(وَكَأَ)
(س) فِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ «قَالَ جَابِرٌ: رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاكِئُ » أَيْ يَتَحامَلُ عَلَى يَدَيْه إِذَا رَفَعَهُما ومَدَّهُما فِي الدُّعَاءِ. وَمِنْهُ التَّوَكُّؤُ عَلَى العَصَا، وَهُوَ التَّحامُل عَلَيْهَا.
هَكَذَا قَالَ الخطَّابي فِي «معالِم السُّنَن» . وَالَّذِي جَاءَ فِي السُّنَن عَلَى اخْتِلَافِ نُسَخِها وَرِوَايَاتِهَا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ. وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الخَطَّابي.
وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْر «الِاتِّكَاءِ والْمُتَّكِئِ» . وَقَدْ تقدَّم فِي حَرْفِ التَّاء، حَمْلاً عَلَى لَفْظِه.
(س) فِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ «قَالَ جَابِرٌ: رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاكِئُ » أَيْ يَتَحامَلُ عَلَى يَدَيْه إِذَا رَفَعَهُما ومَدَّهُما فِي الدُّعَاءِ. وَمِنْهُ التَّوَكُّؤُ عَلَى العَصَا، وَهُوَ التَّحامُل عَلَيْهَا.
هَكَذَا قَالَ الخطَّابي فِي «معالِم السُّنَن» . وَالَّذِي جَاءَ فِي السُّنَن عَلَى اخْتِلَافِ نُسَخِها وَرِوَايَاتِهَا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ. وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الخَطَّابي.
وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْر «الِاتِّكَاءِ والْمُتَّكِئِ» . وَقَدْ تقدَّم فِي حَرْفِ التَّاء، حَمْلاً عَلَى لَفْظِه.