الْقصاص: بِالضَّمِّ مُنْتَهى منبت الشّعْر من مقدم الرَّأْس أَو مؤخره. وبالكسر الْمُعَاوضَة وَأَن يفعل بالفاعل مثل مَا فعل. وَالْقَتْل عوض الْقَتْل وَالْجرْح عوض الْجرْح وَأخذ مَا أعطَاهُ. وَإِذا كَانَ الْقصاص موروثا للْوَرَثَة فللوارث الْكَبِير اسْتِيفَاؤهُ قبل بُلُوغ الصَّغِير بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ للبالغين فَإِن الْحَاضِر لَا يملكهُ فِي غيبَة الآخر اتِّفَاقًا لاحْتِمَال الْعَفو.
وَطَرِيق الاقتصاص فِي الْعين الَّتِي ذهب ضوءها وَهِي قَائِمَة أَن يحمي لَهُ مرْآة ثمَّ يقرب مِنْهَا ويربط على عينه الْأُخْرَى وَوَجهه قطن رطب ويقابل عينه بِتِلْكَ الْمرْآة فَيذْهب ضوءها. فقد وَقعت هَذِه الْحَادِثَة فِي زمن عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَشَاور أَصْحَابه فَلم يَجدوا عِنْدهم شَيْئا حَتَّى قضى عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِالْقصاصِ. وَبَين طَرِيق الاقتصاص بِهَذِهِ الصّفة وَاتَّفَقُوا على قَوْله. وَطَرِيق الاقتصاص فِي السن المكسور أَن يبرد بالمبرد بِقدر مَا كسر مِنْهُ وَإِن قلع السن فَإِنَّهُ لَا يقْلع سنه قصاصا لتعذر اعْتِبَار الْمُمَاثلَة فَرُبمَا يفْسد بِهِ طعابة وَلَكِن يبرد الْمبرد إِلَى مَوضِع أصل السن.
وَطَرِيق الاقتصاص فِي الْعين الَّتِي ذهب ضوءها وَهِي قَائِمَة أَن يحمي لَهُ مرْآة ثمَّ يقرب مِنْهَا ويربط على عينه الْأُخْرَى وَوَجهه قطن رطب ويقابل عينه بِتِلْكَ الْمرْآة فَيذْهب ضوءها. فقد وَقعت هَذِه الْحَادِثَة فِي زمن عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَشَاور أَصْحَابه فَلم يَجدوا عِنْدهم شَيْئا حَتَّى قضى عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِالْقصاصِ. وَبَين طَرِيق الاقتصاص بِهَذِهِ الصّفة وَاتَّفَقُوا على قَوْله. وَطَرِيق الاقتصاص فِي السن المكسور أَن يبرد بالمبرد بِقدر مَا كسر مِنْهُ وَإِن قلع السن فَإِنَّهُ لَا يقْلع سنه قصاصا لتعذر اعْتِبَار الْمُمَاثلَة فَرُبمَا يفْسد بِهِ طعابة وَلَكِن يبرد الْمبرد إِلَى مَوضِع أصل السن.