(ر م ل) : (أَرْمَلَ) افْتَقَرَ مِنْ الرَّمْلِ كَأَدْقَعَ مَنْ الدَّقْعَاءِ وَهِيَ التُّرَابُ (وَمِنْهُ) الْأَرْمَلَةُ الْمَرْأَةُ الَّتِي مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ فَقِيرَةٌ وَجَمْعُهَا أَرَامِلٌ قَالَ اللَّيْثُ وَلَا يُقَالُ شَيْخٌ أَرْمَلُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ شَاعِرٌ فِي تَمْلِيحِ كَلَامِهِ كَقَوْلِ جَرِيرٍ يُخَاطِب عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
هَذِي الْأَرَامِلُ قَدْ قَضَيْتَ حَاجَتَهَا ... فَمَنْ لِحَاجَةِ هَذَا الْأَرْمَلِ الذَّكَرِ
وَفِي التَّهْذِيبِ يُقَالُ لِلْفَقِيرِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَرْمَلَةٌ وَلَا يُقَالُ لِلَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا وَهِيَ مُوسِرَةٌ أَرْمَلَةٌ ابْنُ السِّكِّيتِ الْأَرَامِلُ الْمَسَاكِينُ مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَيُقَالُ جَاءَتْ أَرْمَلَةٌ وَأَرَامِلُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِمْ نِسَاءٌ وَعَنْ شِمْرٍ يُقَالُ لِلذَّكَرِ أَرْمَلُ إذَا كَانَ لَا امْرَأَةَ لَهُ وَقَالَ الْقُتَبِيُّ كَذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ سُمِّيَتْ أَرْمَلَةً لِذَهَابِ زَادَهَا وَفَقْدِهَا كَاسِبِهَا مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ أَرْمَلَ الرَّجُلُ إذَا ذَهَبَ زَادُهُ قَالَ وَلَا يُقَالُ لَهُ إذَا مَاتَتْ امْرَأَتُهُ أَرْمَلُ إلَّا فِي شُذُوذٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَذْهَبُ زَادُهُ بِمَوْتِ امْرَأَتِهِ إذْ لَمْ تَكُنْ قَيِّمَةً عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ الْقُتَبِيُّ قَوْلَهُ فِي مَنْ أَوْصَى بِمَالِهِ لِلْأَرَامِلِ أَنَّهُ يُعْطَى مِنْهُ الرِّجَالُ الَّذِينَ مَاتَتْ أَزْوَاجُهُمْ وَلِأَنَّهُ يُقَالُ رَجُلٌ أَرْمَلُ قَالَ وَهَذَا مِثْلُ الْوَصِيَّةِ لِلْجَوَارِي لَا يُعْطَى مِنْهُ الْغِلْمَانُ وَوَصِيَّةُ الْغِلْمَانِ لَا يُعْطَى مِنْهُ الْجَوَارِي وَإِنْ كَانَ لَا يُقَالُ لِلْجَارِيَةِ غُلَامَةٌ (وَرَمَلَ) فِي الطَّوَافِ هَرْوَلَ يَرْمُلُ بِالضَّمِّ رَمَلًا وَرَمَلَانًا بِالتَّحْرِيكِ فِيهِمَا.
هَذِي الْأَرَامِلُ قَدْ قَضَيْتَ حَاجَتَهَا ... فَمَنْ لِحَاجَةِ هَذَا الْأَرْمَلِ الذَّكَرِ
وَفِي التَّهْذِيبِ يُقَالُ لِلْفَقِيرِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَرْمَلَةٌ وَلَا يُقَالُ لِلَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا وَهِيَ مُوسِرَةٌ أَرْمَلَةٌ ابْنُ السِّكِّيتِ الْأَرَامِلُ الْمَسَاكِينُ مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَيُقَالُ جَاءَتْ أَرْمَلَةٌ وَأَرَامِلُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِمْ نِسَاءٌ وَعَنْ شِمْرٍ يُقَالُ لِلذَّكَرِ أَرْمَلُ إذَا كَانَ لَا امْرَأَةَ لَهُ وَقَالَ الْقُتَبِيُّ كَذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ سُمِّيَتْ أَرْمَلَةً لِذَهَابِ زَادَهَا وَفَقْدِهَا كَاسِبِهَا مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ أَرْمَلَ الرَّجُلُ إذَا ذَهَبَ زَادُهُ قَالَ وَلَا يُقَالُ لَهُ إذَا مَاتَتْ امْرَأَتُهُ أَرْمَلُ إلَّا فِي شُذُوذٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَذْهَبُ زَادُهُ بِمَوْتِ امْرَأَتِهِ إذْ لَمْ تَكُنْ قَيِّمَةً عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ الْقُتَبِيُّ قَوْلَهُ فِي مَنْ أَوْصَى بِمَالِهِ لِلْأَرَامِلِ أَنَّهُ يُعْطَى مِنْهُ الرِّجَالُ الَّذِينَ مَاتَتْ أَزْوَاجُهُمْ وَلِأَنَّهُ يُقَالُ رَجُلٌ أَرْمَلُ قَالَ وَهَذَا مِثْلُ الْوَصِيَّةِ لِلْجَوَارِي لَا يُعْطَى مِنْهُ الْغِلْمَانُ وَوَصِيَّةُ الْغِلْمَانِ لَا يُعْطَى مِنْهُ الْجَوَارِي وَإِنْ كَانَ لَا يُقَالُ لِلْجَارِيَةِ غُلَامَةٌ (وَرَمَلَ) فِي الطَّوَافِ هَرْوَلَ يَرْمُلُ بِالضَّمِّ رَمَلًا وَرَمَلَانًا بِالتَّحْرِيكِ فِيهِمَا.