[ث ن د] الثَّنْدُورَةُ والثًّنْدُوَةُ: لحمُ الثَّدْىِ، وقيل: أًصْلُه.
ثند
ذَكَرَ الخارزنجي: الثُنْدُأةَ في هذا البابِ، قال: وُيقال ثُنْدُوَةٌ بلا همز.
ذَكَرَ الخارزنجي: الثُنْدُأةَ في هذا البابِ، قال: وُيقال ثُنْدُوَةٌ بلا همز.
ثند
ثَنْدوة/ ثُنْدوة [مفرد]: ج ثَنَادٍ: ثَدْي الرجل.
ثَنْدوة/ ثُنْدوة [مفرد]: ج ثَنَادٍ: ثَدْي الرجل.
(ثند) - في حَديثِ عَبدِ الله بنِ عَمْرو: "في الأنفِ إذا جُدِع الدِّيَةُ كامِلةً، وإِن جُدِعَت ثَنْدُوَتُه فنِصفُ العَقْل".
الثَّندُوَة في هذا المَوضِع يحتمل أن يُرادَ بها رَوثَةُ الأَنفِ.
الثَّندُوَة في هذا المَوضِع يحتمل أن يُرادَ بها رَوثَةُ الأَنفِ.
[ثند] في صفته: عارى "الثندوتين" هما للرجل كالثديين للمرأة فمن ضم الثاء همز ومن فتحها لم يهمز أي لم يكن على ذلك كثير لحم. وفيه في الأنف: إذا [جدع الدية كاملة، وإن]جدعت ثندوته فنصف العقل، أراد به روثة الأنف وهي طرفه ومقدمه.
ثند: الثُّنْدُوَةُ: لحم الثَّدْي، وقيل: أَصله، وقال ابن السكيت: هي
الثَّنْدُوَة للحم الذي حول الثَّدْي، غير مهموز، ومن همزها ضم أَوّلها
فقال: ثُنْدُؤَة، ومن لم يهمز فتحه؛ وقال غيره: الثُّنْدُوَةُ للرجل، والثدي
للمرأَة؛ وفي صفة النبي، صلى الله عليه وسلم: عاري الثُّنْدُوَتَيْنِ؛
أَراد أَنه لم يكن على ذلك الموضع لحم. وفي حديث ابن عمرو بن العاص: في
الأَنف إِذا جُدعَ الدية كاملة، وإِن جدعت ثُنْدُوَتُه فنصف العقل. قال ابن
الأَثير: أَراد بالثندوة في هذا الموضع رَوْثَةَ الأَنف، وهي طرفه
ومقدمه.
ثند
: (الثُّنْدُوَةُ، ويُفتَح أَوّلُه: لَحْمُ الثَّدْيِ) الّذي حولَه، غير مَهْمُوز، وَمن همزها ضمَّ أَوَّلَها فَقَالَ: ثُنْدُؤة، وَمن لم يَهمزْ فَتَحَها: قَالَه ابْن السِّكِّست، (أَو أَصْلُه) . وَقيل: الثُّنْدُوَة للرَّجُل، والثَّدْيُ للمرأَة، هاكذا ذكَره أَهلُ الْغَرِيب، وَاخْتَارَهُ الحريري فِي دُرَّة الغَوَّاص. قَالَ شَيخنَا: وَفِيه أَنّه وَرَدَ فِي حَدِيث مُسلِمٍ استعمالُ الثَّدْي فِي الرَّجال، ووَقَع فِي سنَن أَبِي دَاوود استعمالُ الثُّنْدُوَة للنِّسَاءِ. ومالَ كثيرٌ من اللُّغَوِيِّين إِلى عَمون الثَّدْي، انْتهى.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
الثُّنْدُوَة: رَوْثَةُ الأَنفِ، وَهِي طَرَفُهُ ومُقَدَّمُه، قَالَه ابْن الأَثير فِي تَفْسِير حديثِ عَمرِو بن الْعَاصِ (فِي الأَنْف إِذا جُدِع الدِّيَةُ كَامِلَة، وإِن جُدِعَت ثُنْدُوَته فنِصْفُ العَقْلِ) .
: (الثُّنْدُوَةُ، ويُفتَح أَوّلُه: لَحْمُ الثَّدْيِ) الّذي حولَه، غير مَهْمُوز، وَمن همزها ضمَّ أَوَّلَها فَقَالَ: ثُنْدُؤة، وَمن لم يَهمزْ فَتَحَها: قَالَه ابْن السِّكِّست، (أَو أَصْلُه) . وَقيل: الثُّنْدُوَة للرَّجُل، والثَّدْيُ للمرأَة، هاكذا ذكَره أَهلُ الْغَرِيب، وَاخْتَارَهُ الحريري فِي دُرَّة الغَوَّاص. قَالَ شَيخنَا: وَفِيه أَنّه وَرَدَ فِي حَدِيث مُسلِمٍ استعمالُ الثَّدْي فِي الرَّجال، ووَقَع فِي سنَن أَبِي دَاوود استعمالُ الثُّنْدُوَة للنِّسَاءِ. ومالَ كثيرٌ من اللُّغَوِيِّين إِلى عَمون الثَّدْي، انْتهى.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
الثُّنْدُوَة: رَوْثَةُ الأَنفِ، وَهِي طَرَفُهُ ومُقَدَّمُه، قَالَه ابْن الأَثير فِي تَفْسِير حديثِ عَمرِو بن الْعَاصِ (فِي الأَنْف إِذا جُدِع الدِّيَةُ كَامِلَة، وإِن جُدِعَت ثُنْدُوَته فنِصْفُ العَقْلِ) .