ب ت ت: (الْبَتُّ) الْقَطْعُ تَقُولُ (بَتَّهُ) يَبُتُّهُ وَيَبِتُّهُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَكَسْرِهَا، وَهُوَ شَاذٌّ لِأَنَّ الْمُضَاعَفَ إِذَا كَانَ مُضَارِعُهُ مَكْسُورًا لَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا إِلَّا هَذَا، وَعَلَّهُ فِي
الشَّرَابِ يَعُلُّهُ وَيَعِلُّهِ وَنَمَّ الْحَدِيثَ يَنُمُّهُ وَيَنِمُّهُ وَشَدَّهُ يَشُدُّهُ وَيَشِدُّهُ وَحَبَّهُ يَحِبُّهُ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ وَحْدَهَا عَلَى لُغَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْكَسْرُ، وَإِنَّمَا سَهَّلَ تَعَدِّيَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ إِلَى الْمَفْعُولِ اشْتِرَاكُ الضَّمِّ وَالْكَسْرِ فِيهِنَّ. قُلْتُ: وَرَمَّهُ يَرُمُّهُ وَيَرِمُّهُ ذَكَرَهُ فِي [ر م م] فَزَادَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى مَا حَصَرَهُ فِيهِ. قَالَ: وَ (بَتَّتَهُ تَبْتِيتًا) شُدِّدَ لِلْمُبَالَغَةِ وَ (الِانْبِتَاتُ) الِانْقِطَاعُ. وَيُقَالُ لَا أَفْعَلُهُ (بَتَّةً) وَلَا أَفْعَلُهُ (الْبَتَّةَ) لِكُلِّ أَمْرٍ لَا رَجْعَةَ فِيهِ، وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ. وَقَوْلُهُمْ: تَصَدَّقَ فُلَانٌ صَدَقَةً (بَتَاتًا) وَصَدَقَةً (بَتَّةً) بَتْلَةً أَيِ انْقَطَعَتْ عَنْ صَاحِبِهَا وَبَانَتْهُ. قُلْتُ: كَذَا هُوَ فِي النُّسَخِ بِنُونٍ بَعْدَهَا تَاءٌ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَصْحِيفِ النُّسَّاخِ وَكَانَ أَصْلُهُ وَبَاتَتَهُ بِتَاءَيْنِ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْبَتِّ. قَالَ وَكَذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا (بَتَّةً) وَرَوَى بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَبُتَّ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ» وَقَالَ: ذَلِكَ مِنَ الْعَزْمِ وَالْقَطْعِ بِالنِّيَّةِ. وَ (الْبَتَاتُ) بِالْفَتْحِ مَتَاعُ الْبَيْتِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «وَلَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ عُشْرُ الْبَتَاتِ» .
الشَّرَابِ يَعُلُّهُ وَيَعِلُّهِ وَنَمَّ الْحَدِيثَ يَنُمُّهُ وَيَنِمُّهُ وَشَدَّهُ يَشُدُّهُ وَيَشِدُّهُ وَحَبَّهُ يَحِبُّهُ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ وَحْدَهَا عَلَى لُغَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْكَسْرُ، وَإِنَّمَا سَهَّلَ تَعَدِّيَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ إِلَى الْمَفْعُولِ اشْتِرَاكُ الضَّمِّ وَالْكَسْرِ فِيهِنَّ. قُلْتُ: وَرَمَّهُ يَرُمُّهُ وَيَرِمُّهُ ذَكَرَهُ فِي [ر م م] فَزَادَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى مَا حَصَرَهُ فِيهِ. قَالَ: وَ (بَتَّتَهُ تَبْتِيتًا) شُدِّدَ لِلْمُبَالَغَةِ وَ (الِانْبِتَاتُ) الِانْقِطَاعُ. وَيُقَالُ لَا أَفْعَلُهُ (بَتَّةً) وَلَا أَفْعَلُهُ (الْبَتَّةَ) لِكُلِّ أَمْرٍ لَا رَجْعَةَ فِيهِ، وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ. وَقَوْلُهُمْ: تَصَدَّقَ فُلَانٌ صَدَقَةً (بَتَاتًا) وَصَدَقَةً (بَتَّةً) بَتْلَةً أَيِ انْقَطَعَتْ عَنْ صَاحِبِهَا وَبَانَتْهُ. قُلْتُ: كَذَا هُوَ فِي النُّسَخِ بِنُونٍ بَعْدَهَا تَاءٌ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَصْحِيفِ النُّسَّاخِ وَكَانَ أَصْلُهُ وَبَاتَتَهُ بِتَاءَيْنِ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْبَتِّ. قَالَ وَكَذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا (بَتَّةً) وَرَوَى بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَبُتَّ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ» وَقَالَ: ذَلِكَ مِنَ الْعَزْمِ وَالْقَطْعِ بِالنِّيَّةِ. وَ (الْبَتَاتُ) بِالْفَتْحِ مَتَاعُ الْبَيْتِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «وَلَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ عُشْرُ الْبَتَاتِ» .