Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب): https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=39980&book=24#445774
الْفطْرَة: وَفِي (الْقنية) وزن أَرْبَعَة (أَقْرَان) وَنصف أَي رَطْل وَاحِد ويوزن أَرْبَعَة عشر تنكة وَثَلَاثَة عشر قرنا وَوزن نصف الصَّاع الَّذِي هُوَ أَرْبَعَة أَرْطَال مَا يعادل سَبْعَة وَخمسين تنكة وَنصف وَعشرَة أَقْرَان والرطلان الشرعيان يعادلان ثَمَانِيَة وَعشْرين تنكة وَنصف واثنتا عشر قرنا.
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب): https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=39980&book=24#4861fa
(الْفطْرَة) صَدَقَة الْفطر والخلقة الَّتِي يكون عَلَيْهَا كل مَوْجُود أول خلقه والطبيعة السليمة لم تشب بِعَيْب وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فطْرَة الله الَّتِي فطر النَّاس عَلَيْهَا لَا تَبْدِيل لخلق الله} والفطرة السليمة (فِي اصْطِلَاح الفلاسفة) استعداد لإصابة الحكم والتمييز بَين الْحق وَالْبَاطِل (مج)(ج) فطر
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب): https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=39980&book=24#707051
الْفطْرَة: بِالْكَسْرِ على وزن الْخلقَة فِي اللُّغَة (آفرينش وَدين وجبلت وآغاز كَارِهًا) . وَفِي بعض كتب الْفِقْه كمختصر الْوِقَايَة الْفطْرَة من بر الخ على حذف الْمُضَاف أَي صَدَقَة الْفطْرَة أَي صَدَقَة الْإِنْسَان الْمَخْلُوق فيؤول إِلَى قَوْله زَكَاة الرؤوس فَإِنَّهُ هُوَ السَّبَب للصدقة عِنْد الْجُمْهُور فالفطرة على هَذَا الْمَعْنى المفطور أَي الْمَخْلُوق.
اعْلَم أَن صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة على الْحر الْمُسلم الْمَالِك لمقدار النّصاب الْفَاضِل عَن حَوَائِجه الْأَصْلِيَّة سَوَاء كَانَ ناميا أَو لَا. وَتجب عَن نَفسه وطفله الْفَقِير وَعَن مَمْلُوكه للْخدمَة مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا وَعَن مدبره وَأم وَلَده لَا عَن زَوجته وَولده الْكَبِير وَلَا عَن مكَاتبه وَلَا عَن عبد مُشْتَرك وَلَا عَن عبيد مُشْتَركَة بَينه وَبَين غَيره وَالْمَعْتُوه وَالْمَجْنُون بِمَنْزِلَة الصَّغِير سَوَاء كَانَ أَصْلِيًّا بِأَن بلغ مَجْنُونا أَو عارضيا وَإِذا كَانَ الْوَلَد الصَّغِير أَو الْمَجْنُون ذَا مَال فالأب أَو وَصِيّه أَو جدهما أَو وَصِيّه يخرج صَدَقَة الْفطر من مَالهمَا. وَلَا تجب عَن الْجَنِين لِأَنَّهُ لَا يعرف حَيَاته. وَلَا يُؤَدِّي عَن أجداده وجداته وَلَا تلْزم للرجل الْفطْرَة عَن أَبِيه وَأمه وَإِن كَانَا فِي عِيَاله لِأَنَّهُ لَا ولَايَة لَهُ عَلَيْهِمَا كَمَا لَا تلْزم عَن أَوْلَاده الْكِبَار وَإِن كَانُوا فِي عِيَاله وَلَو أدّى عَنْهُم أَو عَن زَوجته بِغَيْر إذْنهمْ أجزاهم. وَيجب دفع صَدَقَة فطر كل شخص إِلَى مِسْكين وَاحِد حَتَّى لَو فرقها على مسكينين أَو أَكثر لم يجز. وَيجوز دفع مَا يجب على جمَاعَة إِلَى مِسْكين وَاحِد.
وَإِنَّمَا تجب صَدَقَة الْفطْرَة من أَرْبَعَة أَشْيَاء من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب وَهِي نصف صَاع من بر أَو زبيب أَو صَاع من تمر أَو شعير كَذَا فِي كنز الدقائق ودقيق الْبر وَالشعِير وسويقهما مثلهمَا. وَالْخبْز لَا يجوز إِلَّا بِاعْتِبَار الْقيمَة وَهُوَ الْأَصَح. وَأما الزَّبِيب فقد ذكر فِي الْجَامِع الصَّغِير نصف صَاع عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَرُوِيَ عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى صَاعا وَهُوَ قَوْلهمَا. والأحوط أَن يُرَاعِي فِيهِ الْقيمَة. والدقيق أولى من الْبر. وَالدَّرَاهِم أولى من الدَّقِيق لدفع الْحَاجة وَمَا سوى مَا ذكر من الْحُبُوب لَا يجوز إِلَّا بِاعْتِبَار الْقيمَة. وَذكر فِي الْفَتَاوَى أَن الْقيمَة أفضل من عين الْمَنْصُوص وَعَلِيهِ الْفَتْوَى.
وَأما وَقت وُجُوبهَا فَهُوَ بعد طُلُوع الصُّبْح الصَّادِق من يَوْم الْفطر فَمن ولد أَو أسلم قبله وَجَبت وَمن ولد أَو أسلم بعده أَو مَاتَ قبله لم تجب وَالْمُسْتَحب إِخْرَاج الْفطْرَة بعد طُلُوع الْفجْر قبل الْخُرُوج إِلَى الْمصلى. والصاع ثَمَانِيَة أَرْطَال بالبغدادي والرطل الْبَغْدَادِيّ عشرُون أستارا والأستار أَرْبَعَة مَثَاقِيل وَنصف.
وَاعْلَم أَن الْوَلَد إِذا كَانَ بَين أبوين فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا صَدَقَة تَامَّة فَإِن كَانَ أَحدهمَا مُوسِرًا وَالْآخر مُعسرا أَو مَيتا فعلى الآخر صَدَقَة تَامَّة وَسَائِر تفاصيل هَذَا الْبَاب فِي مطولات الْفِقْه.