قهـم
(قَهِمَ، كَفَرِحَ: قَلَّ شَهْوَتُه للطَّعَامِ) من مَرَضٍ أَو غَيْرِه فَهُوَ قَهِمٌ.
(وأقْهَمَ فِي الشَّيء: أَغْمَضَ) ، وَفِي الأساس عَن بَعْضِ العَرَبِ: ((لَئِن أَقْهَمْتَ فِي خَمْسَةِ الدَّنَانِيرِ [وإِلاَّ] فَأَنَا أَرْجَعُ الرَّاجِعِينَ فِي القِسْمَة، يُرِيد: لَئِن أغمضْتَ وتَركْتَ المُنَاقَشَةَ فِيهَا)) .
(و) أَقْهَم (عَنْه: كَرِهَهُ) ، نَقَلَه الجَوْهَرِيّ، (و) رَوَى ثَعْلَبٌ عَن ابنِ الأَعْرابِيّ: أقْهَم (عَنِ الطَّعَامِ لم يَشْتَهِهِ) .
(و) أقْهَمَ (إِلَيْهِ: اشْتَهَاهُ) ، وأنشَدَ فِي الشَّهْوَةِ.
(وَهْوَ إِلَى الزَّادِ شَدِيدُ الإقْهَامْ ... )
وَفِي الصِّحاحِ: أَقْهَم الرَّجلُ عَن الطَّعَام إِذا لم يَشْتَهِه مِثْلُ أَقْهَى. قُلتُ: وقَهِيَ لبَعْضِ بَنِي أَسَدٍ، وأَقْهَبَ مَرَّ للمُصَنِّف. وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ فِي نَوادِرِه: المُقْهِمُ: الَّذِي لَا يَطْعَمُ من مَرَضٍ أَو غَيْرِه، وقِيلَ: الَّذِي لَا يَشْتَهِي. وَقَالَ الأزهَرِيُّ: مَنْ جَعَلَ الإقْهامَ شَهْوَةً ذَهَبَ بِهِ إِلَى الهَقِمِ، وَهُوَ الجَائِعُ ثمَّ قَلَبَه فَقَالَ: قَهِمَ، ثمَّ بَنَى الإقْهَامَ مِنْه.
(و) أَقْهَمَتِ (السَّمَاءُ) إِذَا (انْقَشَعَ الغَيْمُ عَنْها) ، نَقَلَه الجَوْهَرِيّ.
(وقَهْمُ بنُ جابِر) بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قَادِمِ ابنِ زَيْدِ بنِ عَرِيبٍ: (أَبُو بَطْنٍ من هَمَدَانَ) ، مِنْهُم سوارُ بنُ أبِي جُمَيْرٍ القَهْمِيُّ وغَيْرُه، (وكُلُّ قَهْمٍ سِوَاهُ مِنَ البُطُونِ) فَهُم (بالفَاءِ) نَصَّ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ النَّسَبِ.
(و) فِي الأسْماءِ أبُو الرَّجَاءِ (قَهْمُ بنُ هِلالِ بنِ النَّهَّاسِ، والنَّهَّاسُ بنُ قَهْمٍ: مُحَدِّثانِ) . قُلتُ: الَّذِي حَقَّقه الحَافِظُ فِي التَّبْصِير أنّ النَّهَّاسَ بنَ قَهْمٍ المَذْكُورَ هُوَ جَدُّ قَهْمِ بنِ هِلالٍ، وَقد رَوَى عَن قَهْمٍ عَبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيْبٍ، وَمَات فِي حُدِودِ العِشْرِين ومِائَتَيْن، وَأما جَدُّه النَّهَّاسُ بنُ قَهْمٍ فإنَّه بَصْرِيٌّ، رَوَى عَن قَتَادَةَ، وَعنهُ يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ وغَيرُه. [] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ:
أَقْهَمَ عَن الشَّرابِ: تَرَكَه، عَن ابنِ الأَعْرابِيّ.
وأقْهَمَتِ الإبِلُ عَن المَاءِ: إذَا لَمْ تُرِدْهُ، قَالَ جَهْمُ بنُ سَبَلٍ:
(ولَوْ أَنَّ لُؤْمَ ابْنَيْ سُلَيْمَانَ فِي الغَضَى ... أَو الصِّلِّيَانِ لم تَذُقْهُ الأباعِرُ)
(أَو الحَمْضِ لاقْوَرَّتْ أَوِ المَاءِ أقْهَمَتْ ... عَن الماءِ حِمْضِيَّاتُهُنَّ الكَناعِرُ)
[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ:
(قَهِمَ، كَفَرِحَ: قَلَّ شَهْوَتُه للطَّعَامِ) من مَرَضٍ أَو غَيْرِه فَهُوَ قَهِمٌ.
