قطمر
. القِطْمِيرُ، والقِطْمَارُ، بكسرِهِما: شَقُّ النَّوَاةِ، كَذَا فِي المُحْكَم، أَو القِشْرَةُ الَّتي فِيهَا، أَو الفُوفَةُ الَّتِي فِي النَّواةِ، وَهِي القِشْرَةُ الرَّقِيقَةُ، وَفِي بعض النُّسخ: الدَّقِيقَةُ، الَّتِي على النَّوَاةِ بَيْنَ النَّواةِ والتَّمْرَةِ، كَمَا فِي الصِّحَاح، أَو النُّكْتَةُ البَيْضَاءُ الَّتِي فِي ظَهْرِها أَي النّواة الَّتِي يَنْبُتُ مِنْهَا النَّخْلَةُ. ويُسْتَعْمَل للشَّيْءِ الهَيِّنِ النَّزْرِ الحَقِيرِ، قَالَ الله تَعَالَى: مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ وَيُقَال: مَا أَصَبْتُ مِنْهُ قِطْمِيراً، أَي شَيْئا. وقِطْمِيرٌ، بالكَسْر: اسمُ كَلْب أَصْحابِ الكَهْفِ، قَالَه ابنُ عَبّاسٍ، رَضِي الله عَنْهُمَا، وَهُوَ القَوْل المَشْهُور. ونَقَلَ الصاغَانيّ عَن ابنِ كَثِيرٍ: هُوَ قُطْمُورٌ، بالضَّمَّ. وذِكْر الجوهَرِيِّ قَمْطَرَ بعد هَذَا التَّركيبِ غَيْرُ جَيِّد لأَنَّه لَيْسَ مَوْضِعَه لأَنّ المِيم أَصْلِيَّة، والصَّوابُ ذِكْرُه بعد قَمَرَ، هَكَذَا ذكره الصاغَانيّ، وقَلَّدَه المصنّف فِي ذَلِك. ومُقْتَضَى إِيرادِه بَعْدَ قَمَر بالقَلَمِ الأَحْمَرِ يَدُلّ على أَنّه ممّا اسْتُدْرِك بِهِ على الجَوْهَرِيّ، وكأَنّ الجوهَرِيّ لَمّا خالَفَ التَّرْتِيبَ صارَ فِي حكم مَنْ لم يَذْكُرْه، وَهَذَا غَرِيبٌ جِدّاً، مَعَ أَنّ الجوهَرِيّ يُرَاعِى الاخْتِصَارَ أَكْثَرَ من التَّرْتِيب، وَلَا يَتَقَيِّد لَهُ، حتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ، فتَدَبَّر. ولِلبَدْرِ القَرافيّ هُنَا كلامٌ، راجِعْه.
. القِطْمِيرُ، والقِطْمَارُ، بكسرِهِما: شَقُّ النَّوَاةِ، كَذَا فِي المُحْكَم، أَو القِشْرَةُ الَّتي فِيهَا، أَو الفُوفَةُ الَّتِي فِي النَّواةِ، وَهِي القِشْرَةُ الرَّقِيقَةُ، وَفِي بعض النُّسخ: الدَّقِيقَةُ، الَّتِي على النَّوَاةِ بَيْنَ النَّواةِ والتَّمْرَةِ، كَمَا فِي الصِّحَاح، أَو النُّكْتَةُ البَيْضَاءُ الَّتِي فِي ظَهْرِها أَي النّواة الَّتِي يَنْبُتُ مِنْهَا النَّخْلَةُ. ويُسْتَعْمَل للشَّيْءِ الهَيِّنِ النَّزْرِ الحَقِيرِ، قَالَ الله تَعَالَى: مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ وَيُقَال: مَا أَصَبْتُ مِنْهُ قِطْمِيراً، أَي شَيْئا. وقِطْمِيرٌ، بالكَسْر: اسمُ كَلْب أَصْحابِ الكَهْفِ، قَالَه ابنُ عَبّاسٍ، رَضِي الله عَنْهُمَا، وَهُوَ القَوْل المَشْهُور. ونَقَلَ الصاغَانيّ عَن ابنِ كَثِيرٍ: هُوَ قُطْمُورٌ، بالضَّمَّ. وذِكْر الجوهَرِيِّ قَمْطَرَ بعد هَذَا التَّركيبِ غَيْرُ جَيِّد لأَنَّه لَيْسَ مَوْضِعَه لأَنّ المِيم أَصْلِيَّة، والصَّوابُ ذِكْرُه بعد قَمَرَ، هَكَذَا ذكره الصاغَانيّ، وقَلَّدَه المصنّف فِي ذَلِك. ومُقْتَضَى إِيرادِه بَعْدَ قَمَر بالقَلَمِ الأَحْمَرِ يَدُلّ على أَنّه ممّا اسْتُدْرِك بِهِ على الجَوْهَرِيّ، وكأَنّ الجوهَرِيّ لَمّا خالَفَ التَّرْتِيبَ صارَ فِي حكم مَنْ لم يَذْكُرْه، وَهَذَا غَرِيبٌ جِدّاً، مَعَ أَنّ الجوهَرِيّ يُرَاعِى الاخْتِصَارَ أَكْثَرَ من التَّرْتِيب، وَلَا يَتَقَيِّد لَهُ، حتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ، فتَدَبَّر. ولِلبَدْرِ القَرافيّ هُنَا كلامٌ، راجِعْه.