التوقيع: هو المحضر وسيأتي.
التوقيع: فِي كِفَايَة الشُّرُوط أَن أحدا إِذا ادّعى على آخر فالمكتوب الْمحْضر. وَإِذا أجَاب الآخر وَأقَام الْبَيِّنَة فالتوقيع. وَإِذا حكم فالسجل كَذَا فِي جَامع الرموز.
(التوقيع) أَن يُصِيب الْمَطَر بعض الأَرْض ويخطئ بَعْضهَا وَمَا يعلقه الرئيس على كتاب أَو طلب بِرَأْيهِ فِيهِ وتوقيع العقد أَو الصَّك وَنَحْوه أَن يكْتب الْكَاتِب اسْمه فِي ذيله إِمْضَاء لَهُ أَو إِقْرَارا بِهِ (مو) وَنَوع من الْخط وَنَوع من السّير شبه التلقيف (ج) تواقيع