ر ب ع : الرُّبُعُ بِضَمَّتَيْنِ وَإِسْكَانُ الثَّانِي تَخْفِيفٌ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ وَالْجَمْعُ أَرْبَاعٌ وَالرَّبِيعُ وِزَانُ كَرِيمٍ لُغَةٌ فِيهِ وَالْمِرْبَاعُ بِكَسْرِ الْمِيمِ رُبُعُ الْغَنِيمَةِ كَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ يَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ صَارَ خُمُسًا فِي الْإِسْلَامِ وَرَبَعْتُ الْقَوْمَ أَرْبَعُهُمْ بِفَتْحَتَيْنِ إذَا أَخَذْتَ مِنْ غَنِيمَتِهِمْ الْمِرْبَاعَ أَوْ رُبُعَ مَالِهِمْ وَإِذَا صِرْتَ رَابِعَهُمْ أَيْضًا.
وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابَيْ قَتَلَ وَضَرَبَ وَكَانُوا ثَلَاثَةً فَأَرْبَعُوا وَكَذَلِكَ إلَى الْعَشَرَةِ إذَا صَارُوا كَذَلِكَ وَلَا يُقَالُ فِي التَّعَدِّي بِالْأَلِفِ وَلَا فِي غَيْرِهِ إلَى الْعَشَرَةِ وَهَذَا مِمَّا تَعَدَّى ثُلَاثِيُّهُ وَقَصَرَ رُبَاعِيُّهُ وَالرَّبْعُ مَحَلَّةُ الْقَوْمِ وَمَنْزِلُهُمْ وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَى الْقَوْمِ مَجَازًا وَالْجَمْعُ رِبَاعٌ مِثْلُ: سَهْمٍ وَسِهَام وَأَرْبَاعٌ وَأَرْبُعٍ وَرُبُوعٌ مِثْلُ: فُلُوسٍ وَالْمَرْبَعُ وِزَانُ جَعْفَرٍ مَنْزِلُ الْقَوْمِ فِي الرَّبِيعِ وَرَجُلٌ رَبْعَةٌ وَامْرَأَةٌ رَبْعَةٌ أَيْ مُعْتَدِلٌ وَحَذْفُ الْهَاءِ فِي الْمُذَكَّرِ لُغَةٌ وَفَتْحُ الْبَاءِ فِيهِمَا لُغَةٌ وَرَجُلٌ مَرْبُوعٌ مِثْلُهُ وَالرَّبِيعُ عِنْدَ الْعَرَبِ رَبِيعَانِ رَبِيعُ شُهُورٍ وَرَبِيعُ زَمَانٍ فَرَبِيعُ الشُّهُورِ اثْنَانِ قَالُوا لَا يُقَالُ فِيهِمَا إلَّا شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَشَهْرُ رَبِيعٍ الْآخَرِ بِزِيَادَةِ شَهْرٍ وَتَنْوِينِ رَبِيعٍ وَجَعْلِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ وَصَفًا تَابِعًا فِي الْإِعْرَابِ وَيَجُوزُ فِيهِ الْإِضَافَةُ وَهُوَ مِنْ بَابِ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظَيْنِ نَحْوُ حَبَّ الْحَصِيدِ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ وَحَقُّ الْيَقِينِ وَمَسْجِدِ الْجَامِعِ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّمَا الْتَزَمَتْ الْعَرَبُ لَفْظَ شَهْرٍ قَبْلَ رَبِيعٍ لِأَنَّ لَفْظَ رَبِيعٍ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الشَّهْرِ وَالْفَصْلِ فَالْتَزَمُوا لَفْظَ شَهْرٍ فِي الشَّهْرِ وَحَذَفُوهُ فِي الْفَصْلِ لِلْفَصْلِ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَيْضًا وَالْعَرَبُ تَذْكُرُ الشُّهُورَ كُلَّهَا مُجَرَّدَةً مِنْ لَفْظِ شَهْرٍ إلَّا شَهْرَيْ رَبِيعٍ وَرَمَضَانَ وَيُثَنَّى الشَّهْرُ وَيَجْمَعُ فَيُقَالُ شَهْرَا رَبِيعٍ وَأَشْهُرُ رَبِيعٍ وَشُهُورُ رَبِيعٍ وَأَمَّا رَبِيعُ الزَّمَانِ فَاثْنَانِ أَيْضًا الْأَوَّلُ الَّذِي تَأْتِي فِيهِ الْكَمْأَةُ وَالنَّوْرُ وَالثَّانِي الَّذِي تُدْرِكُ فِيهِ الثِّمَارُ وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ وَهُوَ النَّهْرُ الصَّغِيرُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَجَمْعُ رَبِيعٍ أَرْبِعَاءُ وَأَرْبِعَةٌ مِثْلُ: نَصِيبٍ وَأَنْصِبَاءَ وَأَنْصِبَةٍ وَقَالَ الْفَرَّاءُ يُجْمَعُ رَبِيعُ الْكَلَإِ وَرَبِيعُ الشُّهُورِ أَرْبِعَةً وَرَبِيعُ الْجَدْوَلِ أَرْبِعَاءَ وَيُصَغَّرُ رَبِيعٌ عَلَى رُبَيِّعٍ وَبِهِ سُمِّيَتْ الْمَرْأَةُ وَمِنْهُ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ وَرَبِيعَةُ قَبِيلَةٌ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا رِبْعِيٌّ
بِفَتْحَتَيْنِ وَالنِّسْبَةُ إلَى رَبِيعِ الزَّمَانِ رِبْعِيٍّ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْبَاءِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ وَالرُّبَعُ الْفَصِيلُ يُنْتَجُ فِي الرَّبِيعِ وَهُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ وَالْجَمْعُ رِبَاعٌ وَأَرْبَاعٌ مِثْلُ: رُطَبٍ وَرِطَابٍ وَأَرْطَابٍ وَالْأُنْثَى رُبَعَةٌ وَالْجَمْعُ رُبَعَاتٌ.
وَالرَّبَاعِيَةُ بِوَزْنِ الثَّمَانِيَةِ السِّنُّ الَّتِي بَيْنَ الثَّنِيَّةِ وَالنَّابِ وَالْجَمْعُ رَبَاعِيَاتٌ بِالتَّخْفِيفِ أَيْضًا وَأَرْبَعَ إرْبَاعًا أَلْقَى رَبَاعِيَتُهُ فَهُوَ رَبَاعٍ مَنْقُوصٌ وَتَظْهَرُ الْيَاءُ فِي النَّصْبِ يُقَالُ رَكِبْتُ بِرْذَوْنًا رُبَاعِيًّا وَالْجَمْعُ رُبُعٌ بِضَمَّتَيْنِ وَرِبْعَانٍ مِثْلُ: غِزْلَانٍ يُقَالُ ذَلِكَ لِلْغَنَمِ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَلِلْبَقَرِ وَذِي الْحَافِرِ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ وَلِلْخُفِّ فِي السَّابِعَةِ وَحُمَّى الرِّبْعِ بِالْكَسْرِ هِيَ الَّتِي تَعْرِضُ يَوْمًا وَتُقْلِعُ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تَأْتِي فِي الرَّابِعِ وَهَكَذَا يُقَالُ أَرْبَعَتْ الْحُمَّى عَلَيْهِ بِالْأَلِفِ.
وَفِي لُغَةٍ رَبَعَتْ رَبْعًا مِنْ بَابِ نَفَعَ وَيَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ مَمْدُودٌ وَهُوَ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَلَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْمُفْرَدَاتِ وَإِنَّمَا يَأْتِي وَزْنُهُ فِي الْجَمْعِ وَبَعْضُ بَنِي أَسَدٍ يَفْتَحُ الْبَاءَ وَالضَّمُّ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ فِيهِ وَأَرْبَعَ الْغَيْثُ إرْبَاعًا حَبَسَ النَّاسَ فِي رِبَاعِهِمْ لِكَثْرَتِهِ فَهُوَ مُرْبِعٌ.
وَالْيَرْبُوعُ يَفْعُولٌ دُوَيْبَّةٌ نَحْوُ الْفَأْرَةِ لَكِنْ ذَنَبُهُ وَأُذُنَاهُ أَطْوَلُ مِنْهَا وَرِجْلَاهُ أَطْوَلُ مِنْ يَدَيْهِ عَكْسُ الزَّرَافَةِ وَالْجَمْعُ يَرَابِيعُ وَالْعَامَّةُ تَقُولُ جَرْبُوعٌ بِالْجِيمِ وَيُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَيُمْنَعُ الصَّرْفَ إذَا جُعِلَ عَلَمًا.
وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابَيْ قَتَلَ وَضَرَبَ وَكَانُوا ثَلَاثَةً فَأَرْبَعُوا وَكَذَلِكَ إلَى الْعَشَرَةِ إذَا صَارُوا كَذَلِكَ وَلَا يُقَالُ فِي التَّعَدِّي بِالْأَلِفِ وَلَا فِي غَيْرِهِ إلَى الْعَشَرَةِ وَهَذَا مِمَّا تَعَدَّى ثُلَاثِيُّهُ وَقَصَرَ رُبَاعِيُّهُ وَالرَّبْعُ مَحَلَّةُ الْقَوْمِ وَمَنْزِلُهُمْ وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَى الْقَوْمِ مَجَازًا وَالْجَمْعُ رِبَاعٌ مِثْلُ: سَهْمٍ وَسِهَام وَأَرْبَاعٌ وَأَرْبُعٍ وَرُبُوعٌ مِثْلُ: فُلُوسٍ وَالْمَرْبَعُ وِزَانُ جَعْفَرٍ مَنْزِلُ الْقَوْمِ فِي الرَّبِيعِ وَرَجُلٌ رَبْعَةٌ وَامْرَأَةٌ رَبْعَةٌ أَيْ مُعْتَدِلٌ وَحَذْفُ الْهَاءِ فِي الْمُذَكَّرِ لُغَةٌ وَفَتْحُ الْبَاءِ فِيهِمَا لُغَةٌ وَرَجُلٌ مَرْبُوعٌ مِثْلُهُ وَالرَّبِيعُ عِنْدَ الْعَرَبِ رَبِيعَانِ رَبِيعُ شُهُورٍ وَرَبِيعُ زَمَانٍ فَرَبِيعُ الشُّهُورِ اثْنَانِ قَالُوا لَا يُقَالُ فِيهِمَا إلَّا شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَشَهْرُ رَبِيعٍ الْآخَرِ بِزِيَادَةِ شَهْرٍ وَتَنْوِينِ رَبِيعٍ وَجَعْلِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ وَصَفًا تَابِعًا فِي الْإِعْرَابِ وَيَجُوزُ فِيهِ الْإِضَافَةُ وَهُوَ مِنْ بَابِ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظَيْنِ نَحْوُ حَبَّ الْحَصِيدِ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ وَحَقُّ الْيَقِينِ وَمَسْجِدِ الْجَامِعِ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّمَا الْتَزَمَتْ الْعَرَبُ لَفْظَ شَهْرٍ قَبْلَ رَبِيعٍ لِأَنَّ لَفْظَ رَبِيعٍ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الشَّهْرِ وَالْفَصْلِ فَالْتَزَمُوا لَفْظَ شَهْرٍ فِي الشَّهْرِ وَحَذَفُوهُ فِي الْفَصْلِ لِلْفَصْلِ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَيْضًا وَالْعَرَبُ تَذْكُرُ الشُّهُورَ كُلَّهَا مُجَرَّدَةً مِنْ لَفْظِ شَهْرٍ إلَّا شَهْرَيْ رَبِيعٍ وَرَمَضَانَ وَيُثَنَّى الشَّهْرُ وَيَجْمَعُ فَيُقَالُ شَهْرَا رَبِيعٍ وَأَشْهُرُ رَبِيعٍ وَشُهُورُ رَبِيعٍ وَأَمَّا رَبِيعُ الزَّمَانِ فَاثْنَانِ أَيْضًا الْأَوَّلُ الَّذِي تَأْتِي فِيهِ الْكَمْأَةُ وَالنَّوْرُ وَالثَّانِي الَّذِي تُدْرِكُ فِيهِ الثِّمَارُ وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ وَهُوَ النَّهْرُ الصَّغِيرُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَجَمْعُ رَبِيعٍ أَرْبِعَاءُ وَأَرْبِعَةٌ مِثْلُ: نَصِيبٍ وَأَنْصِبَاءَ وَأَنْصِبَةٍ وَقَالَ الْفَرَّاءُ يُجْمَعُ رَبِيعُ الْكَلَإِ وَرَبِيعُ الشُّهُورِ أَرْبِعَةً وَرَبِيعُ الْجَدْوَلِ أَرْبِعَاءَ وَيُصَغَّرُ رَبِيعٌ عَلَى رُبَيِّعٍ وَبِهِ سُمِّيَتْ الْمَرْأَةُ وَمِنْهُ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ وَرَبِيعَةُ قَبِيلَةٌ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا رِبْعِيٌّ
بِفَتْحَتَيْنِ وَالنِّسْبَةُ إلَى رَبِيعِ الزَّمَانِ رِبْعِيٍّ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْبَاءِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ وَالرُّبَعُ الْفَصِيلُ يُنْتَجُ فِي الرَّبِيعِ وَهُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ وَالْجَمْعُ رِبَاعٌ وَأَرْبَاعٌ مِثْلُ: رُطَبٍ وَرِطَابٍ وَأَرْطَابٍ وَالْأُنْثَى رُبَعَةٌ وَالْجَمْعُ رُبَعَاتٌ.
وَالرَّبَاعِيَةُ بِوَزْنِ الثَّمَانِيَةِ السِّنُّ الَّتِي بَيْنَ الثَّنِيَّةِ وَالنَّابِ وَالْجَمْعُ رَبَاعِيَاتٌ بِالتَّخْفِيفِ أَيْضًا وَأَرْبَعَ إرْبَاعًا أَلْقَى رَبَاعِيَتُهُ فَهُوَ رَبَاعٍ مَنْقُوصٌ وَتَظْهَرُ الْيَاءُ فِي النَّصْبِ يُقَالُ رَكِبْتُ بِرْذَوْنًا رُبَاعِيًّا وَالْجَمْعُ رُبُعٌ بِضَمَّتَيْنِ وَرِبْعَانٍ مِثْلُ: غِزْلَانٍ يُقَالُ ذَلِكَ لِلْغَنَمِ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَلِلْبَقَرِ وَذِي الْحَافِرِ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ وَلِلْخُفِّ فِي السَّابِعَةِ وَحُمَّى الرِّبْعِ بِالْكَسْرِ هِيَ الَّتِي تَعْرِضُ يَوْمًا وَتُقْلِعُ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تَأْتِي فِي الرَّابِعِ وَهَكَذَا يُقَالُ أَرْبَعَتْ الْحُمَّى عَلَيْهِ بِالْأَلِفِ.
وَفِي لُغَةٍ رَبَعَتْ رَبْعًا مِنْ بَابِ نَفَعَ وَيَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ مَمْدُودٌ وَهُوَ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَلَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْمُفْرَدَاتِ وَإِنَّمَا يَأْتِي وَزْنُهُ فِي الْجَمْعِ وَبَعْضُ بَنِي أَسَدٍ يَفْتَحُ الْبَاءَ وَالضَّمُّ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ فِيهِ وَأَرْبَعَ الْغَيْثُ إرْبَاعًا حَبَسَ النَّاسَ فِي رِبَاعِهِمْ لِكَثْرَتِهِ فَهُوَ مُرْبِعٌ.
وَالْيَرْبُوعُ يَفْعُولٌ دُوَيْبَّةٌ نَحْوُ الْفَأْرَةِ لَكِنْ ذَنَبُهُ وَأُذُنَاهُ أَطْوَلُ مِنْهَا وَرِجْلَاهُ أَطْوَلُ مِنْ يَدَيْهِ عَكْسُ الزَّرَافَةِ وَالْجَمْعُ يَرَابِيعُ وَالْعَامَّةُ تَقُولُ جَرْبُوعٌ بِالْجِيمِ وَيُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَيُمْنَعُ الصَّرْفَ إذَا جُعِلَ عَلَمًا.