(أَرَيَ) أَمَّا الْهَمْزَةُ وَالرَّاءُ وَالْيَاءُ فَأَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى التَّثَبُّتِ وَالْمُلَازَمَةِ. قَالَ الْخَلِيلُ: أَرْيُ الْقِدْرِ مَا الْتَزَقَ بِجَوَانِبِهَا مِنْ مَرَقٍ، وَكَذَلِكَ الْعَسَلُ الْمُلْتَزِقُ بِجَوَانِبِ الْعَسَّالَةِ. قَالَ الْهُذَلِيُّ:
أَرْيُ الْجَوَارِسِ فِي ذُؤَابَةِ مُشْرِفٍ ... فِيهِ النُّسُورُ كَمَا تَحَبَّى الْمَوْكِبُ يَقُولُ: نَزَلَتِ النُّسُورُ فِيهِ لِوُعُورَتِهِ فَكَأَنَّهَا مَوْكِبٌ. قَعَدُوا مُحْتَبِينَ مُطْمَئِنِّينَ. وَقَالَ آخَرُ:
مِمَّا تَأْتَرِي وَتَتِيعُ
أَيْ: مَا تُلْزِقُ وَتُسِيلُ. وَالْتِزَاقُهُ ائْتِرَاؤُهُ. قَالَ زُهَيْرٌ:
يَشِمْنَ بُرُوقَهُ وَيُرِشُّ أَرْيَ الْ ... جَنُوبِ عَلَى حَوَاجِبِهَا الْعَمَاءُ
فَهَذَا أَرْيُ السَّحَابِ، وَهُوَ مُسْتَعَارٌ مِنَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ التَّأَرِّي التَّوَقُّعُ. قَالَ:
لَا يَتَأَرَّى لِمَا فِي الْقِدْرِ يَرْقُبُهُ ... وَلَا يَعَضُّ عَلَى شَرسُوفِهِ الصَّفَرُ
يَقُولُ: يَأْكُلُ الْخُبْزَ الْقَفَارَ وَلَا يَنْتَظِرُ غِذَاءَ الْقَوْمِ وَلَا مَا فِي قُدُورِهِمْ. ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: تَأَرَّى بِالْمَكَانِ أَقَامَ، وَتَأَرَّى عَنْ أَصْحَابِهِ تَخَلَّفَ. وَيُقَالُ: بَيْنَهُمْ أَرْيُ عَدَاوَةٍ، أَيْ: عَدَاوَةٌ لَازِمَةٌ، وَأَرْيُ النَّدَى: مَا وَقَعَ مِنَ النَّدَى عَلَى الشَّجَرِ وَالصَّخْرِ وَالْعُشْبِ فَلَمْ يَزَلْ يَلْتَزِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. قَالَ الْخَلِيلُ: آرِيُّ الدَّابَّةِ مَعْرُوفٌ، وَتَقْدِيرُهُ فَاعُولٌ. قَالَ:
يَعْتَادُ أرْبَاضًا لَهَا آرِيُّ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَصْفَهَانِيُّ: عَنِ الْعَامِرِيِّ التَّأْرِيَةُ أَنْ تَعْتَمِدَ عَلَى خَشَبَةٍ فِيهَا ثِنْيُ حَبْلٍ شَدِيدٍ فَتُودِعَهَا حُفْرَةً ثُمَّ تَحْثُوَ التُّرَابَ فَوْقَهَا ثُمَّ يَشُدَّ الْبَعِيرُ لِيَلِينَ وَتَنْكَسِرَ نَفْسُهُ. يُقَالُ: أَرِّ لِبَعِيرِكَ وَأَوْكِدْ لَهُ. وَالْإِيكَادُ وَالتَّأْرِيَةُ وَاحِدٌ، وَقَدْ يَكُونُ لِلظِّبَاءِ أَيْضًا. قَالَ:
وَكَانَ الظِّبَاءُ الْعُفْرُ يَعْلَمْنَ أَنَّهُ ... شَدِيدُ عُرَى الْآرِيِّ فِي الْعُشَرَاتِ
أَرْيُ الْجَوَارِسِ فِي ذُؤَابَةِ مُشْرِفٍ ... فِيهِ النُّسُورُ كَمَا تَحَبَّى الْمَوْكِبُ يَقُولُ: نَزَلَتِ النُّسُورُ فِيهِ لِوُعُورَتِهِ فَكَأَنَّهَا مَوْكِبٌ. قَعَدُوا مُحْتَبِينَ مُطْمَئِنِّينَ. وَقَالَ آخَرُ:
مِمَّا تَأْتَرِي وَتَتِيعُ
أَيْ: مَا تُلْزِقُ وَتُسِيلُ. وَالْتِزَاقُهُ ائْتِرَاؤُهُ. قَالَ زُهَيْرٌ:
يَشِمْنَ بُرُوقَهُ وَيُرِشُّ أَرْيَ الْ ... جَنُوبِ عَلَى حَوَاجِبِهَا الْعَمَاءُ
فَهَذَا أَرْيُ السَّحَابِ، وَهُوَ مُسْتَعَارٌ مِنَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ التَّأَرِّي التَّوَقُّعُ. قَالَ:
لَا يَتَأَرَّى لِمَا فِي الْقِدْرِ يَرْقُبُهُ ... وَلَا يَعَضُّ عَلَى شَرسُوفِهِ الصَّفَرُ
يَقُولُ: يَأْكُلُ الْخُبْزَ الْقَفَارَ وَلَا يَنْتَظِرُ غِذَاءَ الْقَوْمِ وَلَا مَا فِي قُدُورِهِمْ. ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: تَأَرَّى بِالْمَكَانِ أَقَامَ، وَتَأَرَّى عَنْ أَصْحَابِهِ تَخَلَّفَ. وَيُقَالُ: بَيْنَهُمْ أَرْيُ عَدَاوَةٍ، أَيْ: عَدَاوَةٌ لَازِمَةٌ، وَأَرْيُ النَّدَى: مَا وَقَعَ مِنَ النَّدَى عَلَى الشَّجَرِ وَالصَّخْرِ وَالْعُشْبِ فَلَمْ يَزَلْ يَلْتَزِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. قَالَ الْخَلِيلُ: آرِيُّ الدَّابَّةِ مَعْرُوفٌ، وَتَقْدِيرُهُ فَاعُولٌ. قَالَ:
يَعْتَادُ أرْبَاضًا لَهَا آرِيُّ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَصْفَهَانِيُّ: عَنِ الْعَامِرِيِّ التَّأْرِيَةُ أَنْ تَعْتَمِدَ عَلَى خَشَبَةٍ فِيهَا ثِنْيُ حَبْلٍ شَدِيدٍ فَتُودِعَهَا حُفْرَةً ثُمَّ تَحْثُوَ التُّرَابَ فَوْقَهَا ثُمَّ يَشُدَّ الْبَعِيرُ لِيَلِينَ وَتَنْكَسِرَ نَفْسُهُ. يُقَالُ: أَرِّ لِبَعِيرِكَ وَأَوْكِدْ لَهُ. وَالْإِيكَادُ وَالتَّأْرِيَةُ وَاحِدٌ، وَقَدْ يَكُونُ لِلظِّبَاءِ أَيْضًا. قَالَ:
وَكَانَ الظِّبَاءُ الْعُفْرُ يَعْلَمْنَ أَنَّهُ ... شَدِيدُ عُرَى الْآرِيِّ فِي الْعُشَرَاتِ