الغصب: في آداب البحث هو منع مقدمة الدليل على نفيها قبل إقامة المعلل الدليل على ثبوتها، سواء كان يلزم منه إثبات الحكم المتنازع فيه ضمنًا، أو لا.
الغصب: في اللغة أخذ الشيء ظلمًا، مالًا كان أو غيره، وفي الشرع: أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه، بلا خفية، فالغضب لا يتحقق في الميتة؛ لأن ليست بمال، وكذا في الحر، ولا في خمر المسلم؛ لأنها ليست بمتقومة، ولا في مال الحربي؛ لأنه ليس بمحترم، وقوله: بلا إذن مالكه احتراز عن الوديعة، وقوله: بلا خفية؛ ليخرج السرقة.