(ص ف و) : (الصَّفِيُّ) مَا يَصْطَفِيهِ الرَّئِيسُ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنْ فَرَسٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ جَارِيَةٍ وَالْجَمْعُ صَفَايَا (وَمِنْهُ) حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَفَدَكُ وَخَيْبَرُ» قَالَ ابْنُ عَنَمَةَ الضَّبِّيُّ
لَك الْمِرْبَاعُ مِنْهَا وَالصَّفَايَا ... وَحُكْمُكَ وَالنَّشِيطَةُ وَالْفُضُولُ
فَالْمِرْبَاعُ الرُّبُعُ وَالنَّشِيطَة مَا يَنَالُ الْجَيْشُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى بَيْضَةِ الْعَدُوِّ وَالْفُضُولُ مَا فَضُلَ مِنْهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَكَانَتْ كُلُّهَا لِلرَّئِيسِ فَنَسَخَهَا الْإِسْلَامُ إلَّا الصَّفِيَّ فَإِنَّهُ بَقِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً وَيُقَالُ أَصْفَى دَارَ فُلَانٍ إذَا غَصَبَهَا وَهُوَ مِنْ الصَّفْوِ (وَمِنْهُ) قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَإِذَا أَصْفَى أَمِيرُ خُرَاسَانَ شِرْبَ رَجُلٍ أَوْ أَرْضَهُ وَأَقْطَعَهَا رَجُلًا لَمْ يَجُزْ وَتَمَامُهَا فِي الْمُعْرِبِ.
لَك الْمِرْبَاعُ مِنْهَا وَالصَّفَايَا ... وَحُكْمُكَ وَالنَّشِيطَةُ وَالْفُضُولُ
فَالْمِرْبَاعُ الرُّبُعُ وَالنَّشِيطَة مَا يَنَالُ الْجَيْشُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى بَيْضَةِ الْعَدُوِّ وَالْفُضُولُ مَا فَضُلَ مِنْهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَكَانَتْ كُلُّهَا لِلرَّئِيسِ فَنَسَخَهَا الْإِسْلَامُ إلَّا الصَّفِيَّ فَإِنَّهُ بَقِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً وَيُقَالُ أَصْفَى دَارَ فُلَانٍ إذَا غَصَبَهَا وَهُوَ مِنْ الصَّفْوِ (وَمِنْهُ) قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَإِذَا أَصْفَى أَمِيرُ خُرَاسَانَ شِرْبَ رَجُلٍ أَوْ أَرْضَهُ وَأَقْطَعَهَا رَجُلًا لَمْ يَجُزْ وَتَمَامُهَا فِي الْمُعْرِبِ.