءً لَهُ عَلَى حَاضَتْ وَجَمْعُ الْحَائِضِ حُيَّضٌ مِثْلُ: رَاكِعٍ وَرُكَّعٍ وَجَمْعُ الْحَائِضَةِ حَائِضَاتٌ مِثْلُ: قَائِمَةٍ وَقَائِمَاتٍ وَقَوْلُهُ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ» لَيْسَ الْمُرَادُ مَنْ هِيَ حَائِضٌ حَالَةَ التَّلَبُّسِ بِالصَّلَاةِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ حَرَامٌ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمَرْأَةَ الْبَالِغَةَ أَيْضًا فَإِنَّهُ يُفْهَمُ أَنَّ الصَّغِيرَةَ تَصِحُّ صَلَاتُهَا مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ مَجَازُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى جِنْسُ مَنْ تَحِيضُ بَالِغَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ بَالِغَةٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أُنْثَى وَخَرَجَتْ الْأَمَةُ عَنْ هَذَا الْعُمُومِ بِدَلِيلٍ مِنْ خَارِجٍ وَتَحَيَّضَتْ قَعَدَتْ عَنْ الصَّلَاةِ أَيَّامَ حَيْضِهَا.
وَالِاسْتِحَاضَةُ دَمٌ غَالِبٌ لَيْسَ بِالْحَيْضِ وَاسْتُحِيضَتْ الْمَرْأَةُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ.
وَفِي الْحَدِيثِ «خُذِي ثِيَابَ حِيضَتِكِ» يُرْوَى بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَالْمَرْأَةُ حَائِضٌ لِأَنَّهُ وَصْفٌ خَاصٌّ وَجَاءَ حَائِضَةٌ أَيْضًا بِنَاءً لَهُ عَلَى حَاضَتْ وَجَمْعُ الْحَائِضِ حُيَّضٌ مِثْلُ: رَاكِعٍ وَرُكَّعٍ وَجَمْعُ الْحَائِضَةِ حَائِضَاتٌ مِثْلُ: قَائِمَةٍ وَقَائِمَاتٍ وَقَوْلُهُ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ» لَيْسَ الْمُرَادُ مَنْ هِيَ حَائِضٌ حَالَةَ التَّلَبُّسِ بِالصَّلَاةِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ حَرَامٌ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمَرْأَةَ الْبَالِغَةَ أَيْضًا فَإِنَّهُ يُفْهَمُ أَنَّ الصَّغِيرَةَ تَصِحُّ صَلَاتُهَا مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ مَجَازُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى جِنْسُ مَنْ تَحِيضُ بَالِغَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ بَالِغَةٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أُنْثَى وَخَرَجَتْ الْأَمَةُ عَنْ هَذَا الْعُمُومِ بِدَلِيلٍ مِنْ خَارِجٍ وَتَحَيَّضَتْ قَعَدَتْ عَنْ الصَّلَاةِ أَيَّامَ حَيْضِهَا.
وَالِاسْتِحَاضَةُ دَمٌ غَالِبٌ لَيْسَ بِالْحَيْضِ وَاسْتُحِيضَتْ الْمَرْأَةُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ.