(ثَغَرَ)
(هـ) فِيهِ «فَلَمَّا مرَّ الْأَجَلُ قفَل أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغْر» الثَّغْر: الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ حَدّا فَاصِلًا بَيْنَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْمَخَافَةِ مِنْ أَطْرَافِ الْبِلَادِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ فتْح قيْساريَّة «وَقَدْ ثَغَرُوا مِنْهَا ثَغْرَة وَاحِدَةً» الثَّغْرَة: الثُّلمة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «تسْتَبق إِلَى ثُغْرَة ثنيَّه» .
وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ والنَّسَّابة «أمْكَنْت مِنْ سَواء الثُغْرَة» أَيْ وسَط الثُّغْرَةِ. وَهِيَ نُقْرة النَّحْر فَوْق الصَّدْرِ.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «بَادِرُوا ثُغَر الْمَسْجِدِ» أَيْ طَرَائِقَهُ. وَقِيلَ: ثُغْرَة الْمَسْجِدِ أَعْلَاهُ.
(هـ) وَفِيهِ «كَانُوا يُحبُّون أَنْ يُعَلّموا الصَّبي الصَّلَاةَ إِذَا اثَّغَرَ» الاثِّغَار: سُقُوطُ سِنِّ الصَّبي ونَباتُها، وَالْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا السُّقُوطُ. يُقَالُ إِذَا سَقَطت روَاضع الصَّبي قِيل: ثُغِرَ فَهُوَ مَثْغُور، فَإِذَا نَبتَت بَعْدَ السُّقُوطِ قِيلَ: اثَّغَرَ، واتَّغَرَ بِالثَّاءِ وَالتَّاءِ تَقْدِيرُهُ اثْتَغَرَ، وَهُوَ افْتَعَلَ، مِنَ الثَّغَر وَهُوَ مَا تقدَّم مِنَ الْأَسْنَانِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يقْلب تَاء الافْتعال ثَاءً ويُدْغِم فِيهَا الثَّاء الْأَصْلِيَّةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلب الثَّاءَ الْأَصْلِيَّةَ تَاء وَيُدْغِمُهَا فِي تَاءِ الافْتِعال.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَيْسَ فِي سِنِّ الصَّبي شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَثَّغِر» يُرِيدُ النَّبَات بَعْدَ السُّقُوطِ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أفْتِنَا فِي دَابَّةٍ تَرْعى الشَّجر فِي كَرِشٍ لَمْ تَثَّغِر» أَيْ لَمْ تَسْقط أسنانُها.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الضَّحَّاكِ «أَنَّهُ وُلد وَهُوَ مُثَّغِر» وَالْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا النَّبات.
(هـ) فِيهِ «فَلَمَّا مرَّ الْأَجَلُ قفَل أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغْر» الثَّغْر: الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ حَدّا فَاصِلًا بَيْنَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْمَخَافَةِ مِنْ أَطْرَافِ الْبِلَادِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ فتْح قيْساريَّة «وَقَدْ ثَغَرُوا مِنْهَا ثَغْرَة وَاحِدَةً» الثَّغْرَة: الثُّلمة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «تسْتَبق إِلَى ثُغْرَة ثنيَّه» .
وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ والنَّسَّابة «أمْكَنْت مِنْ سَواء الثُغْرَة» أَيْ وسَط الثُّغْرَةِ. وَهِيَ نُقْرة النَّحْر فَوْق الصَّدْرِ.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «بَادِرُوا ثُغَر الْمَسْجِدِ» أَيْ طَرَائِقَهُ. وَقِيلَ: ثُغْرَة الْمَسْجِدِ أَعْلَاهُ.
(هـ) وَفِيهِ «كَانُوا يُحبُّون أَنْ يُعَلّموا الصَّبي الصَّلَاةَ إِذَا اثَّغَرَ» الاثِّغَار: سُقُوطُ سِنِّ الصَّبي ونَباتُها، وَالْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا السُّقُوطُ. يُقَالُ إِذَا سَقَطت روَاضع الصَّبي قِيل: ثُغِرَ فَهُوَ مَثْغُور، فَإِذَا نَبتَت بَعْدَ السُّقُوطِ قِيلَ: اثَّغَرَ، واتَّغَرَ بِالثَّاءِ وَالتَّاءِ تَقْدِيرُهُ اثْتَغَرَ، وَهُوَ افْتَعَلَ، مِنَ الثَّغَر وَهُوَ مَا تقدَّم مِنَ الْأَسْنَانِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يقْلب تَاء الافْتعال ثَاءً ويُدْغِم فِيهَا الثَّاء الْأَصْلِيَّةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلب الثَّاءَ الْأَصْلِيَّةَ تَاء وَيُدْغِمُهَا فِي تَاءِ الافْتِعال.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَيْسَ فِي سِنِّ الصَّبي شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَثَّغِر» يُرِيدُ النَّبَات بَعْدَ السُّقُوطِ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أفْتِنَا فِي دَابَّةٍ تَرْعى الشَّجر فِي كَرِشٍ لَمْ تَثَّغِر» أَيْ لَمْ تَسْقط أسنانُها.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الضَّحَّاكِ «أَنَّهُ وُلد وَهُوَ مُثَّغِر» وَالْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا النَّبات.