(الْمُرْسل) (فِي مصطلح الحَدِيث) مَا سقط من إِسْنَاده الصَّحَابِيّ كَأَن يَقُول التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يذكر الصَّحَابِيّ الَّذِي أَخذه عَنهُ
و (نثر مُرْسل) لَا يتَقَيَّد بسجع و (شعر مُرْسل) لَا يتَقَيَّد بقافية وَاحِدَة
و (نثر مُرْسل) لَا يتَقَيَّد بسجع و (شعر مُرْسل) لَا يتَقَيَّد بقافية وَاحِدَة
الْمُرْسل: من الحَدِيث مَا حذف آخر إِسْنَاده فَيكون إِسْنَاده مُتَّصِلا إِلَى التَّابِعِيّ أَو تبع التَّابِعِيّ فَيَقُول قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَذَا أَو فعل كَذَا من غير أَن يذكر الصَّحَابِيّ الَّذِي رُوِيَ الحَدِيث عَنهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.