(وأقْهَمَ فِي الشَّيء: أَغْمَضَ) ، وَفِي الأساس عَن بَعْضِ العَرَبِ: ((لَئِن أَقْهَمْتَ فِي خَمْسَةِ الدَّنَانِيرِ [وإِلاَّ] فَأَنَا أَرْجَعُ الرَّاجِعِينَ فِي القِسْمَة، يُرِيد: لَئِن أغمضْتَ وتَركْتَ المُنَاقَشَةَ فِيهَا)) .
(و) أَقْهَم (عَنْه: كَرِهَهُ) ، نَقَلَه الجَوْهَرِيّ، (و) رَوَى ثَعْلَبٌ عَن ابنِ الأَعْرابِيّ: أقْهَم (عَنِ الطَّعَامِ لم يَشْتَهِهِ) .
(و) أقْهَمَ (إِلَيْهِ: اشْتَهَاهُ) ، وأنشَدَ فِي الشَّهْوَةِ.
(وَهْوَ إِلَى الزَّادِ شَدِيدُ الإقْهَامْ ... )
وَفِي الصِّحاحِ: أَقْهَم الرَّجلُ عَن الطَّعَام إِذا لم يَشْتَهِه مِثْلُ أَقْهَى. قُلتُ: وقَهِيَ لبَعْضِ بَنِي أَسَدٍ، وأَقْهَبَ مَرَّ للمُصَنِّف. وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ فِي نَوادِرِه: المُقْهِمُ: الَّذِي لَا يَطْعَمُ من مَرَضٍ أَو غَيْرِه، وقِيلَ: الَّذِي لَا يَشْتَهِي. وَقَالَ الأزهَرِيُّ: مَنْ جَعَلَ الإقْهامَ شَهْوَةً ذَهَبَ بِهِ إِلَى الهَقِمِ، وَهُوَ الجَائِعُ ثمَّ قَلَبَه فَقَالَ: قَهِمَ، ثمَّ بَنَى الإقْهَامَ مِنْه.
(و) أَقْهَمَتِ (السَّمَاءُ) إِذَا (انْقَشَعَ الغَيْمُ عَنْها) ، نَقَلَه الجَوْهَرِيّ.
(وقَهْمُ بنُ جابِر) بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قَادِمِ ابنِ زَيْدِ بنِ عَرِيبٍ: (أَبُو بَطْنٍ من هَمَدَانَ) ، مِنْهُم سوارُ بنُ أبِي جُمَيْرٍ القَهْمِيُّ وغَيْرُه، (وكُلُّ قَهْمٍ سِوَاهُ مِنَ البُطُونِ) فَهُم (بالفَاءِ) نَصَّ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ النَّسَبِ.
(و) فِي الأسْماءِ أبُو الرَّجَاءِ (قَهْمُ بنُ هِلالِ بنِ النَّهَّاسِ، والنَّهَّاسُ بنُ قَهْمٍ: مُحَدِّثانِ) . قُلتُ: الَّذِي حَقَّقه الحَافِظُ فِي التَّبْصِير أنّ النَّهَّاسَ بنَ قَهْمٍ المَذْكُورَ هُوَ جَدُّ قَهْمِ بنِ هِلالٍ، وَقد رَوَى عَن قَهْمٍ عَبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيْبٍ، وَمَات فِي حُدِودِ العِشْرِين ومِائَتَيْن، وَأما جَدُّه النَّهَّاسُ بنُ قَهْمٍ فإنَّه بَصْرِيٌّ، رَوَى عَن قَتَادَةَ، وَعنهُ يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ وغَيرُه. [] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ:
أَقْهَمَ عَن الشَّرابِ: تَرَكَه، عَن ابنِ الأَعْرابِيّ.
وأقْهَمَتِ الإبِلُ عَن المَاءِ: إذَا لَمْ تُرِدْهُ، قَالَ جَهْمُ بنُ سَبَلٍ:
(ولَوْ أَنَّ لُؤْمَ ابْنَيْ سُلَيْمَانَ فِي الغَضَى ... أَو الصِّلِّيَانِ لم تَذُقْهُ الأباعِرُ)
(أَو الحَمْضِ لاقْوَرَّتْ أَوِ المَاءِ أقْهَمَتْ ... عَن الماءِ حِمْضِيَّاتُهُنَّ الكَناعِرُ)
[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ: