(ثَبَتَ)
- فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فطعنْتُه فَأَثْبَتُّهُ» أَيْ حبَسْتُه وجعلْته ثَابِتاً فِي مَكَانِهِ لَا يُفارِقه.
وَمِنْهُ حديثُ مَشُورَة قُريش فِي أمْر النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَالَ بعضُهم إِذَا أَصْبَحَ فَأَثْبِتُوهُ بالوَثَاق» . وَفِي حَدِيثِ صَوْمِ [يَوْمِ] »
الشَّكِّ «ثُمَّ جَاءَ الثَّبَت أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ» الثَّبَت- بِالتَّحْرِيكِ- الحُجة وَالْبَيِّنَةُ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ «بِغَيْرِ بَيّنة وَلَا ثَبَت» وَقَدْ تَكَرَّرُ فِي الْحَدِيثِ.
- فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فطعنْتُه فَأَثْبَتُّهُ» أَيْ حبَسْتُه وجعلْته ثَابِتاً فِي مَكَانِهِ لَا يُفارِقه.
وَمِنْهُ حديثُ مَشُورَة قُريش فِي أمْر النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَالَ بعضُهم إِذَا أَصْبَحَ فَأَثْبِتُوهُ بالوَثَاق» . وَفِي حَدِيثِ صَوْمِ [يَوْمِ] »
الشَّكِّ «ثُمَّ جَاءَ الثَّبَت أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ» الثَّبَت- بِالتَّحْرِيكِ- الحُجة وَالْبَيِّنَةُ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ «بِغَيْرِ بَيّنة وَلَا ثَبَت» وَقَدْ تَكَرَّرُ فِي الْحَدِيثِ.