السرقة: هي في اللغة أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية. وفي الشريعة: في حق القطع: أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ، بلا شبهة، فإذا كانت قيمة المسروق أقل من عشرة مضروبة لا يكون سرقة في حد القطع، وجعل سرقة شرعًا، حتى يرد العبد به على بائعه، وعند الشافعي: يقطع يمين السارق بربع دينار، حتى سأل الشاعر المعري الإمام محمدًا، رحمه الله:
يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار
فقال محمد في الجواب: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت.
يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار
فقال محمد في الجواب: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت.