(بَوَأَ)
(هـ) فِيهِ «أَبُوءُ بنِعْمَتك عَلَيَّ وأَبُوءُ بِذَنْبي» أَيْ ألْتَزِمُ وأرْجعُ وأُقِرُّ، وأصْلُ البَوَاء اللُّزُوم.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَقَدْ بَاءَ بِهِ أحَدُهُما» أَيِ الْتَزَمَه ورَجَع بِهِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ «إنْ عَفَوْت عَنْهُ يَبُوء بإثْمه وَإِثْمِ صَاحِبِهِ» أَيْ كَانَ علَيه عُقُوبة ذَنْبه وعُقوبَة قَتْل صَاحِبِهِ، فَأَضَافَ الْإِثْمَ إِلَى صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ قَتْلَه سبَب لِإِثْمِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ «إنْ قَتلَه كَانَ مثلَه» أَيْ فِي حُكْم البَوَاء وصَارَا مُتسَاوِيَيْن لَا فَضْل للمُقْتَصِّ إِذَا اسْتَوْفَى حَقَّهُ عَلَى المقْتَصِّ مِنْهُ.
(هـ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «بُؤْ للأمِير بِذَنْبك» أَيِ اعْتَرِفْ بِهِ.
(هـ) وَفِيهِ «مَنْ كَذب عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقعده مِنَ النَّارِ» قَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ، وَمَعْنَاهَا لِيَنْزِلْ مَنْزِلَه مِنَ النَّارِ، يُقَالُ بَوَّأَهُ اللَّهُ مَنْزِلا، أَيْ أسْكنَه إيَّاه، وتَبَوَّأْتُ منزِلا، أَيِ اتَّخَذْته، والمَبَاءَة: الْمَنْزِلُ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أصَلِّي فِي مَبَاءَة الغَنم؟ قَالَ: نَعم» أَيْ مَنْزِلِهَا الَّذِي تأوِي إِلَيْهِ، وَهُوَ المُتُبُوَّأ أَيْضًا.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أنه قال في المدينة: هاهنا المُتَبَوَّأ» . (هـ) وَفِيهِ «عَلَيْكُمْ بالبَاءَة» يَعْنِي النِّكاحَ والتَّزَوّجَ. يُقَالُ فِيهِ البَاءَة والبَاء، وَقَدْ يُقْصَر، وَهُوَ مِنَ المَبَاءة، المنْزِلِ؛ لِأَنَّ مَن تَزَوَّجَ امْرأة بَوَّأَهَا مَنْزلا. وَقِيلَ لأنَّ الرجُل يَتَبَوَّأ مِنْ أهْله، أَيْ يَسْتَمكِنُ كَمَا يَتَبَوَّأ مِنْ مَنْزِلِهِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّ امْرَأَةً مَاتَ عَنْهَا زوجُها فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ وَقَدْ تَزَيَّنَت للبَاءَة» .
(س) وَفِيهِ «أَنَّ رُجَلًا بَوَّأَ رَجُلا برُمْحه» أَيْ سَدَّده قِبَلَه وهَيَّأه لَهُ.
(س) وَفِيهِ «أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حَيَّيْن مِنَ العَرب قتالٌ، وَكَانَ لأحَدِهما طَوْل عَلَى الْآخَرِ، فَقَالُوا لَا نَرْضى حَتَّى يُقْتَل بِالْعَبْدِ مِنَّا الحرُّ مِنْهُمْ، وَبِالْمَرْأَةِ الرجُلُ، فأمَر رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَبَاءَوْا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كذا قال هشيم، والصواب يَتَبَاوَءُوا بِوَزْنِ يَتَقَاتَلوا، مِنَ البَوَاء وَهُوَ المُسَاوَاة، يُقَالُ بَاوَأْتُ بَيْنَ القتلَى، أَيْ ساوَيْت. وَقَالَ غَيْرُهُ يَتَبَاءَوْا صَحِيحٌ، يُقَالُ بَاءَ بِهِ إِذَا كَانَ كُفْؤاً لَهُ. وَهُمْ بَوَاء، أَيْ أكْفَاء، مَعْنَاهُ ذَوُو بَوَاء.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الجِرَاحات بَوَاء» أَيْ سَواء فِي القِصاص، لَا يُؤخذ إلاَّ مَا يُسَاوِيها فِي الجرْح.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّادِقِ «قِيلَ لَهُ: مَا بالُ العَقْرب مُغْتَاظَة عَلَى ابْنِ آدَمَ؟ فَقَالَ: تُريد البَوَاء» أَيْ تُؤْذِي كَمَا تُؤْذَى.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فَيَكُونُ الثّوابُ جَزاءً والعِقابُ بَوَاء» .
(هـ) فِيهِ «أَبُوءُ بنِعْمَتك عَلَيَّ وأَبُوءُ بِذَنْبي» أَيْ ألْتَزِمُ وأرْجعُ وأُقِرُّ، وأصْلُ البَوَاء اللُّزُوم.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَقَدْ بَاءَ بِهِ أحَدُهُما» أَيِ الْتَزَمَه ورَجَع بِهِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ «إنْ عَفَوْت عَنْهُ يَبُوء بإثْمه وَإِثْمِ صَاحِبِهِ» أَيْ كَانَ علَيه عُقُوبة ذَنْبه وعُقوبَة قَتْل صَاحِبِهِ، فَأَضَافَ الْإِثْمَ إِلَى صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ قَتْلَه سبَب لِإِثْمِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ «إنْ قَتلَه كَانَ مثلَه» أَيْ فِي حُكْم البَوَاء وصَارَا مُتسَاوِيَيْن لَا فَضْل للمُقْتَصِّ إِذَا اسْتَوْفَى حَقَّهُ عَلَى المقْتَصِّ مِنْهُ.
(هـ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «بُؤْ للأمِير بِذَنْبك» أَيِ اعْتَرِفْ بِهِ.
(هـ) وَفِيهِ «مَنْ كَذب عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقعده مِنَ النَّارِ» قَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ، وَمَعْنَاهَا لِيَنْزِلْ مَنْزِلَه مِنَ النَّارِ، يُقَالُ بَوَّأَهُ اللَّهُ مَنْزِلا، أَيْ أسْكنَه إيَّاه، وتَبَوَّأْتُ منزِلا، أَيِ اتَّخَذْته، والمَبَاءَة: الْمَنْزِلُ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أصَلِّي فِي مَبَاءَة الغَنم؟ قَالَ: نَعم» أَيْ مَنْزِلِهَا الَّذِي تأوِي إِلَيْهِ، وَهُوَ المُتُبُوَّأ أَيْضًا.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أنه قال في المدينة: هاهنا المُتَبَوَّأ» . (هـ) وَفِيهِ «عَلَيْكُمْ بالبَاءَة» يَعْنِي النِّكاحَ والتَّزَوّجَ. يُقَالُ فِيهِ البَاءَة والبَاء، وَقَدْ يُقْصَر، وَهُوَ مِنَ المَبَاءة، المنْزِلِ؛ لِأَنَّ مَن تَزَوَّجَ امْرأة بَوَّأَهَا مَنْزلا. وَقِيلَ لأنَّ الرجُل يَتَبَوَّأ مِنْ أهْله، أَيْ يَسْتَمكِنُ كَمَا يَتَبَوَّأ مِنْ مَنْزِلِهِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّ امْرَأَةً مَاتَ عَنْهَا زوجُها فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ وَقَدْ تَزَيَّنَت للبَاءَة» .
(س) وَفِيهِ «أَنَّ رُجَلًا بَوَّأَ رَجُلا برُمْحه» أَيْ سَدَّده قِبَلَه وهَيَّأه لَهُ.
(س) وَفِيهِ «أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حَيَّيْن مِنَ العَرب قتالٌ، وَكَانَ لأحَدِهما طَوْل عَلَى الْآخَرِ، فَقَالُوا لَا نَرْضى حَتَّى يُقْتَل بِالْعَبْدِ مِنَّا الحرُّ مِنْهُمْ، وَبِالْمَرْأَةِ الرجُلُ، فأمَر رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَبَاءَوْا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كذا قال هشيم، والصواب يَتَبَاوَءُوا بِوَزْنِ يَتَقَاتَلوا، مِنَ البَوَاء وَهُوَ المُسَاوَاة، يُقَالُ بَاوَأْتُ بَيْنَ القتلَى، أَيْ ساوَيْت. وَقَالَ غَيْرُهُ يَتَبَاءَوْا صَحِيحٌ، يُقَالُ بَاءَ بِهِ إِذَا كَانَ كُفْؤاً لَهُ. وَهُمْ بَوَاء، أَيْ أكْفَاء، مَعْنَاهُ ذَوُو بَوَاء.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الجِرَاحات بَوَاء» أَيْ سَواء فِي القِصاص، لَا يُؤخذ إلاَّ مَا يُسَاوِيها فِي الجرْح.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّادِقِ «قِيلَ لَهُ: مَا بالُ العَقْرب مُغْتَاظَة عَلَى ابْنِ آدَمَ؟ فَقَالَ: تُريد البَوَاء» أَيْ تُؤْذِي كَمَا تُؤْذَى.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فَيَكُونُ الثّوابُ جَزاءً والعِقابُ بَوَاء» .