Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب): https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=18297&book=11#f10ab8
(تَيَعَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «فِي التِّيعَة شَاةٌ» التِّيعَة: اسْمٌ لأدنَى مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الحيَوان، وَكَأَنَّهَا الجُملة الَّتِي لِلسُّعَاةِ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، مِنْ تَاعَ يَتِيعُ إِذَا ذَهب إِلَيْهِ، كالخمْس مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَرْبَعِينَ مِنَ الغنَم.
(هـ) وَفِيهِ «لَا تَتَايَعُوا فِي الْكَذِبِ كَمَا يَتَتَايَعُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ» التَّتَايُع: الْوُقُوعُ فِي الشَّرّ مِنْ غَيْرِ فِكْرة وَلَا رَوِيَّة، والمُتابَعَة عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ فِي الْخَيْرِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبادة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إنْ رَأَى رجُل مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فيَقْتله تقتُلونه، وَإِنْ أخْبَر يُجْلَد ثَمَانِينَ، أفَلا يَضْرِبُهُ بالسَّيف؟
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كفَى بالسَّيف شَا» أَرَادَ أَنْ يَقُولَ شَاهِداً فأمْسَك. ثُمَّ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَتَتَايَعَ فِيهِ الغَيْرانُ وَالسَّكْرَانُ» وَجَوَابُ لَوْلَا مَحْذُوفٌ، أَرَادَ لَوْلَا تَهَافُت الغَيْرانِ والسَّكرانِ فِي الْقَتْلِ لتّمَّمْتُ عَلَى جعْله شَاهِدًا، أَوْ لحكَمْت بِذَلِكَ. وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا «إنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَرَادَ أَمْرًا فَتَتَايَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمُورُ فلَم يَجِدْ مَنْزعاً» يَعْنِي فِي أَمْرِ الْجَمَلِ.