الرّقّ: فِي اللُّغَة الضعْف يُقَال ثوب رَقِيق أَي ضَعِيف النسج وَمِنْه رقة الْقلب. وَفِي الْفِقْه عِنْد الْجُمْهُور عبارَة عَن ضعف حكمي شرع جَزَاء فِي الأَصْل عَن الْكفْر. وَعند الْبَعْض الرّقّ عجز حكمي لَا يقدر صَاحبه بِهِ على التَّصَرُّفَات والولايات. وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّه ضعف لِأَن الشَّخْص بِسَبَبِهِ يكون عَاجِزا لَا يملك مَا يملكهُ الْحر من الشَّهَادَة وَالْقَضَاء بل يصير مَمْلُوكا للْغَيْر بِالِاسْتِيلَاءِ كَمَا يتَمَلَّك سَائِر الْمُبَاحَات بالاصطياد. وتوصيف الضعْف بالحكمي احْتِرَاز عَن الْحسي فَإِن العَبْد رُبمَا يكون أقوى من الْحر حسا لِأَن الرّقّ لَا يُوجِبهُ خللا فِي أَعْضَائِهِ وَقواهُ. فالرقيق وَإِن كَانَ قَوِيا جسيما عَاجز لَا يقدر على الشَّهَادَة وَالْقَضَاء وَالْولَايَة والتزوج ومالكية المَال. وَمعنى كَونه (جُزْءا فِي الأَصْل) أَن الرّقّ فِي أصل وَصفه وَابْتِدَاء ثُبُوته جَزَاء الْكفْر فَإِن الْكفَّار لما استنكفوا عبَادَة الله تَعَالَى وصيروا أنفسهم مُلْحقَة بالجمادات حَيْثُ لم ينتفعوا بعقولهم وسمعهم وأبصارهم بِالتَّأَمُّلِ فِي آيَات الله تَعَالَى وَالنَّظَر فِي دَلَائِل وحدانيته تَعَالَى والمعجزات الباهرات الدَّالَّة على صدق أنبيائه وَرُسُله جازاهم الله تَعَالَى فِي الدُّنْيَا بِالرّقِّ الَّذِي صَارُوا بِهِ محَال الْملك وجعلهم عبيد عبيده وألحقهم بالبهائم فِي التَّمَلُّك والابتذال. ولكونه جَزَاء الْكفْر فِي الأَصْل لَا يثبت على الْمُسلم لكنه فِي حَال الْبَقَاء صَار ثَابتا بِحكم الشَّرْع حكما من أَحْكَامه من غير أَن يكون معنى جَزَاء الْكفْر مرعيا فِيهِ وَمن غير أَن يلْتَفت إِلَى جِهَة الْعقُوبَة.
أَلا ترى أَن العَبْد يبْقى رَقِيقا وَإِن أسلم وَصَارَ من الاتقياء وَيكون ولد الْأمة الْمسلمَة رَقِيقا وَإِن لم يُوجد مِنْهُ مَا يسْتَحق بِهِ الْجَزَاء وَهُوَ كالخراج فَإِنَّهُ فِي الِابْتِدَاء يثبت بطرِيق الْعقُوبَة حَتَّى يثبت ابْتِدَاء على الْمُسلم لكنه فِي حَال الْبَقَاء صَار من الْأُمُور الْحكمِيَّة حَتَّى لَو اشْترى الْمُسلم أَرض الْخراج لزم عَلَيْهِ الْخراج وَالنِّسْبَة بَين الرّقّ وَالْملك وَالْفرق بَين التعريفين الْمَذْكُورين فِي الْملك إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
أَلا ترى أَن العَبْد يبْقى رَقِيقا وَإِن أسلم وَصَارَ من الاتقياء وَيكون ولد الْأمة الْمسلمَة رَقِيقا وَإِن لم يُوجد مِنْهُ مَا يسْتَحق بِهِ الْجَزَاء وَهُوَ كالخراج فَإِنَّهُ فِي الِابْتِدَاء يثبت بطرِيق الْعقُوبَة حَتَّى يثبت ابْتِدَاء على الْمُسلم لكنه فِي حَال الْبَقَاء صَار من الْأُمُور الْحكمِيَّة حَتَّى لَو اشْترى الْمُسلم أَرض الْخراج لزم عَلَيْهِ الْخراج وَالنِّسْبَة بَين الرّقّ وَالْملك وَالْفرق بَين التعريفين الْمَذْكُورين فِي الْملك إِن شَاءَ الله تَعَالَى.