رَبُّ المال: هو صاحب رأس المال في المضاربة. الرِّبَا: هو في اللغة الزيادة. وفي الشرع: هو فضلٌ خالٍ عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة، وفي الهداية الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلاً، فالعلة عندنا الكيل مع الجنس. وفي أعلام الموقعين: "الربا نوعان: جليّ وخفيّ، فالجليُّ: حرامٌ لما فيه من الضرر العظيم، والخفيُّ حرام، لأنه ذريعة إلى الجليِّ، فتحريمُ الأول قصداً والثاني وسيلة.
وأما الجلي فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دَيْنه ويزيد في المال، وكلما أخَّره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلافاً مؤلَّفة، وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدَمٌ محتاج فيشتد ضررُه.
وأما ربا الفضل فتحريمُه من باب سدِّ الذرائع كما صرَّح به في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: "لا تبيعوا الدرهمَ بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرماء".