(ثَرَبَ)
(هـ) فِيهِ «إِذَا زَنَت أَمة أحَدِكم فلْيَضْرِبْها الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّب» أَيْ لَا يُوَبّخْها وَلَا يُقَرّعها بِالزِّنَا بعْد الضَّرب. وَقِيلَ أَرَادَ لَا يَقْنَع فِي عُقُوبَتِهَا بِالتَّثْرِيب، بَلْ يَضْرِبُها الحّدَّ، فإنَّ زِنَا الإمَاء لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْعَرَبِ مَكْرُوهًا وَلَا مُنكَرا، فأمَرَهم بِحَدِّ الإِماء كَمَا أمرهُم بِحدّ الْحَرَائِرِ.
(هـ) وَفِيهِ «نَهى عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا صَارَتِ الشمسُ كالأَثَارِب» ، أَيْ إِذَا تَفَرّقَتْ وخَصَّت مَوْضِعًا دُونَ مَوْضِعٍ عِنْدَ المغِيب، شبَّهها بالثُّرُوب، وَهِيَ الشَّحْمُ الرَّقِيقُ الَّذِي يُغَشّي الكَرِش وَالْأَمْعَاءَ، الواحِد ثَرْب، وَجَمْعُهَا فِي الْقِلَّةِ أَثْرُب. والأَثَارِب: جَمْع الْجَمْعِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إنَّ الْمُنَافِقَ يُؤخّر العصْر حتى إذا صارت الشمس كَثَرْب البقَرة صَلاها» .
(هـ) فِيهِ «إِذَا زَنَت أَمة أحَدِكم فلْيَضْرِبْها الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّب» أَيْ لَا يُوَبّخْها وَلَا يُقَرّعها بِالزِّنَا بعْد الضَّرب. وَقِيلَ أَرَادَ لَا يَقْنَع فِي عُقُوبَتِهَا بِالتَّثْرِيب، بَلْ يَضْرِبُها الحّدَّ، فإنَّ زِنَا الإمَاء لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْعَرَبِ مَكْرُوهًا وَلَا مُنكَرا، فأمَرَهم بِحَدِّ الإِماء كَمَا أمرهُم بِحدّ الْحَرَائِرِ.
(هـ) وَفِيهِ «نَهى عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا صَارَتِ الشمسُ كالأَثَارِب» ، أَيْ إِذَا تَفَرّقَتْ وخَصَّت مَوْضِعًا دُونَ مَوْضِعٍ عِنْدَ المغِيب، شبَّهها بالثُّرُوب، وَهِيَ الشَّحْمُ الرَّقِيقُ الَّذِي يُغَشّي الكَرِش وَالْأَمْعَاءَ، الواحِد ثَرْب، وَجَمْعُهَا فِي الْقِلَّةِ أَثْرُب. والأَثَارِب: جَمْع الْجَمْعِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إنَّ الْمُنَافِقَ يُؤخّر العصْر حتى إذا صارت الشمس كَثَرْب البقَرة صَلاها» .