الْوتر: بِالْفَتْح فِي اللُّغَة الْفَرد من الْعدَد مَا لم يشفع وجله كمان - وَفِي الهندسة الْوتر أحد أضلاع المثلث وَيُطلق أَيْضا على الْخط الْمَار بمركز الدائرة من حَيْثُ انقسامها بِهِ على قسمَيْنِ كَمَا مر فِي الْقطر الَّذِي هُوَ الْخط الْمَار بمركز الدائرة من حَيْثُ مروره إِلَيْهِ فَإِن الِاخْتِلَاف بَين الْقطر وَالْوتر بِحَسب الِاعْتِبَار - وَفِي حل الرموز شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة الْوتر بِكَسْر الْوَاو وَفتحهَا وَسُكُون التَّاء وَكسرهَا. وَالْأول من كل مِنْهَا هُوَ الْمَشْهُور خلاف الشفع - وَفِي الشَّرْع الْوتر عبارَة عَن ثَلَاث رَكْعَات وَإِنَّمَا سميت بِهِ لِأَنَّهُ خلاف الشفع. وَحكى الْحسن أَن الثَّلَاث مجمع عَلَيْهِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ إِجْمَاعًا ثَبت بِخَبَر الْوَاحِد دون الْمَشْهُور والمتواتر وَإِلَّا لم يكن للِاجْتِهَاد فِيهِ مساغ - وَقد قيل بِرَكْعَة إِلَى ثَلَاث عشرَة كَمَا فِي كتب الحَدِيث.
وَاعْلَم أَن الْوتر عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَاجِب ثَابت بِدَلِيل ظَنِّي فِيهِ شُبْهَة وَرُوِيَ أَنه فرض أَي عملا لَا علما وَرُوِيَ أَيْضا أَنه سنة أَي ثَابت وجوابها بِالسنةِ فَهُوَ وَاجِب وَفرض وَسنة باعتبارات مُخْتَلفَة لكَونه وَاجِبا وَسنة من حَيْثُ ثُبُوته بِالدَّلِيلِ الظني الَّذِي هُوَ السّنة وفرضا من حَيْثُ الْعَمَل فَإِن الْفَرْض وَالْوَاجِب مشتركان فِي عِقَاب تاركهما عمدا وَإِن اخْتلفَا فِي الْعلم فَإِن مُنكر الْفَرْض إِن لم يكن ماؤلا كَافِر بِخِلَاف مُنكر الْوَاجِب فَإِنَّهُ لَا يكفر جاحده وَلَا يُؤَدب لَهُ وَلأبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام " إِن الله زادكم صَلَاة إِلَّا وَهِي الْوتر فصلوها مَا بَين الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر " أَمر وَهُوَ للْوُجُوب وَلِهَذَا وَجب الْقَضَاء بِالْإِجْمَاع - وَإِنَّمَا لَا يكفر جاحده لِأَن وُجُوبه ثَبت بِالسنةِ وَهُوَ الْمَعْنى بِمَا رُوِيَ عَنهُ سنة. وَثَمَرَة الِاخْتِلَاف تظهر فِيمَا إِذا صلى الْفجْر وَهُوَ ذَاكر أَنه لم يُوتر فسد عِنْده فجره وَعِنْدَهُمَا لَا يفْسد وَفِيمَا إِذا صلى الْعشَاء بِغَيْر الْوضُوء نَاسِيا وَالْوتر بِوضُوء ثمَّ صلى الْعشَاء بِوضُوء عِنْده لَا يُعِيد الْوتر وَعِنْدَهُمَا يُعِيد الْوتر.
وَاعْلَم أَن الْوتر عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَاجِب ثَابت بِدَلِيل ظَنِّي فِيهِ شُبْهَة وَرُوِيَ أَنه فرض أَي عملا لَا علما وَرُوِيَ أَيْضا أَنه سنة أَي ثَابت وجوابها بِالسنةِ فَهُوَ وَاجِب وَفرض وَسنة باعتبارات مُخْتَلفَة لكَونه وَاجِبا وَسنة من حَيْثُ ثُبُوته بِالدَّلِيلِ الظني الَّذِي هُوَ السّنة وفرضا من حَيْثُ الْعَمَل فَإِن الْفَرْض وَالْوَاجِب مشتركان فِي عِقَاب تاركهما عمدا وَإِن اخْتلفَا فِي الْعلم فَإِن مُنكر الْفَرْض إِن لم يكن ماؤلا كَافِر بِخِلَاف مُنكر الْوَاجِب فَإِنَّهُ لَا يكفر جاحده وَلَا يُؤَدب لَهُ وَلأبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام " إِن الله زادكم صَلَاة إِلَّا وَهِي الْوتر فصلوها مَا بَين الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر " أَمر وَهُوَ للْوُجُوب وَلِهَذَا وَجب الْقَضَاء بِالْإِجْمَاع - وَإِنَّمَا لَا يكفر جاحده لِأَن وُجُوبه ثَبت بِالسنةِ وَهُوَ الْمَعْنى بِمَا رُوِيَ عَنهُ سنة. وَثَمَرَة الِاخْتِلَاف تظهر فِيمَا إِذا صلى الْفجْر وَهُوَ ذَاكر أَنه لم يُوتر فسد عِنْده فجره وَعِنْدَهُمَا لَا يفْسد وَفِيمَا إِذا صلى الْعشَاء بِغَيْر الْوضُوء نَاسِيا وَالْوتر بِوضُوء ثمَّ صلى الْعشَاء بِوضُوء عِنْده لَا يُعِيد الْوتر وَعِنْدَهُمَا يُعِيد الْوتر.